فصل: إذا كان الشخص لا يأمن على دينه في بلده هل تلزمه الهجرة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الوفاء بالعهد مع الوثنيين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17030)
س2: ما حكم الوفاء بالعهد مع الهندوسي إذا أعطي عهدا ما فيما لا يخالف شرع الله تعالى؟
ج2: الوفاء بالعهد فيما لا يخالف شرع الله تعالى واجب، قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [" class="commentLink">(*)سورة الإسراء الآية 34] سواء كان مع الهندوس أو مع غيرهم، ما لم يحصل منهم إخلال بالعهد أو إساءة إلى الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الهجرة:

.المقصود بالهجرة وشروطها:

السؤال السادس من الفتوى رقم (7150)
س6: ما هي شروط الهجرة في الإسلام، وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: «عبادة في الهرج كهجرة إلي»؟ (*)
ج6: الهجرة هي: الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} [" class="commentLink">(*)سورة النساء الآية 97] إلى قوله: {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [" class="commentLink">(*)سورة النساء الآية 97] قال ابن كثير على هذه الآية: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع ا.هـ تفسير ابن كثير، ج1 ص541.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: «العبادة في الهرج كهجرة إلي» (*) فهو يدل على فضل العبادة لله وحده في أوقات الفتن والقتال، وأنها في الفضل كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان المسلمون يهاجرون إليه في المدينة من بلاد الكفر مكة قبل الفتح، وليس في ذلك دلالة على إسقاط الهجرة عمن تمكن منها إذا كان في بلد الكفر، ولا يستطيع إقامة دينه بين أولئك الكفرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.لا هجرة بعد الفتح:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5413)
س5: ورد في حديث نبوي شريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: «لا هجرة بعد الفتح» (*) فهل هذا الحديث صحيح؟
وهل يمكننا أن نفهم منه أن المضطهدين في أفغانستان وسوريا وغيرهم، لا يجوز لهم الهجرة من بلادهم، أم أن مكة أصبحت دار إسلام؛ لذلك فلا يجوز للمسلم أن يهاجر منها؟
ج5: الحديث: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية» (*) حديث صحيح، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا». (*)
قال الحافظ في الفتح على قوله صلى الله عليه وسلم: «ولكن جهاد ونية» (*) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى: أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك. انتهى.
والخير له الخروج من أي بلد إذا كان خروجه منها أصلح لدينه، سواء سمي هجرة أم لم يسم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الهجرة في هذا العصر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9501)
س1: كيف تكون الهجرة في سبيل الله في هذا العصر؟
ج1: الهجرة في سبيل الله هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، كما انتقل المسلمون من مكة قبل إسلام أهلها إلى المدينة؛ لكونها صارت بلد إسلام بعد مبايعة أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلبهم هجرته إليهم، وتكون الهجرة أيضا من بلاد شرك إلى بلاد شرك أخف شرا، وأقل خطرا على المسلم، كما هاجر بعض المسلمين من مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الحبشة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا كان الشخص لا يأمن على دينه في بلده هل تلزمه الهجرة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7485)
س2: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم، وإلى أين يهاجر؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده؛ شرع له الهجرة منها- إذا استطاع- إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود