فصل: أودعت مبلغا من المال عند شخص وأوصته أن يتصدق به كله بعد وفاتها ولديها خمسة بنات ولها مال آخر أقل من هذا المبلغ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.توفت وأوصت بعمل صدقة جارية ولم تحدد مقدار الوصية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (11354)
س1: والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف: هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله؟
ج1: المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثى إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: بالثلثين؟ قال: «لا» قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (*) أما ما زاد عن الثلث فيوزع على الورثة إلا إذا أجازوا الوصية فلا بأس إذا كانوا مرشدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا شملت الوصية وصية لشخص مقابل حق له:

الفتوى رقم (450)
س: بعد دراسة اللجنة للسؤال ومرفقاته وجدت:
أ- وصية جاء فيها: وصت وضحى بنت حزام بأن البيت الذي شرت من حمدان أنه وقف لجزعا بنت فالح فيه ضحية لها ولوالديها، ولبنات بنت شعيل لها فيه ضحية لها ولوالديها، وهي مقابيل دراهم داخلة على وضحى للمذكورات، وهي بقلم عبدالله بن راشد بن عساكر مؤرخ 7/ 7/ 1374هـ.
2- وصية أخرى جاء فيها: هذا ما أوصت به وضحى بنت حزام بن حثلين، وصت لي حال صحتها في ثلث مالها.. إلخ بقلم سعد بن حمد، مؤرخ في 25/ 10/ 90هـ. وعليها تصديق فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في 27/ 8/ 1390هـ.
3- سارة بنت عبدالعزيز تسأل عن البيت الذي أوصت به وضحى لجزعا ولبنات بنت شعيل، هل يكون من ثلثها أو أنه خارج عن الثلث؟
4- بما أن وضحى بنت حزام جعلت سارة وكيلة على ثلثها فهل هذا يجعلها وكيلة على بيت جزعا وبنات بنت شعيل؟
ج: حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها، فإن الوصية بالثلث صحيحة، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل، وأن هذا البيت في مقابلها، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي، وأما توكيل وضحى بنت حزام لسارة بنت عبدالعزيز على ثلثها فلا يتناول التوكيل على بيت جزعا وبنات بنت شعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.إذا عين الموصي نوعا من العقار في الوصية:

الفتوى رقم (17150)
س: أفيدكم أن والدي توفي وقد أوصى بوصية المرفق صورة منها، ونصها: لقد أوصى سعود بن محمد بن عبدالله المرزوقة وهو بأتم أوصافه المعتبرة شرعا وبحضور كل من: صالح بن حماد النصيف، وراشد بن عبدالله المرزوقة، وعبدالله بن سعود المرزوقة، فأوصى قائلا: "إنه يجب على من يفرغ الفلة الواقعة لي السويدي بأن عليه أن ينبه كاتب العدل أو القاضي الذي سيتولى الإفراغ باسمي بأن يكون الدور الأرضي وقفا في أضحيتين: واحدة لي ولزوجاتي، والثانية لوالدتي وولدها راشد، وأما الدور العلوي فيسدد من إجاره ما علي من ديون، وبعد ذلك فهو تركة للورثة، والله الموفق". فأرجو من الله ثم منكم إثبات وصية والدي المدعو: سعود بن محمد بن عبدالله المرزوقة.
ج: إذا سدد ما على الميت من ديون فإن كان الموصى به من الفلة المذكورة قدر ثلث مال الميت فأقل فالوصية صحيحة يجب تنفيذها على ما ذكر الموصي، أما إن كان الموصى به أكثر من ثلث ما ترك الميت بعد سداد ديونه فإن الوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة فيما زاد على الثلث إن لم يكن في الورثة قاصر، فإن كان في الورثة قاصر فليس على الولي التنازل عن شيء من حق القاصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.أودعت مبلغا من المال عند شخص وأوصته أن يتصدق به كله بعد وفاتها ولديها خمسة بنات ولها مال آخر أقل من هذا المبلغ:

الفتوى رقم (16617)
س: لدي أمانة: مبلغ من المال وقدره تسعة وأربعون ألف ريال (49000) أودعته لدي عجوز كبيرة في السن، وهي أم زوجتي، وأوصتني بأنه لا أحد يعلم عن هذا المبلغ، وأن أقوم بالتصدق به عليها بعد وفاتها ووضعته في ذمتي لأن أتصدق به كله، ولا أحد يعلم عن هذا المال، كما أحيطكم علما بأن هذه العجوز لا أحد يقرب لها سوى خمس من البنات متزوجات، ولم يكن أحد منهن عندها في البيت، وإنني سوف أنفذ هذه الوصية وأخاف من إثم يلحقني من قبل البنات؛ لأن الوريث يلحق في ورث والده، أفيدوني جزاكم الله خيرا: هل أقوم بالتصدق في هذا المبلغ كله أو بعضه أو ماذا أفعل؟ لأنني أريد تنفيذ الوصية وأخاف من الذنب من قبل بناتها، علما بأن هذا المبلغ لم تكتسبه من مال زوجها، بل إنه من قبل الضمان، وفاعلي الخير، وأيضا أحيطكم علما بأن البنات الخمس وجدن عندها بعد أن توفيت مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألف (27000) وقمن بالتصدق على والدتهن من هذا المبلغ والباقي وضعنه في مسجد، وهذا خلاف الأمانة التي عندي، فأرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم جزاكم الله خيرا عني وعن هذه العجوز بالإجابة على سؤالي.
ج: الوصية المذكورة لا تصح إلا في ثلث المال، والثلثان لورثتها إلا إذا سمحوا بالمبلغ كله بأن يتصدق به عنها، فعليك أن تخبر ورثتها بالوصية، فإن أقروها فنفذها، وإن لم يسمحوا فنفذها في الثلث فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد