فصل: مناصحة المرأة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.رقص المرأة أمام الأجانب:

الفتوى رقم (16638)
س: هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام الرجال؟
ج: الواجب على المرأة المسلمة الاحتشام والتستر بالحجاب الكامل عن الرجال غير المحارم، والبعد عن أسباب الفتنة، ومن أعظمها رقصها أمام الرجال الأجانب، فهو محرم لا يجوز، وهو مسبب للفتنة والوقوع في الفاحشة، ومناف للحياء، فعلى المرأة المسلمة الابتعاد عن ذلك وعن غيره من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تعليم المرأة مع الخلوة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15885)
س3: كانت لي زميلة أيام دراستي بالسنة المتوسطة، ولكن الحمد لله إنني الآن قد التزمت بقوله صلى الله عليه وسلم الذي نص فيه بعدم الخلوة بالأجنبية. وسؤالي هو: إنني أعلم أن لها أخلاقا حسنة وحميدة، وأريد أن أرشدها إلى ما قد وصلت إليه من بعض تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالأجنبية، وكذلك نهى الله جل وعلا عن النظر إلى الأجنبية، فما هو الحل؟ مع العلم بأنني أفتقر إلى الكتب الخاصة بالمرأة التي يمكن أن أمدها بها حتى تتعلم منها شيئا.
ج3: الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها. وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك، ومن غير خلوة بها، وبالإمكان أيضا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها، وكتابة النصيحة لها، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة، وهي تؤدي الغرض المطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الإهداء للمرأة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19595)
س3: لدي مشكلة يا شيخ، وهذه المشكلة هي: عندنا جارة زوجها مغترب في المملكة العربية السعودية ويعمل في المملكة العربية السعودية ولكنها- ولله الحمد- تصلي وتعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحيان تظهر أمامي وتكلمني في أمور الدين، وتطلب مني أن أشتري لها بعض الأشرطة للقرآن الكريم، والمحاضرات القيمة، وغيرها من الأشرطة المفيدة، علما أنها عادة منذ زمن طويل ما يقارب من ست سنوات، فماذا أعمل الآن؟ وهل من نصيحة توجهونها؟ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا.
ج3: لا حرج في إهدائك لهذه المرأة الأجنبية بعض الأشرطة الإسلامية النافعة الخالية من المحذورات الشرعية، وعليك أن تجتهد في إيصالها لها عن طريق بعض محارمك من النساء، وذلك أحوط لدينك، وأبعد عن مواطن الشبهة والريبة والافتتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.مناصحة المرأة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (17042)
س6: كانت هناك فتاة مسلمة معنا في المدرسة، وكانت متبرجة أي تبرج، وكانت تذهب إلى المراقص والملاهي الليلية، وتجلس مع شباب أوربيين، لم أتجرأ على دعوتها بالحديث معها مباشرة، ولكنني أرسلت لها رسالة نبهتها فيها على ما هي عليه من التبرج والسفور، وذكرتها ببعض الآيات والأحاديث، كل ذلك مصحوبا بكتيب (فتاوى اجتماعية) والذي يتضمن فتواكم يحفظكم الله بشأن التبرج والسفور والسفر إلى الخارج.
والسؤال: هل ما قمت به جائز، لأنها فتاة غريبة عني؟
ج6: إذا رأيت من مسلم مخالفة شرعية فعليك بنصحه، وإهداء الكتب المفيدة إليه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وما فعلته مع هذه الفتاة من المناصحة أمر واجب عليك، وتؤجر عليه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.سلام الرجل على المرأة:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18251)
س5: هل يجوز لأخي أن يسلم على زوجتي، ويقول لها: كيف حالك؟ بحضرتي أو خالي أو عمي، والجميع يأتون وأنا وزوجتي جالسين مع بعض؟
ج5: لا بأس أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية بالكلام، وهي محجبة، وبدون مصافحة من غير خلوة بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.إسعاف المرأة للرجل المصاب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (10424)
س1: فتاة مسلمة كانت تسير في طريق، ورأت أمامها شخصا مرميا على الأرض بحاجة لإجراء عملية تنفس له، وكانت هذه الفتاة تعرف إجراء العملية، ثم أجرت عملية التنفس الاصطناعي لذلك الرجل لحين حضور سيارة الإسعاف، ولا أحد ممن كان حول الرجل يعرف إجراء عملية التنفس. فهل يجوز لتلك الفتاة أن تعمل ذلك، وهل تأثم على فعلتها تلك؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فليس عليها إثم فيما عملت؛ لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [سورة التوبة الآية 91]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان