فصل: فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


طهارة المعذور

27697- ‏{‏مسند علي‏}‏ قال‏:‏ انكسر إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر‏.‏

‏(‏عب وابن السني وأبو نعيم معا في الطب وسنده حسن‏)‏‏.‏

27698- عن علي قال‏:‏ أصابني جرح في يدي فعصبت عليه الجبائر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ أمسح عليها أو أنزعها‏؟‏ قال‏:‏ بل امسح عليها‏.‏

‏(‏ابن السني‏)‏‏.‏

27699- عن المسور بن مخرمة أنه دخل على عمر حين طعن فقال الصلاة فقال عمر‏:‏ نعم إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه ينفث دما‏.‏

‏(‏مالك، عب وابن سعد، ش، حم في الزهد ورسته في الإيمان، طس‏)‏‏.‏

27700- عن عبد الله بن دارة أن عثمان كان قد سلس بوله فداواه ثم أرسله فكان يتوضأ لكل صلاة‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

27701- عن خارجة بن زيد قال‏:‏ كبر زيد حتى سلس منه البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ وصلى‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27702- عن ابن عمر قال‏:‏ إذا كان الجرح معصوبا فامسح حول العصابة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة

الحيض

27703- عن الحسن قال‏:‏ سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه‏؟‏ قال‏:‏ إن حيضتها ليست في يدها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27704- عن عمر قال‏:‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال‏:‏ واكلها‏.‏

‏(‏حل‏)‏‏.‏

27705- عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا في الحائض إذا انقطع دمها هي حائض ما لم تغتسل‏.‏

‏(‏ابن الضياء في مسند أبي حنيفة، قط‏)‏‏.‏

27706- عن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني حبيبي جبريل أن الله بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها‏:‏ جاء مني دم لا أعرفه فناداها لأدمينك وذريتك ولأجعلنه كفارة وطهورا‏.‏

‏(‏قط في الأفراد والديلمي‏)‏‏.‏

27707- عن أبي الجوزاء قال‏:‏ كان عمر ينهى النساء أن ينمن عند العشاء أو عن العشاء مخافة الحيض‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27708- عن محمد بن سيرين قال‏:‏ نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله الحائض ويقول‏:‏ إن حيضتها ليست في يدها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27709- ‏{‏مسند عائشة رضي الله عنها‏}‏ عن معاذة العدوية قالت‏:‏ سألت عائشة فقلت‏:‏ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة‏؟‏ قالت‏:‏ كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

27710- ‏{‏أيضا‏}‏ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمر امرأة منا أن تقضي الصلاة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27711- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء‏.‏

‏(‏ض‏)‏‏.‏

27712- عن عائشة أنها كانت إذا جاءها النساء فسألتها عن الحيضة تقول‏:‏ ويلكن لا تصلين حتى ترين القصة ‏(‏القصة‏:‏ هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشى بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة‏.‏انتهى‏.‏النهاية 4/71‏.‏ ب‏)‏ البيضاء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27713- عن عائشة قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأزر ‏(‏تأزر‏:‏ وفي الحديث ‏(‏كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض‏)‏ أي مشدودة الإزار‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/44‏.‏ ب‏)‏ ثم يباشرها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27714- عن عائشة أنها كانت تنام مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف وهي حائض‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27715- عن عائشة أنها سئلت ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض‏؟‏ قالت‏:‏ ليعتزل الرجل امرأته عن فور ‏(‏فور‏:‏ فور كل شيء‏:‏ أوله‏.‏انتهى‏.‏النهاية 3/478‏.‏ ب‏)‏ المحيض، فإذا سكن فوره فليجعل بينه وبينها إزارا‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27716- عن علقمة بن أبي علقمة قال‏:‏ أخبرتني أمي أن نسوة سألت عائشة عن الحائض تغتسل إذا رأت الصفرة وتصلي‏؟‏ فقالت عائشة‏:‏ لا حتى ترى القصة البيضاء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27717- عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27718- عن عائشة قالت‏:‏ إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت فصلت ولا تدع الصلاة على كل حال‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27719- عن عائشة قالت‏:‏ ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27720- عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة يستفتيها في الحائض أيباشرها‏؟‏ فقالت عائشة‏:‏ نعم يجعل على سفلتها ثوبا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27721- عن مسروق قال‏:‏ دخلت على عائشة فقلت‏:‏ يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا‏؟‏ قالت‏:‏ ما دون الفرج، قلت‏:‏ فما يحل لي منها صائما‏؟‏ قالت‏:‏ كل شيء إلا الجماع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27722- عن واصل مولى ابن عيينة عن رجل سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة، فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها‏؟‏ فلم ير ابن عمر به بأسا ونعت ابن عمر ماء الأراك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27723- ‏{‏مسند أم عطية‏}‏ قالت‏:‏ كنا لا نرى الصفرة والكدرة شيئا‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

27724- عن أم عطية قالت‏:‏ كنا لا نرى التربة شيئا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27725- عن إبراهيم قال‏:‏ كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إذا حضن لم يأمرهن بقضاء الصلاة كما يأمرهن بقضاء الصيام‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27726- عن إبراهيم قال‏:‏ كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين لا يعدن الصلاة أيام حيضهن‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27727- عن سعيد بن جبير قال‏:‏ الحائض لا تقرأ من القرآن شيئا ولكن تذكر الله متى شاءت‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27728- عن ابن مسعود قال‏:‏ الحائض تضع في المسجد الشيء ونأخذه منه‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

27729- حدثنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا‏:‏ إذا طهرت المرأة من الدم وأدرك الرجل الشبق ‏(‏الشبق‏:‏ بالتحريك شدة الغلمة وطلب النكاح‏.‏انتهى‏.‏النهاية 2/441‏.‏ ب‏)‏ فليأمرها أن تتوضأ، ثم يصيب منها إن شاء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27730- حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال‏:‏ قال رجل‏:‏ يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض‏؟‏ قال‏:‏ تشد إزارها، ثم شأنك بما علاها ‏(‏الحديث هنا خال من العزو فأقول‏:‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/281 وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد ضعيف‏)‏‏.‏

27731- حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد عن زيد ابن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك‏.‏

27732- عن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

تتمة الحيض

27733- عن علي قال‏:‏ إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف فإن تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم؛ فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل؛ فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27734- عن أنس قال‏:‏ يا رسول الله الحائض تقرب إلي الوضوء في الإناء تدخل يدها فيه‏؟‏ قال‏:‏ نعم لا بأس ليس حيضها في يدها‏.‏

‏(‏كر وفيه عمر بن أبي عمر الدمشقي الكلاعي منكر الحديث عن الثقات ما روى عنه إلا بقية‏)‏‏.‏

النفاس

27735- عن أنس قال‏:‏ تنتظر البكر إذا ولدت ويتطاول بها الدم أربعين ليلة ثم تغتسل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27736- عن عمر قال‏:‏ تنتظر النفساء أربعين ليلة ثم تغتسل‏.‏

‏(‏عب، قط‏)‏‏.‏

27737- عن أم سلمة قالت‏:‏ كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

27738- عن عثمان بن أبي العاص قال‏:‏ وقت للنفساء أربعون يوما‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27739- عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست‏:‏ لا تقربيني أربعين ليلة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏*الاستحاضة

27740- عن علي قال‏:‏ المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت‏.‏

‏(‏د‏)‏‏.‏

27741- ‏{‏مسند حمنة بنت جحش‏}‏ قالت‏:‏ كنت أستحاض حيضة كبيرة طويلة فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت‏:‏ يا رسول الله إن لي حاجة قال‏:‏ وما هي أي هنتاه ‏(‏هنتاء‏:‏ أي يا هذه، وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الآخرة وتسكن‏.‏انتهى‏.‏النهاية 5/280‏.‏ ب‏)‏‏؟‏ قلت‏:‏ إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة قد منعتني الصلاة والصوم فما ترى فيها‏؟‏ قال‏:‏ أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قلت‏:‏ هو أكبر من ذلك‏؟‏ قال‏:‏ فتلجمي، قلت‏:‏ هو أكبر من ذلك‏؟‏ قال‏:‏ فاتخذي ثوبا، قلت‏:‏ هو أكبر من ذلك يا رسول الله إنما يثج ‏(‏يثج‏:‏ الثج‏:‏ سيلان دماء الهدى والأضاحي يقال ثجه يثجه ثجأ‏.‏ ومنه حديث أم معبد ‏(‏فحلب فيه ثجا‏)‏ أي لبنا سائلا كثيرا‏.‏ وحديث المستحاضة ‏(‏إني أثجه ثجا‏)‏‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/207 ب

وثج الماء والدم‏:‏ سيلة، وبابه رد، ومطر ثجاج‏.‏ أي‏:‏ منصب جدا‏.‏انتهى‏.‏المختار 61‏.‏ ب‏)‏ ثجا قال‏:‏ سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم، إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر ثم تصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك وهذا أعجب الأمرين إلي‏.‏

‏(‏حم، عب، ش، د، ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب في المستحاضة رقم/118/ وقال حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏:‏ حسن صحيح، ه، ك‏)‏‏.‏

27742- عن عائشة قالت‏:‏ جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة‏؟‏ قال‏:‏ لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27743- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرئها ‏(‏أقرائها‏:‏ قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة، والمفردة بفتح القاف وتجمع على أقراء وقروء، وهو من الأضداد يقع على الطهر وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز، وعلى الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق والأصل في القرء‏:‏ الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضدين؛ لأن لكل منهما وقتا، وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت، وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض؛ لأنه أمرها فيه بترك الصلاة‏.‏انتهى‏.‏النهاية 4/32‏.‏ ب‏)‏ التي كانت تقعد بعده يوما أو يومين وتؤخر الظهر إلى العصر، وتغتسل لهما وتؤخر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما وتغتسل للصبح ويأتيها زوجها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27744- عن ابن عباس قال‏:‏ تدع المستحاضة الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل ثم تتوضأ عند كل صلاة؛ فإنما هو عرق عاند أو قال تلعب من الشيطان‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27745- عن ابن عباس قال‏:‏ المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27746- عن عكرمة قال‏:‏ كان ابن عباس لا يرى بالتربة والصفرة بأسا ويرى فيها الوضوء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27747- عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فتمكث السنين وأنها كانت تدخل المركن حتى يعلو الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ليست بالحيضة إنما هو عرق وكانت تغتسل لكل صلاة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27748- عن عائشة أنها سئلت عن المستحاضة‏؟‏ فقالت‏:‏ تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

27749- عن عائشة قالت‏:‏ تغتسل المستحاضة من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27750- ‏{‏مسند أم حبيبة بنت جحش‏}‏ عن أم حبيبة أنها استحيضت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27751- عن أم حبيبة أنها استحيضت سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ليست تلك بحيضة ولكنه عرق فاغتسلي؛ فكانت تغتسل عند كل صلاة وكانت تغتسل في المركن فيرى صفرة الدم في المركن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27752- عن أم سلمة قالت‏:‏ سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة‏؟‏ قال‏:‏ لا ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين وقدرهن ثم اغتسلي واستدفري وصلي‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27753- عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر ‏(‏ثم لتستثفر‏:‏ في الحديث ‏(‏أنه أمر المستحاضة أن تستثفر‏)‏ هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/214‏.‏ ب‏)‏ بثوب ثم لتصل‏.‏

‏(‏مالك ‏(‏أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب المستحاضة رقم/107/‏.‏ وأخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض‏.‏ رقم/274/‏.‏ والنسائي كتاب الطهارة باب ذكر الاغتسال من الحيض رقم/209/‏.‏ ص‏)‏، عب، ص‏)‏‏.‏

27754- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير قال‏:‏ حدثني أبو سلمة أن أم حبيبة ابنة جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27755- حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم قال‏:‏ سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة‏؟‏ فقال‏:‏ ما بقي في الناس أعلم بها مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ثم توضأ لكل صلاة‏.‏

27756- عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها‏؟‏ فأمرها أن تنظر أيام أقرائها، ثم تغتسل فإن رأت بعد ذلك احتشت واستذفرت وتوضأت وصلت‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27757- حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل للظهر غسلا وللعصر والمغرب والعشاء غسلا وللفجر غسلا وتدع الصلاة أيام أوقاتها وقال‏:‏ إنما هو عرق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27758- ‏{‏مسند علي‏}‏ أبو يوسف أنبأنا أبو حنيفة عن حماد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المستحاضة‏:‏ تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل إذا مضت، وتؤخر من الظهر، وتقدم من العصر، وتغتسل غسلا واحدا، وتصليهما جميعا، وتؤخر المغرب، وتقدم العشاء، ثم تغتسل غسلا واحدا فتصليهما، وتغتسل للفجر فتصليها‏.‏

‏(‏أبو عروبة الحراني في مسند القاضي أبي يوسف‏)‏‏.‏

27759- عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فيه‏:‏ إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فتاني أن أغتسل عند كل صلاة فقال ابن عباس‏:‏ اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر، فقيل له‏:‏ إنه يشق عليها‏؟‏ قال‏:‏ لو شاء الله لابتلاها بأمثل من ذلك‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