الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: جمع الجوامع أو الجامع الكبير ***
224- لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. (ابن خزيمة، والجوزى فى المتفق، وابن حبان، والبيهقى فى القراءة عن أبى هريرة). أخرجه ابن خزيمة (1/248، رقم 490)، وابن حبان (5/91، رقم 1789)، والبيهقى فى القراءة خلف الإمام. (1/35، رقم 62). *** 225- لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود. (الشاشى، وأبو عوانة، والبيهقى، والضياء عن جابر. عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وأحمد، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى وصححه عن أبى مسعود الأنصارى). حديث جابر: أخرجه أبو عوانة (1/434، رقم 1613)، والبيهقى (2/88، رقم 2405). حديث ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق (2/369، رقم 3736)، وابن أبى شيبة (7/303، رقم 36295)، والنسائى (2/214، رقم 1111)، وابن ماجه (1/282، رقم 870)، والبيهقى (2/117، رقم 2556). وأخرجه أيضًا: الحميدى (1/216، رقم 454)، وأبو داود (1/226، رقم 855) وأبو عوانة (1/434 رقم 1611)، والطبرانى (17/212 رقم 578)، والبيهقى فى شعب الإيمان (3/139، رقم 3130). *** 226- لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم. (أبو داود، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة. ابن عساكر عن الحسن بن على). حديث أبى هريرة: أخرجه أبو داود (2/218، رقم 2042)، والبيهقى فى شعب الإيمان (3/491، رقم 4162). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/367، رقم 8790). حديث الحسن بن على: أخرجه ابن عساكر (13/62). *** 227- لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة. (ابن أبى شيبة، وأحمد، ومسلم، والترمذى عن أبى هريرة). أخرجه أحمد (2/284، رقم 7808)، ومسلم (1/539، رقم 780)، والترمذى (5/157، رقم 2877) وقال: حسن صحيح. وللحديث أطراف أخرى منها: (لا تتخذوا بيوتكم مقابر صلوا فيها). *** 228- لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا. (الطبرانى عن عبادة بن الصامت). أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (6/301) قال الهيثمى: فيه الحارث بن نبهان وهو متروك. ومن غريب الحديث: (العاقلة): هى العصبة والأقارب من قبل الأب. *** 229- لا تجعلوا قبرى عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا على وسلموا حيثما كنتم فيبلغنى صلاتكم وسلامكم. (الحكيم عن على بن الحسين عن أبيه عن جده). أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (2/150، رقم 7542)، وأبو يعلى (1/361، رقم 469)، والضياء (2/49، رقم 428). *** 230- لا تجعلوا هذه الصلاة يعنى الصبح كالصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا. (الطيالسى، والحاكم عن عبد الله ابن بحينة). أخرجه الحاكم (3/487، رقم 5819). وأخرجه أيضًا: أحمد (5/345، رقم 22977)، والطحاوى (1/373). *** 231- لا تجعلونى كقدح الراكب إن الراكب يملأ قدحه ماء ثم يضعه ثم يأخذ فى معاليقه حتى إذا فرغ جاء إلى القدح فإن كان له حاجة فى الشراب شرب وإن لم يكن له حاجة فى الشراب توضأ فإن لم يكن له حاجة فى الوضوء أهراقه ولكن اجعلونى فى أول الدعاء وفى آخر الدعاء. (البيهقى فى شعب الإيمان عن جابر). أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (2/216، رقم 1578). وأخرجه أيضًا: القضاعى (2/89، رقم 944). *** 232- لا تجعلونى كقدح الراكب فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق معاليقه وأخذ قدحه فملأه من الماء فإن كانت له حاجة فى الوضوء توضأ وإن كانت له حاجة فى الشرب شرب وإلا أهراق ما فيه اجعلونى فى أول الدعاء وفى وسط الدعاء وفى آخر الدعاء. (عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والعقيلى وضعفه عن جابر). أخرجه عبد الرزاق (2/215، رقم 3117)، وعبد بن حميد (ص 340، رقم 1132)، والعقيلى (1/61، ترجمة 57 إبراهيم بن محمد بن الحارث التيمى) وقال: لم يثبت حديثه. *** 233- لا تجعلونى كقدح الراكب يجعل ماء فى قدحه فإن احتاج إليه شربه وإلا صبه اجعلونى فى أول كلامكم وأوسطه وآخره. (ابن النجار عن ابن مسعود). *** 234- لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما فى بَراح من الأرض وفى يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما فيها. (أحمد، وابن ماجه عن أبى هريرة). أخرجه أحمد (2/427، رقم 9516)، وابن ماجه (2/935، رقم 2798)، قال البوصيرى (3/164): هذا إسناد فيه هلال القرشى وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا: ابن عدى (4/37، ترجمة 898 شهر بن حوشب)، وقال: ليس بالقوى فى الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به. ومن غريب الحديث: (ظئران): مفردها ظئر، وهى المرضع. (البراح): الأرض المتسعة لا زرع فيها. *** 235- لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما. (أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). أخرجه أبو داود (4/262، رقم 4844). *** 236- لا تجلس حتى تصلى ركعتين. (عبد الرزاق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال دخل المسجد رجل فقال له النبى صلى الله عليه وسلم فذكره). أخرجه عبد الرزاق (1/429، رقم 1677). *** 237- لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. (أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى عن واثلة بن الأسقع عن أبى مرثد الغنوى). أخرجه أحمد (4/135، رقم 17255)، ومسلم (2/668، رقم 972)، وأبو داود (3/217، رقم 3229)، والترمذى (3/367، رقم 1050). وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (2/7، رقم 793)، وعبد بن حميد (ص 172، رقم 473)، وأبو عوانة (1/332، رقم 1179)، وأبو يعلى (3/83، رقم 1514)، وابن حبان (6/93، رقم 2324)، والحاكم (3/243، رقم 4969). *** 238- لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس من الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الرغبة إلى الزهد. (ابن عساكر عن جابر وفيه عباد بن كثير الثقفى متروك). أخرجه ابن عساكر (23/132). *** 239- لا تجلسوا فى المجالس فإن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام وغضوا الأبصار واهدوا السبيل وأعينوا على الحمولة. (الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن ابن عباس). أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (8/62) قال الهيثمى: فيه محمد بن أبى ليلى وهو ثقة سيئ الحفظ وبقية رجاله وثقوا. *** 240- لا تجمعن جوعا وكذبا. (أحمد، وابن ماجه، والطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أسماء بنت عميس قالت أتى النبى صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه قال فذكره). أخرجه أحمد (6/452، رقم 27601)، وابن ماجه (2/1097، رقم 3298)، قال البوصيرى (4/15): هذا إسناد حسن. والطبرانى (24/171، رقم 434)، قال الهيثمى (4/51): شهر فيه كلام وإسناده حسن. والبيهقى فى شعب الإيمان. (4/210، رقم 4821). *** 241- لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى. (ابن سعد عن أبى هريرة. الطبرانى عن أبى غزية الأنصارى. الطحاوى عن البراء. أحمد، وابن سعد، وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى عن عمه. ابن قانع عن أبى عمرة الأنصارى. الطبرانى عن حفصة بنت البراء بن عازب عن عمها عبيد بن عازب). حديث أبى هريرة: أخرجه ابن سعد (1/106). حديث أبى غزية: أخرجه الطبرانى (22/329 رقم 827) قال الهيثمى (8/48): فيه يزيد بن ربيعة الرحبى وهو متروك. حديث عبد الرحمن عن عمه: أخرجه أحمد (3/450، رقم 15772) قال الهيثمى (8/48): رجاله رجال الصحيح. وابن سعد (1/107)، وابن عساكر (3/40). وأخرجه أيضًا: ابن قانع (1/85). حديث حفصة بنت البراء: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (8/48) قال الهيثمى: فيه حفصة بنت البراء ولم أعرفها ومن اختلف فى الاحتجاج به. *** 242- لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى أنا أبو القاسم الله يعطى وأنا أقسم. (ابن سعد، وأبو يعلى، والطبرانى فى الأوسط، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة). أخرجه ابن سعد (1/106)، والطبرانى فى الأوسط (6/216، رقم 6224)، والبيهقى فى شعب الإيمان (2/146، رقم 1408). *** 243- لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. (أحمد، والبخارى، ومسلم عن جابر). أخرجه أحمد (3/294، رقم 14166)، والبخارى (5/2126، رقم 5279)، ومسلم (3/1574، رقم 1986). وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (5/109، رقم 7988)، وأبو يعلى (4/167، رقم 2238)، والنسائى فى الكبرى (4/184، رقم 6806). *** 244- لا تجنى أم على ولد. (النسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن طارق المحاربى). أخرجه النسائى (8/55، رقم 4839)، وابن ماجه (2/890، رقم 2670). وأخرجه أيضًا: الحاكم (2/668، رقم 4219) وقال: صحيح الإسناد. والضياء (8/127، رقم 142). *** 245- لا تجنى نفس على أخرى. (النسائى، وابن ماجه عن أسامة بن شريك. النسائى، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن ثعلبة بن زهدم). حديث أسامة بن شريك: أخرجه ابن ماجه (2/890 رقم 2672). وأخرجه أيضًا: الطبرانى (1/184 رقم 484). حديث ثعلبة بن زهدم: أخرجه النسائى (8/53، رقم 4833)، والطبرانى (2/85، رقم 1384)، والبيهقى. (8/345، رقم 17477). وأخرجه أيضًا: هناد (2/475، رقم 963). *** 246- لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. (أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وتعقب، والبيهقى عن أبى هريرة). أخرجه أبو داود (3/306، رقم 3602)، وابن ماجه (2/793، رقم 2367)، والحاكم (4/111، رقم 7048)، والبيهقى (10/250، رقم 20971). وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص 252، رقم 1009). *** 247- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم. (عبد الرزاق، وأحمد عن ابن عمرو). أخرجه عبد الرزاق (8/320، رقم 15364)، وأحمد (2/204، رقم 6899). *** 248- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا محدث فى الإسلام ولا محدثة. (عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز بلاغا). أخرجه عبد الرزاق (8/319، رقم 15362). *** 249- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه فى الإسلام. (أبو داود، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). أخرجه أبو داود (3/306، رقم 3601)، وابن ماجه (2/792، رقم 2366)، قال البوصيرى (3/54): هذا إسناد ضعيف. والبيهقى (10/155، رقم 20355). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/208، رقم 6940)، والدارقطنى (4/244). ومن غريب الحديث: (غمر): أى حقد وعداوة. *** 250- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذى غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع آل البيت لهم ولا الظنين فى ولاء ولا قرابة. (الترمذى وضعفه، والبيهقى عن عائشة). أخرجه الترمذى (4/545، رقم 2298) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقى ويزيد يضعف فى الحديث. والبيهقى (10/155، رقم 20357) وقال: يزيد بن أبى زياد ويقال بن زياد الشامى هذا ضعيف. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (4/244) وقال: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به. ومن غريب الحديث: (الظنين): أى المتهم. *** 251- لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه. (أبو داود فى مراسيله، والبيهقى عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلاً). أخرجه أبو داود فى المراسيل (1/286، رقم 396)، والبيهقى (10/201، رقم 20649). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (4/339، رقم 20823). *** 252- لا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الحنة. (عبد الرزاق، والحاكم، والبيهقى عن أبى هريرة). أخرجه عبد الرزاق (8/320، رقم 15366)، والحاكم (4/111، رقم 7049) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (10/201، رقم 20648). وأخرجه أيضًا: الديلمى (5/144، رقم 7767). ومن غريب الحديث: (ذى الظنة): المتهم فى دينه لعدم الثقة به. (الحنة): العدواة. *** 253- لا تجوز شهادة محدود فى الإسلام. (ابن جرير عن ابن عمرو). أخرجه الطبرى فى تفسيره (18/79). *** 254- لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة المسلمين فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها. (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى عن أبى هريرة). أخرجه البيهقى (10/163، رقم 20403). وللحديث أطراف أخرى منها: (لا ترث ملة ملة)، (لا يرث أهل ملة ملة). *** 255- لا تجوز لامرأة هبة فى مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها. (أبو داود، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ابن ماجه عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده. عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً). حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود (3/293، رقم 3546)، والنسائى (6/278، رقم 6590)، وابن ماجه (2/798، رقم 2388)، والبيهقى (6/60، رقم 11112). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/221، رقم 7058)، والطبرانى فى الأوسط (3/84، رقم 2564)، والحاكم (2/54، رقم 2299) وقال: صحيح الإسناد. حديث عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده: أخرجه ابن ماجه (2/798، رقم 2389). حديث طاوس المرسل: أخرجه عبد الرزاق (9/125، رقم 16607). *** 256- لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. (الدارقطنى، والبيهقى عن ابن عباس). أخرجه الدارقطنى (4/98)، والبيهقى (6/263، رقم 12315). *** 257- لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. (ابن أبى شيبة عن أبى بكر). أخرجه ابن أبى شيبة (5/215، رقم 25373). *** 258- لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا وأشار إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. (أحمد، ومسلم عن أبى هريرة). أخرجه أحمد (2/277، رقم 7713)، ومسلم (4/1986، رقم 2564). وأخرجه أيضًا: البيهقى (6/92، رقم 11276). *** 259- لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من احتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه. (الشيرازى فى الألقاب، والخطيب، والديلمى، وابن عساكر عن ابن عباس). أخرجه الخطيب (3/344)، والديلمى (5/42، رقم 7403)، وابن عساكر (15/165). *** 260- لا تحتجموا يوم الخميس فمن احتجم يوم الخميس فناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه. (الشيرازى فى الألقاب، وابن النجار عن ابن عباس). أخرجه أيضًا: الخطيب (3/344). *** 261- لا تحدثن من الرجال إلا محرما. (ابن سعد عن الحسن مرسلاً). أخرجه ابن سعد (8/10). *** 262- لا تحدثوا أمتى من أحاديثى إلا بما تحمله عقولهم. (أبو نعيم عن ابن عباس). أخرجه أيضًا: الديلمى (5/17، رقم 7312). *** 263- لا تحدثوا فى الإسلام كنيسة ولا تجددوا ما ذهب منها. (الديلمى عن عمر). أخرجه الديلمى (5/65، رقم 7474). وللحديث أطراف منها: (لا تبنى بيعة فى الإسلام). *** 264- لا تحدوا النظر إلى المجذومين. (الطيالسى، والبيهقى عن ابن عباس). أخرجه الطيالسى (ص 339، رقم 2601)، والبيهقى (7/218، رقم 