فصل: باب أيام الوليمة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


  باب ما جاء في الضب

6058- عن عبد الرحمن بن حسنة قال‏:‏ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر‏.‏ قال‏:‏ فنزلنا أرضاً كثيرة الضباب‏.‏ قال‏:‏ فأصبنا منها وذبحنا‏.‏ قال‏:‏ فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏إن أمة من بني إسرائبل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤوها‏"‏‏.‏ فكفأناها‏.‏

وفي رواية‏:‏ وإنا لجياع‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح‏.‏

6059-وعن عبد الرحمن بن عتم قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن سبطاً من بني إسرائيل هلك لا يدرى أين مهلكه وأنا أخشى أن تكون هذه الضباب‏"‏‏.‏

رواه أحمد وقد ذكر لعبد الرحمن بن غنم ترجمة فهو مرسل حسن الإسناد أو متصل على رأي الإمام أحمد‏.‏

6060-وعن سمرة بن جندب قال‏:‏ أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي من بني فزارة وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال‏:‏ يا رسول الله كيف تقول في الضب‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏أمة من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أي الدواب مسخت‏"‏‏.‏

رواه أحمد من رواية حصين بن قبيصة عن رجل عن سمرة‏.‏ ورواه من طرق عن حصين عن سمرة وكذلك رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6061-وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله فقالت عائشة‏:‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله ألا تطعمه المساكين‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏لا تطعموهم مما لا تأكلون‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح‏.‏

6062-وعن حذيفة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن الضب أمه مسخت دواب في الأرض‏"‏‏.‏

رواه البزار وأحمد بنحوه محال على حديث ثابت بن وديعة ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6063-وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل‏:‏ كيف يرى في الضب‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏أمة مسخت والله أعلم‏"‏‏.‏

قال‏:‏ ودخل عيينة بن بدر فرأى حجاماً يحجم النبي صلى الله عليه وسلم بقرن فقال‏:‏ تمكن هذا من لحمك فقال‏:‏

‏"‏هذا الحجم خير ما تداويتم به‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال البزار ثقات‏.‏

6064-وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه في الضب‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏لست آمراً به ولا ناهياً عنه أحداً غير أنا آل محمد لسنا طاعميه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب ولم أعرفه‏.‏

6065-وعن ابن عمر أنه سئل عن الضب فقال‏:‏ أنا منذ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فإنا قد انتهينا عن أكله‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‏.‏

6066-وعن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في أهل الحجاز‏.‏

6067-وعن ابن عمر قال‏:‏ أُكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فقذره ونحن نقذر ما قذر رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

6068-وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت‏:‏ أهدت لي أختي أم حفيدة أضباً فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشاء ومعه خالد - وهو ابن أختها - فقدمت إليه الأضب فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنها دجاجات فقلت‏:‏ يا رسول الله أتدري ما هذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏ ثم أمسك يده ثم قلت‏:‏ هذه أضب فقال‏:‏ ‏"‏ذاك طعام الأعراب‏"‏‏.‏ فقال خالد‏:‏ أحرام هو‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏ فأكل منه خالد بين يديه وهو ينظر صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات‏.‏

6069-وعن ميمونة أنها أهدي لها ضب فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع ثم قربته إليهما فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فرحب بهما ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال‏:‏ ‏"‏ما هذا‏؟‏‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ ضب أهدي لنا‏.‏ قالت‏:‏ فوضع اللقمة وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تفعلا إنكم - أهل نجد - تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه‏.‏

6070-وعن الشعبي قال‏:‏ جلست إلى ابن عمر سنتين - أو سنة ونصفاً - ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً غير أنه حدث مرة عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏كلوه لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6071-وعن أبي هريرة قال‏:‏ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أضب عليها تمر وسمن فقال‏:‏

‏"‏كلوا فإني أعافها‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه أبو المهزم وهو ضعيف،وقال أحمد‏:‏ ما أقرب حديثه‏.‏

6072-وعن أبي إسحاق قال‏:‏ كنت جالساً عند عبد الرحمن بن عبد الله فأتاه رجل يسأله عن ابنه القاسم فقال‏:‏ غداً إلى الكناسة يطلب الضباب فقال‏:‏ أتأكله‏؟‏ فقال عبد الرحمن‏:‏ ومن حرمه‏؟‏ سمعت عبد الله بن مسعود يقول‏:‏ إن محرم الحلال كمستحل الحرام‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب ما جاء في الجراد

6073-عن أبي هريرة النميري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف‏.‏

6074-وعن جابر بن عبد الله قال‏:‏ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جراداً فأكلناه‏.‏

رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وضعفه الجمهور‏.‏

6075-وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أن مريم سألت ربها لحماً لا دم فيه فأطعمها الجراد فقالت‏:‏ اللهم أحيه بغير رضاع وتابع بينه بغير شباع‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس ويزيد العيني‏:‏ لم أعرفه‏.‏ وبقية رجاله ثقات‏.‏

6076-وعن علي بن عبد الله البارقي قال‏:‏ استفتتني امرأة بمكة فقلت‏:‏ هذا عبد الله بن عمر عليك به فاستفتيه فاندفعت نحوه فاتبعتها أسمع ما تقول قالت‏:‏ يا عبد الله أفتني عن الجراد‏؟‏ قال‏:‏ ذكي كله‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب في كل ذي ناب أو ظفر وما نهي عنه

6077-عن عبد الله بن يزيد السعدي قال‏:‏ أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ‏[‏و‏]‏ يركزونه في الأرض يصبح وقد قتل الضبع أفتراه ذكاته‏؟‏ قال‏:‏ فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده رجل شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام فسألته عن ذاك فقال‏:‏ و إنك لتأكل الضبع‏؟‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ ما أكلتها قط وإن ناساً من قومي ليأكلونها‏.‏ فقال‏:‏ أكلها لا يحل‏.‏ فقال الشيخ‏:‏ يا عبد الله ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قلت‏:‏ بلى‏.‏ قال‏:‏ ‏[‏فإني‏]‏ سمعت أبا الدرداء يقول‏:‏

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نهبة وعن كل ذي مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع‏.‏

قال‏:‏ فقال سعيد‏:‏ صدق‏.‏

وفي رواية‏:‏ عن كل ذي خطفة‏.‏ بدل‏:‏ نهبة‏.‏

رواه أحمد والبزار باختصار والطبراني في الكبير وقال البزار‏:‏ إسناده حسن‏.‏ قلت‏:‏ لأنه رواه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وليس فيه عبد الله بن يزيد هذا،وروى الترمذي منه النهي عن المجثمة فقط‏.‏

6078-وعن أبي أمامة قال‏:‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فأمر منادياً فنادى‏:‏

‏"‏إن الجنة لا تحل لعاص ألا وإن الحمر الأهلية حرام وكل ذي ناب - أو قال‏:‏ - ذي ظفر‏"‏‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏"‏وكل سبع ذي ظفر أو ناب‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل - تقدم في الجنائز - وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات‏.‏

6079-وعن عبد الرحمن بن سهل وكان أحد النقباء قال‏:‏ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الضب والحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع‏.‏

قلت‏:‏ روى له أبو داود النهي عن لحم الضب‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو كذاب‏.‏

6080-وعن عبد الرحمن بن مغفل السلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ قلت‏:‏ ما تقول في الضبع‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏لا آكله ولا أنهى عنه‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ ما لم ينه عنه فإني آكل منه‏.‏

قلت‏:‏ ما تقول في الأرنب‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا آكلها ولا أحرمها‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ ما لم تحرمه فإني آكله‏.‏

قلت‏:‏ يا رسول الله ما تقول في الثعلب‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ويأكل ذلك أحد‏؟‏‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ ما تقول في الذئب‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ويأكل ذلك أحد‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه ابن عدي وغيره‏.‏

6081-وعن وابصة بن معبد قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏لا تتخذوا ظهور الدواب منابر‏"‏‏.‏

وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏شر الدواب الثعل‏"‏‏.‏ يعني‏:‏ الثعلب‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر بن عبيد وهو ضعيف‏.‏

  باب في الغراب

6082-عن عائشة قالت‏:‏

إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وسماه فاسقاً‏؟‏ والله ما هو من الطيبات‏.‏

رواه البزار ورجاله ثقات‏.‏

6083-وعن عبد الله بن الزبير قال‏:‏ من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقاً‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه‏.‏

  باب في ذبح ذوات الدر

6084-عن جابر قال‏:‏ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى عنز أذبحها فثغتْ فسمع ثغوتها فقال‏:‏ ‏"‏يا جابر لا تقطع دراً ولا نسلاً‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إنما هي عتود علفتها البلح والرطب حتى سمنت‏.‏

رواه أحمد وفيه من لم أعرفه‏.‏

 بابان فيما نهي عن قتله

  باب ما نهي عن قتله من النمل والضفدع والنحل وغير ذلك

6085-عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً فانطلق لحاجة فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أيكم فعل هذا‏؟‏‏"‏‏.‏ قال الرجل‏:‏ أنا يا رسول الله‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏أطفئها أطفئها‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط‏.‏

6086-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بقرية نمل فأحرقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6087-وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ‏[‏والضفدع‏]‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف‏.‏

6088-وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الذباب كله في النار إلا النحلة‏"‏‏.‏

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهن وعن إحراق الطعام في أرض العدو‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم‏.‏ ورواه البزار باختصار‏.‏

قلت‏:‏ وقد تقدم حديث أبي زهير في النهي عن قتل الجراد في باب الجراد‏.‏

6089-وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏عمُر الذباب أربعون ليلة والذباب كله في النار إلا النحل‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‏.‏

6090-وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الذباب كله في النار إلا النحلة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة‏.‏

6091-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال‏:‏

‏"‏نقيقها تسبيح‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب النهي عن قتل الحيوانات إلا المؤذي

6092-عن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي‏.‏

قلت‏:‏ له في الصحيح حديث بمعناه خلا قوله‏:‏ ‏"‏إلا أن يؤذي‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف‏.‏

  باب ذبح حمام القمار

6093- عن الحسن قال‏:‏ شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام‏.‏

رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس‏.‏

  باب ما جاء في الكلاب

6094-عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏يا أبا رافع اقتل كل كلب‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب فقلن‏:‏ يا أبا رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغزى رحالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏يا أبا رافع فإنما يمنعهن الله عز وجل‏"‏‏.‏

6095-وفي رواية‏:‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فخرجت أقتل الكلاب فلا أرى كلباً إلا قتلته فإذا كلب يدور ببيت فأردت أن أقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع‏؟‏ قلت‏:‏ أريد أن أقتل هذا الكلب‏.‏ قالت‏:‏ إني امرأة مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذن بإلجائي فأت النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ فذكر نحوه‏.‏

رواه البزار وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح‏.‏ ورواه الطبراني في الكبير أيضاً‏.‏

6096-وعن أبي رافع قال‏:‏ جاء جبريل عليه السلام يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فأبطأ عليه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فقام إليه وهو قائم في الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏قد أذنا لك‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أجل يا رسول الله ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة‏"‏‏.‏ فوجدوا جرواً في بعض بيوتهم‏.‏ قال أبو رافع‏:‏ فأمرني حين أصبحت،فلم أدع كلباً إلا قتلته فإذا أنا بامرأة قاصية لها كلب ينبح عليها فرحمتها وتركته وجئت فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فقال الناس‏:‏ يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها‏؟‏ فأنزل الله عز وجل‏:‏ ‏{‏يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات‏}‏‏.‏ز

رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‏.‏

6097-وعن عبيد الله بن علي أن جدته سلمى أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع إلى بني أمية بن يزيد بقتل الكلاب وبعث رجلاً آخر بقتل الكلاب‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6098-وعن جابر الأنصاري قال‏:‏

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب المدينة أن تقتل فجاء ابن أم مكتوم فقال‏:‏ إن منزلي شاسع ولي كلب فرخص له أياماً ثم أمر بقتل كلبه‏.‏

قلت‏:‏ هو صحيح خلا الرخصة‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6099-وعن عائشة قالت‏:‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب العين‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي - وإن كان دخل على عائشة - لم يثبت له منها سماع‏.‏

6100-وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتل كل أسود بهيم فاقتلوا المعينة من الكلاب فإنها الملعونة من الجن‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن‏.‏

6101-وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏اقتلوا الكلاب‏"‏‏.‏ فقال أهل المدينة‏:‏ يا رسول الله إنها تنفعنا إنها تكون في غنمنا وزرعنا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏فاقتلوا منها البهيم‏"‏‏.‏

والبهيم الذي تقول الناس‏:‏ إنه الجن‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا سعيد بن بحر شيخ البزار ولم أجد من ترجمه‏.‏

6102-وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

6103-وعن أسامة - يعني ابن زيد - قال‏:‏ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فقلت‏:‏ ما لك يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني ولم يأتني منذ ثلاث‏"‏‏.‏ فإذا كلب قال أسامة‏:‏ فوضعت يدي على رأسي فصحت‏!‏ فقال‏:‏ ‏"‏ما لك‏؟‏‏"‏‏.‏ فقلت‏:‏ كلب‏!‏ فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال‏:‏

‏"‏ما لك لم تأتني‏؟‏ وكنت إذا وعدتني لم تخلفني‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تصاوير‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف جداً‏.‏

قلت‏:‏ وله طريق رواها أحمد بإسناد جيد يأتي‏.‏

6104-وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو غالب وهو ثقة وفيه كلام‏.‏

6105-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول‏.‏

6106-وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول‏.‏

6107-وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بجير بن أبي بجير قال المزي - عقب حديث رواه من طريقه - ‏:‏ وهو حديث حسن‏.‏ وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

قلت‏:‏ وقد تقدم حديث أبي رافع ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فأنزل الله‏:‏ ‏{‏يسألونك ماذا أحل لهم‏}‏ الآية‏.‏

6108-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من اتخذ كلباً ليس بكلب ماشية أو كلب صيد انتقص من أجره كل يوم قيراطان‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه سلام بن أبي خبزة وهو وضاع‏.‏

6109-وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الأسود البهيم شيطان‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6110-وعن أسامة بن زيد قال‏:‏ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فسألته ما له‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏لم يأتني جبريل منذ ثلاث‏"‏‏.‏ فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل فبدا له جبريل عليه السلام فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه فقال‏:‏ لم تأتني‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تصاوير‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

وقد تقدم حديث الطبراني بإسناد ضعيف‏.‏

6111-وعن بريدة قال‏:‏ احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له‏:‏

‏"‏ما حبسك‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6112-وعن أبي هريرة قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا‏:‏ يا رسول الله ‏[‏سبحان الله‏]‏ تأتي دار قوم ولا تأتي دارنا‏؟‏‏!‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لأن في داركم كلباً‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ فإن في دارهم سنوراً‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏‏[‏إن‏]‏ السنور سبع‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره‏.‏

  باب ما جاء في الهر

6113- عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الهر سبع‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره‏.‏

وقد تقدم حديث تراه قبل هذا‏.‏

وقد تقدم في الطهارة‏:‏ الوضوء بفضلها وأنها ليست بنجس والله أعلم‏.‏

  باب قتل الحيات والحشرات

6114-وعن ابن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغاً فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم‏.‏

6115-وعن ابن عباس قال‏:‏ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحية فقال‏:‏

‏"‏خلقت هي والإنسان سواء فإن رأته أفزعته وإن لدغته أوجعته فاقتلوها حيث وجدتموها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر غير مسمى والظاهر أنه الجعفي وثقه الثوري وشعبة وضعفه الأئمة أحمد وغيره‏.‏

6116-وعن سراء بنت نبهان الغنوية قالت‏:‏ سأل نصيب غلامنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات ما يقتل منها‏؟‏ قالت‏:‏ فسمعته يقول‏:‏

‏"‏اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أمتي كانت فداءه من النار ومن قتلته كان شهيداً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو متروك‏.‏

6117-وعن أبي الأحوص الجشمي قال‏:‏ بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس‏:‏ بقصبته - حتى قتلها ثم قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من قتل حية فكأنما قتل ‏[‏رجلاً‏]‏ مشركاً قد حل دمه‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً،قال البزار في حديثه وهو مرفوع‏:‏ ‏"‏من قتل حية أو عقرباً‏"‏‏.‏ وهو في موقوف الطبراني‏.‏ ورجال البزار رجال الصحيح‏.‏

6118-وعن عثمان بن أبي العاص قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحيات‏:‏

‏"‏من خشي ثأرهن فليس منا‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف‏.‏

6119-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اقتلوا الحيات فمن خاف ثأرهن فليس مني‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6120-وعن داود بن عبد الجبار قال‏:‏ كنت مع إبراهيم بن جرير في جنازة وكان راكباً فلما بلغنا المقبرة خرجت حية فقال إبراهيم‏:‏ حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من رأى حية فلم يقتلها خوفاً منها فليس مني‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وداود ضعيف جداً‏.‏

6121-وعن جرير أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏اقتلوا الحيات كلها من تركها خشية ثأرها فليس مني‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه داود أيضاً وهو ضعيف‏.‏

6122-وعن أبي ليلى قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات‏.‏

6123-وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنها يلتحسان البصر ويستسقطان الحبل فمن لم يقتلهما فليس منا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ ‏"‏فمن لم يقتلهما فليس منا‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6124-وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بالاختصار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6125-وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن رأى منهن شيئاً فليقتله فإنه لا يبدو لكم مسلموهم ومن ترك شيئاً منهن خيفة فليس منا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود باختصار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف‏.‏

6126-وعن عائشة أنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اقتلوا الحيات كلهن إلا الحيتان الأبتر ‏[‏منها‏]‏ وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار ومن تركهما فليس منا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح بعضه‏.‏

رواه أحمد وفيه غيث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6127-وعن عثمان - يعني ابن عفان - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يكفيكم من الحية ضربة سوط أصبتموها أو أخطأتموها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف‏.‏

6128-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اقتلوا الوزغ ‏(‏جمع وزغة بالتحريك وهي سام أبرص‏)‏ ولو في جوف الكعبة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف‏.‏

6129-وعن عقبة بن فاكه قال‏:‏ خرجت إلى زيد بن ثابت فخرج إلي مبرزاً بيده الرمح فقلت‏:‏ يا أبا خارجة ما بال الرمح هذه الساعة‏؟‏ قال‏:‏ كنت أطلب هذه الدابة الخبيثة التي يكتب الله بقتلها الحسنة ويمحو بها السيئة وهي الوزغ‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن الفاكه تفرد عنه‏:‏ أبو جعفر الخطمي وبقية رجاله ثقات‏.‏

6130-وعن عائشة قالت‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من قتل وزغة محا الله عنه سبع خطيئات‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف‏.‏

6131-وعن ابن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات حتى أخبره أبو لبابة بن عبد المنذر‏:‏

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت‏.‏

وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستلم الحجر فلدغته عقرب فقال‏:‏

‏"‏ما لك لعنك الله لو كنت تاركة أحداً لتركت النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ قتل الحيات في الصحيح‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه‏.‏

  باب النهي عن قتل عوامر البيوت

6132-عن أبي أمامة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار وتخدح منهن النساء‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه‏.‏

6133-وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان - أو يطمسان - البصر ويطرحان الحمل من بطون النساء ومن تركهما فليس منا‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏ قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار‏.‏

6134-وعن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فرجع من الطريق ينظر إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة في الحجرة فبوأ إليها الرمح فقالت‏:‏ ادخل فانظر ما في البيت فدخل فإذا هو

بحية منطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في الدار فانتفضت الحية وانتفض الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏إنه نزل بالمدينة جن مسلمون‏"‏‏.‏ أو قال‏:‏ ‏"‏بهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فتعوذا منه فإن عاد فاقتلوه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6135-وعن ابن عمر أن رجلاً كان حديث عهد بعرس فبعث رسول صلى الله عليه وسلم بعثاً وبعث فيهم ذلك الرجل فلما جاء القوم تعجل إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة على بابها فدخلته غيرة فهيأ إليها الرمح ليطعنها فقالت‏:‏ لا تعجل وانظر ما في البيت‏.‏ فدخل البيت فإذا هو بحية منطوية على فراشها فطعن الحية فماتت ومات الرجل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏إن لهذه البيوت عوامر من الجن‏"‏‏.‏ ونهى عن قتلهن‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح‏.‏

6136-وعن عبد الله بن جعفر قال‏:‏ نهي عن قتلهن - يعني‏:‏ الحيات التي تكون في البيوت‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخ الطبراني فلم أعرفه‏.‏

 أبواب في الولائم ونحوها

  باب الولائم والعقيقة وغير ذلك

6137-عن بريدة قال‏:‏ لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إنه لابد للعروس من وليمة‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فقال سعد‏:‏ علي كبش‏.‏ وقال فلان‏:‏ علي كذا وكذا من ذرة‏.‏

رواه أحمد وفي إسناده عبد الكريم بن سليط ولم يجرحه أحد وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6138-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏طعام في العرس يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف‏.‏

6139-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن يسمع سمع الله به‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‏.‏

6140-وعن أنس قال‏:‏ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام وبسط نطعاً جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطاً وتمراً وأطعم الناس ثلاثة أيام‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار الأيام‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي عيسى ماهان وهو ثقة وفيه كلام لا يضر‏.‏

6141-وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولم على أحد من نسائه إلا على صفية‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد‏.‏

  باب ما يجري في الوليمة

6142-عن سهل بن سعد قال‏:‏ أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية فقلت‏:‏ أي شيء كان في وليمته‏؟‏ قال‏:‏ ما كان إلا التمر والسويق‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6143-وعن جابر قال‏:‏ لما أدخلت صفية بنت حيي على النبي صلى الله عليه وسلم فسطاطه حضره ناس وحضرت معهم ليكون لي فيهم قسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة قال‏:‏

‏"‏كلوا من وليمة أمكم‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6144-وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدّين من شعير‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6145-وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بقدر من هريس‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جرول قال الذهبي‏:‏ صدوق‏.‏ قال ابن المديني‏:‏ روى مناكير‏.‏

6146-وعن أنس قال‏:‏ أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن‏.‏

قلت‏:‏ له في الصحيح الوليمة على صفية وهذا على أم سلمة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6147-وعن جابر بن عبد الله قال‏:‏ حضرنا عرس علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا عرساً كان أحسن منه حسناً‏.‏ هيأ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زبيباً وتمراً فأكلنا‏.‏ وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6148-وعن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته تقوم علينا وهي العروس فسقتنا نبيذ التمر قد انتبذته من الليل وصفته‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6149-وعن أسماء - يعني بنت عميس - قالت‏:‏ أُهديت جدتك فاطمة إلى

جدك علي فما كان حشو فراشها ووسادتها إلا ليف ولقد أولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمه‏.‏

6150-وعن شهر بن حوشب أن أسماء بنت يزيد بن السكن - إحدى نساء بني عبد الأشهل - دخل عليها يوماً فقربت إليه طعاماً فقال‏:‏ لا أشتهيه‏.‏ فقالت‏:‏ إني قينت ‏(‏زيّنتُ‏)‏ عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتى بعس لبن ‏(‏قدح كبير‏)‏ فشرب ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت‏.‏ قالت أسماء‏:‏ فانتهرتها وقلت لها‏:‏ خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ قالت‏:‏ فأخذت فشربت شيئاً ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أعطي تربك‏"‏‏.‏ قالت أسماء‏:‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت‏:‏ فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه شفتي لأصيب منه مشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنسوة عندي‏:‏ ‏"‏ناوليهن‏"‏‏.‏ فقلن‏:‏ لا نشتهيه‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تجمعن جوعاً وكذباً‏"‏‏.‏

فهل أنت منتهياً أن تقول‏:‏ لا نشتهيه‏؟‏ قلت‏:‏ أي أمه لا أعود أبداً‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة بعضه‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وزاد‏:‏

وأبصر ‏[‏رسول الله صلى الله عليه وسلم‏]‏ على إحداهن سواراً من ذهب فقال‏:‏ ‏"‏يا هذه أتحبين أن يسورك الله مكانه سوراً من نار‏؟‏‏"‏‏.‏ فنزعناه فرمينا به فما ندري أين هو حتى الساعة‏.‏ ‏[‏ثم‏]‏ قال ‏[‏رسول الله صلى الله عليه وسلم‏]‏‏:‏

‏"‏‏:‏إنما يكفي إحداكن أن تتخذ جماناً ‏(‏حب كاللؤلؤ‏)‏ من فضة - وربما قال‏:‏ سواراً من فضة - ثم تأخذ شيئاً من زغفران فتديفه ‏(‏تبله بماء وتخلطه‏)‏ ثم تلطخه عليه فإذا هو كأنه ذهب‏"‏‏.‏

وقد روى قصة السوار أبو داود باختصار كثير‏.‏ وشهر فيه كلام وحديثه حسن‏.‏

6151-وعن أسماء بنت عميس قالت‏:‏ كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة قالت‏:‏ فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من لبن فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا‏:‏ لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال‏:‏

‏"‏نولي صواحبك‏"‏‏.‏ فقلنا‏:‏ لا نشتهيه‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏لا تجمعن جوعاً وكذباً‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه‏:‏ لا أشتهيه يعد ذلك كذباً‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إن الكذب يكتب كذباً حتى تكتب الكذيبة كذيبة‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت

بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة،والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم‏.‏ ورواه الطبراني في الصغير وإسناده ضعيف‏.‏

6152-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا أبا هريرة أولم ولو بشاة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال‏:‏ يخطئ،وابن معين في روايتين وضعفه الأئمة وبقية رجاله ثقات‏.‏

6153-وعن أبي هريرة أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خضب بالصفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما هذا الخضاب أعرست‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أولمت‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ لا‏.‏ فرمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنواة من ذهب فقال‏:‏ ‏"‏أولم ولو بشاة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة وهو ضعيف‏.‏

6154-وعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏مهيم‏"‏‏.‏ وكانت كلمة إذا أراد أن يسأل عن الشيء فقال‏:‏ يا رسول الله تزوجت‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏على كم‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ على وزن نواة من ذهب قال‏:‏ ‏"‏أولم ولو بشاة‏"‏‏.‏

قال أنس‏:‏ حررناها ربع دينار‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قيمة النواة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن معين ولم أجد من ترجمه‏.‏

  باب الدعوة في الوليمة والإجابة

6155-عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار - وفي رواية عند البزار‏:‏ ‏"‏أجيبوا الداعي إذا دعيتم‏"‏ - والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6156-وعن أبي هريرة قال‏:‏ الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار‏.‏

قال‏:‏ قلت‏:‏ إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير‏؟‏ قال‏:‏ الخرس‏:‏ الولادة‏.‏ والإعذار‏:‏ الختان‏.‏ والتوكير‏:‏ الرجل يبني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم‏.‏ فهم بالخيار إن شاؤوا جاؤوا وإن شاؤوا قعدوا‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح طرف منه‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6157-وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من دعاكم فأجيبوه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف‏.‏

6158-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع بالبركة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6159-وعن يعلى بن مرة أنه دعي إلى مأدبة فقعد صائماً فجعل الناس يأكلون ولا يطعم قيل له‏:‏ والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك‏.‏ قال‏:‏ لا تقولوا ذاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف‏.‏

6160-وعن أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاماً فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم‏:‏ إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏دعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول‏:‏ إني صائم أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات‏.‏

6161-وعن قيس بن أبي حازم قال‏:‏ إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل‏:‏ إني صائم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6162-وعن ابن عباس قال‏:‏ إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم نصف الليل على خبز الشعير فيجيبه‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال‏:‏ يخطئ‏.‏ وضعفه جماعة‏.‏

6163-وعن عبد الله بن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لو دعيت إلى كراع لأجبت‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وابن حبان وقال‏:‏ يخطئ‏.‏ وابن حبان في روايتين وضعفه جماعة‏.‏

  باب فيمن يدعو الشبعان ويترك الجيعان

6164-عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني ويترك الفقير‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير ولفظه‏:‏

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان‏"‏‏.‏

وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره‏.‏

6165-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية ألا أنبئكم‏؟‏ مثل آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية مثل ملِك بنى قصراً على قارعة الطريق واتخذ به طعاماً ووكل به رجالاً فقال‏:‏ لا يمر أحد إلا أصاب من طعامي هذا‏.‏ وكان إذا مر الرجل في شارة وثياب حسنة ذهبوا إليه فتعلقوا به وجاءوا به حتى يأكل من ذلك الطعام‏.‏ وإذا جاء رجل في شارة سيئة وثياب رثة منعوه‏.‏ فلما طال ذلك بعث الله ملَكاً من الملائكة في شارة سيئة وثياب رثة فمر بجنباتهم فقاموا إليه فدفعوه فقال لهم‏:‏ إني جائع وإنما يصنع الطعام للجائع‏.‏ فقالوا‏:‏ إن طعام الملِك لا يأكله إلا الأبرار‏.‏ فدفعوه فانطلق فجاء في صورة حسنة وثياب حسنة فمر كأنه لا يريدهم بعيداً منهم فذهبوا إليه فتعلقوا به فقالوا‏:‏ تعال فأصب من طعام الملِك قال‏:‏ لا أريده‏.‏ قال‏:‏ لا يدعك الملك إن بلغه - أن مثلك مر ولم يصب من طعام - شق عليه وخشينا أن تصيبنا منه عقوبة‏.‏ فأكرهوه فأدخلوه حتى جاؤوا به إلى الطعام فقربوا إليه الطعام فقال بثيابه هكذا فقال‏:‏ ما تصنع‏؟‏ فقال‏:‏ إني جئتكم في شارة سيئة وثياب رثة فأخبرتكم أني جائع فمنعتموني وإني جئتكم في شارة حسنة وثياب حسنة فأكرهتموني وأبيتم تدعوني فقبحكم وقبح ملككم إنما يصنع ملككم هذا الطعام للدنيا وإنه ليس له عند الله خلاق قال‏:‏ فارتفع الملك ونزل عليهم العذاب‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان القافلائي قال ابن عدي‏:‏ لا أرى بحديثه بأساً‏.‏ وقال النسائي‏:‏ متروك‏.‏

  باب دعوة الفاسق

6166-عن عمران بن حصين قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه‏.‏

  باب من دعا أخاه فليقم معه حتى يخرج

6167-عن ابن عباس قال‏:‏ من السنة إذا دعا الرجل أخاه أن يقوم معه حتى يخرج‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو صيفي وهو ضعيف‏.‏

  باب فيمن دعي فرأى ما يكره

6168-عن سالم بن عبد الله - يعني ابن عمر - قال‏:‏ أعرست في عهد أبي فأذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا وقد ستر بيتي بنجاد أخضر فأقبل أبو أيوب ثم دخل فرأى قائماً فاطلع فرأى البيت

مستتراً بنجاد أخضر فقال‏:‏ يا أبا عبد الله تسترون الجدر‏؟‏‏!‏ قال أبي واستحيا‏:‏ غلبننا النساء يا أبا أيوب‏.‏ قال‏:‏ من خشي أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك‏.‏ ثم قال‏:‏ لا أطعم لكم طعاماً ولا أدخل لكم بيتاً‏.‏ ثم خرج رحمه الله‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن دعي فاشترط حضور أصحابه

6169-عن صهيب قال‏:‏ صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتيته وهو في نفر جالس فقمت حياله فأومأت إليه فأومأ إلي‏:‏ ‏"‏وهؤلاء‏؟‏‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ لا‏.‏ فسكت فقمت مكاني فلما نظر إلي أومأت إليه فقال‏:‏ ‏"‏وهؤلاء‏؟‏‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ لا‏.‏ مرتين يفعل ذلك أو ثلاثاً فقلت‏:‏ نعم وهؤلاء‏.‏ وإنما كان شيئاً يسيراً صنعته له فجاؤوا وجاؤوا معه فأكلوا حسبه قال‏:‏ وفضل منه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا ضريب بن نفير لم يسمع من صهيب‏.‏

  باب فيمن دعي فدعا غيره من غير إذن

6170-عن سمرة بن جندب قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى إذا دعي الرجل إلى طعام أن يدعو معه أحداً إلا أن يأمره أهل الطعام‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والبزار وإسناده ليس بالمطروح‏.‏

  باب فيمن أتى طعاماً من غير دعوة

6171-عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاماً لي قصاباً فأمرته أن يصنع طعاماً لخمسة رجال ثم دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خامس خمسة وتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال‏:‏

‏"‏هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإلا رجع‏"‏‏.‏ فأذنت له‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6172-وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من دخل على قوم لطعام لم يدع له دخل فاسقاً وأكل حراماً‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه يحيى بن خالد وهو مجهول‏.‏ ورواه الطبراني في الأوسط من طريقه أيضاً إلا أنه قال‏:‏

‏"‏من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل شيئاً أكل حراماً‏"‏‏.‏ فقط‏.‏

6173-وعن ابن عمر يرفعه قال‏:‏

‏"‏من جاء إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقاً وأكل حراماً‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود خلا قوله‏:‏ ‏"‏وأكل حراما‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه أبان بن طارق وهو ضعيف‏.‏

6174-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ كنا في الجاهلية نسمي الإمعة الذي يأتي الطعام ولم يدع إليه ألا إن الإمعة فيكم‏:‏ المحقب دينه‏.‏

6175-وفي رواية عنه أيضاَ‏:‏ كنا نسمي الإمعة في الجاهلية‏:‏ الذي يدعى إلى طعام فيتبعه الرجل وهو اليوم الذي يحقب ‏[‏الناس‏]‏ دينه وكنا نسمي العضه‏:‏ السمر‏.‏ وهو اليوم‏:‏ قيل وقال‏.‏

رواه كله الطبراني في الكبير بإسنادين وكلاهما ضعيف‏.‏

  باب النهبة في العرس

6176-عن معاذ بن جبل قال‏:‏ شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إملاك رجل من أصحابه فقال‏:‏

‏"‏على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأسه‏"‏‏.‏

فجيء بدف فضرب به‏.‏ فأقبلت الأطباق عليها فاكهة وسكر فنثر عليه وكف الناس أيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما لكم لا تنتهبون‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله أو لم تنه عن النهبة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إنما نهيتكم عن نهبة العساكر فأما العرسات فلا‏"‏‏.‏ فجاذبهم وجاذبوه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه حازم مولى بني هاشم عن لمازة وليس ابن زبار هذا متأخر ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات‏.‏

ورواه في الأوسط أتم من هذا بإسناد فيه بشر بن إبراهيم وهو وضاع وهو غير هذا الإسناد‏.‏

6177-وعن أبي مسعود قال‏:‏ كان ينهى عن النهبة في العرس‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن حمران ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب أيام الوليمة

6178-عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏طعام في العرس يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الله العرزمي وهو متروك‏.‏

6179-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن سمع سمع الله به‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‏.‏

 أبواب في العقيقة

  باب العقيقة

6180- عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تعقي عنه ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله‏"‏‏.‏ ثم ولدت حسين بعد ذلك فصنعت به مثل ذلك‏.‏

6181-وفي رواية عن أبي رافع قال‏:‏ لما ولدت فاطمة حسناً قالت‏:‏ ألا أعق عن ابني بدم‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏لا ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص‏"‏‏.‏ وكان الأوقاص ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في الصفة أو في المسجد‏.‏ فذكره نحوه‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن‏.‏

6182-وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحاً‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفي إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6183-وعن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا أحب العقوق‏"‏‏.‏ كأنه كره الاسم،وقال‏:‏ ‏"‏ من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل‏"‏‏.‏

6184-وفي رواية‏:‏ عن أبيه أو عن عمه‏.‏

رواه كله أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6185-وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة قال‏:‏

‏"‏من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف‏.‏

6186-وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏العقيقة حق على الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم‏.‏

6187-وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‏.‏

6188-وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين‏.‏

رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات‏.‏

6189-وعن عائشة قالت‏:‏ يعق عن الغلام مكافأتان وعن الجارية شاة‏.‏ قالت عائشة‏:‏ فعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال‏:‏

‏"‏اذبحوا على اسمه وقولوا‏:‏ بسم الله الله أكبر ‏[‏اللهم‏]‏ منك ولك هذه عقيقة فلان‏"‏‏.‏ قال‏:‏ وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقاً‏.‏

رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى‏:‏ إسحاق فإني لم أعرفه‏.‏

6190-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن اليهود تعق عن الغلام كبشاً ولا تعق عن الجارية أو تذبح - الشك منه أو من أبيه - فعقوا أو اذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشاً‏"‏‏.‏

رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما‏.‏

6191-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6192-وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏

‏"‏للغلام عقيقتان و للجارية عقيقة‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقة ابن معين وابن حبان وفيه ضعف‏.‏

6193-وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏

‏"‏إذا كان يوم سابعة فأهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات‏.‏

6194-وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏كل مولود مرتهن بعقيقته‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف‏.‏

6195-وعن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب‏.‏

6196-وعن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله ثقات‏.‏ وقد رواه ابن ماجة‏:‏ عن يزيد بن عبد المزني ولم يقل عن أبيه،وهنا يزيد بن عبد عن أبيه فالله أعلم‏.‏

6197-وعن أنس قال‏:‏ عق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏[‏عن الحسن والحسين‏]‏ بكبشين‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6198-وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم‏.‏

6199-وعن بريدة قال‏:‏ عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6200-وعن جابر‏:‏

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار الختان وفيه محمد بن أبي السري وثقة ابن حبان وغيره وفيه لين‏.‏

6201-وعن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب زمن العقيقة

6202-عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه‏.‏

6203-وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبياً‏.‏

رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة‏.‏ وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان‏.‏