فصل: من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5211):
س: هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل أم هناك وضوء قبل أو بعد وهل لازم من الصابون أي غسل البدن أم لا يجب أو إذا لم يتوفر ما الحكم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء والغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث ويسمي ويعم بدنه بالماء مرة واحدة وأفضل منه الغسل الكامل: وهو أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما تلوث من فرجه وغيره ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه ثم يعم بدنه بالماء ويدلكه ويبدأ في الشق الأيمن ويغسل قدميه في مكان آخر بأن يتنحى ثم يغسلهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يجب استعمال الصابون ولا غيره بل يكفي الماء وحده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بعد الغسل من الجنابة وجدت على جسمي جزءا لم يصبه الماء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8801):
س: بعد الغسل من الجنابة بفترة قصيرة ولم يجف الماء على جسمي وجدت جزءا لم يصبه الماء هل يجزئ الغسل بإصابة الماء لهذا الجزء؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا وجدت موضعا من الجسم لم يصبه الماء ثم غسلته قبل أن يجف الماء من البدن فالغسل صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.غسل الجنابة بنية الوضوء يكفي:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4213):
س: هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؟ علما أنه ناوي الصلاة بعد الغسل أو يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا غير الغسل.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
نعم يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعا إن نواهما ويصلي به ما لم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه. وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء. لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (*) لكن الأفضل أن يبدأ الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.يستعمل الماء البارد أو الساخن عند الغسل من الجنابة:

السؤال العاشر من الفتوى رقم (5612):
س: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قراءة القرآن للجنب:

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (8859):
س: ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظرا فما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر؟ (*).
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6522):
س: هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (*) متفق عليه ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.باب التيمم:

.حكم التيمم:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7559):
س: ما حكم التيمم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
واجب على من فقد الماء أو وجده وعجز عن استعماله أو كان استعماله يضره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.بعد الماء خمسين كيلو لا يكون عذرا مبيحا للتيمم:

الفتوى رقم (1180):
س: إننا بدو بالبر والماء يبعد عنا خمسين كيلو وإننا نجلب الماء لأهلنا على السيارات ونحن نسقي الإبل والغنم هل يحل علينا الوضوء والاستحمام من الجنابة وبعض البيوت فيه عشرة أفراد والبعض أكثر من ذلك فهل يجوز لنا التيمم أرجو إفادتنا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
فرض الله الوضوء والغسل في حالة وجود الماء وأوجب التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو نحوه فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وحيث إن السائل ذكر أنهم يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء فيلزمهم الوضوء والغسل وكونكم بدوا في البر وأن الماء يبعد عنكم خمسين كيلو مترا هذا لا يكون عذرا مبيحا للتيمم ما دمتم تأتون بالماء على السيارات للإبل والغنم. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان المنيع