الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُوسَوِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِىُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْمَرَئِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ، وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ. قَالَ جَعْفَرٌ: أُرَاهُ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِىِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابٍ فَسَمِعَ فِيهِ كَلاَمًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ بِاسْمِهِ فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ إِلَى حَرَّةٍ فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى ذُنَابِ شَرْجٍ فَانْتَهَى إِلَى شَرْجَةٍ فَاسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ، وَمَشَى الرَّجُلُ مَعَ السَّحَابَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ فِي حَدِيقَتِهِ يَسْقِيهَا فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ فِي سَحَابٍ هَذَا مَاؤُهُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ بِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا إِذَ صَرَمْتَهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذَ قُلْتَ ذَلِكَ فَإِنِّى أَجْعَلُهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ أَجْعَلُ ثُلُثًا لِى وَلأَهْلِى، وَأَرُدُّ ثُلُثًا فِيهَا وَأَجْعَلُ ثُلُثًا فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ الضَّبِّىِّ عَنْ أبي دَاوُدَ. جماع أبواب صَدَقَةِ الْوَرِقِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ قَالاَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أبي حَسَنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أبي حَسَنٍ الْمَازِنِىَّ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. زَادَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سُفْيَانَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أبي طَاهِرٍ أَخْبَرَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ قُلْتُ لأَبِى أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ. فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ نَعَمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ أَخْبَرَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: هَذِهِ الطُّرُقُ مَحْفُوظَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَصَارَ الْحَدِيثُ عَنْهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ وَيَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الصَّقْرِ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ أثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِى مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لاَ قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ أبي عُمَرَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ وَفِيهِ دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الأُوقِيَّةَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَأْنَّ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ صَدَقَةَ فِي الرِّقَةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِي أَبِى: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ. قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ وَفِيهِ: وَفِى الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنِي النُّفَيْلِىُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنِ النُّفَيْلِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبَالْحِسَابِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ: قَالُونُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي الزِّنَادِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّىْءِ فَأَخَذَنَا بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأَيًا فَذَكَرَ أَحْكَامًا قَالَ وَكَانُوا يَقُولُونَ: لاَ صَدَقَةَ فِي تَمْرٍ، وَلاَ حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ أَوْ مَكِيلَةُ الْحَبِّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا لاَ يَرَوْنَ الزَّكَاةَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ إِلاَّ فِي الْعِنَبِ إِذَا بَلَغَ خَرْصُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا يَرَوْنَ فِي كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالتَّمْرِ وَالْحَبِّ وَالْعِنَبِ صَدَقَةٌ، وَلَوْ زَادَ مُدًّا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ فِي نَيِّفِ الْمَاشِيَةِ صَدَقَةٌ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا زَادَ يَعْنِى عَلَى الْمَائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَى دِرْهَمٍ أُخِذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلاَ يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَأْخُذَ مِنْهَا دِرْهَمًا. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ عُقَيْبَ هَذَا الْحَدِيثِ الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالٍ وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ وَعُبَادَةُ بْنُ نَسَىٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ. قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلُ هَذَا لَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ وَلَمْ نُخَالِفْهُ إِلاَّ أَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ، وَكَانَ نَاسٌ يَتَيَمَّمُونَ شِرَارَ ثِمَارِهِمْ فَيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ فَنَزَلَتْ (وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) أَسْنَدَهُ أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَرْسَلَهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السُّحَّل بِكَبَائِسَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى الشِّيصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ جَاءَ بِهَذَا؟ وَكَانَ لاَ يَجِىءُ أَحَدٌ بِشَىْءٍ إِلاَّ نُسِبَ إِلَى الَّذِى جَاءَ بِهِ وَنَزَلَتْ (وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِىُّ: لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أبي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أبي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ عَصًا، فَإِذَا أَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ فَطَعَنَ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ: مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ. إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَتَدَعُنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِى. ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِى. قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: الطَّيْرُ وُالسِّبَاعُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ أبي مَالِكٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يُعْطُونَ فِي الزَّكَاةِ الشَّىْءَ الدُّونَ مِنَ التَّمْرِ فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) {غ} قَالَ: فَالدُّونُ هُوَ الْخَبِيثُ وَلَوْ كَانَ لَكَ عَلَى إِنْسَانٍ شَىْءٌ فَأَعْطَاكَ شَيْئًا دُونَ فَقَدْ نَقَصَكَ بَعْضَ حَقِّكَ فَإِذَا قَبِلْتَهُ فَهُوَ الإِغْمَاضُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَ يُفَارِقْكُمْ إِلاَّ عَنْ رِضًا. قَالَ الشَّافِعِىُّ: يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُوَفُّوُهُ طَائِعِينَ وَلاَ يَلْوُوهُ لاَ أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَبِهَذَا نَأْمُرُهُمْ وَنَأْمُرُ الْمُصَدِّقَ. وَهَذَا الَّذِى قَالَهُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُحْتَمَلٌ لَوْلاَ مَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَبْسِىِّ مِنَ الزِّيَادَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهَذَا حَدِيثُ أبي كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِىُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ يَعْنِى مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا قَالَ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ. زَادَ عُثْمَانُ: وَإِنْ ظُلِمْتُمْ. وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّى مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَهُوَ عَنِّى رَاضٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي كَامِلٍ وَعَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا مُطَيَّنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ وَلاَ تَلْعَنْهُ وَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أُخِذَ مِنِّى. وَفِى هَذَا كَالدِّلاَلَةِ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنَ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا. وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الاِخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْوَالِى. وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الْوُلاَةِ وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَلْحَقْهُ غَوْثٌ وَأَنَّ مَنْ وَلاَّهُ لاَ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ، فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا. فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ فَقَدْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أُنَيْسَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمْ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فُلاَنًا تَعَدَّى عَلَىَّ فَأَخَذَ مِنِّى كَذَا وَكَذَا فَازْدَادَ صَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّى. فَخَاضَ النَّاسُ وَبُهِرَ الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً غَائِبًا عَنْكَ فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طِيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ سِلاَحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو طَاهِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُوَيْنِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ: ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى نَارٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: هَاتُوا لَىَّ رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. قَالَ: وَلاَ أَدْرِى أَعَلِىٌّ رضي الله عنه يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَتْ تَلِى بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِىُّ فَلاَ تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ. وَفِى رِوَايَةِ الشَّافِعِىِّ قَالَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا كَانَ يُحَلِّى بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ فَلاَ يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ. وَفِى رِوَايَةِ الشَّافِعِىِّ قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ وَقَالَ، ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِىِّ زَكَاةٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّى بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلاَ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُلِىِّ أَفِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَثِيرٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْحُلِىِّ قَالَ: إِذَا كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أبي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْحُلِىِّ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ: أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّى بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلاَ تُزَكِّيهِ نَحْو مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا.
رَوَى مُسَاوِرٌ الوَرَّاقُ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى أبي مُوسَى: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ. وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أبي الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُسَاوِرٍ فَذَكَرَهُ وَهَذَا مُرْسَلٌ شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىُّ قَالَ قَالَ لِى زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُسَاوِرٌ الوَرَّاقُ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ: أَنْ يُزَكَّى الْحُلِىُّ. قَالَ الْبُخَارِىُّ: مُرْسَلٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِىِّ إِذَا أُعْطِىَ زَكَاتُهُ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ: أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِىِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَتْ عَنْ حُلِىٍّ لَهَا فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَتْ: أَضَعُهَا فِي بَنِى أَخٍ لِى فِي حِجْرِى؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَدْ رُوِىَ هَذَا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ بِشَىْءٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلاَّبُ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أبي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدِى سِخَابًا مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ. فَقُلْتُ: لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: هِىَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ. {ج} قَالَ عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ هَذَا مَجْهُولٍ قَالَ الشَّيْخُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَهُوَ مَعْرُوفٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنَى: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا. قَالَتْ: لاَ قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ. قَالَ فَخَطَفَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. وَهَذَا يَتَفَرَّدُ بِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ثَابِتِ وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتَهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَتَّابٌ عَنْ ثَابِتٍ فَذَكَرَهُ. وَهَذَا يَتَفَرَّدُ بِهِ ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ أبي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِىِّ عَارِيَّتُهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أبي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فِي