فصل: الوصية تخرج من جميع ما يملك الميت بعد سداد دينه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا أوصى بنخل وهلك النخل هل تشمل الوصية الأرض؟

الفتوى رقم (219)
س: تجدون بطيه صورة من وصية جدي: ناصر بن ملحم، المتضمنة نصه على أن ثلاث الخضاري والمكتومية وقف تصرف غلتها فيما أوضحه في الوصية، وجعل ثلثه من جميع نخله قوام الأربع النخلات المذكورات، ونظرا إلى أن أربع النخلات هلكت وهلك أيضا جميع نخله لم يبق منه شيء، لذا أرجو الاطلاع على الوصية، وإفادتنا هل أرض أربع النخلات وأرض ثلثه من نخله تكون وقفا حكمها حكم النخل، أو إنها تكون طلقان يقتسمها الورثة؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل؟ كتبت الجواب التالي: أما قول الموصى في صورة الوصية: (وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة) فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلا شرعيا يرفع العمل بالعرف فيها، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق، وحماهن تبع لهن من الأرض، ففيه احتياط وخروج من الخلاف وبراءة للذمة، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله:

الفتوى رقم (415)
س: له أربع بنات وزوجة واحدة وشقيقة، ويملك بيتين ودكاكين تحت إحدى البيتين، ويرغب أن يجعل هذين البيتين مع الدكاكين وقفا على بناته وزوجته وأخته، وأنه يكون من الوقف للمسجد في رمضان تمر وقهوة ورز ولحم ليلة الجمعة وضحيتين يوم العيد الأكبر، وأن ثلث ماله يبنى به مسجد ويسأل عن الطريقة الشرعية.
ج: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو: أن المسلم يوصي بشيء من ماله ويكون في أعمال البر؛ لما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله: أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (*) وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم» (*) رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار وغيرهم. فقد بين هذان الحديثان ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله، وأن الثلث هو الحد الأعلى للقدر الذي يوصي به، فهذا السائل السنة في حقه أن يوصي بثلث ماله، ويجعله في أعمال البر، فإن احتاج أحد من الورثة فله أن ينتفع من الغلة ولا حرج عليه في ذلك، ويترك ما بقي من المال يقتسمه الورثة على حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (3695)

.إذا أوصى بثلث ماله ثم بيَّن قدره ثم زاد المبلغ عند الوفاة فما المعتبر في ذلك؟

س: ترك رجل وصية قال فيها: خرجت ثلث مالي وقدره: خمسة عشر ألف ليرة سورية لعدة مشاريع خيرية، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال كان في عام 1387هـ وتوفي هذا الرجل في عام 1400هـ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية، فعلى أي حال تخرج الوصية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى، فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الوصية تخرج من جميع ما يملك الميت بعد سداد دينه:

الفتوى رقم (4562)
س: توفي والدي رحمه الله وأريد أن أخرج له الثلث من ماله الذي خلفه في الدنيا، فهل أخرج له ثلث الفلوس (النقود) التي خلفها أم ثلث جميع ما يملكه من نقود وأغنام وأراضي زراعية؟
وإذا جمع ثلث المتوفى ففي أي شيء ينفق؟ توفي والدي وهو مطلوب (8500 ريال) فهل أخلص عنه دينه قبل إخراج ثلثه أم بعده؟ وإذا كان والدي أوصى على ثلثه أخاه الأكبر علما بأن أخاه الأكبر يقول: إنني لا أرغب أن يكون ثلث المتوفى عندي، فهل يحق ثلث المتوفى أن يكون عندي أو أرغم أخاه الأكبر في أخذه؟ هل يجوز لي إن أبيع وأشري في ثلث المتوفى من أجل أن يتوفر له ويزود قدره؟ أفيدونا.
ج: أولا: يجب أن تخرج وصيته بثلث ماله من جميع ما يملك من نقود وأغنام وأراض زراعية، لا ثلث النقود فقط، وذلك بعد تسديد دينه.
ثانيا: تنفق غلة الوصية وربحها فيما عينه الموصي من وجوه البر، فإن لم يكن عين جهة بر لإنفاقه أنفقه الوصي فيما يراه أصلح من وجوه البر كصرفه للفقراء أو تعمير المساجد.
ثالثا: إن قبل أخو أبيك أن يتولى الوصية فالحمد لله، وإلا طلب من فضيلة قاضي الجهة التي بها الوصية أن يولي عليها من يراه أهلا لذلك من أولاد الموصي أو غيرهم.
رابعا: التصرف في المال الموصى به ببيع وشراء ونحو ذلك يكون ممن تمت له ولاية الوصية، على حسب ما يرى فيه المصلحة لحفظها ونمائها، سواء كان من انتهت إليه ولاية الوصية أخا الميت أم غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل تجوز الوصية بجميع المال؟

الفتوى رقم (7742)
س: لي أولاد تسعة، هم الذين بقوا الآن، ونحمد الله جل وعلا على فضله الجزيل، العقار الذي لي يورد سنويا ما يقارب سبعمائة ألف ريال أرى أن بعضا من أولادي ينتهزون فرصة وفاتي ويتفرقون وتخيم عليهم الذلة لا يريدون أن يكونوا بعد وفاتي مترابطين متكاتفين، ولي من ضمنهم اثنان لا يزالان قصارا في حاجة إلى تكملة مسيرتهم ففكرت ورأيت بعد أن أتلقى من سماحتكم رأيكم الصائب وفكركم الحصيف أن أقف هذه العمارات وقفا على ذريتي من بعدي ذكورا وإناثا على أن يوزع ما يرد منها عليهم بالفريضة الشرعية؛ لأنه ليس من الصواب تفريقهم حتى يتعرضوا للشتات، وربما يغروهم شياطين الإنس، فهل ترون أن هناك مانعا في ذلك أم توافقونني على ذلك؛ لما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة؟ أنا في انتظار توجيهكم وما ترونه حسنا، وفقكم الله إلى صالح الأعمال.
ج: المشروع أن توصي بالثلث أو أقل من أموالك، وتجعله في عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود