فصل: التريث في دفع الزكاة لمصلحة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إخراج الزكاة:

.وقت إخراج الزكاة:

الفتوى رقم (2299):
س1: حصلت على مبلغ من المال في شهر رجب، وأردت إخراج زكاته في شهر رمضان، فهل هذا جائز؟ وسبب ذلك أنه يتبين المحتاج في شهر رمضان.
ج1: تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يحل محلهما من أوراق البنكنوت وعروض التجارة إذا بلغ ما يملكه من ذلك النصاب وحال عليه الحول، وعلى هذا تجب عليك زكاة ما حصلت عليه في رجب من المبالغ إذا دخل رجب من السنة التالية لسنتك التي ملكت فيها النصاب. لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب عن المدة الماضية وهي شهران ليكون بدء حولك رمضان؛ من أجل المناسبة التي ذكرت فذلك إحسان منك. وإن أردت أن تخرج زكاته عن السنة قبل أن يحول عليه الحول؛ تعجيلا لها من أجل المناسبة التي ذكرت جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز، لوجوب إخراجها على الفور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3023):
س2: تأخر إخراج زكاة الأموال الداخلة في نطاق عمل هذه المؤسسة وكلما توفر جزء من المال دخل به صاحب المؤسسة في مشروع جديد ليحقق أرباحا تسانده حتى حال الحول. فمثلا: بدأ نشاط المؤسسة في أول رجب 98هـ وحال الحول في رجب 99هـ ولم يؤدها وهو ما زال يدخل أمواله في المشروعات التي تفتح أمامه توسيعا لمجال نشاط مؤسسته ولم يدفعها إلى الآن رغم قرب حلول الحول الثاني، وأحيانا كثيرة يتوفر لديه نصاب الزكاة فيدخل به في مشروع جديد أو شراء محل جديد أو استئجاره؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر؛ من تأخير رب المال الزكاة عن وقت وجوبها، مع إمكانه إخراجها مما تحت يده من المال الذي وجبت فيه الزكاة، فقد أساء وظلم الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة بتأخير حقوقهم عنهم، والاستئثار بها في توسيع مجال تجارته، وعليه أن يخرجها لمستحقيها بمجرد أن يبلغه الحكم ويستغفر الله ويتوب إليه مما فرط منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التريث في دفع الزكاة لمصلحة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4349):
س4: هل يجوز التريث (تأخير دفع الزكاة) بعد حلول الحول بحثا عن المستحقين الحقيقيين؟ لأنه أصبح من الصعب الآن التأكد من وجود الفقراء والمساكين بما تعنيه هذه الكلمة لغة وشرعا.
ج4: يجوز التريث في إخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال؛ لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4792):
س2: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟

ج2:
أ- من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب- من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5398):
س: أود أن أعرض على سعادتكم مشكلتي والتي هي عبارة عن موضوع الزكاة، وأفيدكم أنني ومنذ أن اشتغلت في المملكة من حوالي خمس سنوات ونصف تقريبا لم أخرج زكاة بالمعنى الصحيح، وهي النسبة المقررة شرعا 2.5% من الأموال التي حال عليها الحول. حيث إنني أتصدق فقط بمبالغ قد تكون كبيرة أو أكبر من الزكاة لو تم احتسابها بدقة. ولكن هذه الصدقة كانت بدون حساب، وخاصة في أوقات الإجازة التي نقضيها بين أهلنا كل سنة، وأغلبها تذهب للأقارب، وحاليا من الصعب أن أحسب أموالي بدقة طوال هذه المدة السابقة، ولذلك أرجو إفادتي بالطريقة السليمة للتعويض عن السنوات الماضية، على أن أبدأ هذه السنة بداية نظيفة ومحسوبة وأخرج عن كل مبلغ حال عليه الحول 2.5% من القيمة.
وهل أعذر بجهلي، وهل تجب الزكاة على الأموال المخصصة لبناء سكن لي ولأسرتي مهما طال عليها الزمن؟ نظرا لوجودنا خارج الوطن والبناء يحتاج إلى وجودنا لنشرف عليه. وإن لي إيداعات في بنك فيصل الإسلامي بمصر، فهل تستحق الزكاة على المبالغ الوديعة الأصلية ثم الزكاة أيضا على العائد من هذه الإيداعات؟ أفيدونا أفادكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.
ج: يجب عليك أن تخرج الزكاة عن أموالك التي حال عليها الحول عن السنوات الخمس الماضية، وذلك بأن تجتهد وتقدر المال الذي كان عندك كل سنة حسب غالب ظنك وحال عليه الحول وتخرج زكاته.
أما الأموال المخصصة لبناء مسكن فإنه يجب إخراج زكاتها وزكاة فوائدها إذا حال عليها الحول، وإذا اشتريت بها أرضا وقصدت بناء سكن عليها لك ولعائلتك فلا زكاة على الأرض. وأما ودائعك في بنك فيصل الإسلامي فتجب الزكاة فيها وفي أرباحها المباحة إذا حال الحول على أصلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5528):
س5: ما حكم عدم إخراج الزكاة بحجة أنهم في حاجة إلى هذا المال؟
ج5: يحرم على من ملك النصاب منع الزكاة ولو كان محتاجا إليها وحاجته إليها لا تسقطها عنه وإذا احتاج وصار مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ من زكاة غيره بقدر ما يسد حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8317):
س4: إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟
ج4: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11462):
س: أسست محلا في مدينة بلجرشي بدأ عمله فعلا في يوم 26/ 11/ 1406هـ وفي بداية شهر ذي القعدة 1407هـ قمت بجرد موجودات المحل لأجل إخراج الزكاة. واقتصر الجرد على عدد الأصناف الموجودة دون سعر البيع، ذلك إنني كنت أعتقد أن البضاعة تقيم وتثمن على أساس رأس المال المدفوع فيها، ولكن أحد الإخوان أحسن الله إليه صحح معلوماتي ودلني على أن البضاعة التي تجب عليها الزكاة يجب أن تثمن بالسعر الذي تساويه عند وجوب الزكاة.
ولقد أخذ التثمين على أساس الشراء مني وقتا زاد على الشهرين لوجود قرابة أربعة آلاف صنف تجاري في المحل. ثم أخذ مني التثمين على أساس سعر بيع السلعة عند وجوب الزكاة أكثر من ثلاثة أشهر، بما معناه أن دفع الزكاة لمستحقيها تأخر حوالي خمسة أشهر. ولأن البضاعة يوجد عليها دين لتجار الجملة عند حلول الزكاة كما أن علي أنا شخصيا دين آخر ليس له علاقة بالتجارة، فإنني أرجو أثابكم الله أن تجيبوا على أسئلتي التالية:
س1: ما حكم تأخير دفع الزكاة طيلة هذه المدة، وماذا علي؟ مع العلم بأن البضاعة التي وجبت عليها الزكاة إلى تاريخ 26/ 11/ 1406هـ قد تم معرفتها وقدرت الزكاة على أساسها؟
س2: دفعت جزءا من الزكاة لمستحقيها قبل معرفة حجمها ناويا بذلك احتساب هذا الجزء المدفوع من إجمالي الزكاة الواجبة فما الحكم؟
س3: قمت بتنزيل حجم الدين الذي على المحل التجاري من إجمالي المبالغ الواجب فيها الزكاة وأخرجت الزكاة عن المبلغ المتبقي بعد ذلك. فهل هذا هو الحكم الشرعي أم أن الزكاة تجب في المبلغ بكامله؟ مع أنني قد سألت بعض أصحاب الدين فأفادوا بأنهم يعتبرون الدين الذي عندي من ضمن أصولهم التجارية وقد أخرجوا عنه الزكاة. وكذلك فعلت أنا بالدين الذي لي عند الناس حيث أخرجت عنه الزكاة.
ثم ما حكم الدين الشخصي الذي علي خارج نطاق التجارة؛ هل أنزل مقداره من المبلغ الواجب فيه الزكاة أم أنه أمر منفصل ومستقل بذاته؟ مع أنه لو لم يكن هناك تجارة لربما يسر الله علي سداده.
س4: يوجد لدينا فقراء ومساكين ومتسولين، فالنوع الأول معروف ولكن لهم أملاك وأطيان زراعية، ومع ذلك لا يستغلونها في بيع أو استثمار لسد خصاصتهم، ومع ذلك فهم معدمون. فهل ندفع لهم الزكاة؟ (النوع الثاني) قليل وغير معروف ولكن بالتخمين والاجتهاد فقط، فهل تدفع لهم الزكاة؟ مع العلم بأن فيهم الرافضون لها وهم أصحاب حاجة؟ (النوع الثالث) لا نعرف حقيقة حاجته ولكن ترده الخمسة أو العشرة الريالات فهل يدفع لهم من الزكاة؟
وإذا خيرنا بين أن تدفع الزكاة لمجاهدي الأفغان أو الفلسطينيين أو لمشروع سنابل الخير أو الجمعيات الخيرية فإلى أي من هذه ترون أحقيتها، وهل تعطى لجهة واحدة أم توزع؟ وهل الأصناف الثلاثة المذكورة في أول السؤال تستحق الزكاة؟ مع العلم بأنهم من أهل البلد. أفيدونا أثابكم الله.
أولا: لا حرج عليك في ذلك التأخير مع العلم أن حول الزكاة الثاني بدأ من 26/ 11/ 1406هـ.
ثانيا: ما دفعته من جزء الزكاة بنية الزكاة لمستحقيه قبل معرفة حجمها يعتبر من الزكاة.
ثالثا: الديون التي على المحل التجاري والديون الشخصية التي على صاحب المحل لا يمنع وجوب الزكاة في مقدارها من المال الذي يملكه، فتجب الزكاة في جميع مالك دون حسم ما عليك من دين.
رابعا: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في ثمانية أصناف وهم (الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وعتق الرقاب والغارمون لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين والنفقة في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل)؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12749):
س: أنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالأطاولة وحيث إنه يردنا مبالغ من قبل أصحاب الأموال (الزكاة) لتصرف على مستحقيها وحيث إنه يعرض لنا بعض الإشكال حول توزيعها والإشكالات كما يلي:
أولا:
قد تؤخر هذه الزكاة أي يؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع وإعانة لرمضان وهكذا فما الحكم في هذا التأخير حيث إن أصحاب الأموال قد أخرجوها من ذمتهم وحملونا إياها نرجو التوضيح في هذا الأمر.
ثانيا:
يأتينا من يطلب الزكاة من الذين حصل عليهم حوادث في السيارات وتوفي عندهم أشخاص وحملوا دياتهم فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
ثالثا:
قد يتقدم أناس ليسوا بفقراء بمعنى الكلمة وقد يكون لبعضهم راتب يصل إلى ألفي ريال وله عائلة يصلون إلى ستة أو سبعة أشخاص ويرى البعض أنها لا تكفيه فما رأيكم؟
ج: أولا: يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق.
ثانيا: ليس للجمعية أن تصرف الزكاة إلا فيمن تعتقد أنه أهل لها لفقره أو غرمه أو يغلب على ظنها ذلك أنه مستحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان