الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
44636- لانكاح إلا بولى وشاهدين. (طب - عن أبي موسى). 44637- لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل. (هق - عن عمران، وعن عائشة). 44638- لا نكاح إلا بولى. (حم، عد، ك، عن أبي موسى؛ ه (أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1881. ص) - عن ابن عباس). 44639- لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له. (حم، ه - عن عائشة). 44640- آمروا النساء في بناتهن. (د، هق - عن ابن عمر). 44641- آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها. (طب، هق - عن العرس بن عميرة). 44642- أمر النساء إلى آبائهن، ورضاؤهن السكوت. (طب، خط - عن أبي موسى). 44643- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فإن؟؟ صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطان ولى من لا ولى له. (طب - عن ابن عمرو). 44644-أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له. (حم، د، ت، ه، ك - عن عائشة) (أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 والترمذي كتاب النكاح رقم 1102 وقال حسن. ص). 44645- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. (ه - عن ابن عمر). 44646- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. (حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، ه، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة). 44647- أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية. (خط - عن معاذ). 44648- لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. (ه - عن أبي هريرة) (أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1882 وفي اسناده: جميل العتكى: لا بأس به. ص) 44649- الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. (حم، م - عن ابن عباس). 44650- ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. (د، ن - عن ابن عباس). 44651- آمروا اليتيمة في نفسها، وإذنها صماتها. (طب - عن أبي موسى). 44652- إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها. (طب - عن أبي موسى). 44653- استأمروا النساء في أبضاعهن. (حم، ن، حب - عن عائشة). 44654- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (د، ن، ك - عن أبي هريرة). 44655- رضاؤها صمتها - يعني البكر. (ق - عن عائشة). 44656- سكاتها إقرارها - يعني البكر. (د - عن عائشة). 44657- لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. (ق، د، ن - عن أبي هريرة). 44658- لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. (ت، ه - عن أبي هريرة). 44659- اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، فإن أبت فلا جواز عليها. (ت - عن أبي هريرة). 44660- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها. (د، ن - عن ابن عباس). 44661- الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاؤها صمتها. (حم، م - عن عميرة الكندي). الإكمال من الفصل الأول في الولاية والاستئذان 44662- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تزوج. (حم، طب، ك، ق - عن أبي موسى). 44663- تستأمر اليتيمة في نفسها، وصماتها إقرارها. (ص - عن سعيد بن المسيب مرسلا؛ ك - عن أبي هريرة). 44664- رضاؤها صمتها. (خ، م، حب - عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! البكر تستحيي، قال - فذكره). 44665- سكاتها إقرارها. (د - عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! البكر تستحيي أن تتكلم قال - فذكره). 44666- شاوروا النساء في أنفسهن، الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاؤها صماتها. (ق - عن عدي الكندي). الأولياء من الإكمال 44667- لا نكاح إلا بولى. (ص، ش، حم، د، ت، ه ن حب، طب، ك، ق، ز - عن أبي موسى عن ابن عباس؛ طب - عن أبي أمامة؛ ابن عساكر - عن أبي هريرة). 44668- لا نكاح إلا بإذن ولى. (طب - عن أبي موسى). 44669- لا نكاح إلا بولى. (ع، والخطيب، ص - عن جابر). 44670- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن تزوج بغير ولى وشاهدي عدل أبطلنا نكاحه. (أبو بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس). 44671- لا نكاح إلا بولى، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له. (سمويه - أبي أمامة). 44672- لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل. (ق والخطيب - عن أبي هريرة). 44673- لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له. (ق - عن عائشة). 44674- لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد وسلطان. (ق - عن ابن عباس). 44675- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. (حب - عن عائشة). 44676- لا نكاح إلا بولي، وإذا أنكح المرأة وليان فالأول أحق بالنكاح. (عد، ك - عن سمرة). 44677- لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدلا، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. (ق - عن ابن عباس). 44678- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. (ق - عن عائشة). 44679- لا نكاح إلا بولي، والزانية التي تنكح نفسها نفسها بغير ولي. (الديلمي - عن أبي هريرة). 44680- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى. (ق - عن أبي هريرة). 44681- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة. (ك في تاريخه عن أبي هريرة). 44682- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل. (ق - عن الحسن مرسلا). 44683- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما. (حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة). 44684- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول. (ص - عن الحسن مرسلا). 44685- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. (الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة). 44686- إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما. (ت، ن، ه). 44687- أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن. (طب - عن أبي موسى). 44688- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها. (ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس). 44689- لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. (ق - عن عائشة). 44690- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم. (قط، ق وضعفاه - عن جابر). 44691- لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. (حب - عن أبي سعيد). 44692- لا تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى الرضاء رفع شأنها إلى السلطان. (الخطيب - عن أبي هريرة). 44693- إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن ولا تربصوا بهن الحدثان. (فر - عن ابن عمر). 44694- زوجوا الأكفاء، وتزوجوا الأكفاء، واختاروا لنطفكم، وإياكم والزنج! فإنه خلق مشوه. (حب في الضعفاء - عن عائشة). 44695- إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (ت، ه، ك - عن أبي هريرة؛ عد - عن ابن عمر؛ ن، هق - عن أبي حاتم المزني، وماله غيره). 44696- إن حساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه لهذا المال. (حم، ن، حب، ك - عن بريدة). 44697- لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. (د، ك - عن أبي هريرة). 44698- يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. (د، ك عن أبي هريرة). 44699- العرب للعرب أكفاء، والموالى أكفاء للموالى، إلا حائك أو حجام. (هق - عن عائشة).
|