فصل: العلاج بالدخان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.شراب ديامبا:

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (3056)
س11: الإسلام يبيح التدخين، فما هي نصيحة للشباب الذين يشربون (ديامبا) والشراب المسكر؟
ج 11: أولا: الإسلام لا يبيح التدخين، بل يحرمه؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية، ولما يحصل منه من تفتير، وقد رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (*) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد.
ثانيا: نصيحتنا لكل مسلم ألا يتناول أي مسكر، شرابا كان أو غير شراب، بأي اسم، امتثالا لقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة الآية 90] وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» (*) وقوله فيما رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (*) وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوعيد الوارد في (الصحيحين): «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (*). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من تاب من شرب الدخان ثم عاد إليه ماذا عليه؟

الفتوى رقم (4071)
س: أنا رجل أشرب الدخان، ولحقني منه ضرر، وقد تبت من شربه، ثم إني بعد مدة عدت إلى شربه ولا أزال، أفدني ما جزاء من تاب ثم عاد جزاك الله عني خيرا؟
ج: شرب الدخان حرام؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية، والأدلة وردت في ذلك، أما من تاب منه ثم عاد فعليه التوبة إلى الله من جديد، وذلك بالإقلاع منه والندم على ما مضى من شربه، والعزم الصادق ألا يعود فيه، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.العلاج بالدخان:

الفتوى رقم (4078)
س: والدتي البالغة في السن ما لا يقل عن 75 سنة، وقد أصيبت بنوع من المرض في حلقها، ومدته فيها 15 سنة، وقد راحت لكل طبيب عربي وحكومي ولم تجد نتيجة، ولم ينفعها سوى نوع من الدخان تحطه برأس أصبعها على الألم، ويخفض عنها دقائق قليلة، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي هل ينقص عليها في رمضان، وما هو الجائز أن ندفع عن ذلك؟
ج: أولا: لا يجوز لوالدتك أن تعالج مرضها أو ألمها بالدخان؛ لأن استعمال الدخان محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، ولم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.
ثانيا: إذا كان وصل حلقها شيء من الدخان، وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التي وصل إلى حلقها منه شيء، وإلا فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من شرب الدخان والشيشة وهو محرم بالحج:

الفتوى رقم (4428)
س: ما هو حكم السجائر والشيشة، هل هي حرام أم مكروهة؟ وإذا كان حراما أريد الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما حكم من شرب السجاير والشيشة وهو محرم بالحج أو العمرة؟ الرد مع الدليل وشكرا.
ج: شرب السجاير والشيشة حرام؛ لما في ذلك من الضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (*) ولأنهما من الخبائث، وقد قال الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] وإنفاق المال في ذلك من التبذير، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [سورة الإسراء الآية 26] وإذا لعب الشيطان بالإنسان فشربهما فقد أساء وعليه التوبة والاستغفار، عسى أن يغفر الله له ويتوب عليه، وإذا حصل ذلك منه في حج أو عمرة، لم يفسد حجه ولا عمرته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.زوجة شارب المسكر هل عليها إثم في هجره حال سكره؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6948)
س5: امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيقه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها، وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح، كما جاء في الحديث؟
ج 5: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لها هجره، ولا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.شراء الدخان للوالدة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6884)
س 2: والدتي تشرب الدخان، وأنا أشتري لها هذا الدخان، وقد نصحتها عن شرب الدخان، وقد زعلت علي، فما حكم هذا؟
ج2: شرب الدخان حرام، والإعانة على شربه بشراء ونحوه حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود