الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
{ذيل الفصل} 26341- من مس صنما فليتوضأ. (ن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)(وهكذا عزاه المصنف في المنتخب (3/444)، ولدى الرجوع لسنن النسائي لم أجده في كتاب الطهارة. ولكن أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1/246) وقال: رواه البزار وفيه صالح بن حيان القرشي وهو ضعيف، وقال البخاري: فيه نظر. راجع ميزان الاعتدال (2/292) ص).*{طهارة المعذور من الإكمال} 26342- إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك. (طب كر عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إن بي الباسور وإني أتوضأ فيسيل مني قال: فذكره). 26343- اغتسل واترك موضع الجرح. (عب عن عطاء بن أبي رباح مرسلا). {النوم} 26344- إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. (ت عن ابن عباس)(أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من النوم رقم (77) ولم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من صحة أو ضعف وهو حديث ضعيف. ص). 26345- إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضجع استرخت مفاصله. (د عن ابن عباس)(أخرجه أبو داود كتاب الطهارة رقم (202) وهو حديث منكر. راجع سنن الترمذي (1/112) ص). 26346- وكاء (وكاء: الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية [5/222] ب. السه: حلقة الدبر، وهو من الأست. النهاية [2/429] ب) السه العينان، فمن نام فليتوضأ. (د عن علي)(أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم رقم (203) ص). 26347- العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. (حم ه عن علي). 26348- العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. (هق عن معاوية). 26349- ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضجع استرخت مفاصله. (حم عن ابن عباس). {الإكمال} من النوم 26350- إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ. (الدارمي طب عن معاوية). 26351- إنما العين وكاء السه فإذا نامت العين انطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ. (طب حل ق في المعرفة عن معاوية). 26352- إن العينين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. (حم عن معاوية). 26353- إنما الوضوء على من اضطجع. (طب عن أبي أمامة). 26354- من نام وهو جالس فلا وضوء عليه؛ فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء. (طس عن ابن عمرو). 26355- الوضوء من القيء وإن كان قلسا يغلبه فليتوضأ. (عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبيه معضلا). {خروج الدم} 26356- من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم. (ه عن عائشة)(أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة رقم (1221) وإسماعيل بن عياش ضعيف. ص). 26357- ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا. (قط عن أبي هريرة). 26358- الوضوء من كل دم سائل. (قط عن تميم). {الإكمال} من خروج الدم 26359- أحدث لما أحدث وضوءا. (طب قط عن سلمان قال: سال دم من أنفي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره). 26360- يعاد الوضوء من الرعاف السائل. (عد وابن عساكر عن نعيم بن سالم عن أنس، قال عق: عند نعيم عن أنس نسخة أكثرها مناكير وقال حب: كان يضع عن أنس). الفرع الأول {في التحرز عن اصابة البول} 26361- إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. (عبد بن حميد والبزار طب ك عن ابن عباس). 26362- اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر. (طب عن أبي أمامة). 26363- أكثر عذاب القبر من البول. (ك، حم، ه عن أبي هريرة)(أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب التشديد في البول رقم (348) وقال: إسناده صحيح وله شواهد. ص). 26364- عامة عذاب القبر من البول. (ك عن ابن عباس). 26365- تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. (قط عن أنس). 26366- ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه منهم، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. (د ن (أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول رقم (22). والنسائي كتاب الطهارة رقم (30) ص) ه حب ك هق عن عبد الرحمن بن حسنة). 26367- لو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. (حم ن عن عبد الرحمن بن حسنة) (أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول رقم (22). والنسائي كتاب الطهارة رقم (30) ص). 26368- إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض، فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. (حم ك عن أبي موسى). 26369- إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد (فليرتد: أي يطلب مكانا لينا لئلا يرجع عليه رشاش بوله يقال راد وارتاد واسترداد. النهاية [2/276] ب) لبوله. (د، هق عن أبي موسى)(أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الرجل يتبوأ لبوله رقم (3) ص). 26370- إذا بال أحدكم فليرتد لبوله مكانا لينا. (د عن أبي موسى)(أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الرجل يتبوأ لبوله رقم (3) ص). 26371- إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. (حم ق (أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (1/64) ص) 4 عن ابن عباس؛ حم عن أبي أمامة). 26372- إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. (حم ه عن أبي بكرة). 26373- إذا بال أحدكم فلينتر (فلينتر: النتر: جذب فيه قوة وجفوة. النهاية [5/12] ب) ذكره ثلاث نترات. (حم د في مراسيله ه عنة يزداد). 26374- إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه، ولا يستنجي بيمينه. (ع وابن قانع عن حضرمي بن عامر وهو مما بيض له الديلمي). {الإكمال} من التحرز عن اصابة البول 26375- استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. (ص وهناد عن الحسن مرسلا). 26376- أما أحدهما فكان يعذب في النميمة، وأما الآخر فلا ينقى (ينقى: نقي الشيء ينقى من باب تعب نقاء بالفتح والمد ونقاوة بالفتح: نظف فهو نقي على فعيل ويعدى بالهمزة والتضعيف. المصباح [3/857] ب) من البول، ولن يعذبا ما دامت هذه رطبة. (طب عن ابن عمرو). 26377- إن أكثر ما تبتلى به هذه الأمة في قبورها البول. (الخطيب في المتفق والمفترق عن جابر، وفيه إبراهيم بن يزيد بن الخوزي، متروك). 26378- إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب الشيء من أحدهم البول قرضه، فنهاهم صاحبهم، فهو يعذب في قبره. (عبد الرزاق عن عمرو بن العاص). 26379- عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول. (عبد بن حميد، ك عن ابن عباس إن بني إسرائيل كانوا إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله تتبعه فقرضه بالمقاريض؛ طب عن أبي موسى موفوعا؛ خ م عنه موقوفا). 26380- إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. (ش خ م د ت ن ه عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: فذكره، وفي آخر: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا؛ ه حم طب عن أبي أمامة؛ طب عن يعلى بن مرة طس عن عائشة). مر برقم [26380]. 26381- خذوا ما بال عليه من التراب، وألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. (د عن عبد الله بن مغفل بن مقرن مرسلا). 26382- دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. (حم خ (أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد (1/65) ص) د ن حب عن أبي هريرة قال: بال أعرابي في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره). 26383- دعوه لا تزرموه (تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. يقال زرم الدمع والبول إذا انقطعا، وأزرمته أنا. النهاية [2/301] ص). (م ن عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره)(أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول رقم (284) ص). 26384- لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع، ولا يبولن في مغتسل. (طس عن عبد الله بن يزيد). 26385- يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء. (ع عق طب عن عمار). 26386- المني يصيب الثوب بمنزلة البصاق والمخاط، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخر (بإذخر: الإذخر: نبت. الواحدة إذخرة. المختار [174] ص)، إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط أمطه عنك بخرقة أو بأذخر. (طب ق عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب قال: فذكره). الفرع الثاني {في آداب متفرقة} 26387- ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن تقول بسم الله. (حم ت (أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء رقم (606) قال الترمذي: حديث غريب واسناده ليس بذاك القوي والصواب كما ذكره أحمد شاكر أنه حديث حسن ورجاله ثقات. ص) ه عن علي). 26388- هذه الحشوش (الحشوش: يغني الكنف ومواضع قضاء الحاجة، الواحد حش بالفتح. وأصله من الحش: البستان، لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين النهاية [1/390] ب) محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل: بسم الله. (ابن السني عن أبي هريرة). 26389- إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلوة فليقل: أعوذ بالله من الخبث (الخبث والخبائث: بضم الباء جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. النهاية [2/6] ب) والخبائث. (حم د (أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما يقول إذا دخل الخلاء رقم (6) ص) ن ه حب ك عن زيد بن أرقم). 26390- إذا خرج أحدكم من الخلاء فليقل: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. (ش قط عن طاوس). 26391- عليكم بإنقاء الدبر فإنه يذهب بالباسور. (ع عن ابن عمر). 26392- عليكم بغسل الدبر فإنه مذهبة للباسور. (ابن السني وأبو نعيم عن ابن عمر). 26393- إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله. (ه عن أبي هريرة). 26394- استنجوا بالماء البارد فإنه مصحة للبواسير. (طس عن عائشة؛ عب عن المسور بن رفاعة القرظي). 26395- الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. (طب عن خزيمة بن ثابت). 26396- من استطاب بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع كن له طهورا. (طب عن خزيمة). 26397- إذا تغوط أحدكم فليستنج بثلاثة أحجار فإن ذلك طهوره. (طب عن أبي أيوب). 26398- إذا استجمر أحدكم فليوتر. (حم م (أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار رقم (239) ص) عن جابر). 26399- إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات. (حم عن جابر طس والضياء عن السائب بن خلاد). 26400- من استجمر فليستجمر ثلاثا. (طب عن ابن عمر). 26401- إن الله وتر يحب الوتر، فإذا استجمرت فأوتر. (ع عن ابن مسعود). 26402- إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. (م (أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم (265) ص) عن أبي هريرة). 26403- إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ليستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. (حم د (أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة رقم (40) واسناده صحيح. ص) ن عن عائشة). 26404- استرني وولني ظهرك. (حم عن ابن عباس). 26405- لا يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. (ه عن أبي أمامة). 26406- لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. (حم د ن ه حب ك عن أبي سعيد). 26407- لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. (م (أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب النهى عن الاستنجاء باليمين رقم (267) ص) عن أبي قتادة). 26408- نهى أن يستنجي ببعرة أو عظم. (حم م د ن عن جابر)(أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم (262/263) ص). 26409- نهى أن يبال في الماء الراكد. (م ن ه عن جابر). 26410- نهى أن يبال في الماء الجاري. (طس عن جابر). 26411- نهى أن يبول الرجل في مستحمه. (ت عن عبد الله ابن مغفل). 26412- نهى أن يبول الرجل قائما. (ه عن جابر). 26413- نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة (ضفة: ضفة النهر والبئر: الجانب يفتح فيجمع على ضفات مثل جنة وجنات ويكسر فيجمع على ضفف مثل عدة وعدد. المصباح [2/495] ب) نهر جار. (عد عن ابن عمر). 26414- نهى أن يبال بأبواب المساجد. (د في مراسيله عن مكحول مرسلا). 26415- نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه شيء منه. (ن عن جابر). 26416- لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. (ت (أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به رقم (18) وقال حسن صحيح. ص) عن ابن مسعود). 26417- لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. (م عن ابن مسعود)(أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة رقم (450) ص). 26418- لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. (حم ك حب عن عبد الله بن مغفل). 26419- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. (ق د ن عن أبي هريرة). 26420- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. (حم ت (أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد رقم (68) وقال حسن: صحيح. ص) ن حب عن أبي هريرة). 26421- لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. (ه عن أبي هريرة). 26422- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. (د حب عن أبي هريرة). 26423- لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. (ه عن ابن عمر). 26424- لا يبولن أحدكم في جحر. (ن، ك عن عبد الله ابن سرجس). 26425- لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. (ه عن عبد الله ابن سرجس). {الإكمال} من آداب متفرقة 26426- إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات. (ص عن يزداد) ويقال ازداد بن فساة الفارسي. 26427- إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات. (حم عن جابر). 26428- إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار. (البغوي طب عن السائب بن خلاد الجهني، قال البغوي: وماله غيره). 26429- ألا يعد أحدكم إذا أتى الغائط ثلاثة أحجار. (عبد الرزاق عن عروة مرسلا). 26430- ألا يتخذ أحدكم ثلاثة أحجار نقيات غير رجعيات (رجعيات: في الحديث (أنه نهى أن يستنجى برجيع أو عظم) الرجيع: العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا.انتهى.النهاية [2/203] ب). (عبد الرزاق عن عروة مرسلا). 26431- الاستطابة بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. (ش عن خزيمة بن ثابت). 26432- الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرا ولا يستنجي بشيء قد استنجى به مرة. (هق عن أنس). 26433- أولا يجد ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجرا للمسربة. (هق عن العباس بن سهل بن الساعدي عن أبيه عن جده)(للمسربة: وفي حديث الاستنجاء (حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة) وهي بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدبر وكأنها من السرب: المسلك النهاية [2/357] ب). 26434- أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث. (خ (أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالحجارة (1/50) ص) عن أبي هريرة). 26435- إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. (حم ص ش عن جابر). 26436- من استجمر فليوتر ومن اكتحل فليوتر. (ابن النجار عن قبيصة ابن هلب عن أبيه). 26437- بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع. (الشافعي حم د (أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة رقم (40/41) ص) ت في العلل ه والطحاوي ق عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة قال: فذكره). 26438- ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع يستطيب بها. (عبد الرزاق عن خزيمة بن ثابت). 26439- يطهر المؤمن من ثلاثة أحجار، والماء طهور. (طب عن أبي أمامة). 26440- لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. (م عن ابن مسعود أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، قال: فذكره) مر برقم [26427]. 26441- لا يستنج أحدكم إذا خرج إلى الخلاء بعظم ولا ببعرة ولا بروثة. (كر عن ابن مسعود). 26442- أخبرك أنه من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد ومما أنزل على محمد. (الديلمي عن رويفع بن ثابت). 26443- يكفي ثلاث نترات يعني في البول. (عبد الرزاق عن ابن جريج معضلا). 26444- إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السموات سبعا والأيام سبعا والطواف والجمار. (طب حب ك وتعقب عن أبي هريرة). 26445- استنجوا بالماء فإنه مصحة من الباسور. (عبد الرزاق عن المسور بن رفاعة القرظي). 26446- إذا دخلتم الغائط فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. (العمري في عمل يوم وليلة عن أنس وصحح). 26447- إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. (ش عن زيد بن أرقم). 26448- إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الغائط فليقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم. (طب عنه). 26449- إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. (عبد الرزاق عن أنس). 26450- ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو. (ابن السني عن أنس). 26451- ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا جلس أحدكم على الخلاء فليقل: بسم الله حين يجلس. (ابن السني عن أنس). 26452- إن نوحا كبير الأنبياء لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته، وأخرج عني أذاه. (عق هب والديلمي عن عائشة). 26453- إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه. (ابن السكن عن جابر وصححه هو وابن القطان). 26454- إذا تغوط الرجلان فليتوار أحدهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوفهما (طوفهما: الطوف: الحدث من الطعام. ومنه الحديث (نهي عن متحدثين على طوافهما) أي عند الغائط. النهاية [3/143] ب) فإن الله يمقت عليه. (حب عن أبي سعيد). {النهي عن استقبال القبلة في الخلاء} 26455- إذا أتى أحدكم إلى البزار فليكرم قبلة الله؛ فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك علي ما ينفعني. (عب قط والبيهقي في المعرفة عن طاوس مرسلا). 26456- إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. (م (أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم (265) ص) عن أبي هريرة). 26457- إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. (حم د (أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة رقم (8) ص) ن ه حب عن أبي هريرة). 26458- إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا. (حم ق 4 عن أبي أيوب). 26459- نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط. (حم، د، ه عن معقل الأسدي). 26460- نهى أن يبال في قبلة المسجد. (د في مراسيله عن أبي مجلز مرسلا).
|