الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
16872- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ. 16873- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرَيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. 16874- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَهُ. 16875- عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أَعْمَرَهَا. 16876- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. 16877- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ فَنَتَجَتْ ذَوْدًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ صَدَقَةً؟ قَالَ: هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ. 16878- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا. 16879- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ إِبَلاً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. 16880- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلِ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ؟ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ. 16881- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ. 16882- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: أَقَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 16883- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِلَى الزُّهْرِيِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: هِيَ جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ بِهَا شَيْخٌ لاَ أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَى فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ: لَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا، فَقَالَ: بَلْ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلاَنٍ. 16884- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَخْبَرَهُ: كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ مَسْكَنَكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي قُلْتُ: مَا هِيَ بِدَارِ آلِ أَبِي الْعَاصِ، وَلَكِنَّهَا دَارُنَا كَانَتْ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكُمْ إِلاَّ عُمْرَى. قَالَ: قُلْتُ: أَيًّا مَا كَانَتْ فَهِيَ لَنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَدَقْتَ أَفَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا بِمَالٍ فَلاَ أَبِيعُهَا إِلاَّ بِدَارٍ قَالَ: فَانْظُرْ أَيَّ دُورِي شِئْتَ بِمِثْلِهِ قَالَ: قُلْتُ دَارُ أَيُّوبَ بْنِ الأَخْنَسِ قَالَ: تِلْكَ دَارٌ مِنْ دُورِ مَرْوَانَ وَلَكِنْ غَيَّرَهَا قَالَ: قُلْتُ: دَارُ حِرْمَاشٍ قَالَ: هِيَ لَكَ قَالَ فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدَارِ حِرْمَاشٍ. 16885- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. 16886- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّي وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ: بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا. قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَحُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا. 16887- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ. 16888- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهُ. 16889- عَبْدُ الرَّزَّاقِ،....... عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ، أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ، فَإِنُّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ. 16890- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللهِ قَالَ: نَعَمْ. 16891- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالاَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: لاَ وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ. 16892- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى. 16893- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: لاَ هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: لأَنَّهُ شَرْطُ الْعَتَاقَةِ مَعَ الإِعْمَارِ. 16894- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلاَنٍ فَهِيَ عَلَى مَا قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ هِيَ لِوَرَثَةَ الأَوَّلِ. 16895- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: هِيَ لِفُلاَنٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلاَنٍ قَالَ: هِيَ لِلأَوَّلِ وَقَالَ: لَيْسَ لِلأَخِرِ شَيْءٌ. 16896- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ. 16897- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيَتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطَاهَا، وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. 16898- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً، أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَى.
16899- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَنِيحَ مَا عِشْتُ، أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتُ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلاَ جَائِزَةَ سَكَنِ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ. 16900- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَذِهِ الْعُمْرَى. 16901- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالاَ: إِذَا قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ. 16902- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا. 16903- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا. 16904- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ. 16905- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْكَنَتْ مَوَلاَةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ، فَمَاتَتْ مَوَلاَتُهَا فَقَبَضَتْ حَفْصَةُ بَيْتَهَا. 16906- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ. 16907- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ وَإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا. 16908- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.
16909- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لِلآَخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا. 16910- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ تَقُولَ: خُذْهَا هِيَ لِلآخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ. 16911- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ. 16912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. 16913- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا. 16914- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. 16915- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا. 16916- عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ. 16917- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ. 16918- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اشْتَرَى ثَلاَثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالأَيِّمِ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سَهْمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. 16919- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى. 16920- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عُمْرَى، وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قَالَ: وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلآَخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَهُ قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَى وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَى شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَى سَنَةً، أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَى. 16921- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ: لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، فَقَالَ: لاَ حَبْسَ فِي الإِسْلاَمِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. 16922- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ. 16923- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. 16924- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ. 16925- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ مُزَفَّتٍ مِنْ سِقَاءٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَبْلُغْنِي غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ الرَّصَاصَةُ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَشْرَبُ فِي الرَّصَاصِ. 16926- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ. 16927- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ. 16928- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، يَعْنِي النَّبِيذَ فِي الْجَرِّ قُلْتُ وَالأَبْيَضُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 16929- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ، فَقَالَ: لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: نَعَمِ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلاَ الدُّبَّاءِ، وَلاَ الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَا. 16930- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ لِي: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَاءَ كُمْ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: وَلاَ نَرَى شَيْئًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَإِذَا هُمْ قَدْ جَاؤُوا فَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبَقِي مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ تَمْرِكُمْ، أَوْ قَالَ: مَنْ زَادِكُمْ قَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِنَطْعٍ فَبُسِطَ، ثُمَّ صَبُّوا بَقِيَّةَ تَمْرٍ كَانَ مَعَهُمْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ: تُسَمُّونَ هَذِهِ التَّمْرَ الْبَرْنِيَّ وَهَذِهِ كَذَا، وَهَذَه كَذَا لأَلْوَانِ التَّمْرِ قَالُوا: نَعَمْ ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُنْزِلُهُ عِنْدَهُ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، وَيُعَلِّمُهُ الصَّلاَةَ فَمَكَثُوا جُمْعَةً، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ كَادُوا أَنْ يَتَعَلَّمُوا، وَأَنْ يَفْقَهُوا فَحَوَّلَهُمْ إِلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ جُمْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَرَؤُوا وَفَقِهُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى بِلاَدِنَا وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا وَفَقَّهْنَا، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى بِلاَدِكُمْ فَقَالُوا: لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ نَشْرَبُهُ بِأَرْضِنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَأْخُذُ النَّخْلَةَ فَنُجَوِّبُهَا، ثُمَّ نَضَعُ التَّمْرَ فِيهَا وَنَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ. قَالَ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: نَأْخُذُ هَذِهِ الزِّقَاقَ الْمُزَفَّتَةِ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ فِيهَا الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ قَالَ وَمَاذَا؟ قَالَ: نَأْخُذُ هَذِهِ الدُّبَّاءَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ قَالَ: وَمَاذَا قَالُوا؟ وَنَأْخُذُ هَذِهِ الْحَنْتَمَةَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي النَّقِيرِ، وَلاَ فِي الْحَنْتَمِ وَانْتَبِذُوا فِي هَذِهِ الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا، فَإِنْ رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ. قَالَ: أَبُو هَارُونَ فَقُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 16931- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: سِقَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا النَّبِيذَ مُزَفَّتَةٌ؟ قَالَ: أَجَلْ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا، قَبْلَ ذَلِكَ يُسْقَوْنَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ فَأَحْدَثَتْ هَذِهِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ. 16932- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَهَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ. 16933- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً، جَاءَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ أَبُوهُ يَنَهَى عَنْ كُلِّ جَرٍّ وَدُبَّاءٍ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتةٍ. 16934- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ. 16935- قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُ نْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. 16936- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، نَبَذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ. 16937- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُطْبَقُ. 16938- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَامٌ فَقُلْتُ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ. 16939- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالاَ: يُكْرَهُ الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا. 16940- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: شَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ فِيهَا. 16941- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، وَقَدْ نَبَذُوا لِصِبِيٍّ لَهُمْ فِي كُوزٍ فَأَهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ. 16942- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَانَا يَكْرَهَانِ النَّبِيذَ فِي الْحِجَارَةِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الأَسْقِيَةَ الَّتِي يُوكَى عَلَيْهَا. 16943- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ تَتَّخُذُوا مِنْ جُلُودُ الْبَقَرِ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ لَمْ يُصْنَعْ لَهُ، وَكَانَ مِنْ أُهُبِ الْغَنَمِ فَهَذَا خِدَاعٌ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْخِدَاعَ. قَالَ: وَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ أَنْشَرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ حُلْوًا؟ فَقَالَ: لاَ، قَالَ: فَالرُّبُّ فِي الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّبَّ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزْدَدْ إِلاَّ حَلاَوَةً، وَإِنَّ النَّبِيذَ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزْدَدْ إِلاَّ شِدَّةً. 16944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْ أَشْرَبَ قُمْقَمًا مِنْ مَاءٍ مُحْمًى يُحْرِقُ مَا أَحْرَقَ، وَيُبْقِي مَا أَبْقَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ الْجَرِّ. 16945- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَامٌ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: صَدَقَ ذَلِكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ. 16946- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَأْخُذُ التَّمْرَ فَنَجْعَلَهُ فِي الْفَخَّارَةِ فَذَكَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا لَيَصْنَعُونَ خَمْرًا مِنْ كَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى عَدَّ خَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ سَمَّاهَا خَمْرًا، وَعَدَّدَ خَمْسَةَ أَرَضِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَفِظْتُ الْعَسَلَ وَالشَّعِيرَ وَاللَّبَنَ. 16947- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَانِي قُلْتُ لَهُ: فَالْجُفُّ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُفُّ؟ قَالَ: مِثْلُ الصَّدَاقِ شَيْءٌ لَهُ قَوَائِمُ. 16948- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ وَهُوَ بِطَرِيقِ الشَّامِ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيذٌ فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا وَعَدَلَ عَنِ الأُخْرَى قَالَ: فَأَمَرَ بِالأُخْرَى فَرُفِعَتْ فَجِيءَ بِهَا مِنَ الْغَدِ، وَقَدِ اشْتَدَّ مَا فِيهَا بَعْضَ الشِّدَّةِ قَالَ: فَذَاقَهُ ثُمَّ قَالَ: بَخٍ بَخٍ اكْسِرُوا بِالْمَاءِ. 16949- عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ هَذَا رَجُلٌ شَارِبٌ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ فَقَالَ: مَا شَرِبْتُ؟ فَقَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلْتُهُ فِي جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْلَ الْوَادِي أَلاَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَمَّا فِي الْجَرِّ الأَحْمَرِ، وَالأَخْضَرِ، وَالأَبْيَضِ، وَالأَسْوَدِ مِنْهُ، لِيُنْبِذْ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ، فَإِذَا خَشِيَهُ فَلْيُشَجِّجْهُ بِالْمَاءِ. 16950- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 16951- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَقَاهُ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ تِلْكَ الْجَرَّةَ. 16952- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَرْصَافَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَطَرَحَتْ لِي، وَسَادَةً فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ: نَجْعَلُ التَّمْرَةَ فِي الْكُوزِ فَنَطْبُخُهُ فَنَصْنَعَهُ نَبِيذًا فَنَشْرَبُهُ فَقَالَتْ: اشْرَبِي وَلاَ تَشْرَبِي مُسْكِرًا. 16953- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنْتَبِذُ لِعَبْدِ اللهِ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَشْرَبُ مِنْهَا. 16954- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ قَالَ: أَبُو جَمْرَةَ وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تَشْرَبْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. 16955- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الاَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: شَرِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُسَامَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ. 16956- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 16957- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبَذُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ. 16958- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْبِذَ فِي جَرَّةٍ، أَوْ قَرْعَةٍ، أَوْ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ، أَوْ جَرَّةٍ مِنْ قَوَارِيرَ، وَأَلاَّ يَنْبِذُوا إِلاَّ فِي سِقَاءٍ يُوكُوا عَلَيْهِ. 16959- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَقَاهُ مِنْ جَرٍّ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَاسْتَسْقَى فَسُقِي مَنْ جَرٍّ فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ سَقَيْتَنِي؟ فَقَالَ: مِنَ الْجَرِّ فَقَالَ: ائْتِنِي بِهَا فَابْتَرَزَ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرَّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعُهْ إِلاَّ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ. 16960- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَسْرَعْتُ، فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ، فَسَأَلْتُ النَّاسَ: مَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ النَّبِيذِ وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا. 16961- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً؟ فَأَذِنَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. 16962- عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُوسًا عَنِ الشَّرَابِ، فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ. 16963- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَوْعِيَةِ قَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرِ، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الأَسْقِيَةِ. 16964- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حُدَّثَتْنِي أُمَيْمَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْخُذَ، كُلَّ عَامٍ جِلْدَ أُضْحِيَتِهَا يَجْعَلُهُ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَتْ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ، وَعَنْ وَعَاءَيْنِ آخَرَيْنِ إِلاَّ الْخَلَّ.
16965- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُخْتَلَطَ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْتَلَطَ وَقَالَ: يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ قُلْتُ لَهُ: مَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: هُوَ دُونَ الرُّطَبِ. 16966- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ نَبِيذًا. 16967- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 16968- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، يَعْنِي أَنْ يَنْتَبِذَا جَمِيعًا. 16969- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ، يَعْنِي إِذَا جُمِعَا. 16970- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَأَبَانَ، كُلِّهِمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لأُسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسُ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ. 16971- قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. 16972- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ. 16973- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ، وَيَنْبِذَ التَّمْرَ وَحْدَهُ، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ. 16974- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُ، أَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ قُلْتُ لِعَمْرٍو، أَوْ لَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا قَالَ: بَلَى قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي النَّخْلَةِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 16975- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ، وَالتَّمْرَ. 16976- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ الزَّبِيبَ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَقَالَ: يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ. 16977- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا. 16978- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ. 16979- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سُوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ، مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: أَجَلْ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ، ثُمَّ بِتَمْرٍ. 16980- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَاوَدْتُهُ فَكَرِهَهُ قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَشْتِدَّ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. 16981- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ، نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ. النَّطْلُ: الطَّحِلُ. 16982- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.
16983- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ يُكْرَهُ شَرَابُ فَضَيخِ الْبُسْرِ بَحْتًا. 16984- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُنَهَى عَنْ شَرَابِ الْبُسْرِ، بَحْتًا. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُشْرَبَ، الْبُسْرُ بَحْتًا. 16985- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 16986- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ: مَا عَلِمْنَاهُ يَكْرَهُ. 16987- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ.
16988- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلاَ يُقَرِّبْهُ قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَغْلِي. 16989- عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْهُ، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالْمَاءِ. 16990- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ قَالَ: وَمَتَّى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ؟ قَالَ: بَعْدَ ثَلاَثٍ، أَوْ قَالَ: فِي ثَلاَثٍ. 16991- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ. 16992- أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ طَاوُوسٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَسَكَتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ فَتَبَسَّمَ طَاوُوسٌ وَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ. 16993- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَ قَهْرَمَانُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يَعْصِرَ عِنَبَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: بِعْهُ عِنَبًا قَالَ: لاَ يَشْتَرُونَهُ قَالَ: اجْعَلْهُ زَبِيبًا قَالَ: لاَ يَصْلُحُ قَالَ: اقْلَعْهُ. 16994- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 16995- قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ. 16996- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 16997- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ خَمْرًا، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ فَبَاعَهُ وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ، وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، وَصَعَدَ عَلَى الدَّقَلِ فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَى السَّفِينَةِ دِرْهَمًا وَفِي الْبَحْرِ دِرْهَمًا حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِ.
16998- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ الرَّفَافِ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَا وَقَيْسُ، مَوْلَى الضَّحَّاكِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ هَبَطَ مِنَ الْجَمْرَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا رُؤْيَتَكَ، وَإِنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رُؤْيَتِكَ بَرَكَةٌ وَلَوَلاَ أَنَّكَ عَلَى هَذَا الْحَالِ لَسَأَلْتُكَ قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ قَدِ اخْتَلَفَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعِينَ عَامًا مَا بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ وَجَدَهُمْ قَدْ صَنَعُوا لَهُ نَبِيذًا مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ، فَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَمْ يُحِفْ، وَإِنْ شَرِبَهُ كَمَا هُوَ سَكِرَ، فَقَالَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ فَدَفَعَهُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى وَقَعَ عَلَى اسْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ هُوَ فَلاَ حَجَّ لَكَ وَلاَ كَرَامَةَ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُكُ إِلاَّ عَنْ نَفْسِي وَاللهِ لاَ أَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً أَبَدًا. 16999- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. 17000- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ أَشْرِبَةً لَهُمْ قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالاَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ فَالْعَسَلُ يَقْرِضُ، وَأَمَّا الْمِزْرُ فَشَرَابٌ يُجْعَلُ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي مَا ذَلِكَ؟ حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ. 17001- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاَ آيَةَ الْخَمْرِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ رَجُلٌ: فَكَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَمَا الْمِزْرِ؟ قَالَ: شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ قَالَ: يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. 17002- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ. 17003- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ لاَ أَسْتَمْرِئُ الطَّعَامَ فَآمُرُ أَهْلِي فَيَنْتَبِذُونَ لِي فِي جَرٍّ مِثْلَ هَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَيَهْضِمُ طَعَامِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 17004- عَنْ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. 17005- عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. 17006- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ. 17007- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ. 17008- عَنْ عَقِيلَ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ شَرِبْتُ مِنَ الْخَمْرِ فَلَمْ أَسْكَرْ فَقَالَ: أُفٍ أُفٍ وَمَا بَالُ الْخَمْرِ وَغَضِبَ قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ، أَوْ قَالَ: أَسْفَرَ وَجْهُهُ، أَوْ قَالَ: حَدَّثَ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُ وَقَدْ يَأْتِي الرَّاكِبُ فَيَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيْءِ فَيَأْخُذُ بِذَنَبِ الْكَلِمَةِ يَضْرِبُ بِهَا فِي الآفَاقِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَمِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ َ: أَمَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ لاَ سَبِيلَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا مَا سُواهَا مِنَ الأَشْرِبَةِ فَكُلُّ مُسْكِرٌ حَرَامٌ. 17009- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ. 17010- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ قُلْتُ: لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: لاَ عُقُوبَةَ وَلاَ حَدٌّ إِلاَّ أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ قُلْتُ لَهُ: فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ؟ فَقَالَ: لاَ حَدَّ فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ. 17011- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ: وَلاَ يُجْلَدُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلاَءِ مِنَ الْمُسْكِرِ إِلاَّ أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ، أَوْ طِلاَءٍ حُدَّ. 17012- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْرِبَةٍ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لاَبُدَّ مِنْهَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا قَالَ: فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلاَمَكُمُ وَلاَ يُذْهِبْ أَمْوَالَكُمْ. 17013- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ السَّوَيْقَ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نَجَعْتَ بِهِ قُلْتُ: لاَ تُوافِقُنِي هَذِهِ الأَشْرِبَةُ: قَالَ: فَالْخَمْرُ إِذَا تُرِيدُ؟ 17014- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ الشَّرَابَ الْحُلْوَ الْحَلاَلَ الطَّيِّبَ؟ قَالَ: فَاشْرَبِ الْحَلاَلَ الطَّيِّبَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامَ الْخَبِيثَ قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: قُلْنَا لَهُ: مَا الْبَاذَقُ؟ قَالَ: شَيْءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ.
17015- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَنَّ رَجُلاً عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَكِرَ فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ فَحَدَّهُ، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ وَهُوَ عَامِلُ مَكَّةَ فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى عَدَا الشَّرَابُ طَوْرَهُ، ثُمَّ عَدَا فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَنَعَهُ فِي الْجِفَانِ، فَأَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ. 17016- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الإِنَاءِ الضَّارِيِّ. 17017- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهَبُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ: أَخَذْنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ، فَأَكْثَرْنَا مِنْهُ فِي أَدَاوَانَا، وَأَقْلَلْنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْقَ عُمَرَ حَتَّى عَدَا طَوْرَهُ، فَلَمَّا لَقَوْا عُمَرَ، قَالَ: هَلْ مِنْ شَرَابٍ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرُوهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَهُ قَالَ: أَرُونِيهِ فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ. قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقُ: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الأَسْقِيَةِ. 17018- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا فَقَالَ: اسْقُوا فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَلاَ نَسْقِيَكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الأَيْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْقُوا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ قَالَ: فَسَقَوْهُ فَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَابُ فِي الأَسْقِيَةِ. 17019- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلاَثٍ. 17020- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبِيدَةَ، كَانَ يَقُولُ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ، مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلاَّ الْمَاءَ، وَالسَّوَيْقَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ. وَذَكَرَهُ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ. 17021- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: عَمِدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السِّقَايَةِ سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ، فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شُرِبَ. 17022- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فَمِهِ كَرِهَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاشْرَبُوهُ. 17023- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا أَطَعَمَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ طَعَامًا فَكُلْ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا، فَاشْرَبْ وَلاَ تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ فَاشْجُجْهُ بِالْمَاءِ. 17024- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ. 17025- عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْمِزْرِ فَقَالَ: وَمَا الْمِزْرُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: الْغُبَيْرَاءُ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. 17026- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ هَانِئًا، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَهُ نَبِيذٌ فِي دُبَّاءَةٍ يَحْمِلُهُ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطًا، وَأَهْرَاقَ الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الدُّبَّاءَةَ. 17027- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو وَائِلٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ هَانِئٍ، مِثْلَهُ.
17028- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَزَعَمَ أَنَّهَا الطِّلاَءُ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِي شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ قَالَ: فَشَهِدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ. 17029- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَجْلِدُ رَجُلاً وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ تَامًّا. 17030- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا وَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ شَرَابٍ جَلَدَهُ جَلَدَاتٍ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدْمِنُ الشَّرَابَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْمِنٍ تُرِكَ. 17031- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ يَعَلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَعَلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ إِنَّا بِأَرْضٍ فِيهَا شَرَابٌ كَثِيرٌ، يَعْنِي الْيَمَنَ، فَكَيْفَ نَجْلِدُهُ؟ قَالَ: إِذَا اسْتُقْرِئَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَقْرَأْهَا، وَلَمْ يَعْرِفَ رِدَاءَهُ، إِذَا أَلْقَيْتَهُ بَيْنَ الأَرْدِيَةِ فَاحْدُدْهُ. 17032- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَشَارَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الطَّائِفِ فِي الرِّيحِ أَيَجْلِدُ فِيهَا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدْتَهَا مِنَ الْمُدْمِنِ، وَإِلاَّ فَلاَ. 17033- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا قَدْ سَكِرَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْكَرْ بَعْضٌ فَحَدَّهُمْ جَمِيعًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَ رَجُلٍ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَشْرَبْهُ فَالنَّكَالُ. 17034- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ شَرِبَ حَسْوَتَيْ خَمْرٍ حُدَّ قَالَ: وَإِنْ سَقَى رَجُلٌ ابْنَهُ حَسْوَةً كَذَلِكَ حُدَّ. 17035- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ، خَمْرًا وَقَدْ كَانَ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: بَلْ فُوَيْسِقٌ. 17036- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، مِثْلَهُ. 17037- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرِّيحُ وَهُوَ يَعْقِلُ قَالَ: لاَ أَحِدُّ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ إنَّ الرِّيحَ لِيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لاَ أَحِدُّ فِي الرِّيحِ. 17038- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَدَ قَوْمًا عَلَى شَرَابٍ وَوَجَدَ مَعَهُمْ سَاقِيًا فَضَرَبَهُ مَعَهُمْ. 17039- عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ، خَمْرًا فَحَرَّقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ. 17040- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: غَرَّبَ عُمَرُ ابْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرْقَلَ فَتَنَصَّرَ، قَالَ عُمَرُ: لاَ أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبَدًا. 17041- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْنَا فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَيْحَكَ وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَتَشْرَبُ الرِّجْسَ، وَتَكْذِبُ بِالْقُرْآنِ لاَ أَقُومُ حَتَّى تُجْلَدَ الْحَدَّ فَجُلِدَ الْحَدُّ.
17042- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ ثُمَّ حَبَسَهُ، كَانَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَبَسَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرَينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ. 17043- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: لِلْمِنْخَرَيْنِ لِلْمِنْخَرَيْنِ فِي رَمَضَانَ وِوِلْدَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ وَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ. 17044- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا وَجَدَ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ نَفَاهُ مَعَ الْحَدِّ. 17045- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ ابْتَدَعَ دِينًا غَيْرَ الإِسْلاَمِ اسْتُتِيبَ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ جُلِدَ وَنُكِّلَ وَطُوِّفَ وَسُمِعَ بِهِ، وَالَّذِي يَتْرُكُ الصَّلاَةَ مِثْلُ ذَلِكَ. 17046- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكِّلَ وَعُزِّرَ. 17047- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: شَرِبَ أَخِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، وَشَرِبَ مَعَهُ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَهُمَا بِمِصْرَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَسَكِرَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا انْطَلَقَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ فَقَالاَ: طَهِّرْنَا فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَذَكَرَ لِي أَخِي أَنَّهُ سَكِرَ فَقُلْتُ: ادْخُلِ الدَّارَ أُطَهِّرْكَ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُمْا أَتَيَا عَمْرًا. فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ الأَمِيرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يَحْلِقُ الْقَوْمُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ادْخُلِ الدَّارَ أَحْلِقْكَ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ فَدَخَلَ الدَّارَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَلَقْتُ أَخِي بِيَدِي، ثُمَّ جَلَدَهُمْ عَمْرٌو فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ فَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو أَنِ ابْعِثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ جَلَدَهُ، وَعَاقَبَهُ لِمَكَانِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلِبَثَ شَهْرًا صَحِيحًا، ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ فَمَاتَ فَيَحْسِبُ عَامَّةُ النَّاسِ أَنَّمَا مَاتَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ. 17048- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَعِكْرِمَةَ، قَالاَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ حَلْقَ الرَّأْسِ سُنَّةً، وَنُسُكًا فَجَعَلْتُمُوهُ نَكَالاَ، وَزِدْتُمُوهُ فِي الْعُقُوبَةِ.
17049- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرِ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. 17050- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَه. 17051- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: الأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَمَا خَمْرَتَهُ فَعَتَّقْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ. 17052- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ. 17053- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ. 17054- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالسَّكَرُ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمِزْرُ مِنَ الذُّرَةِ، وَالغُبَيْرَاءُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَالْمَكْرُ، وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. 17055- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ.
17056- أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ. 17057- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 17058- أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَهَا ثَلاَثًا، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ. 17059- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ فِي الأَرْبَعِينَ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ. 17060- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلاَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتُهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرَ كَأْسًا، أَوْ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ، وَإِلاَّ صِحْتُ بِكَ، وَفَضَحْتُكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدٌّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ قَالَ: اسْقِينِي مَنْ هَذَا الْخَمْرَ كَأْسًا فَسَقَتْهُ فَقَالَ: زِيدِينِي كَأْسًا فَشَرِبَ فَسَكِرَ، فَقَتَلَ الْغُلاَمَ وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَوَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ، وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي قَلْبِ رَجُلٍ إِلاَّ أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ. 17061- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَلْقَى اللَّهَ شَارِبُ الْخَمْرَ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاهُ، وَهُوَ سَكْرَانُ فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا شَرِبْتَ؟ فَيَقُولُ: الْخَمْرَ قَالَ: أَوْ لَمْ أُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ. 17062- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: قَدْ أَكْثَرْتُنَّ عَلَيَّ، إِذَا ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنَّهُ إِذَا نَقَعَتْ كِسْرَتَهَا فِي الْمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يُسْكِرُهَا فَلْتَجْتَنِبْهُ. 17063- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّهُ فِي الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ أَنَّ خَطِيئَةَ الْخَمْرِ تَعْلُو الْخَطَايَا كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا الشَّجَرَ. 17064- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ اللاَّتَ وَالْعُزَّى. 17065- أَخْبَرَنَا هَمَّامُ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: مِنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً مَا كَانَ فِيُ مَثَانَتِهِ مِنْهُ قَطْرَةٌ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، وَهِيَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَقَيْحِهِمْ. 17066- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ رِجْسٌ وَرِجْسَ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. 17067- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لُعِنَتِ الْخَمْرَ، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا، وَحَاملُهَا وَالْمَحْمُولَةُ لَهُ. 17068- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: إِنَّ الْخَبَائِثَ جُعِلَتْ فِي بَيْتٍ فَأُغْلِقَ عَلَيْهَا وَجُعِلَ مُفْتَاحَهَا الْخَمْرَ، فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَقَعَ بِالْخَبَائِثِ. 17069- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: إنَّ الْخَمْرَ مُفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. 17070- عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ. 17071- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالْمُشْرِكِ باللهِ حَتَّى يُمْسِي، وَكَذَلِكَ إنْ شَرِبَهَا لَيْلاَ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ شَرِبَهَا حَتَّى يَسْكَرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَمَنْ مَاتَ وَفِي عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ. 17072- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلَفَ اللَّهُ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ لاَ يَشْرَبُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ، إِلاَّ سَقَيْتُهُ بِمَا انْتَهَكَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ، مُعَذِّبٌ لَهُ، أَوْ مَغْفُورٌ لَهُ، وَلاَ يَتْرُكُهَا وَهُوَ عَلَيْهَا قَادِرٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي إِلاَّ سَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَأَرْوَيْتُهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ. 17073- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الأَحْمَرِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَفَقَّدُوا أَرِقَّاءَكُمْ وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَكُمْ بِضَرَائِبِهِمْ؟ فَإِنَّ لَحْمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَبَدًا، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ، وَمُبْتَاعَهُ، وَسَاقِيَهُ، وَمُسْقِيَهُ كَشَارِبِهِ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْخِنْزِيرِ، وَمُبْتَاعَهُ، وَمُقْتَنِيهِ كَآكِلِهِ. 17074- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًا وَجْهُهُ مُزْرَقَةٌ عَيْنَاهُ مَائِلٌ شِقُّهُ، أَوْ قَالَ: شِدْقُهُ مُدْلِيًا لِسَانُهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ يَقْذُرُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ.
17075- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يَقُولُ: لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلاَّ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ. 17076- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حِدُودِ اللهِ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِمَ أَشْهَدُ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى قُدَامَةَ أَنْ يَقْدِمَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ الْجَارُودُ لِعُمَرَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ عُمَرُ: أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ قَالَ: بَلْ شَهِيدٌ قَالَ: فَقَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ قَالَ: فَقَدْ صَمَتَ الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلاَّ رَجُلٌ فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي أُنْشِدُكَ اللَّهَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ، أَوْ لَأسُوءَنَّكَ فَقَالَ الْجَارُودُ: أَمَّا وَاللهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ شَرِبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ كُنْتَ تَشُكَّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ قُدَامَةَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ: إِنِّي حَادُّكَ فَقَالَ: لَوْ شَرِبْتَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَجْلُدُونِي، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ؟ قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} الآيَةَ فَقَالَ عُمَرُ: أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ قَالُوا: لاَ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَرِيضًا، فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ أَيَّامًا وَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ عَلَى جَلْدِهِ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ قَالُوا: لاَ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ ضَعِيفًا فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ، وَهُوَ فِي عُنُقِي ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ فَأَمَرَ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ فَغَاضَبَ عُمَرُ قُدَامَةَ وَهَجَرَهُ فَحَجَّ وَقُدَامَةُ مَعَهُ مُغَاضِبًا لَهُ، فَلَمَّا قَفَلاَ مِنْ حَجِّهِمَا، وَنَزَلَ عُمَرُ بِالسُّقْيَا نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ: عَجِّلُوا عَلَيَّ بِقُدَامَةَ فَائْتُونِي بِهِ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَى آتٍ أَتَانِي فَقَالَ: سَالِمْ قُدَامَةَ فَإِنَّهُ أَخُوكَ فَعَجِّلُوا إِلَيَّ بِهِ فَلَمَّا أَتَوْهُ أَبَى أَنْ يَأْتِيَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ إِنْ أَبَى إِنْ يَجُرُّوهُ إِلَيْهِ فَكَلَّمَهُ عُمَرُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ صُلْحِهِمَا. 17077- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لاَ يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ رَآهُمْ يَقْتَتِلُونَ، فَكَأَنَّهُ رَأَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَصَابُوا فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَدِ سَعْدٍ، أَوْ إِلَى امْرَأَةِ سَعْدٍ يَقُولُ لَهَا: إِنَّ أَبَا مِحْجَنٍ يَقُولُ لَكِ: إِنْ خَلَّيْتِ سَبِيلَهُ وَحَمَلْتِيهِ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلاَحًا لَيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَ، وَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ يَتَمَثَّلَ: كَفَى حُزْنًا إِنْ تَلْتَقِيَ الْخَيْلُ بِالْقِنَا *** وَأُتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا إِذَا شِئْتُ عَنَّانِي الْحَدِيدُ وَغُلِّقَتْ *** مَصَارِيعُ مَنْ دُونِي تُصَمَّ الْمُنَادِيَا فَذَهَبَتِ الأُخْرَى فَقَالَتْ: ذَلِكَ لاِمْرَأَةِ سَعْدٍ، فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَهُ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي الدَّارِ وَأُعْطِيَ سِلاَحًا، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُضُ حَتَّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ لاَ يَزَالُ يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ، وَيَدُقُّ صُلْبَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْدٌ، فَتَعَجَّبَ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا الْفَارِسُ؟ قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ فَرَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ وَرَدَّ السِّلاَحَ، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ، فَجَاءَ سَعْدٌ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ، أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ؟ فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، لَوْلاَ أَنِّي تَرَكْتُ أَبَا مِحْجَنٍ فِي الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ أَنَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ أَبِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: وَاللهِ إِنَّهُ لأَبُو مِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةُ قَالَ: فَدَعَا بِهِ وَحَلَّ عَنْهُ قُيُودَهُ، وَقَالَ: لاَ نَجْلِدُكَ فِي الْخَمْرِ أَبَدًا، قَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: وَأَنَا وَاللهِ لاَ تَدْخُلُ فِي رَأْسِي أَبَدًا، إِنَّمَا كُنْتُ آنَفُ أَنْ أَدَعَهَا مِنْ أَجْلِ جَلْدِكَ قَالَ: فَلَمْ يَشْرَبْهَا بَعْدَ ذَلِكَ. 17078- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ وَجَدَ أَبَا جَنْدَلَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو وَضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ الْمُحَارِبِيَّ، وَأَبَا الأَزْوَرِ وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَرِبُوا، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} الآيَةَ فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ إِنَّ أَبَا جَنْدَلٍ خَصَمَنِي بِهَذِهِ الآيَةِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ فَاحْدُدْهُمْ فَقَالَ: أَبُو الأَزْوَرِ أَتَحُدُّونَا فَقَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ: نَعَمْ قَالَ: فَدَعُونَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا فَإِنْ قُتِلْنَا فَذَاكَ، وَإِنْ رَجَعْنَا إِلَيْكُمْ فَحُدُّونَا قَالَ: فَلَقِي أَبُو جَنْدَلٍ وَضِرَارٌ وَأَبُو الأَزْوَرِ الْعَدُوَّ فَاسْتُشْهِدَ أَبُو الأَزْوَرِ وَحُدَّ الآخَرَانِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: هَلَكْتُ فَكَتَبَ بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ وَتَرَكَ أَبَا عُبَيْدَةَ، إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لَكَ الْخَطِيئَةَ حَظَرَ عَلَيْكَ التَّوْبَةَ {حم، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ} الآيَةَ. 17079- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُوَلاَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ. 17080- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ أِنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنْهَهُمْ عَنْهُ قَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ. 17081- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ: فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاَبْنِ الْمُنْكَدِرِ فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، أَوْ أَكْثَرَ. 17082- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ قَالَ: مِرَارًا أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرُ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرُ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. 17083- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. 17084- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلاَ فِي الْخَمْرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ أَيْضًا لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. 17085- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ قَالَ: فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ. 17086- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ رَجُلاً فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِي فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ. وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: بَلَغَنِي إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ. 17087- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ: فَإِنْ شَرِبَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ.
17088- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلاَ يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلاَ تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ. 17089- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ إِنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ إِنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 17090- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: صَنَعَ أَبُو مِجْلَزٍ طَعَامًا وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: لاَ تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ دَعْهُ فَمَنْ أَحَبَّ إِنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ.
17091- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالسُّكْرِ قَالَ: لاَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لاَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لاَ تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ. 17092- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَنَهَى إِنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ. 17093- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ قَالَ: لاَ تَمْتَشِطُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. 17094- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قِيلَ لاَبْنِ عُمَرَ إِنَّ النِّسَاءَ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلْقَى اللَّهُ فِي رُؤُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ. 17095- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ذُكِرَ نِسَاءٌ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ: لاَ طَيَّبَهُنَّ اللَّهُ. 17096- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
17097- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. 17098- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ نَحْوَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَالسَّكَرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرَةِ يُخْلَطُ مَعَهُ شَيْءٌ. 17099- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَهَى عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ. 17100- عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا دَاءً لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ. 17101- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. 17102- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تَسْقُوا أَوْلاَدَكُمُ الْخَمْرَ، فَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ أَتَسْقُونَهُمْ مِمَّا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. 17103- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلاَمًا لَهُ سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا فَتَوَاعَدَهُ. 17104- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ لَهُ غُلاَمٌ لَهُ نَاقَةٌ رِجْلُهُ: أَنَّهَا انْكَسَرَتْ فَنُعِتَ لَهَا الْخَمْرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا قَالَ: لاَ، قَالَ: لَوْ فَعَلْتَ أَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا. 17105- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُدَاوِيَ دُبُرَ دَابَّتِهِ بِالْخَمْرِ. 17106- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْقُوا دَوَابَّهُمُ الْخَمْرَ، وَأَنْ يَتَدَلَّكُوا بِدَرْدَيِّ الْخَمْرِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ وَلاَ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَإِنِ اصْطَبَغَ رَجُلٌ بِخَمْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ.
17107- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُنِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشٍ أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ. 17108- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَخَذَ خُبْزًا مِنْ سَلَّةٍ فَاصْطَبَغَ بِخَلِّ خَمْرٍ. 17109- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُّوخِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَجُلٌ يَتَغَدَّى فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكَ؟ قَالَ: خُبْزٌ، وَمُرِيٌّ، وَزَيْتٌ قَالَ: الْمُرِيٌّ الَّذِي يُصْنَعُ مِنَ الْخَمْرِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هُوَ خَمْرٌ فَتَوَاعَدَا إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَسَأَلاَهُ، فَقَالَ: ذَبَحَتْ خَمْرَهَا الشَّمْسُ، وَالْمَلْحُ، وَالْحِيتَانُ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 17110- عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلاَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يَحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَفَسَدَهَا. 17111- عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 17112- عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. 17113- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْعَلُ الْخَمْرُ خَلاَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِي: ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، مِثْلَهُ. 17114- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ اصْطَنَعَ خَلَّ خَمْرٍ، أَوْ قَالَ: حَسَا خَلَّ خَمْرٍ.
17115- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرُّبِّ يُجْعَلُ نَبِيذًا فَقَالَ: أَحْيَيَتَهَا بَعْدَ مَا كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ. 17116- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: قَدِمْنَا الْجَابِيَةَ مَعَ عُمَرَ، فَأُتِينَا بِطِلاَءٍ وَهُوَ مِثْلُ عَقِيدِ الرُّبِّ، إِنَّمَا يُخَاضُ بِالْمِخْوَضِ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ. 17117- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَزَقَهُمُ الطِّلاَءَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الطِّلاَءِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ رَزَقَنَا الطِّلاَءُ نَجْدَحُهُ فِي سُوَيْقِنَا، وَنَأْكُلُهُ بَأُدْمِنَا، وَخُبْزِنَا لَيْسَ بِبَاذَقِكُمُ الْخَبِيثَ. 17118- عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ الطِّلاَءِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ: وَمَا الطِّلاَءُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ شَيْئًا مِثْلَ الْعَسَلِ تَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ، وَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَشْرَبُهُ؟ عَلَيْكَ بِهِ، وَلاَ تَقْرَبْ مَا دُونَهُ، وَلاَ تَشْرَبْهُ، وَلاَ تَسْقِهِ، وَلاَ تَبِعْهُ، وَلاَ تَسْتَعِنْ بِثَمَنِهِ. 17119- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُتِبَ لِنُوحٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اثْنَانِ، أَوْ قَالَ: زَوْجَانِ فَاخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ وَضَلَّتْ عَلَيْهِ حَبَلَتَانِ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا فَلَقِيَهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ: مَا تَبْغِي؟ قَالَ: حَبَلَتَيْنِ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَهَبَ بِهِمَا قَالَ الْمَلِكُ: أَنَا آتِيكَ بِهِ وَبِهِمَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ، فَاحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ قَالَ: لِي الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ قَالَ الْمَلَكُ: أَحْسَنْتَ وَأَنْتَ مُحْسَانٌ إِنَّ لَكَ إِنْ تَأْكُلَهُ عِنَبًا وَزَبِيبًا وَتَطْبَخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَوَافَقَ ذَلِكَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. 17120- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا جَاءَتْنَا أَشْرِبَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَأَنَّهَا طِلاَءُ الإِبِلِ، قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهَا الَّذِي فِيهِ خَبَثُ الشَّيْطَانِ، أَوْ قَالَ: خَبِيثُ الشَّيْطَانِ، وَرِيحُ جُنُونِهِ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فَاصْطَبَغَهُ، وَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ إِنْ يَصْطَبِغُوهُ. 17121- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ إِنْ يَرْزُقُوا النَّاسَ الطِّلاَءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ. 17122- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبْي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلاَءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، يَعْنِي الرُّبَّ.
17123- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا، أَوْ فَخِذُهَا، أَوْ سَاقُهَا، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أِنْ يَمُوتَ أَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيَقْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لَكَانَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ. 17124- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهْ إِنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبُ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؟ قَالَ: ضَرُورَةٌ قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الأُتُنِ عِنْدَ ذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ إِنْ يُشْرَبَ دَوَاءً. 17125- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: لاَ تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. 17126- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ، أَوِ الْجُرْحُ لاَ يُطِيقُ عِلاَجَهُ إِلاَّ الرِّجَالُ قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ. 17127- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ قَالَ: شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلاَجُ. 17128- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ قَالَ: شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ. 17129- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الأُتُنِ الأَهْلِيَّةِ، وَنُعِتَ، لاِبْنِهِ فَكَرِهَهُ. 17130- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا. 17131- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِي إِنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ عَاشَ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَشُقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَى. 17132- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْهَا، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعَمٍ، وَأَذِنَ لَهُمْ بَأَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحَوْا قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا. قَالَ: وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا، ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمِدَ أَنَسٌ إِلَى شَيْطَانٍ فَحَدَّثَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا سَمَلَ؟ قَالَ: تُحَدُّ الْمِرْآةُ، أَوِ الْحَدِيدُ، ثُمَّ يُقَرَّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا. 17133- عَنِ الثَّوْرِيِّ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ، أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنَ عُكْلٍ. 17134- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ. 17135- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي أَلْبَانِ الإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ، يَعْنِي الْمُرَّ، وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الأَمْرَاضِ. 17136- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ. 17137- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ. 17138- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. 17139- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ. 17140- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بَأَبْوَالِ الإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا قَالَ: وَكَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا. 17141- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الأُتُنِ لِلدَّوَاءِ. 17142- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الأُتُنِ وَمَرَقِهَا، يَعْنِي لَحْمُهَا يُطْبَخُ، فَكِرَهَ ذَلِكَ. 17143- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ، جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ، يَعْنِي فَجَوَّفَ لَهُ عَنْهُ.
17144- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنَ الشَّجَرِ كُلِّهِ.
17145- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتَ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً حِمًى. 17146- عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ هُوَ. 17147- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضُدِ وَشَيْئًا آخَرَ قَالَ: إِلاَّ لِمُنْشِدِ ضَالَةٍ، أَوْ عَصَا لِحَدِيدَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا. 17148- عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ. 17149- عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّقْيَا مِنَ الْحَرَّةِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ حَرَّمَ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. 17150- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِغُلاَمِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ: أَنْتَ عَلَى هَؤُلاَءِ الْحَطَّابِينَ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ احْتَطَبَ مِنْ بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ فَلَكَ فَأْسُهُ وَحَبْلُهُ قَالَ: وَثَوْبَاهُ، قَالَ عُمْرُ: لاَ ذَلِكَ كَثِيرٌ. 17151- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَدَ إِنْسَانًا يَعْضِدُ فَيَخْبِطُ عَضَاهَا بِالْعَقِيقِ، فَأَخَذَ فَأْسَهُ وَنِطْعَهُ، وَمَا سُوَى ذَلِكَ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ إِلَى سَادَتِهِ، فَأَخْبَرَهُمَ الْخَبَرَ فَانْطَلَقُوا إِلَى سَعْدٍ فَقَالُوا: الْغُلاَمُ غُلاَمُنَا فَارْدُدْ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْضِدُ، أَوْ يَحْتَطِبُ عِضَاهَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ فَلَمْ أَكُنْ أَرُدُّ شَيْئًا أَعْطَانِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 17152- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ. 17153- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ إِلاَّ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَذِمَّةُ اللهِ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَيَقُولُ: الصَّرْفُ وَالْعَدْلُ التَّطَوُّعُ وَالْفَرِيضَةُ.
|