زَكَاةِ الْحُلِىِّ قَالَ: يُعَارُ وَيُلْبَسُ. وَيُذْكَرُ عَنِ الشَّعْبِىِّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِى كَانَ الْحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرَامًا فَلَمَّا صَارَ مُبَاحًا لِلنِّسَاءِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِالاِسْتِعْمَالِ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِالاِسْتِعْمَالِ إِلَى هَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أبي أَسِيدِ الْبَرَّادِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلَّقَ حَبِيبُهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوَّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوَّرَ حَبِيبُهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ. أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أبي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ بِقِلاَدَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ عَنْ أبي سَلاَّمٍ عَنْ أبي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: جَاءَتِ ابْنَةُ هُبَيْرَةَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفِى يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ أَىْ خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ يَدَهَا فَأَتَتْ فَاطِمَةَ تَشْكُو إِلَيْهَا قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَاطِمَةَ وَأَنَا مَعَهُ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا لِى أَبُو حَسَنٍ وَفِى يَدِهَا السِّلْسِلَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ. فَخَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَبَاعَتْهَا فَاشْتَرَتْ بِهِ نَسَمَةً وَأَعْتَقَتْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ: مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ أبي سَلاَّمٍ أَنَّ جَدَّهُ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ: أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. فَهَذِهِ الأَخْبَارُ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِىِّ بِالذَّهَبِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أبي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي هِنْدٍ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ. وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِىِّ بْنِ أبي طَالِبٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِىٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أبي الْعَاصِ بِنْتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ: تَحَلَّىْ هَذَا يَا بُنَيَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُزَكِّى وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَّى أُمَّهَا وَخَالَتَهَا وَكَانَ أَبُوهُمَا أَبُو أُمَامَةَ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ أَوْصَى بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلاَّهُمَا رِعَاثًا مِنْ تِبْرِ ذَهَبٍ فِيهِ لُؤْلُؤٌ قَالَتْ زَيْنَبُ وَقَدْ أَدْرَكْتُ الْحُلِىَّ أَوْ بَعْضَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: كُنْتُ فِي حِجْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأُخْتَاىَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَلِّينَا الذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ. لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ وَفِى رِوَايَةِ أبي عُبَيْدٍ: فَكَانَ يُحَلِّينَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: رِعَاثًا مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ، وَقَالَ صَفْوَانُ: يُحَلِّينَا التِّبرَ وَاللُّؤْلُؤَ. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَاحَدُ الرِّعَاثِ رَعَثَةٌ ورَعْثَةٌ وَهُوَ الْقُرْطُ. فَهَذِهِ الأَخْبَارُ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ التَّحَلِّى بِالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَاسْتَدْلَلْنَا بِحُصُولِ الإِجْمَاعِ عَلَى إِبَاحَتِهِ لَهُنَّ عَلَى نَسْخِ الأَخْبَارِ الدَّالَةِ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِيهِنَّ خَاصَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أُتِىَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ. فَاتَّخَذَ النَّاسَ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَعَهُ فَقَالَ: لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَحْيَى. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أبي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ رضي الله عنهمْ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أبي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ، وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِى جَعَلَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى مَا اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ، وَالَّذِى جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ مَا اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَخَتَّمَ بِخَاتَمِ فِضَّةٍ فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِىٌّ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى بَطْنَ كَفِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِىُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِىٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي شَيْبَةَ وَعَبَّادِ بْنِ مُوسَى كَذَا قَالَ الزُّهْرِىُّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْمَأَ بِيَسَارِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: خَاتَمُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَهْوَازِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى. قَالَ الشَّيْخُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَصَحَّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسٍ فِي الْخَاتَمِ الَّذِى اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ فَقَدْ رَوَى الزُّهْرِىُّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْوَرِقِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَهْمًا سَبَقَ إِلَيْهِ لِسَانُ الزُّهْرِىِّ فَحُمِلَ عَنْهُ عَلَى الْوَهْمِ فَالَّذِى طَرَحَهُ هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ اتَّخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ خَاتَمَهُ مِنْ وَرِقٍ. وَرِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِى جَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ طَرَحَهُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسٍ وَقَعَ فِي هَذَا فَيَكُونَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِنَّمَا ذَكَرَ اليَمِينَ فِي الَّذِى جَعَلَهُ مِنْ ذَهَبٍ كَمَا بَيَّنَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَبَقَ لِسَانُ الزُّهْرِىِّ إِلَى الْوَرِقِ وَوَقَعَ الْوَهَمُ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنِ الزُّهْرِىِّ ذِكْرَ اليَمِينَ فِي الْوَرِقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْجَمْعِ: وَهُوَ أَنَّ الَّذِى جَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ خَاتَمُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَالَّذِى جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى خِنْصَرِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَاهُ فَمَا لَبِسَهُ، ثُمَّ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَجَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِىَّ بْنَ أبي طَالِبٍ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا رضي الله عنهمَّ: كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي يَسَارِهِمْ. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَ فِي خَاتَمِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ذِكْرُ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ فِي خَاتَمِ أَبِى: الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الأَسْفَاطِىُّ يَعْنِى عَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ. تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ. وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِمَا أَخْبَرَنَا وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أبي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي الْحَسَنِ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً قَالَ قَتَادَةُ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولاً عَنْ أَنَسٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِى أَبَا غَسَّانَ الْعَنْبَرِىَّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ الصَّيْقَلُ قَالَ: صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ذَا الْفَقَارِ فَكَانَ فِيهِ قَبِيعَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وبَكْرَةٌ فِي وَسَطِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَحِلَقٌ فِي قَيْدِهِ مِنْ فِضَّةٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ عُثْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تُقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ رضي الله عنه يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَكَانَ مُحَلًّى قَالَ قُلْتُ: كَمْ كَانَتْ حِلْيَتُهُ؟ قَالَ: أَرْبَعَ مِائَةٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُصِيبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمَ صِفِّينَ فَاشْتَرَى مُعَاوِيَةُ سَيْفَهُ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جُوَيْرِيَةُ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِى كَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُ؟ قَالَ: وَجَدُوا فِي نَعْلِهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ السَّكُونِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه مُحَلًّى بِفِضَّةٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ أبي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَزَادَ قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِىُّ قَالَ: رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَيْفًا قَبِيعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ فَقُلْتُ: سَيْفُ مَنْ هَذَا قَالَ: سَيْفُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ تَفْضِيضِ الْمَصَاحِفِ فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا مُصْحَفًا فَقَالَ حَدَّثَنِي أبي عَنْ جَدِّى: أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الْعَلاَبِىَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنِى بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ حِلْيَةَ السُّيُوفِ أَمِنَ الْكُنُوزِ هِىَ؟ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّى مَا حَدَّثْتُكُمْ إِلاَّ بِمَا سَمِعْتُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله : إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أبي ذَرٍّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْوَى بِكَنْزِهِ حَتَّى بِنَعْلِ سَيْفِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجِيبٍ الْعَابِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبَدِىُّ إِمْلاَءً ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِىِّ عَنْ أبي الْمُجِيبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه نَظَرَ إِلَى أبي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَعُ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ إِلاَّ كُوِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ فَطَرَحَهُ كَذَا قَالَهُ مِسْكِينٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِى أبي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُجِيبٍ قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ أبي هُرَيْرَةَ مِنْ فِضَّةٍ فَنَهَاهُ عَنْهَا أَبُو ذَرٍّ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ بَيْضَاءَ أَوْ صَفْرَاءَ كُوِىَ بِهِمَا. كَذَا قَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ أبي عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ فُلاَنٍ أَوْ فُلاَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ الْبُخَارِىُّ فِيهِ نَظَرٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِىِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ أبي طَالِبٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِب وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبٍ رضي الله عنهمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِىِّ الثَّقَفِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَفِى إِصْبَعِى خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: تُؤَدِّى زَكَاةَ هَذَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ فِي ذَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ. قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ تُؤَدِّى زَكَاةَ خَاتَمٍ وَإِنَّمَا قَدْرُهُ مِثْقَالٌ أَوْ نَحْوَهُ؟ قَالَ: تُضِيفُهُ إِلَى مَا تَمْلِكَ فِيمَا يَجِبُ فِي وَزْنِهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ تُزَكِّيهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا الأَشْجَعِىُّ عَنِ وَرَوَاهُ أَيْضًا الأَشْجَعِىُّ عَنِ الثَّوْرِىِّ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أبي اللَّيْثِ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ عَظِيمٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَتُزَكِى هَذَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا زَكَاةُ هَذَا؟ قَالَ فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ ح قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِى يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ فَكَأَنَّمَا أَوْ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ. كَمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدُ وَأَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ فَذَكَرَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَعْنِى حَدِيثَ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ نَافِعٍ ثُمَّ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ذِكْرُ الأَكْلِ وَالذَّهَبِ إِلاَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ. وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ. فَفِى هَذَا ذِكْرُ الذَّهَبِ دُونَ الأَكْلِ. وَقَدْ رُوِّينَا ذِكْرَ الأَكْلِ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ثُمَّ فِي حَدِيثِ عَلِىِّ بْنِ أبي طَالِبٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهمْ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
رَوَى عُمَرُ بْنُ أبي رَوَى عُمَرُ بْنُ أبي عُمَرَ الْكَلاَعِىُّ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عُمَرَ الْكَلاَعِىِّ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ أَيْضًا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَوْقُوفًا. {ج} وَرُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرٍو كُلُّهُمْ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ وَلاَ يَاقُوتٍ وَلاَ لُؤْلُؤٍ وَلاَ غَيْرِهِ إِلاَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِىِّ وَالنَّخْعِىِّ وَمَكْحُولٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ وَابْنُ قَعْنَبٍ وَسَعِيدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَىْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ. لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِىِّ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِىَ. فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَطَعَ بِأَنَّ لاَ زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى وَالْقَطْعُ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) الآيَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أبي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) قَالَ مَنِ التِّجَارَةُ (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ) قَالَ: النَّخْلُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِى نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ: سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الأَدَمِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ أبي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ أبي الْحُسَامِ حَدَّثَنِي مُوسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهُ. وَمَنْ رَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً لاَ يُعِدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلاَ يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سَقَطَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ذِكْرُ الْبَقَرِ. وَقَدْ رَوَاهُ دَعْلَجُ بْنُ وَقَدْ رَوَاهُ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَلِىِّ السَّدُوسِىِّ فَذَكَرَ فِيهِ: وَفِى الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِىٍّ السَّدُوسِىُّ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ وَرَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ عَنْ دَعْلَجِ بْنِ أَحْمَدَ وَقَالَ: كَتَبْتُهُ مِنَ الأَصْلِ الْعَتِيقِ وَفِى الْبَزِّ مُقَيَّد. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ فَذَكَرَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أبي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ عُثْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهُ. قَالَهَا بِالزَّاى. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَعَلَى عُنُقِى آدَمَةٌ أَحْمِلُهَا فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ تُؤَدِّى زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لِى غَيْرُ هَذِهِ الَّتِى عَلَى ظَهْرِى وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ فَقَالَ: ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ قَالَ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوُجِدَتْ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ. لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثُ جَعْفَرَ بْنِ عَوْنٍ مُخْتَصَرٌ قَالَ: كَانَ حِمَاسٌ يَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا مَالِى جِعَابٌ وَأَدَمٌ فَقَالَ قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَغَيْرُهُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ أبي الزِّنَادِ عَنْ أبي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. قَالَهُ عُقَيْبَ رِوَايَتِهِ الأُولَى عَنْ سُفْيَانَ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَة حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِى رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لاَ زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِىُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ، وَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ وَالاِحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَىَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُحْكَ خِلاَفُهُمْ عَنْ أَحَدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ صَحَّ لاَ زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ أَىْ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التِّجَارَةَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤْدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو مُحَمَّدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. وَلَمْ يُسَمِّ لِىَ السَّائِبُ الشَّهْرَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالَكُمْ فَتَؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضَ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ وَيُزَكِّى مَا بَقِىَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقْضِى مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ، ثُمَّ يُزَكِّى مَا بَقِىَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحْدَهُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحْدَهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الأَرْضُ أَزْرَعُهَا؟ قَالَ فَقَالَ: ادْفَعْ نَفَقَتَكَ وَزَكِّ مَا بَقِىَ. وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مِنْدِلٌ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لاَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَّا تُخْرِجُ أَرْضُهُ؟ فَقَالَ: لاَ نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلاَ يُزَكَّى وَلَكِنَّهُ يُزَكَّى وَعَلَيْهِ دِينُهُ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ لاَ يُزَكَّى حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ النَّضْرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: كَانُوا لاَ يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ قَالَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَيَنْبَغِى لِلْعَيْنِ أَنْ تُرْصَدَ فِي الدَّيْنِ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ فِي الْقَدِيمِ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُزَكِّى مَالَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ قَالَ فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: يُزَكِّى الرَّجُلُ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ لأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَنْكِحُ فِيهِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَالظَّوَاهِرُ الَّتِى وَرَدَتْ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الأَمْوَالِ تَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ فِي الْجَدِيدِ وَكَانَ يَقُولُ حَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ وَقَوْلُهُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِى إِذَا مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ كَمَا يُقَالُ: شَهْرُ ذِى الْحِجَّةِ وَإِنَّمَاالْحِجَّةُ بَعْدَ مُضِىِّ أَيَّامٍ مِنْهُ أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْكَلاَمِ أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَذَكَرَهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: زَكِّهِ يَعْنِى الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عِنْدِ الْمِلاَءِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالاَ: مَنْ أَسْلَفَ مَالاً فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ. وَرُوِّينَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ وَرُوِّينَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ فَقَالَ: أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّى عَنِ الشَّاهِدِ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِذًا يَهْلِكَ الْمَالُ فَقَالَ: هَلاَكُ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلاَكِ الدَّيْنِ. وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبي الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفَ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ لأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزَ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ قَالَ وَكَانَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَرُوِّينَا عَنْ عَلِىٍّ وَعُمَرَ رضي الله عنهمَا مِثْلَ قَوْلِ هَؤُلاَءِ، ثُمَّ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالزُّهْرِىِّ وَالنَّخَعِىِّ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَلِىٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ قَالَ: يُزَكِّيهِ لَمَّا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا. حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه. {غ} وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَوْلُهُ الظَّنُونُ: هُوَ الَّذِى لاَ يَدْرِى صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لاَ كَأَنَّهُ الَّذِى لاَ يَرْجُوهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعَدَنِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُم، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم:عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِىٍّ الْمُؤَذِّنُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِىَّ وَكَانَ عَلَى بَيْتِ مَالِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ الأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ وَمَا بَقِىَ فِي أَيْدِيِهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا، ثُمَّ دَاينَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ دُيُونًا هَالِكَةً فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبِضُونَ مِنَ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ إِلاَّ مَا نَضَّ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَبَضُوا الدَّيْنِ أَخْرَجُوا عَنْهَا لَمَّا مَضَى مِنْهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِىِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِى الْغَائِبَ الَّذِى لاَ يُرْجَى.
رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِىُّ عَنِ الشَّافِعِىِّ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ وَالرُّجُوعُ أَوْلَى بِهِ لَمَا مَضَى مِنَ الآثَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ الظَّوَاهِرِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِي دَيْنٍ لَكَ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ فِي مَلاَءٍ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ عِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يَسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ فَقَالَ طَاوُسٌ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ لاَ يَحِلُّ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْبَضُ، وَلاَ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فُقَرَاءِ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَتُرَدَّ بِعَيْنِهَا وَلاَ يُرَدُّ ثَمَنُهَا. قَالَ الشَّيْخُ وَالأَخْبَارُ الَّتِى وَرَدَتْ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ دَلِيلٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْحَضْرَمِىِّ بْنِ كُلْثُومِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كُلْثُومٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَرَضُوا عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ بَقِيَّةَ مَا بَقِىَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ فَقَالَ: إِنَّا لاَ نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ. وَهَذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ قَوِىٍّ. وَرُوِىَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادَيْنِ لَهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ مُنْقَطِعًا وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْصُولاً وَمَرْفُوعًا فِي النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ. {ج} وَإِسْمَاعِيلُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ وَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، ثُمَّ قَالَ وَهَذَا يُرْوَى مِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْتَرِيهِ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهْ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِىِّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَى شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ يُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَسَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهْ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أبي عُمَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهْ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مَالِكٍ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بَرَّ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
رُوِىَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ وَسَكَتَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْرِيمِهِ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ فِيمَا رُوِىَ عَنْهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِوَلِيدَةٍ عَلَى أُمِّى فَمَاتَتْ أُمِّى وَبَقِيَتِ الْوَلِيدَةُ قَالَ: قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ فِي الْمِيرَاثِ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ قَالَ: صُومِى عَنْ أُمِّكِ. قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَالَ: فَحُجِّى عَنْ أُمِّكِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ.
|