الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
5699- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرْفَعُ الإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةِ الزِّيَادَةَ فِي صَلاَةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا.
5700- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ. 5701- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: كَانَ يُقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5702- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ ق وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ. 5703- عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: بـ {ق}، وَاقْتَرَبَتْ. 5704- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَ{هَلْ أَتَاكَ}. 5705- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَفِي الآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. 5706- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
5707- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ. 5708- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ صَلاَةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ فِي الْجَمَاعَةِ قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ بِأَنْ يُوتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا إِلاَّ فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لاَ يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلاَةَ الْفِطْرِ كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحَقِّ الْجُمُعَةِ فَلاَ، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسُ شَيءٌ لاَ بَرٌّ وَلاَ بَحْرٌ وَلاَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ وَهُوَ لاَ يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلاَّ الثَّقَلاَنِ الْجِنَّ وَالإِنْسَ. 5709- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلاَّ أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ، يَقُولُونَ: هَذِهِ فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ. 5710- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: صَلاَةُ الأَضْحَى مِثْلُ صَلاَةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.
5711- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الإِمَامُ؟ قَالَ: تُعِيدُهَا. وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 5712- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ. 5713- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. 5714- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ قَالَ: يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الإِمَامُ وَلَوْ وَجَدَ الإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الإِمَامُ. 5715- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعِيدِ مَعَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ. 5716- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الإِمَامُ. قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ، أَوِ الصَّلاَةُ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
5717- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى غَرِيبَةٍ، فَدَكَ وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى عَلَى مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ. 5718- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَكَانَ يَوْمُ فِطْرٍ فَكُلِّمَ أَبُو عِيَاضٍ وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. 5719- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشْرِيقَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةَ. 5720- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلاَةُ الأَضْحَى وَلاَ صَلاَةُ الْفِطْرِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ، أَوْ قَرْيَةٍ فَيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلاَةَ.
5721- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ يُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالحُيَّضِ قَالَتْ: فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. 5722- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 5723- عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ. 5724- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ.
5725- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ حَيْثُ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صَلاَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. قَالَ: فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوَمَئِذٍ. قَالَ: حَتَّى بَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صُلِّيَا وَاحِدَةً، وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا. قَالاَ: إِنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ. 5726- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. 5727- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ. 5728- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ذَكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعُ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ. 5729- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الأَوَّلَ ثُمَّ خَطَبَ فَأَذِنَ لِلأَنْصَارِ فِي الرِّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ. 5730- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ. 5731- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ. قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ. 5732- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ قَدْ أَذِنَّا لَهُ. 5733- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ.
5734- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ، قُلْنَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ الأَكْلَةُ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ، أَوِ النَّبِيذِ، أَوِ الْمَاءِ، قُلْتُ: فَعَلاَمَ تُؤَوِّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانُوا لاَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِئَلاَّ نَعْجَلَ عَنِ الصَّلاَةِ. قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلاَّ الْمَاءَ، ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ. 5735- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ الإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى. قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرُوا. 5736- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أكَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ. 5737- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَوْ عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، أَنَا أَشُكُّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ. 5738- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى. 5739- عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ قَالَ: إِلَى الْمُصَلَّى. 5740- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا. 5741- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا. 5742- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ. 5743- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ.
5744- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ. 5745- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ كَهِيَئتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ. 5746- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الاِسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي، أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنْهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
5747- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. 5748- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالاِغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَقُولُ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ. 5749- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ: الاِغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قُلْتُ: أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لاَ. 5750- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَنَضْرَةَ قَالُوا: الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. 5751- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. 5752- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ وَيَتَطَيَّبُ. 5753- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَفْعُلُهُ. 5754- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَلاَ يَأْتِي مَنْزِلَهُ. 5755- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ. قَالَ سُفْيَانُ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. 5756- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِّي لأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَالاِحْتِلاَمِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَإِذَا احْتَجَمْتُ.
5757- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ، وَنَقْتَاتُ بِهِ. 5758- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ. 5759- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ، أَوْ أُؤَدِّي، بِمِكْيَالِ مِصْرِي؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ إِلاَّ ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ قَالَ: كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ. 5760- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ بِهِ، وَمُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِطْلٌ وَنِصْفٌ.
5761- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى: صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5762- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ. 5763- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ. 5764- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ. 5765- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ، أَوْ حُرَّةٍ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ إِلاَّ أَعْبُدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ. قَالَ عَطَاءٌ: فَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، وَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ. 5766- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ. 5767- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ صَاعًا صَاعًا. 5768- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ. 5769- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ. 5770- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ. 5771- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ. 5772- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَبْدٌ، أَوْ حُرٌّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ. 5773- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. 5774- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلٌ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. 5775- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً عِدْلَهُ. 5776- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. 5777- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ. 5778- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ. قَالَ مَعْمَرٌ: هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ. 5779- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا. 5780- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ مُدًّا. 5781- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَ بُدُّ الْحِنْطَةِ فَأُخْرِجَتْ. 5782- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِي الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. 5783- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ. 5784- عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِطْعَامِ الْفِطْرِ، فَقَالاَ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ. 5785- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ. 5786- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لاَ زَكَاةَ إِلاَّ عَلَى مَنْ صَامَ، أَوْ صَلَّى. 5787- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ: مِنَ الشَّعِيرِ، وَالأَقِطِ، وَالتَّمْرِ. قَالَ عِيَاضٌ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْحِنْطَةِ؟ قَالَ: كَثُرَتْ بَعْدُ فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ.
5788- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. 5789- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، لأَنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لاَ؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا؟ 5790- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
5791- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ. 5792- عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنِّسَ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ: جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلاَ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلاَ إِخَالُهُمْ، يَعْنِي إِلاَّ مُسْلِمِينَ. 5793- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ. 5794- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ، وَنَخْلَةٌ، وَعَرَفَةٌ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ؟ قَالَ: بَلْ عِنْدَنَا. 5795- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}، قَالَ: بِعَمَلٍ صَالِحٍ. 5796- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} لِلْفِطْرِ؟ قَالَ: هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا. 5797- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ؟ قَالَ: لاَ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلاَّ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى. 5798- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا، يَعْنِي أَهْلَ الْعَمُودِ. 5799- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي.
5800- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ وَفِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيَهُِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فُلاَنًا ابْنِي وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ، أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَلاَ وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ، يَعْنِي الْحَجَرَ، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَامَةَ الدَّمِ كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. 5801- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعلُهُ.
5802- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلاَ يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ. وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ. 5803- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرِوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ. 5804- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ فَإِنَّ طَرْحَ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصَارَى لاَ يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ. 5805- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لاَ يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ. 5806- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلَهُ. 5807- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: لاَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ. 5808- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ: لاَ يُدَارُونَ قَالَ: هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ. 5809- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ، أَيْضًا قَالَ: لاَ تَطْرَحْ إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ. 5810- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا. 5811- عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا. 5812- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا. 5813- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا. 5814- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلاَ يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. 5815- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: لاَ يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
5816- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ، حُرٌّ، أَوْ مَمْلُوكٌ، مِسْكِينٌ، أَوْ غَنِيٌّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيًّا فَيُوجَدُ. 5817- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ. 5818- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا. 5819- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْسَانٌ أَيَاخُذُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. 5820- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا. 5821- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ. 5822- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لاَ يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا؟ قَالَ: لاَ، لَيْسَتْ إِلاَّ عَلَى مَنْ وَجَدَ. 5823- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ. 5824- وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
5825- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ عَلَى غُلاَمٍ فِي حَائِطٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لاَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ. 5826- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ. 5827- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي، أَوْ قَالَ يُلْقِي، عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ. 5828- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ. 5829- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ. 5830- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ. 5831- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسْيَطٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا: لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ. 5832- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالاَ: لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ: عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ. 5833- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ، أَوْ غَائِبٍ، أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سِتِّينَ، أَوْ سَبْعِينَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَلَى الأَعْرَابِ اللَّبَنُ، يَعْنِي فِي الزَّكَاةِ.
5834- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلاَةِ، أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلاَةِ، يَعْنِي صَلاَةَ الْفِطْرِ. 5835- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ: أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلاَةِ. 5836- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلاَةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ. 5837- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ. 5838- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ. 5839- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ. 5840- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى. 5841- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ: وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. 5842- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ. 5843- أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلاَّ حِينَ يَغْدُو. 5844- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. 5845- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى. 5846- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً. 5847- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى.
5848- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا، قِيلَ: فِإِنَّهُمْ يَقْتَضُونَهَا قَالَ: فَلاَ تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا وَلاَ تُنْعِمُوهُمْ عَيْنًا. 5849- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ. 5850- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الأَطْبَاقِ. 5851- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لاَ يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَطْرَحُ أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لاَ يُخَزِّنُونَهََا فَنَعَمْ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يُخَزِّنُونَهَا قَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إذْ ذَاكَ لاَ يُخَزِّنُونَهَا.
5852- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ. 5853- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلاَةَ الْفِطْرِ إِلاَّ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ. 5854- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، وَفَدَكَ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ. 5855- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلاَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ.
5856- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ طَاوُوسًا كَانَ لاَ يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلاَ غَيْرَهَا إِلاَّ أَمَرَهُنَّ فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى يَقُولُ: يَوْمُ عِيدٍ. 5857- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ. 5858- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ أَبِيكَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبِسُ لِكُلِّ عِيدَيْنِ بُرْدًا، فَقَالَ: لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي أَنَّهُ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً، أَوْ بُرْدًا.
5859- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُجُودُ الْقُرْآنِ عَشْرٌ: الأَعْرَافُ، وَالنَّحْلُ، وَالرَّعْدُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْحَجُّ، وَالْفُرْقَانُ، وَطس الْوُسْطَى، وَالم تَنْزِيلُ، وَحم السَّجْدَةَ فَقُلْتُ: وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي {ص} سَجْدَةٌ؟ قَالَ: لاَ. 5860- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ يَعُدَّانِ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ، فَقَالاَ: الأَعْرَافُ، وَالنَّحْلُ، وَالرَّعْدُ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْحَجُّ أَوَّلُهَا، وَالْفُرْقَانُ، وَطس، وَالم تَنْزِيلُ، وَص، وَحم السَّجْدَةَ، إِحْدَى عَشْرَةَ. 5861- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً فَعَدَّهُنَّ. كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. 5862- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِي {ص} سُجُودٍ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلاَ {وَوَهْبَنَا لَهُ} حَتَّى بَلَغَ {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، قَالَ: هُوَ مِنْهُمْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَرَأَ {ص} عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ. 5863- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، أَيْضًا، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ: الم تَنْزِيلُ، وَحم السَّجْدَةَ، وَالنَّجْمُ، وَ{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ}. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَسْجُدُ فِي الْعَزَائِمِ كُلِّهَا، يَعْنِي الْعَزَائِمَ: عُزِمَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا أَسْجُدُ فِيهَا، وَفِي جَمِيعِ السُّجُودِ إِذَا كُنْتُ وَحْدِي. 5864- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ سَجَدَ فِي {ص}. 5865- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي {ص}، وَلَيْسَتْ {ص} مِنَ الْعَزَائِمِ. 5866- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ {ص} عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ. 5867- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَجَدَ فِي {ص}. 5868- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ فِي {ص} سَجْدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، {أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهم اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}. 5869- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلاً يَكْتُبُ الْقُرْآنَ وَشَجَرَةٌ حِذَاءَهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِمَوْضِعِ السَّجْدَةِ الَّتِي فِي {ص} سَجَدَتْ وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا، وَأَعْظِمْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاحْطُطْ بِهَا وِزْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَحْنُ أَحَقُّ مِنَ الشَّجَرَةِ. 5870- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَةِ {ص}: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَسَجَدْتُهَا شُكْرًا. 5871- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي {ص}. 5872- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فِي {ص} سَجْدَةٌ. 5873- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ذُكِرَتْ. فَكَانَ لاَ يَسْجُدُ فِيهَا، يَعْنِي {ص}. 5874- عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ مِنْ حم وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ. 5875- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِرَجُلٍ سَجَدَ فِي الأُولَى: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}: عَجِلْتَ. 5876- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ {وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ}. 5877- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا {وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ}. 5878- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَسْجُدُ فِي الأُولَى {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}. 5879- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الأُولَى {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}. 5880- عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، سَجَدَ فِي النَّجْمِ، قَامَ فَوَصَلَ إِلَيْهِا سُورَةً. 5881- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ. قَالَ الْمُطَّلِبُ: وَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُمْ، هُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: فَلاَ أَدَعُ أَنْ أَسْجُدَ فِيهَا أَبَدًا وَبِهِ نَأْخُذُ. 5882- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِيُوسُفَ، فَرَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةُ بِالنَّجْمِ، قَامَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا. 5883- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَمَّارًا، سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. 5884- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ يَسْجُدَانِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ أَحَدَهُمَا، وَبِهِ نَأْخُذُ. 5885- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. 5886- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا. 5887- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. 5888- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. 5889- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ، نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمَرُّ بِالسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُفْرَضِ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلاَّ أَنْ نَشَاءُ. 5890- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ سَجَدْتُ فِيهَا وَاحِدَةً كَانَتِ السَّجْدَةُ الآخِرَةُ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ. 5891- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. 5892- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي سُورَةِ الْحَجِّ الأُولَى عَزِيمَةٌ وَالآخِرَةُ تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لاَ يَسْجُدُ فِيهَا. 5893- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ النَّجْمَ يَسْجُدُ فِيهَا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ رَكَعَ. 5894- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. 5895- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى، عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ، سَجَدَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ. 5896- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. 5897- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ بِالنَّجْمِ سَجَدَ، وَإِذَا قَرَأَ بِـ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَإِذَا قَرَأَ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ سَجَدَ فِيهِمَا. 5898- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فِي سَجْدَةٍ فَلاَ تَرْكَعْ حَتَّى تَقْرَأَ بَعْدَهَا آيَاتٍ. 5899- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ النَّجْمِ، أَفِيهَا سَجْدَةٌ؟ قَالَ زَيْدٌ: قَرَأْتُهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْجُدْ. 5900- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ. 5901- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 5902- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسًا، وَالْحَسَنَ، يَقُولاَنِ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ. 5903- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. 5904- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُفَصَّلِ إِذْ كَانَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: ثُمَّ لَمْ يَسْجُدْ بَعْدُ.