14025). *** 265- لا تحذفوا أذناب الخيل فإنها مذابها ولا تقصوا أعرافها فإنها دفاؤها. (ابن أبى شيبة عن الوضين بن عطاء مرسلاً. ابن أبى شيبة عن عمر موقوفا). حديث الوضين بن عطاء المرسل: أخرجه ابن أبى شيبة (6/422، رقم 32573). حديث عمر الموقوف: أخرجه ابن أبى شيبة (6/423، رقم 32576). ومن غريب الحديث: (لا تحذفوا أذناب الخيل فإنها مذابها): أى لا تقطعوا أطراف ذيول الخيل فإنها تطرد بها الحشرات وما يؤذيها. *** 266- لا تحرجوا أمتى ثلاثا اللهم من أمر أمتى بما لم تأمرنى به أو أمرتهم به فإنهم منه فى حل. (الطبرانى، والخطيب، وابن عساكر عن أبى عتبة الخولانى). أخرجه الخطيب (11/308). وأخرجه أيضًا: البزار (9/216، رقم 3761)، والطبرانى فى الشاميين (2/19، رقم 841). قال الهيثمى (5/227): فيه إبراهيم بن محمد بن زياد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. *** 267- لا تحرقن حلوق أولادكن عليكن بقسط هندى وورس فاسعطنه إياه. (الحاكم عن جابر). أخرجه الحاكم (4/228، رقم 7457)، وقال: صحيح على شرط مسلم. ومن غريب الحديث: (بقسط): القسط هو عقار معروف فى الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء والأطفال. (وورس): الورس هو نبات يستخدم لتلوين الحرير. (فاسعطنه): السعوط هو دواء يوضع فى الأنف. *** 268- لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. (أحمد، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه عن أم الفضل). أخرجه أحمد (6/339، رقم 26915)، ومسلم (2/1074، رقم 1451)، والنسائى (6/100، رقم 3308)، وابن ماجه (1/624، رقم 1940). وأخرجه أيضًا: الدارمى (2/208، رقم 2252)، وإسحاق بن راهويه (1/49، رقم 2)، وأبو عوانة (3/116، رقم 4413)، والدارقطنى (4/180). ومن غريب الحديث: (الإملاجة): أى المصة. *** 269- لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. (الدارقطنى عن زيد بن ثابت). أخرجه الدارقطنى (4/173). *** 270- لا تحرم الغبقة. (البيهقى عن المغيرة. الطبرانى عن المغيرة). حديث المغيرة: أخرجه البيهقى (7/457، رقم 15414). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (3/548، رقم 17025). حديث المغيرة: أخرجه الطبرانى (20/404، رقم 965). وأورده أيضًا: الدارقطنى فى العللل. (7/127، رقم 1250) وقال: الموقوف هو الصحيح. ومن غريب الحديث: (الغبقة): هى المرة من الغبوق وهو شراب العشى. *** 271- لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان. (عبد الرزاق، وابن جرير، والبيهقى عن ابن الزبير). أخرجه عبد الرزاق (7/469، رقم 13925)، والبيهقى (7/454، رقم 15400). وأخرجه أيضًا: الضياء. (9/326، رقم 289). *** 272- لا تحرم المصة ولا المصتان. (أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير عن عائشة. النسائى، وابن حبان، وابن جرير، والطبرانى، والضياء، وأبو نعيم فى المعرفة عن الزبير. الشافعى، وأحمد، وابن جرير، والطبرانى، والضياء عن ابن الزبير). حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/31، رقم 24072)، ومسلم (2/1073، رقم 1450)، وأبو داود (2/224، رقم 2063)، والترمذى (3/455، رقم 1150) وقال: حسن صحيح. والنسائى (6/101، رقم 3310)، وابن ماجه. (1/624، رقم 1941). وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص 173، رقم 689)، وأبو عوانة (3/116، رقم 4413). حديث الزبير: أخرجه النسائى فى الكبرى (3/299، رقم 5457)، وابن حبان (10/39، رقم 4226). حديث ابن الزبير: أخرجه الشافعى (1/307)، وأحمد (4/5، رقم 16166)، والضياء (9/326، رقم 289). وأخرجه أيضًا: النسائى (6/101، رقم 3309)، وابن حبان (10/38، رقم 4225)، والضياء (9/326، رقم 289). *** 273- لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. (الطبرانى عن أم الفضل). أخرجه الطبرانى (25/23، رقم 30). *** 274- لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن. (البيهقى عن أبى هريرة). أخرجه البيهقى (7/456، رقم 15413). وأخرجه أيضًا: الشافعى (1/307)، والنسائى فى الكبرى (3/300، رقم 5461)، والدارقطنى (4/173). ومن غريب الحديث: (فتق): أى شق. *** 275- لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرنى شيطان. (أحمد، ومسلم عن ابن عمر. النسائى عن عائشة. مالك عن عروة مرسلاً. مالك عن عمر موقوفا). حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (2/19، رقم 4695)، ومسلم (1/567، رقم 828). وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة. (2/256، رقم 1273)، والنسائى (1/279، رقم 571)، وابن حبان (4/436، رقم 1569)، والطبرانى (12/329، رقم 13259). حديث عائشة: أخرجه النسائى (1/278، رقم 570). حديث عمر الموقوف: أخرجه مالك (1/221، رقم 517). *** 276- لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان. (الطبرانى، وابن عساكر عن سمرة). أخرجه الطبرانى (7/227، رقم 6946)، وابن عساكر (43/186). *** 277- لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. (مسلم عن عائشة). أخرجه مسلم (1/571، رقم 833). *** 278- لا تحسبن أنا ذبحنا الشاة من أجلك لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد عليها فإذا ولَّدَ الراعى بهيمة ذبحنا مكانها شاة. (الشافعى، وعبد الرزاق، وأبو داود، وابن حبان، والطبرانى، والبيهقى فى المعرفة عن لقيط بن صبرة). أخرجه الشافعى (1/15)، وعبد الرزاق (1/26، رقم 80)، وأبو داود (1/35، رقم 142)، وابن حبان (3/332، رقم 1054)، والطبرانى (19/215، رقم 479). *** 279- لا تحشروا ولا تعشروا ولا تجبوا ولا يستعمل عليكم من غيركم ولا خير فى دين ليس فيه ركوع. (البيهقى عن عثمان بن أبى العاصى). أخرجه البيهقى (2/444، رقم 4131). وأخرجه أيضًا: الطحاوى (2/30). وللحديث أطراف أخرى منها: (لكم أن لا تحشروا). ومن غريب الحديث: (لا تحشروا): أى لا تكلفون الجهاد. (تعشروا): أى تؤخذ منكم الصدقة. (تجبوا): أى تصلوا. *** 280- لا تحقرن أحدا من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير. (أبو عبد الرحمن السلمى عن أبى بكر). أخرجه أيضًا: الديلمى (5/159، رقم 7813). *** 281- لا تحقرن من المعروف شيئا فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط. (ابن حبان عن أبى ذر). أخرجه ابن حبان (2/214، رقم 468). *** 282- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصب من دلوك فى إناء المستسقى وأن تلقى أخاك ببشر حسن فإذا أدبر فلا تغتابه. (ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة عن سليم بن جابر). أخرجه أيضًا: ابن أبى الدنيا فى الصمت (1/120، رقم 166). *** 283- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطى صلة الحبل ولو أن تعطى شسع النعل ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى ولو أن تنحى الشىء من طريق يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان فى الأرض وإن سبك رجل بشىء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به وما أساء أذنك أن تعمل به فاجتنبه. (أحمد عن أبى تميمة الهجيمى عن رجل من قومه. الحاكم عن جابر بن سليم الهجيمى). حديث أبى تميمة عن رجل: أخرجه أحمد (3/482، رقم 15997). *** 284- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. (أحمد، ومسلم، والترمذى عن أبى ذر). أخرجه أحمد (5/173، رقم 21559)، ومسلم (4/2026، رقم 2626)، والترمذى (4/274، رقم 1833) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: ابن حبان (2/282، رقم 523) والبيهقى فى شعب الإيمان (3/252، رقم 3460). *** 285- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. (ابن حبان عن أبى ذر). أخرجه ابن حبان (2/282، رقم 523). *** 286- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى. (البيهقى فى شعب الإيمان، والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن أبى ذر). أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (3/220، رقم 3376). وأخرجه أيضًا: فى الكبرى (4/188، رقم 7613). *** 287- لا تحل إجارتها ولا بيعها يعنى مكة. (الطبرانى عن ابن عمرو). أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (3/297) قال الهيثمى: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. *** 288- لا تحل الرقبى ولا العمرى فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو له. (الطبرانى عن ابن عباس. عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً. عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا). حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (11/39، رقم 10971). وأخرجه أيضًا: النسائى (6/270، رقم 3712). حديث طاوس: أخرجه عبد الرزاق (9/194، رقم 16912). حديث ابن عباس الموقوف: أخرجه عبد الرزاق (9/195، رقم 16914). *** 289- لا تحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة فى سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك. (أحمد، وعبد بن حميد، وأبو داود، وأبو يعلى، والبيهقى عن عطية عن أبى سعيد). أخرجه أحمد (3/31، رقم 11286)، وعبد بن حميد (ص 281، رقم 895)، وأبو داود (2/119، رقم 1637)، وأبو يعلى (2/413، رقم 1202) والبيهقى (7/23 رقم 12981). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (2/426، رقم 10681). *** 290- لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى. (مالك، وأبو داود، والحاكم عن عطاء بن يسار مرسلاً. أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبزار، وابن خزيمة، والضياء، والدارقطنى، والحاكم، والبيهقى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد). حديث عطاء: أخرجه مالك (1/268، رقم 604)، وأبو داود (2/119، رقم 1635)، والحاكم (1/566، رقم 1481). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (2/426، رقم 10682)، والبيهقى (7/15، رقم 12945). حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (3/56، رقم 11555)، وأبو داود (2/119، رقم 1636)، وابن ماجه (1/590 رقم 1841)، وابن خزيمة (4/71، رقم 2374)، والدارقطنى (2/121، رقم 3)، والحاكم (1/566، رقم 1480) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (7/15، رقم 12946). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (4/109، رقم 7151)، وابن الجارود (ص 99، رقم 365). *** 291- لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى. (ابن أبى شيبة، وأحمد، وأبو داود، والترمذى- حسن- والحاكم، والبيهقى، والعسكرى عن ابن عمرو. أحمد، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة. الخطيب عن جابر. الطبرانى عن عبد الرحمن بن أبى بكر. ابن أبى شيبة عن حبشى بن جنادة). حديث ابن عمرو: أخرجه ابن أبى شيبة (2/424، رقم 10663)، وأحمد (2/164، رقم 6530)، وأبو داود. (2/118، رقم 1634)، والترمذى (3/42، رقم 652) وقال: حسن، والحاكم (1/565، رقم 1478)، والبيهقى. (7/13، رقم 12934). وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص 300، رقم 2271)، وعبد الرزاق (4/110، رقم 7155)، والدارمى (1/472، رقم 1639)، وابن الجارود (ص 99، رقم 363). حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (2/389، رقم 9049)، والنسائى (5/99، رقم 2597)، وابن ماجه (1/589، رقم 1839). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (7/323، رقم 36507)، وابن خزيمة (4/78، رقم 2387)، وأبو يعلى. (11/62، رقم 6199)، وابن حبان (8/187، رقم 3394)، والدارقطنى (2/118)، والحاكم (1/565، رقم 1477). حديث جابر: أخرجه الخطيب (11/319). حديث ابن أبى بكر: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (3/91). وأخرجه أيضًا: البزار (6/238، رقم 2271). قال الهيثمى (3/91): فيه ابن لهيعة وفيه كلام. حديث حبشى: أخرجه أيضًا: الطبرانى (4/14، رقم 3504). ومن غريب الحديث: (لذى مرة): أى صاحب قوة. *** 292- لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى إلا فى فقر مدقع أو غرم مفظع. (الطبرانى عن حبشى بن جنادة السلولى). أخرجه الطبرانى (4/14، رقم 3504). ومن غريب الحديث: (لذى مرة): أى صاحب قوة. *** 293- لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا. (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس). أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/180، رقم 1647). قال الهيثمى (3/91): فيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام. *** 294- لا تحل الصلاة خلف الأقلف. (الخطيب فى المتفق والمفترق عن أبى الدرداء وفيه مهدى بن هلال متهم بالوضع). ومن غريب الحديث: (الأقلف): الذى لم يختن. *** 295- لا تحل النهبة. (الطبرانى عن ابن عباس. الطبرانى عن أبى برزة). حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (10/272، رقم 10639)، قال الهيثمى (5/337): رجاله ثقات. حديث أبى برزة: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (5/337)، قال الهيثمى: فيه يزيد بن أبى الحوارى العمى وهو ضعيف. ومن غريب الحديث: (النهبة): هى الغارة والسلب. *** 296- لا تحل النهبى ولا كل ذى ناب من السباع ولا تحل المجثمة. (أحمد، والنسائى عن أبى ثعلبة). أخرجه أحمد (4/194، رقم 17776)، والنسائى (7/201، رقم 4326). ومن غريب الحديث: (المجثمة): هى كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. *** 297- لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشتركا فى الأجر وإن لم يرد برئ هذا من الإثم وباء به الآخر وإن ماتا وهما متهاجران فلا يجتمعان فى الجنة. (الحاكم عن ابن عباس). أخرجه الحاكم (4/180، رقم 7291) وقال: صحيح الإسناد. *** 298- لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاعة. (الطبرانى عن كعب بن عجرة). أخرجه الطبرانى (19/154، رقم 340). وأخرجه أيضًا: البغوى فى الجعديات (1/327، رقم 2239). *** 299- لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. (البيهقى عن عبد الرحمن بن الزبير). أخرجه البيهقى (7/375، رقم 14973) وفى الحديث أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله. (ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله. (فنهاه عن تزويجها. فذكره. *** 300- لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. (النسائى عن ابن عمر). أخرجه النسائى (6/149، رقم 3415) وفى الحديث أن ابن عمر قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. فذكره. *** 301- لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. (البيهقى عن عائشة. البيهقى عن أنس. البيهقى عن ابن عمر). حديث عائشة: أخرجه البيهقى (7/374، رقم 14970). وأخرجه أيضًا: النسائى (6/146، رقم 3407). حديث أنس: أخرجه البيهقى (7/375، رقم 14978). حديث ابن عمر: أخرجه البيهقى (7/375، رقم 14975). *** 302- لا تحلف بأبيك ولا تحلف بغير الله فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. (أحمد، وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى عن ابن عمرو). أخرجه أحمد (2/125، رقم 6073)، وأبو نعيم فى الحلية (9/253)، والبيهقى (10/29، رقم 19615). *** 303- لا تحلفوا بآبائكم. (البخارى، والنسائى عن ابن عمر). أخرجه البخارى (6/2450، رقم 6272)، والنسائى فى الكبرى (3/122، رقم 4705). *** 304- لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بشىء دون الله فقد أشرك. (الحاكم عن ابن عمر). أخرجه