فصل: إذا مات المتسبب بالحادث من نفس الحادث هل يلزم ورثته شيء؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل الدية على العاقلة سواء كان القتل عمدا أو غيره؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (6268)
س1: نفيدكم بأن كثيرا من القبائل قد اعتادوا على تحميل العاقلة الدية، سواء كانت عمدا أو غيره، وكذلك الشجاج قل أو أكثر، آملين من فضيلتكم توضيح ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وهل إذا اصطلح عرف القبيلة على شيء مما ذكرنا فهل يوافقون أم لا؟
ج1: الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة، بل هي على الجاني خاصة، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا مات المتسبب بالحادث من نفس الحادث هل يلزم ورثته شيء؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6252)
س 3: إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث؟
ج 3: إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.اتفاق أفراد قبيلة على التعاون على تحمل الدماء:

الفتوى رقم (18982)
س: برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء، وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني، وقد ذكر في بنود عددها (15) بندا أرجو من سماحتكم الاطلاع عليها مع بيان ما يحل منها وما لا يحل، وهل هذا العمل سائغ في الجملة؟
ج: بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفاء بها، وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها، ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية وتحدث البغضاء والشحناء والأحقاد والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة والمشتملة على ما ذكر، لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين، ولأنه من المقرر شرعا أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.من عادات بعض القبائل أخذ ثلث الدية:

الفتوى رقم (15745)
س: يوجد لدينا عادة عند القبيلة وهي: أن كل من صار عليه حادث وأخذ أهله الدية أو العزاء تقوم القبيلة بمطالبة أهل الميت بدفع ثلث المبلغ إلى القبيلة، وحجتهم أنها عادات أخذوها من الأجداد، وقد نصحناهم، فالبعض التزم والبعض ما زال مصرا على هذه العادة، فما حكمها في نظر الشرع.
ج: الدية حق لورثة المقتول، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92].
وما اعتاده بعض قبائلكم من أخذ ثلث الدية بحجة أن هذه عادتهم وعادة من قبلهم فهي عادة باطلة، وما يأخذونه لا يحل لهم؛ لأنه من أكل المال بالباطل، والعادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب تركها والرجوع إلى حكم الشرع، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} [سورة النساء الآية 59]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.جمعوا الدية من أفراد القبيلة ثم دفعها فاعل خير ماذا يعمل بما جمع؟

الفتوى رقم (11555)
س: قدر الله على شقيقى (س. ي. ف) حادث مروري فتوفي على إثره وكذلك توفي الطرف الثاني (ح. ط. د) وقرر المرور نسبة الخطأ على شقيقي 100%، وحكم علينا بدية لورثة (ح. ط. د) على أن نقوم بدفعها آخر شهر رمضان 1408هـ وقام جماعتي بجمع الدية بينهم بالتساوي وقدموها لي على أن أقدمها للمحكمة التي أصدرت الحكم، وعند اتصالي لأخذ الموعد مع وكيل ورثة (ح. ط. د) أخبرت أن فاعل خير قدم شيكا بالمبلغ لتسديد الدية، فسؤالي هو هل يحق لي أن أتصرف في المال بصفتي وكيلا للورثة حيث إن والدي طلب مني بعضا منها؛ لأنه بحاجة ماسة ليتمكن بها من شغل مزرعتنا وإحياء بعض أموالنا، وهل لي الحق بأن آخذ منها؟ أفيدونا على طريق الصواب أثابكم الله.
ج: الواجب فيما أخذ من جماعتك بغرض تسديد الدية عن شقيقك إعادته إليهم ما دام أن الغرض الذي جمع من أجله انتهى إلا إذا تنازل الجماعة فهو لمن تنازلوا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تسديد الدية عن طريق جمعية بين الأبناء لعدم استطاعتهم السداد:

الفتوى رقم (19082)
س: أفيد سماحتكم بأن والدي قد تسبب بحادث مروري توفي فيه، ونتج عنه إصابات ووفيات قدرت دياتها والصلح ب (505، 654) ريال، ولم نقدر على سدادها من مال والدي الخاص، فتضامن أربعة من أولاد العم، فأخذ كل واحد منهم بطريقته الخاصة وقرابته القريبة والبعيد وعن طريق معارفه ووجاهته كل منهم بجمع هذا المبلغ الكبير، فجمعوه مبعثرا على أقساط قليلة وكثيرة بأوقات متباعدة، أحد ساهم بمائة ريال، وخمسمائة ريال وآخر بألف ريال، وهكذا، وأعطي للوكيل الشرعي للورثة على أن يقوم بحفظه وتوزيعه على المستحقين.
وفي أثناء جمع المبلغ وقبل البدء بالتوزيع كان أحد أولاد العم قد قام بتقديم أوراق والدي إلى سمو أمير منطقة الرياض، مطالبا مساعدته وتسديد الديات التي عليه من أموال جمعية البر، وخرجت الموافقة على سداد أغلب الديات، ولم يبق منها إلا القليل سدد من المال المجموع من العاقلة وغيرهم، والموجود عند الوكيل الشرعي، وبقي عند الوكيل الشرعي مبلغا وقدره (343. 420) ريال، المال المتبقي والمجموع من العاقلة وغيرهم، ولا يعرف أصحابه، لأن بعضهم ساهم بمائة، وبعضهم بخمسمائة وبعضهم بألف ريال، وبعضهم صدقة، وبعضهم زكاة، وهكذا وطال عليه الوقت، كما أن له ابنة كبيرة سقيمة وولد سقيم وابن كبير أبو عائلة ليس لهم معيل إلا من يتصدق عليهم حتى في حياة والدهم الفقير الذي كان يجمع له من الصدقات، فهل يعطى المال لهم علما بأنه جمع لصالحهم حيث سدد ما عليه من جمعية البر مع حاجتهم له؟ فالسؤال:
1- هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال؟
2- أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته؟
3- أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله؟
4- أم يكون وقفا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله؟
ج: يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه، كل يدفع له ما أخذ منه، قل أو كثر؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد