فصل: كتاب النكاح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 حرف النون من قسم الأفعال

 كتاب النكاح

 الترغيب فيه

45583- ‏{‏مسند الصديق‏}‏عن أبي بكر الصديق قال‏:‏ ابتغوا الغنى في النكاح‏.‏

‏(‏وكيع الصغير في الغرر‏)‏‏.‏

45584- عن أبي بكر الصديق قال‏:‏ أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى ‏{‏إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله‏}‏‏.‏

‏(‏ابن أبي حاتم‏)‏‏.‏

45585- عن عمر قال‏:‏ ابتغوا الغنى في الباءة وتلا ‏{‏إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله‏}‏‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

45586- عن عمر قال‏:‏ والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45587- عن قتادة قال‏:‏ ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءة، وقد وعد الله فيما وعده فقال ‏{‏إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله‏}‏‏.‏

‏(‏عب، وعبد ابن حميد‏)‏‏.‏

45588- عن طاوس قال قال عمر لأبي الزوائد‏:‏ ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45589- عن ابن عمر أن عمر تزوج امرأة فأصابها شمطاء ‏(‏شمطاء‏:‏ الشمط‏:‏ بياض شعر الرأس يخالط سواده‏.‏ والرجل أشمط‏.‏ والمرأة شمطاء‏.‏ الصحاح 346‏.‏ ب‏)‏ وقال‏:‏ حصير في بيت خير من امرأة لا تلد، والله ما أقربكن شهوة‏!‏ ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة‏.‏

‏(‏خط - وسنده جيد‏)‏‏.‏

45590- عن عمر قال‏:‏ إني لأقشعر من الشاب ليست له امرأة، ولو علم أنه ليس عيش من الدنيا إلا ثلاثة أيام لأحببت أن أتزوج فيهن‏.‏

‏(‏في بعض الأجزاء الحديثية المسندة، ولم أقف على إسم صاحبه‏)‏‏.‏

45591- عن قيس بن عبيد عن معاوية عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ لم يعط عبد بعد إيمان بالله شيئا خيرا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن منهن لغنما لا يجدي منه، وإن منهن لغلا لا يفدى منه‏.‏

‏(‏أبو نعيم في فضيلة الإنفاق على البنات‏)‏‏.‏

45592- عن عثمان قال‏:‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من قريش أنا فيهم فقال‏:‏ يا معشر الشباب‏!‏ من استطاع منكم الباءة فلينكح، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء‏.‏

‏(‏البغوي في مسند عثمان‏)‏‏.‏

45593- عن علقمة قال‏:‏ كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان‏:‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتيه عزاب فقال‏:‏ من منكم ذا طول فليتزوج‏!‏ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء‏.‏

‏(‏حم، ن، والبغوي في مسند عثمان‏)‏‏.‏

45594- عن ابن سيرين أن عتبة بن فرقد عرض على ابنه التزيج فأبى، فذكر ذلك لعثمان فقال، له عثمان‏:‏ أليس قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج أبو بكر وقد تزوج عمر‏!‏ وعندنا منهن ما عندنا‏!‏ فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ من له عمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومثل عملك‏!‏ فلما قال‏:‏ مثل عملك، قال‏:‏ كف إن شئت فتزوج‏؟‏‏؟‏ وإن شئت فلا‏.‏

‏(‏ابن راهويه‏)‏‏.‏

45595- قال وكيع حدثني محمد بن محمد بن علي بن حمزة حدثني عبد الصمد بن موسى حدثني يحيى بن الحسين بن زيد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ يعرف المؤمن منزلته عند ربه بأن يربي ولدا له كافيا قبل الموت‏.‏

45596- عن أنس قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود، فأني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة‏.‏

‏(‏حم‏)‏‏.‏

45597- ‏{‏من مسند جابر بن عبد الله‏}‏ عن جابر قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله عندنا يتيمة خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لم ير للمتحابين مثل النكاح‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

45598- ‏{‏مسند مدلوك‏}‏ قال كر‏:‏ له صحبة، عن مدلوك أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود اسود من امرأة له من بني عجل، فأوحش لذلك فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل لك من إبل‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فما ألوانها‏؟‏ قال‏:‏ فيها الأحمر والأسود وغير ذلك، قال‏:‏ فأنى ذلك‏؟‏ قال‏:‏ عرق نزع، قال‏:‏ وهذا عرق نزع، قال‏:‏ فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء‏.‏

45599- ‏{‏من مسند سهل بن الحنظلية الأوسي‏}‏ عن سعيد ابن عبد العزيز قال‏:‏ كان لا يولد لابن الحنظلية فكان يقول‏:‏ لأن يكون لي سقط في الإسلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45600- ‏{‏مسند أبي هريرة‏}‏ يا أبا هريرة‏!‏ تزوج، ولا تمت وأنت عزب، ألا وكل عزب في النار، يا أبا هريرة‏!‏ اطلب عزابها في آخر الزمان فهو خيار أمتي‏.‏

‏(‏الديلمي - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

45601- عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج - أو لينكح، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

45602- عن عمر بن صبيح الناجي عن بشر بن عطاء عن ابن عباس قال‏:‏ بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا إذ دخل عليه عكاف وكان من سادة قومه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، ثم قال‏:‏ يا عكاف‏!‏ هل لك زوجة‏؟‏ قال‏:‏ اللهم‏!‏ لا، قال‏:‏ ولا جارية‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ وأنت موسر‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ أنت إذا من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فأنت منهم، وإن كنت منا فشأننا التزويج، ويحك يا عكاف‏!‏ إن من شراركم عزابكم، وما الشيطان من سلاح هو أبلغ في الصالحين من المتعزبين إلا المتزوجين منهم، فأولئك هم المبرؤن المطهرون، ويحك يا عكاف‏!‏ أما علمت أنهن صاحب داود ويوسف وكرسف‏!‏ ويحك يا عكاف‏!‏ تزوج، وإلا فإنك من المذنبين، فقال‏:‏ يا نبي الله‏!‏ زوجني، فلم يبرح حتى زوجه ابنة كلثوم الحميري‏.‏

‏(‏الديلمي‏)‏‏.‏

45603- عن عمرو بن دينار قال‏:‏ أراد ابن عمر أن لا يتزوج، فقالت له حفصة‏:‏ يا أخي‏!‏ لا تفعل، تزوج، فإن ولد لك ولد كانوا لك أجرا، وإن عاشوا دعوا الله لك‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45604- عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس‏:‏ تزوج‏:‏ قلت‏:‏ ما ذاك في نفسي اليوم، قال‏:‏ إن قلت ذاك لما كان في صلبك مستودعا ليخرجن‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45605- عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس‏:‏ تزوج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45606- عن مجاهد أن ابن عباس دعا مهجعا وكريبا فقال لهم‏:‏ إنكم قد بلغتم ما تبلغ الرجال من شأن النساء، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته، لم يزن رجل قط إلا نزع الله منه نور الإسلام، يرده إليه إن شاء أن يرده أو يمنعه إياه إن شاء أن يمنعه‏؟‏‏؟‏‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45607- عن عائشة قالت‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ تزوجوا النساء، فإنهن يأتين بالمال‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45608- ‏{‏مسند ابن عمر‏}‏ إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة ذرية صالحة يرزقها العبد، فيدعون له بعد موته فليحقه دعاؤهم في قبره؛ فذلك زيادة العمر‏.‏

‏(‏طب - عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

45609- ‏{‏مسند عقيل‏}‏ يا عكاف‏!‏ هل لك من زوجة‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ولا جارية‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ وأنت موسر بخير‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ أنت إذن من إخوان الشياطين‏!‏ إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم، وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع، لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم؛ وإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، إن الشياطين يمرسون ‏(‏يمرسون‏:‏ التمرس شدة الالتواء أي يتلعب بدينه ويعبث به‏.‏ أ ه‏.‏ النهاية 4/318‏.‏ ص‏)‏، ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرؤن من الخنا ‏(‏الخنا‏:‏ الفحش في القول‏.‏ أ ه‏.‏ النهاية 2/86‏.‏ ب‏)‏، ويحك يا عكاف‏!‏ تزوج، إنهن صاحب أيوب وداود ويوسف وكرسف، قيل‏:‏ ومن كرسف يا رسول الله‏!‏ قال‏:‏ رجل كان في بني إسرائيل يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل، ثم استدركه الله ببعض ما كان من عمل عمله فتاب عليه، ويحك يا عكاف‏!‏ تزوج، وإلا فأنت من المذنبين‏.‏

‏(‏حم - عن أبي ذر، وضعف؛ ع، طب، هب - عن عطية ابن بشر المازني؛ الديلمي - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

45610- عن ابن مسعود قال‏:‏ لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45611- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن سعد قال‏:‏ لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أحله له لاختصينا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 الترهيب عنه

45612- عن عمر قال‏:‏ والله ما استفاد رجل فائدة بعد الإسلام خيرا من امرأة حسناء، حسنة الخلق، ودود ولود‏!‏ والله ما استفاد رجل فائدة بعد الشرك بالله شرا من مرية ‏[‏لعله‏:‏ امرأة‏؟‏‏؟‏‏]‏ـ سيئة الخلق، حديدة اللسان‏!‏ والله إن منهن لغلاما يفدى منه، وغنما ما يجدي‏.‏

‏(‏ش، وهناد، وابن أبي الدنيا في الأشراف، ق، كر‏)‏‏.‏

45613- عن الأسود عن محمد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسينا فقبله، ثم أقبل عليهم فقال‏:‏ إن الولد مبخلة مجبنة‏.‏

‏(‏البغوي، وابن السكن، قط في الأفراد، كر، ق؛ قال البغوي وابن السكن‏:‏ ليس للأسود غير هذين الحديثين، قال في الإصابة‏:‏ وجدت له ثالثا ورابعا‏)‏‏.‏

45614- عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو محتضن حسنا أو حسينا وهو يقول‏:‏ إنكم لتجبنون وتجهلون، وإنكم من ريحان الله‏.‏

‏(‏العسكري في الأمثال‏)‏‏.‏

 أدب النكاح

45615- عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إياكم وخضراء الدمن ‏(‏الدمن‏:‏ جمع دمنة وهي ما تدمنه الابل والغنم بأبوالها وأبقارها‏.‏ أي تلبده في مرابضها‏.‏ فربما نبت فيها النبات الحسن النضير‏.‏ أ ه‏.‏ النهاية 2/134‏.‏ ب‏)‏‏!‏ قيل‏:‏ يا رسول الله‏!‏ وما ذاك‏؟‏ قال‏:‏ المرأة الحسنى في المنبت السوء‏.‏

‏(‏العسكري في الأمثال، والديلمي‏)‏‏.‏

45616- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتلى ‏(‏اجتلى‏:‏ اجتلى العروس على بعلها‏:‏ عرضها عليه مجلوة، اجتلى العروس بعلها‏:‏ نظر إليها‏.‏ أ ه‏.‏ الوسيط 1/132‏.‏ ب‏)‏ عائشة من أهلها قبل أن يدخل بها‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45617- عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا، فقالوا‏:‏ ما هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ نكاح فلان يا رسول الله، قال‏:‏ كمل دينه، النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان‏.‏

‏(‏ق وقال‏:‏ تفرد به حسن ابن عبد الله وهو ضعيف‏)‏‏.‏

 الخطبة

45618- عن عمر قال‏:‏ ما تصعدني شيء ما تصعدتني شيء خطبة النكاح‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

45619- عن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رأيتها‏؟‏ فقلت‏:‏ لا، قال‏:‏ فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم ‏(‏يؤدم‏:‏ أي تكون بينكما المحبة والاتفاق‏.‏ أدم الله بينهما يأدم أدما‏:‏ أي ألف ووفق‏.‏ أ ه‏.‏ النهاية 1/32‏.‏ ب‏)‏ بينكما، فأتيتها فذكرت ذلك لوالديها، فنظر أحدهما إلى صاحبه، فقمت فخرجت، فقالت الجارية على الرجل ‏[‏لهله‏:‏ فقامت الجارية إلى الرجل‏؟‏‏؟‏‏]‏ـ، فرجعت فوقفت ناحية خدرها، فقالت‏:‏ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فإني أحرج عليك أن تنظر، فنظرت إليها فتزوجتها، فما تزوجت امرأة قط كانت أحب إلي منها ولا أكرم علي منها، وقد تزوجت سبعين امرأة‏.‏

‏(‏ص، وابن النجار‏)‏‏.‏

45620- عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إياكم وخضراء الدمن‏!‏ قيل يا نبي الله‏!‏ وما خضراء الدمن‏؟‏ قال‏:‏ المرأة الحسنى في المنبت السوء‏.‏

‏(‏الرامهرمزي، والعسكري معا في الأمثال؛ وفيه الواقدي‏)‏‏.‏

 الوليمة

45621- عن ابن رومان قال‏:‏ سئل عمر بن الخطاب عن طعام العرس فقيل‏:‏ يا أمير المؤمنين ما بال طعام العرس ريحه أطيب من ريح طعامنا‏؟‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ في طعام العرس مثقال من ريح الجنة، قال عمر‏:‏ دعا له إبراهيم الخليل ومحمد أن يبارك فيه ويطيبه‏.‏

‏(‏الحارث، خط في كتاب الطفيليين؛ قال ابن حجر‏:‏ إسناده مظلم، وقال خط‏:‏ روى من وجه آخر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه عن الشعبي قال‏:‏ ذكروا عند عمر بن الخطاب طعام العرس فقيل ما بال طعام العرس فيه طعم لا نجده في غيره‏؟‏ فقال عمر‏:‏ دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ودعا إبراهيم خليل الرحمن أن يبارك الله فيه ويطيبه لأن فيه من طعام الجنة‏)‏‏.‏

45622- عن أبي هريرة قال‏:‏ شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45623- عن أبي هريرة قال‏:‏ شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من أباها ويمنع من أرادها، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45624- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عن بعض نسائه بتمر وسويق‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

 آداب متفرقة

45625- عن عمر قال‏:‏ انكحوا الجوار الأبكار، فإنهم أطيب أفواها وأفتح أرحاما وأرضى باليسير‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

45626- عن أبي مليكة أن عمر قال‏:‏ يا بني السائب‏!‏ إنكم قد أضويتم فانكحوا في النزائع ‏(‏النزائع‏:‏ النساء الغرائب من عشيرتكم‏.‏ يقال هذا للنساء التي تزوجن في غير عشائرهن‏.‏ أ ه النهاية 5/41‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏(‏الدينوري‏)‏‏.‏

45627- عن عاصم بن أبي النجود أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ عليكم بالأبكار من النساء، فإنهن أنتق ‏(‏أنتق‏:‏ أي أكثر أولادا ويقال للمرأة الكثيرة الولد‏.‏ ناتق لأنها ترمي بالأولاد رميا‏.‏ أ ه - النهاية 5/13‏.‏ ب‏)‏ أرحاما، وأعذب أفواها، وأرضى باليسير‏.‏

‏(‏ابن أبي الدنيا‏)‏‏.‏

45628- عن الأشعث بن قيس قال ضيفت عمر بن الخطاب فقال‏:‏ يا أشعث‏!‏ احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته‏؟‏ ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت‏.‏

‏(‏ك، ق، ص‏)‏‏.‏

45629- عن ربيعة قال‏:‏ سمع عمر بن الخطاب صوت كبر ‏(‏كبر‏:‏ الطبل ذو الرأسين وقيل الطبل الذي له وجه واحد‏.‏ أ ه - النهاية 4/143‏.‏ ب‏)‏ فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ نكاح، فقال‏:‏ أفشوا النكاح‏.‏

‏(‏ض‏)‏‏.‏

45630- عن أبي المجاشع الأسدي قال‏:‏ أتي عمر بن الخطاب بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال‏:‏ أيها الناس‏!‏ اتقوا الله، ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال - يعني شبهها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45631- عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قصدها إلى خدرها، فقال‏:‏ إن فلانا يذكرك‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45632- ‏{‏من مسند جابر بن عبد الله‏}‏ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هل نكحت‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ بكرا أو ثيبا‏؟‏ قلت‏:‏ بل ثيبا، قال‏:‏ فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك‏؟‏ قلت‏:‏ إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات، فلي تسع أخوات، فلم أحب أن يجمع إليهن خرقاء مثلهن، وقلت‏:‏ امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال أصبت‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45633- عن جابر قال‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف ‏(‏قطوف‏:‏ القطاف‏:‏ تقارب الخطو في سرعة، من القطف‏:‏ وهو القطع‏.‏ وقد قطف يقطف قطفا وقطافا‏.‏ والقطوف‏:‏ فعول منه‏.‏ وفي حديث جابر ‏(‏فبينا أنا على جملي أسير، وكان جملي فيه قطاف‏)‏ وفي رواية ‏(‏على جمل لي قطوف‏)‏ النهاية 4/84‏.‏ ب‏)‏، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة ‏(‏بعنزة‏:‏ العنزة‏:‏ مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان الرمح، والعكازة‏:‏ قريب منها‏.‏ النهاية 3/308‏.‏ ب‏)‏ كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ هذه بركتك، قال‏:‏ ما يعجلك‏؟‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إني حديث عهد بعرس، قال‏:‏ فبكر تزوجت أو ثيب‏؟‏ قلت‏:‏ بل ثيب، قال‏:‏ فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك‏!‏ فقال‏:‏ إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس‏!‏ فلما قدمنا ذهبنا نهارا، فقال‏:‏ امهلوا حتى ندخل عشاء لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45634- عن جابر قال‏:‏ هلك أبي وترك سبع بنات أو تسعا فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ تزوجت يا جابر‏؟‏ قلت نعم، قال‏:‏ بكرا أم ثيبا‏؟‏ قلت‏:‏ بل ثيبا، قال‏:‏ فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك - أو قال‏:‏ تضاجعها وتضاجعك‏؟‏ فقلت‏:‏ إن أبي مات وترك تسع بنات أو سبعا، فإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال‏:‏ أحسنت‏!‏ بارك الله فيك وقال لي خيرا‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

45635- ‏{‏من مسند زيد بن حارثة‏}‏ عن القفل بن الشيباني قال قال أبو حنيفة‏:‏ أفيدك حديثا ظريفا لم تسمع أظرف منه أخبرنا حماد بن أبي سليمان عن زيد العمى عن زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ تزوجت يا زيد‏؟‏ قلت‏:‏ لا، قال تزوج تزد عفة إلى عفتك، ولا تزوج خمسة‏:‏ شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا، قلت‏:‏ يا رسول الله لا أدري مما قلت شيئا وأنا بأحدهن جاهل، قال ألستم عربا أما الشهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالزرقاء البذية، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك‏.‏

‏(‏الديلمي‏)‏‏.‏

45636- عن أبي عيينة‏؟‏‏؟‏ عن أبي نجيح عن مجاهد قال‏:‏ المنى يزيد في الولد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45637- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا تنكحوا من بني فلان، وانكحوا من بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان، حصنوا فحصنت فروج نسائهم وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم‏:‏ وهو المكروه، فحصنوا الفروج‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

 أحكام النكاح

45638- عن عمر قال‏:‏ إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث‏.‏

‏(‏قط، عب، ش‏)‏‏.‏

45639- عن عمر قال‏:‏ أيما امراة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقي من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر‏.‏

‏(‏مالك ‏(‏أخرجه مالك في كتاب الموطأ كتاب النكاح رقم 27‏.‏ ص‏)‏ والشافعي، عب، ش، ص، ق‏)‏‏.‏

45640- عن عمر قال‏:‏ أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسته إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره‏.‏

‏(‏مالك، والشافعي، عب، ش، ص، قط، ق‏)‏‏.‏

45641- عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته‏.‏

‏(‏عب، ش، قط، ق‏)‏‏.‏

45642- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45643- عن عمر قال‏:‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‏.‏

‏(‏ش، ق وصححه‏)‏‏.‏

45644- عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح‏.‏

‏(‏عب، ص، ق وقال‏:‏ هذا منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به‏)‏‏.‏

45645- عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال‏:‏ عشقت امرأة‏!‏ قال‏:‏ هذا مالا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر‏:‏ حكمها ليس بشيء، لها سنة نسائها‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

45646- عن عبد الرحمن بن غنم قال‏:‏ كنت عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين‏!‏ تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال‏:‏ لها شرطها، فقال‏:‏ هلكت الرجال إذن‏!‏ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر‏:‏ المسلمون عند شروطهم، عند مقاطع حقوقهم‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45647- ‏{‏مسند عمر‏}‏ عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عمر بن الخطاب عنه الشرط وقال‏:‏ المرأة مع زوجها‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45648- عن عبد الرحمن بن غنم قال‏:‏ شهدت عمر أني في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال‏:‏ لها شرطها، فقال رجل‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ إذا طلقتنا، قال‏:‏ إن مقاطع الحقوق عند الشروط‏.‏

‏(‏ص، ش، ق‏)‏‏.‏

45649- عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي في الرجل يتزوج امرأة فشرط لها دارها، قال‏:‏ شرط الله قبل شرطها‏.‏

‏(‏ص، ش، ق‏)‏‏.‏

45650- عن الحارث بن قيس بن الأسود الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

45651- عن عمار بن ياسر قال‏:‏ ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه الله من الإماء إلا يجمعهن رجل - يقول‏:‏ يزيد على أربع في السراري‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45652- ‏{‏من مسند ابن عباس‏}‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45653- عن ابن عباس قال‏:‏ أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها العاص بن الربيع مشرك ثم أسلم بعد ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45654- عن ابن عباس قال‏:‏ أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45655- عن ابن عباس قال‏:‏ رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول لم يحدث شيئا‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

45656- عن ابن عباس قال‏:‏ أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال‏:‏ وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45657- عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال، اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45658- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45659- ‏{‏مسند ابن عمر‏}‏ إن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان عشرة نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

45660- عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فلقيه فقال‏:‏ إني أظن الشيطان فيما يسترق السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وايم الله لترجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال ‏(‏أبو رغال‏:‏ كان رجلا عشارا في الزمن الأول جائرا فقبره يرجم إلى اليوم، وقبره بين مكة والطائف وكان عبدا لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال جرير‏:‏ إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال‏.‏ أ ه 11/291 لسان العرب‏.‏ ب‏)‏‏!‏ قال نافع‏:‏ فما مكث إلا سبعا حتى مات‏.‏

‏(‏ع، كر‏)‏ ‏(‏أبو رغال‏:‏ بكسر الراء هو أبو ثقيف وكان من ثمود‏.‏ والحديث في سنن أبي داود كتاب الخراج باب نبش القبور العادية رقم 388‏.‏ ص‏)‏‏.‏

45661- عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حين أسلم بنكاحها الأول ولم يجدد نكاحا‏.‏

‏(‏طب، ش‏)‏‏.‏

45662- عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45663- عن علي قال‏:‏ أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك‏.‏

‏(‏ص، ومسدد، قط‏)‏‏.‏

45664- عن مالك بن أوس بن حدثان قال‏:‏ كانت عندي امرأة فتوفيت، فقال لي علي‏:‏ لها ابنة‏؟‏ قلت‏:‏ نعم وهي بالطائف، قال‏:‏ كانت في حجرك‏؟‏ قلت‏:‏ لا، قال‏:‏ فانكحها، قلت‏:‏ فأين قول الله ‏{‏ وربائبكم التي في حجوركم‏}‏ قال‏:‏ إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك‏.‏

‏(‏عب، وابن أبي حاتم‏)‏‏.‏

45665- عن علي قال‏:‏ أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45666- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن خلاس أن امرأة ورثت من زوجها شقصا ‏(‏شقصا‏:‏ الشقص والشقص‏:‏ النصيب في العين المشتركة‏.‏ أ ه النهاية 2/490‏.‏ ب‏)‏ فرفع ذلك إلى علي، فقال‏:‏ هل غشيتها‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال‏:‏ هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقيته وتزوجتيه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45667- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن عباد الأسدي عن علي قال‏:‏ إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45668- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا‏:‏ إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45669- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن زرارة بن أوفى قال‏:‏ قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا وجب الصداق والعدة‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45670- ‏{‏أيضا‏}‏ عن عطاء الخراساني أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق، فقالا‏:‏ عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع‏.‏

‏(‏ع، ض‏)‏‏.‏

45671- ‏{‏أيضا‏}‏ عن بحرية ابنة هانئ قالت‏:‏ تزوجت القعقاع بن شورق فسألني، وجعل لي مدهنا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة، فبات فوضعت له تورا فيه خلوق، فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال لي‏:‏ فضحتني، فقلت له‏:‏ مثلي يكون سرا، فجاء أبي فاستعدى عليه عليا، فقال علي للقعقاع‏:‏ أدخلت‏؟‏ قال‏:‏ نعم، فأجاز النكاح‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

مباح النكاح

45672- عن أبي جعفر قال‏:‏ خطب عمر إلى علي ابنته، فقال‏:‏ إنها صغيرة، فقيل لعمر‏:‏ إنما يريد بذلك منعها فكلمه، فقال علي‏:‏ أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فبعث إليه، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له‏:‏ أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

45673- عن عمر قال‏:‏ أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45674- عن عمر قال‏:‏ إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها وليطف بها يتعرض بها رزق الله‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45675- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا قال‏:‏ ما هذا‏؟‏ فإن قالوا‏:‏ عرس أو ختان، صمت وأقره‏.‏

‏(‏عب، ص، ومسدد، ق‏)‏‏.‏

45676- عن أبي هريرة قال‏:‏ تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