الحاكم (1/117، رقم 167). *** 305- لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله. (ابن ماجه، والبيهقى عن ابن عمر). أخرجه ابن ماجه (1/679، رقم 2101)، قال البوصيرى (2/133): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والبيهقى. (10/181، رقم 20512). *** 306- لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. (أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن أبى هريرة). أخرجه أبو داود (3/222، رقم 3248)، والنسائى (7/5، رقم 3769)، والبيهقى (10/29، رقم 19613). وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (10/434، رقم 6048)، والطبرانى فى الأوسط (5/25، رقم 4575)، وابن حبان (10/199، رقم 4357). *** 307- لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. (أحمد، والنسائى، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن سمرة). أخرجه أحمد (5/62، رقم 20643)، والنسائى (7/7، رقم 3774). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (3/78، رقم 12277)، وابن الجارود (ص 232، رقم 923)، والبيهقى (10/29، رقم 19612). *** 308- لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ولا بالأمانة. (الطبرانى عن قتادة مرسلاً). أخرجه عبد الرزاق (8/470، رقم 15936). ومن غريب الحديث: (بالطواغيت): أى ما يعبد من الأ صنام. *** 309- لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله فإنه أحب إليه أن تحلفوا به ولا تحلفوا بشىء دونه. (الطبرانى عن حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده). أخرجه الطبرانى (7/254، رقم 7031). قال الهيثمى (4/177): فى إسناده مساتير. *** 310- لا تحلفوا بالله فمن حلف بالله فليصدق ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليعمل الذى هو خير وليكفر عن يمينه. (عبد الرزاق عن ابن سيرين مرسلاً). أخرجه عبد الرزاق (8/495، رقم 16034). *** 311- لا تحمل عليك ما لا تطيق وعليك بالسجود. (الطبرانى، وابن عساكر عن أبى ريحانة قال شكوت إلى رسول الله. (تفلت القرآن ومشقته على قال... فذكره). أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (2/250) قال الهيثمى: فيه إبراهيم بن محمد بن عرق بن الحمصى قال الذهبى غير معتمد. وابن عساكر (23/201). وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (4/302، رقم 2327)، وأبو نعيم فى الحلية (2/29). *** 312- لا تحملوا دينكم على مسالمة أهل الكتاب فإنهم قد ضلوا وأضلوا من كان قبلكم ضلالا مبينا. (ابن عساكر عن أبى أسلم الحمصى عن مالك عن الزهرى عن أنس). أخرجه ابن عساكر (54/121). *** 313- لا تحملوا شيئا من القرآن إلى بلاد العدو. (ابن أبى داود فى المصاحف عن ابن عمر وهو صحيح). *** 314- لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون فما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله. (الخرائطى فى مكارم الأخلاق، والبيهقى، وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). أخرجه البيهقى (8/36، رقم 15728) وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به. وابن عساكر (19/81). *** 315- لا تخبر بتلاعب الشيطان بك فى المنام. (الحاكم، والخطيب عن جابر). أخرجه الحاكم (4/434، رقم 8182)، والخطيب (12/240). وأخرجه أيضًا: مسلم (4/1776، رقم 2268)، وابن حبان (13/420، رقم 6056)، والنسائى فى الكبرى (6/226، رقم 10748)، والبيهقى فى شعب الإيمان (4/189، رقم 4765). *** 316- لا تختص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام. (ابن النجار عن ابن عباس). وللحديث أطراف أخرى منها: (لا تخصن ليلة الجمعة)، (لا تخصوا ليلة الجمعة). *** 317- لا تختضب المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس حليا. (الطبرانى عن أم سلمة). أخرجه الطبرانى (23/357، رقم 838). وأخرجه أيضًا: الديلمى (5/76، رقم 7503). ومن غريب الحديث: (تختضب): أى لا تصبغ شيئا من جسمها أو شعرها بالحناء ونحوها. *** 318- لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. (البخارى عن ابن مسعود). أخرجه البخارى (3/1282، رقم 3289). وأخرجه أيضًا:، وأحمد (1/393، رقم 3724)، والنسائى (5/33، رقم 8095)، والطيالسى (ص 51، رقم 387)، والبغوى فى الجعديات (1/83، رقم 464)، والشاشى. (2/201، رقم 770). *** 319- لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. (الطيالسى، وأحمد، وأبو داود، والنسائى، وأبو يعلى، والرويانى، والطبرانى فى الصلاة، والبيهقى، والضياء عن البراء. الطبرانى عن ابن مسعود). حديث البراء: أخرجه الطيالسى (ص 100، رقم 741)، وأحمد (4/297، رقم 18644)، وأبو داود (1/178، رقم 664)، والنسائى (2/89، رقم 811)، والرويانى (1/269، رقم 397) والبيهقى (3/103، رقم 4977). حديث ابن مسعود: أخرجه الطبرانى (10/145، رقم 10261). وأخرجه أيضًا: الشاشى (2/335، رقم 931). *** 320- لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة. (ابن حبان عن البراء). أخرجه ابن حبان (5/534، رقم 2161). *** 321- لا تخذفوا فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ العدو ويكسر السن ويفقأ العين. (الطبرانى عن عبد الله بن مغفل). أخرجه أيضًا: البخارى فى التاريخ الكبير (3/226). ومن غريب الحديث: (لا تخذفوا): الخذف هو الرمى بالحصى. (ينكأ): أى يقتل. *** 322- لا تخرج من المسجد حتى أعلمك آية من سورة لم تنزل على أحد قبلى غير سليمان بن داود بأى شىء تستفتح صلاتك وقراءتك قال ببسم الله الرحمن الرحيم قال هى هى. (الطبرانى فى الأوسط عن بريدة وضعف). أخرجه الطبرانى فى الأوسط (1/196، رقم 625). قال الهيثمى (2/109): فيه عبد الكريم بن أبى المخارق وهو ضعيف لسوء حفظه وفيه من لم أعرفهم. *** 323- لا تخرصوا العرايا. (الشافعى فى القديم، والبيهقى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً). أخرجه البيهقى فى الكبرى (4/123، رقم 7232). ومن غريب الحديث: (تخرصوا): الخرص هو قدر ما فيها من الرطب إذا صار تمرًا. (العرايا): هى الرطب أو العنب على الشجر. *** 324- لا تخصن ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بقيام. (الطبرانى عن سلمان). *** 325- لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصوم أحدكم. (مسلم عن أبى هريرة). أخرجه مسلم (2/801، رقم 1144). وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (2/198، رقم 1176)، وابن حبان (8/376، رقم 3612)، والحاكم (1/455، رقم 1172) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (4/302، رقم 8273). وللحديث أطراف أخرى منها: (لا تختص ليلة الجمعة بصيام). *** 326- لا تخلطوا الزهو والتمر. (أبو يعلى عن أبى سعيد). أخرجه أبو يعلى (2/375، رقم 1139). ومن غريب الحديث: (الزهو): هو ثمر النخيل قبل أن يرطب إذا تلون وبدا فيه حمرة أو صفرة وطاب. *** 327- لا تخللوا بعود الآس ولا بعود الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام. (ابن عساكر عن قبيصة بن ذؤيب). أخرجه ابن عساكر (7/91). ومن غريب الحديث: (الآس): هو نوع من الرياحين. *** 328- لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى كان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى. (أحمد، والبخارى، ومسلم، وابن حبان عن أبى سعيد). أخرجه أحمد (3/40، رقم 11383)، والبخارى (2/850، رقم 2281)، ومسلم (4/1845، رقم 2374)، وابن حبان (14/130، رقم 6237). *** 329- لا تخيرونى على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى أو كان ممن استثنى الله. (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى هريرة). أخرجه أحمد (2/264، رقم 7576)، والبخارى (2/849، رقم 2280)، ومسلم (4/1844، رقم 2373)، وأبو داود (4/217، رقم 4671). وأخرجه أيضًا: الطحاوى (4/315). *** 330- لا تخيفوا أنفسكم بالدين. (البيهقى عن عقبة بن عامر). أخرجه البيهقى (5/355، رقم 10747). *** 331- لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها قالوا يا رسول الله وما ذاك قال الدين. (أحمد، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن عقبة بن عامر). أخرجه أحمد (4/146، رقم 17358)، قال الهيثمى (4/127): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات. والطبرانى (17/328، رقم 906)، والبيهقى (5/355، رقم 10748). *** 332- لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا هجر المؤمنين ثلاثا فإن تكلما وإلا أعرض الله عنهما حتى يتكلما. (الطبرانى عن أبى أيوب). أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (8/67)، وقال الهيثمى: فيه عبد الله بن عبد العزيز الليثى وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. *** 333- لا تدافعوا الأخبثين فى الصلاة. (سعيد بن منصور عن أبى هريرة). وللحديث أطراف أخرى منها: (لا تزاحموا الأخبثين فى الصلاة). *** 334- لا تدخل المرأة الحمام بمنديل ولا بغير منديل. (الديلمى عن أبى هريرة). أخرجه الديلمى (5/215، رقم 7997). *** 335- لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. (مسلم عن أبى هريرة). أخرجه مسلم (3/1672، رقم 2112). *** 336- لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. (أبو داود عن عائشة). أخرجه أبو داود (4/92، رقم 4231). *** 337- لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب ركبا فيه جرس. (أحمد عن عائشة. النسائى عن أم سلمة). حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/242، رقم 26094). حديث أم سلمة: أخرجه النسائى (8/180، رقم 5222). *** 338- لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. (الطحاوى عن أسامة بن زيد). أخرجه الطحاوى (4/283). وأخرجه أيضًا: البخارى (5/2222، رقم 5613) ومسلم (3/1666، رقم 2106)، والطحاوى (4/282). *** 339- لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقم فى ثوب. (مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة). أخرجه أحمد (4/28، رقم 16389)، والبخارى (5/2222، رقم 5613)، ومسلم (3/1665، رقم 2106)، وأبو داود (4/73، رقم 4155)، والنسائى (8/212، رقم 5350). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (13/161، رقم 5850)، والبيهقى (7/271، رقم 14360). ***
|