5905- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّجُودُ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لاَ، بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّكُمْ سَجَدْتُمْ مَا سَجَدْتُ، وَلَيْسَ فِي الصَّلاَةِ. 5906- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَجْلِسُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَيَقْرَأُ الْقَاصُّ السَّجْدَةَ فَلاَ يَسْجُدُ مَعَهُ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ لَهَا. 5907- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّجْدَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُ أَنْتَ قَرَأْتَهَا، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا. 5908- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنَ جَلَسَ لَهَا، فَإِنْ مَرَرْتَ فَسَجَدُوا فَلَيْسَ عَلَيْكَ سُجُودٌ. 5909- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ فَقَرَؤُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا. 5910- عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً فَمَضَى عِمْرَانُ وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا. 5911- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَسَجَدْنَا مَعَهُ. 5912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تِلْكَ السُّورَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ السَّجْدَةِ تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْنَا إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ، فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ. 5913- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ السُّجُودُ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي الْقِرَاءَةِ، قُلْتُ: أَيُّهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: السُّجُودُ. 5914- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامًا فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا. وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 5915- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ: حَقٌّ لِلَّهِ تُؤَدُّونَهُ، أَوْ تَطَوُّعٌ تَطَوَّعُونَهُ، فَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً لَهُ، أَوْ جَمَعَهُمَا لَهُ كِلَيْهِمَا. 5916- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ زَيْدٍ، مِثْلَهُ. 5917- أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُنِي بِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثَلاَثًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. 5918- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ فَارْكَعْ إِنْ شِئْتَ، أَوِ اسْجُدْ فَإِنَّ السَّجْدَةَ مَعَ الرَّكْعَةِ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ: أَصْحَابُنَا عَلْقَمَةُ، وَالأَسْوَدُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ. 5919- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئَتَ رَكَعْتَ، وَإِنْ شِئَتَ سَجَدْتَ. 5920- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ سَمِعَ امْرَأَةً قَرَأَتْ سَجْدَةً قَالَ: لاَ يَتَّخِذْهَا إِمَامًا، وَلَكِنْ لِيَقْرَأْهَا ثُمَّ يَسْجُدْ. 5921- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الأَعْرَافُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَالنَّجْمُ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، إِنْ شَاءَ رَكَعَ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ. 5922- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَآخِرِ الأَعْرَافِ، فَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ثُمَّ وَصَلْتَ بِهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ. 5923- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا بَلَغْتَ السَّجْدَةَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا رَكْعَةً. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ ابْنُ طَاوُوسٍ. 5924- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ رُبَّمَا كَانَ رَكَعَ فِي الم تَنْزِيلُ إِذَا بَلَغَ السَّجْدَةَ، وَكَانَ لاَ يَدَعُهَا كُلَّ لَيْلَةٍ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا. 5925- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ بِالأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصَى قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ: حَيْثُ أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ. فَكَانَ التَّيْمِيُّ رُبَّمَا قَرَأَ فِي السَّجْدَةِ وَهُوَ يَمُرُّ فَسَجَدَ كَمَا هُوَ عَلَى الطَّرِيقِ. 5926- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَيَسْجُدُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ: إِذَا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. 5927- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَجَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالاَ: إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ حَوْلَ الْبَيْتِ فَاسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَأَوْمِئْ إِيمَاءً. 5928- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي فَيُومِئُ إِيمَاءً. 5929- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ أَوْمَأَ مَنْ وَرَاءَهُ.
5930- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلاَبَةَ كَانَا إِذَا قَرَءَا بِالسَّجْدَةِ يُكَبِّرَانِ إِذَا سَجَدَا وَيُسَلِّمَانِ إِذَا فَرَغَا. 5931- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي السَّجْدَةِ. 5932- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِنَا وَنَحْنُ مُتَوجِّهُونَ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيُومِئُ إِيمَاءً ثُمَّ يُسَلِّمُ. 5933- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي السُّجُودِ تَسْلِيمٌ.
5934- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ قَاصٌّ بِسَجْدَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَاحَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَسَجَدَ الْقَاصُّ وَلَمْ يَسْجُدِ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَضَاهَا ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: سَجَدَهَا. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: تُقْضَى السَّجْدَةُ إِذَا سَمِعْتَهَا وَلَمْ تَسْجُدْهَا. 5935- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ ثُمَّ اسْجُدْ. 5936- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَيَسْجُدُ. 5937- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصِيحُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَآهُمْ، يَعْنِي الْقُصَّاصَ، يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ. قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ.
5938- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَاسْجُدْ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا أَجْزَأَكَ مِنَ السَّجْدَةِ. 5939- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَاسْجُدْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَاجِدًا. 5940- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاَةَ لَشُغْلاً. 5941- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ تُدْخِلْ فِي صَلاَتِكَ مَا لَيْسَ فِيهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ: اقْضِهَا بَعْدُ. 5942- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يُحَزِّبَ الإِنْسَانُ بِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ؟ قَالَ: لاَ. 5943- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ فَقَالَتْ: وَيْحَكَ، وَمَا يَضُرُّكُ؟ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرِينِي مُصْحَفَكِ لِعَلِّيٍّ أُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّا نَقْرَأُهُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيُّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا أُنْزِلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَمِ نَزَلَ الْحَلاَلُ وَالْحُرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيءٍ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ لاَ تَقْرَبُوا النِّسَاءَ لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ، وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ إِلاَّ وَأَنَا عِنْدَهُ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورِ. 5944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَوْرَادًا، ثُمَّ يُضِيفُ إِلَيْهَا سُورَةً أُخْرَى مِنَ الْقُرْآنِ، حَتَّى كَانَ رُبَّمَا أَضَافَ إِلَيْهَا سُبْعَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ. 5945- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّى كَانَ وَمَا يَسْتَعِينُ مِنَ النَّهَارِ إِلاَّ بِيَسِيرٍ. 5946- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلاَثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ. 5947- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ. 5948- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلاَثٍ، اقْرَؤُوهُ فِي سَبْعٍ، وَيُحَافِظُ الرَّجُلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى جُزْئِهِ. 5949- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، إِنَّا لَنَقْرَأُ، أَوْ، إِنِّي لأَقْرَؤُهُ، فِي ثَمَانٍ. 5950- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلاَثٍ. 5951- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ، فَقَالَ: حَسَنٌ، وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ، أَوْ عِشْرِينَ، أَحَبُّ إِلَيَّ، أَقِفُ فِيهِ وَأَتَدَبَّرُ. 5952- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُحْيِي بِهَا لَيْلَةً. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 5953- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ إِذَا فَهِمْتَ حُرُوفَهُ. 5954- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ. 5955- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. 5956- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَفْرَقُ أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ، اقْرَأْ بِهِ فِي شَهْرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ: اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي قَالَ: اقْرَأْهُ فِي عَشَرَةٍ قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ: اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، فَأَبَى. 5957- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ قَالَ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فِي شَهْرٍ قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ: فِي عَشْرٍ ثُمَّ قَالَ: فِي سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ. 5958- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ فَقَالَ: فِي شَهْرٍ فَقَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ سِمَاكٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلاَثٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَهُ فِيمَا دُونَ ثَلاَثٍ لَمْ يَفْهَمْهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِئْ، وَمَنْ قَرَأَهُ فِي عِشْرِينَ فَهُوَ كَالْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ. 5959- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ مَعْمَرٌ بَعْضَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا: يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَلاَ تَفْتَرِقَا، وَتَطَاوَعَا. قَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا مِنَ الْعَسَلِ يُقَالَ الْبَتْعُ وَمِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قَالَ مُعَاذٌ لأَبِي مُوسَى: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: أَقْرَؤُهُ فِي صَلاَتِي وَعَلَى رَاحِلَتِي وَمُضْطَجِعًا وَقَاعِدًا أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ مُعَاذٌ: لَكِنِّي أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْرَؤُهُ، يَعْنِي جُزْأَهُ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، فَكَأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَضَلَ عَلَيْهِ.
5960- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَغَّاشٍ يُقَالُ لَهُ: زَنِيمْ فَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. 5961- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ تَوْبَتُهُ خَرَّ سَاجِدًا. 5962- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ، فَقَالَ: الْتَمِسُوا ذَا الثُّدَيَّةِ، فَالْتَمَسُوهُ فَجَعَلُوا لاَ يَجِدُونَهُ، فَجَعَلَ يَعْرَقُ جَبِينُ عَلِيٍّ، وَيَقُولُ: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِّبْتُ فَالْتَمِسُوهُ قَالَ: فَوَجَدْنَاهُ فِي سَاقِيَةٍ، أَوْ جَدْوَلٍ، تَحْتَ قَتْلَى، فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ فَخَرَّ سَاجِدًا. 5963- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ جَاءَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ. 5964- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، فَرَأَى رَجُلاً نَغَّاشِيًّا، وَالنَّغَّاشِيُّ، الْقَصِيرُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ.
5965- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، أَوْ قَالَ: الْمَعْقُولَةِ، إِلَى عَطَنِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْهُ آيَةٌ إِلاَّ وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَمَا فِيهِ حَرْفٌ إِلاَّ وَلَهُ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ. 5966- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا قَالَ: امْحُهُ لاَ تُحَدِّثْ بِهِ أَحَدًا. 5967- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صَدْرِ الرَّجُلِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا، بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ. 5968- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَوْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ وَحْشِيٌّ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ. 5969- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ. 5970- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ حُطَّ عَنْهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ وَجَاءَ مَخْصُومًا. 5971- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَقْرَؤُهُ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ. 5972- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 5973- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، ذَكَرَهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: مَا ذَنْبٌ يُوافِي بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَنْسَى سُورَةً كَانَ حَفِظَهَا. 5974- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، يَعْنِي الصَّدَقَةَ وَمَا أَشْبَهَهَا، آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. 5975- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللَّهُ فُلاَنًا رُبَّمَا ذَكَّرَنِي الآيَةَ وَالآيَاتِ الَّتِي قَدْ كُنْتُ نُسِّيتُهَا. 5976- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حم عسق فَرَدَّدَهَا مِرَارًا حم عسق وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا مَيْمُونَةُ، أَمَعَكِ حم عسق؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَأَقْرِينِيهَا فَلَقَدْ أُنْسِيتُ مَا بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا. 5977- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةَ، أَوِ الْبَعْرَةَ، يُخْرِجُهَا الإِنْسَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَكْبَرَ مِنْ آيَةٍ، أَوْ سُورَةٍ أُوتِيهَا الرَّجُلُ فَنَسِيَهَا. 5978- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَازِكُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُسْقِطِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا. 5979- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي يَاءٍ وَتَاءٍ فَاجْعَلُوهَا ذَكِّرُونِيَ الْقُرْآنَ. 5980- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ شَدَّادٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَيُنْتَزَعَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ يُنْتَزَعُ وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي صُدُورِنَا وَأَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ فَلاَ يَبْقَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ مِنْهُ وَلاَ مُصْحَفٍ مِنْهُ شَيءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ فُقَرَاءَ كَالْبَهَائِمِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاَ}. 5981- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةَ، وَإِنَّ آخِرَ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِكُمُ الصَّلاَةُ، وَلَيُصَلِّيَنَّ الْقَوْمُ الَّذِينَ لاَ دِينَ لَهُمْ، وَلَيُنْتَزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَسْنَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلاً فَيُذْهَبُ بِهِ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ فَلاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيءٌ. 5982- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي سُورَةٌ فَذَهَبْتُ لأَقْرَأَهَا فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ آخَرُ: وَأَنَا أَيْضًا كَانَتْ مَعِي فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَ: مَا أَدْرِي أَرَجُلاَنِ، أَمْ ثَلاَثَةٌ، فَدَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ فِي قُرْآنٍ رُفِعَ. 5983- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ وَفْدًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُخَلِّيَهُمْ لِحَاجَتِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي فَاتَنِي اللَّيْلَةَ جُزْئِيَ مِنَ الْقُرْآنِ. 5984- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ، سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ قَرَأَهُ صِبْيَانٌ وَعَبِيدٌ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَأْتُوا الأَمْرَ مِنْ قِبَلِ أَوَلِهِ، وَقَالَ: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ}، وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِهِ إِلاَّ اتِّبَاعُهُ بِعِلْمِهِ، وَاللهِ مَا هُوَ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَمَا أُسْقِطُ مِنْهُ حَرْفًا وَاحِدًا وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ، مَا تَرَى لَهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ خُلُقٍ وَلاَ عَمَلٍ، وَحَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لأَقْرَأُ السُّورَةَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ وَاللهِ مَا هَؤُلاَءِ بِالْقُرَّاءِ وَلاَ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ الْحُكَمَاءِ، وَلاَ الْوَرَعَةِ، وَمَتَى كَانَ الْقُرَّاءُ يَقُولُونَ مِثْلَ هَذَا؟ لاَ كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَؤُلاَءِ. 5985- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَيْسَ الْخَطَأُ أَنْ تَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ فِي بَعْضٍ، وَلاَ أَنْ تَخْتِمَ آيَةَ {غَفُورٍ رَحِيمٍ}، بِـ {عَلِيمٍ حَكِيمٍ}، أَوْ بِـ {عَزِيزٍ حَكِيمٍ} وَلَكِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَقْرَأَ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَوْ تَخْتِمَ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ. 5986- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ أَقْرَأَ رَجُلاً {شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِيمِ}، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: طَعَامُ الْيَتِيمِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: الْفَاجِرْ. 5987- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَقْرَأُ النَّاسِ لَهَذَا الْقُرْآنِ الْمُنَافِقُ لاَ يَذَرُ مِنْهُ أَلِفًا وَلاَ وَاوًا يَلُفُّهُ بِلِسَانٍ كَمَا تَلُفُّ الْبَقَرَةُ الْكَلأَ بِلِسَانِهَا. 5988- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ: كَيْفَ يَقْرَأُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فلَيْسَأَلْهُ عَمَّا قَبْلَهَا. 5989- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ. 5990- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: كَأَيِّنْ تَقْرَؤُونَ سُورَةَ الأَحْزَابِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِضْعًا وَثَمَانِينَ آيَةً قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَقْرَؤُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَوْ هِيَ أَكْثَرُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
5991- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا، وَتَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ: وَلاَ يُطِيقُهَا الْبَطَلَةُ، يَعْنِي الْبَطَلَةَ السَّحَرَةَ. 5992- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ قِيلَ لأَحَدِكُمْ: لَوْ غَدَوْتَ إِلَى الْقَرْيَةِ كَانَ لَكَ أَرْبَعُ قَلاَئِصَ لَبَاتَ يَقُولُ: قَدْ آنَ لِي أَنْ أَغْدُوَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ غَدَا فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعٍ حَتَّى عَدَّ شَيْئًا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ أَتَاهُ النَّاسُ إِلَى دَارِهِ فَيَقُولُ: عَلَى مَكَانِكُمْ، ثُمَّ يَمُرُّ بِالَّذِينَ يُقِرِئُهُمُ الْقُرْآنَ، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ بِأَيِّ سُورَةٍ أَنْتَ؟ فَيُخْبِرُونَهُ، فَيَقُولُ: بِأَيِّ آيَةٍ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ يَقُولُ تَعَلَّمْهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالَ: فَيَظُنُّ الرَّجُلُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ خَيْرٌ مِنْهَا، ثُمَّ يَمُرُّ بِالآخَرِ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ لِذَلِكَ كُلِّهِمْ. 5993- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ آيَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ لاَ أَقُولُ {الم} عَشْرٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلاَمٌ وَمِيمٌ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً. 5994- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَرْوَانَ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ الْكَلاَمَ، فَاخْتَارَ الْقُرْآنَ، فَاخْتَارَ مِنْهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَاخْتَارَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَاخْتَارَ الْبِلاَدَ فَاخْتَارَ الْحَرَمَ، وَاخْتَارَ الْحَرَمَ فَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ، وَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ فَاخْتَارَ مَوْضِعَ الْبَيْتِ. 5995- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. 5996- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لَهُ: إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ قَالَ: وَأَنْتَ فَأَقْرِئْهُمُ السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُمْ فَلْيُعْطُوا الْقُرْآنَ بِخَزَائِمِهِمْ، فَإِنَّهُ سَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصْدِ وَالسَّهُوَلَةِ، وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحَزُونَةَ، يَعْنِي بِخَزَائِمِهِمْ، يَعْنِي اجْعَلُوا الْقُرْآنَ مِثْلَ الْخِزَامِ فِي أَنْفِ أَحَدِكُمْ، فَاتَّبِعُوهُ وَاعْمَلُوا بِهِ. 5997- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا: سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، وَسُورَةُ الْقِيَامَةِ، وَالْمُرْسَلاَتِ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَ سُورَةَ هُودٍ. 5998- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ مِنَ الْخَيْرِ الْبَيْتُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيءٌ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَيءٌ خَرِبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لاَ عَامِرَ لَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ. 5999- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَكْثُرُ خَيْرُهُ، وَيُوَسَّعُ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ، وَيَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لاَ يُقْرَأُ فِيهِ يُضَيَّقُ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَقِلُّ خَيْرُهُ، وَيَهْجُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ، وَيَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُثَوَّرُ فِيهِ يُضِيءُ لأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ النَّجْمُ الأَرْضَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُصَلَّى فِيهِ كَمَا يَتَرَاءَى أَهْلُ الدُّنْيَا الْكَوْكَبَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. 6000- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ يَقْرَأُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ مِنَ اللهِ فَذَلِكَ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً لِيَأْكُلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ فَلاَ تُجَاوِزُ قِرَاءَتُهُ، أَوْ قَالَ مِبْقَعَتَهُ تَرْقُوَتَهُ. 6001- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، يُكَرِّرُهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسَانِ لِلْمَلِكِ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ. 6002- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَشُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ الْعَبْسِيِّ، قَالاَ: جَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَثَابَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ لَمْ يُقْدِمْ إِلَيْنَا إِلاَّ أَنَّا لَنُحَدِّثُهُمْ، فَإِمَّا أَنْ تُحَدِّثُهُمْ فَأُصَدِّقُكَ، وَإِمَّا أَنْ أُحَدِّثَهُمْ وَتُصَدِّقُنِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ الآخَرُ: صَدَقْتَ، قَالَ الآخَرُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، قَالَ: صَدَقْتَ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَشَدُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ تَفْوِيضًا {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَكْبَرُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ}، قَالَ: صَدَقْتَ. 6003- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. 6004- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. 6005- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. 6006- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. 6007- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ. 6008- عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ} نِصْفُ الْقُرْآنِ، وَ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} رُبْعُ الْقُرْآنِ. 6009- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ أَنَّ لِكُلِّ شَيءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ {يس} وَمَنْ قَرَأَهَا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ الْقُرْآنَ، أَوْ قَالَ: تَعْدِلُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ، وَمَنْ قَرَأَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} فَإِنَّهَا تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ، وَ{إِذَا زُلْزِلَتْ} شَطْرَ الْقُرْآنِ. 6010- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْقُرْآنَ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. 6011- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، وَصَادِقٌ مَاحِلٌ. 6012- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنِ اسْتَمَعَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 6013- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 6014- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ الشَّاحِبِ الْمُنَافِرِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا خَلِيلُكَ، وَأَنَا ضَجِيعُكَ، وَأَنَا شَفِيقُكَ، وَأَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ وَأُنْصِبُ نَهَارَكَ، وَأَزُولُ مَعَكَ حَيْثُمَا زُلْتَ، كَانَ كُلُّ تَاجِرٍ قَدْ أَصَابَ مِنْ تِجَارَتِهِ وَأَنَا الْيَوْمَ لَكَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ تَاجُ الْوَقَارِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيُقَالَ لَهُ: اذْهَبْ فِي نَعِيمٍ مُقِيمٍ، وَيُكْسَى أَبَوَاهُ حُلَّتَيْنِ لَمْ تَقُمْ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولاَنِ: أَيُّ هَذَا وَلَمْ نَعْمَلْ لَهُ؟ فَيَقُولُ: بِأَخْذِ ابْنِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ: اقْرَأْ وَارْقَ، فَمَنْ كَانَ يُرَتِّلُهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَمَنْ كان يَهُذُّهُ فََبِِحَسَابِ ذَلِكَ. 6015- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: نِعْمَ كَنْزُ الصُّعْلُوكِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيَقُومُ بِهَا قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ. 6016- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ. 6017- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، لاَ يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلاَ يَزُوغُ فَيُشَعَّبَ، وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ رَدٍّ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ لِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، لَمْ أَقُلْ لَكُمْ {الم} وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ. 6018- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ قَوْمًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَصْغَرَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، وَإِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَجِرَابٍ فِيهِ مِسْكٌ إِنْ فَتَحْتَهُ، أَوْ فُتِحَ فَاحَ رِيحُهُ، وَإِنْ أُوكِيَ أُوكِيَ عَلَى طِيبٍ. 6019- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيءٍ سَنَامًا، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيهِ آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، لاَ تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ شَيْطَانٌ إِلاَّ خَرَجَ. 6020- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ. 6021- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَحَدَّثَنِي بِهِ عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطّوَافِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَهُوَ يَطُوفُ. 6022- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمَنْ قَرَأَ آخِرَهَا، أَوْ قَالَ: قَرَأَهَا إِلَى آخِرِهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ. 6023- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، خُتِمَ عَلَيْهَا بِخَاتَمٍ فَوُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلاَ تُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَمَنْ قَرَأَ خَاتِمَةَ سُورَةِ الْكَهْفِ أَضَاءَ نُورُهُ مِنْ حَيْثُ قَرَأَهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ. 6024- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَاتَ رَجُلٌ فَجَاءَتْهُ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَعَدُوا عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: لاَ سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، قَدْ كَانَ يَقْرَأُ لِي سُورَةَ الْمُلْكِ، فَجَلَسُوا عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: لاَ سَبِيلَ لَكُمْ إِنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَيْنَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ، فَجَلَسُوا عِنْدَ بَطْنِهِ، فَقَالَ: لاَ سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ أَوْعَى فِيَّ سُورَةَ الْمُلْكِ، فَسُمِّيَتِ الْمَانِعَةَ. 6025- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُؤْتَى رِجْلاَهُ فَتَقُوَلاَنِ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلَنَا سَبِيلٌ، قَدْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى جَوْفُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ كَانَ قَدْ أَوْعَى فِيَّ سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ هَذِهِ سُورَةُ الْمُلْكِ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ. 6026- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِئَةِ آيَةٍ لَمْ تُحَاجِّهِ الْقُرْآنَ. 6027- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: إِذَا كُنَّا نَتَعَلَّمُ الْعَشْرَ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ نَتَعَلَّمِ الْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى نَتَعَلَّمَ حَلاَلَهَا وَحَرَامَهَا وَأَمْرَهَا وَنَهْيَهَا. 6028- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِئَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِ مِئَةٍ إِلَى أَلْفٍ أَصْبَحَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الأَجْرِ قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ الْقِنْطَارُ؟ فَقَالَ: سَبْعُونَ أَلْفًا. قَالَ عَمْرٌو، وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ كَعْبًا، عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا. فَقَالَ كَعْبٌ: لَكِنِّي أَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعَتَمَةَ لِوَقْتِهَا لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ. 6029- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِيمَا مَضَى كَانَ يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، فَجَادَلَتْ عَنْهُ حَتَّى نَجَا، وَأَمَّا صَاحِبُ السَّجْدَةِ الصُّغْرَى فَانْقَسَمَتْ فِي قَبْرِهِ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقِسْمٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ حَتَّى نَجَا، فَسُمِّيَتِ الْمُنْقَسِمَةَ. 6030- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لاَ يَأْمُرُ بَنِيهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مُتَعَلِّمًا فَلْيَتَعَلَّمْ مِنَ الْمُفَصَّلِ فَإِنَّهُ أَيْسَرُ. 6031- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: آلَ حم دِيبَاجُ الْقُرْآنِ. 6032- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَدَعَا وَقَرَأَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ. 6033- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاتَّبَعَ مَا فِيهِ هَدَاهُ اللَّهُ مِنَ الضَّلاَلَةِ فِي الدُّنْيَا، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحِسَابَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى}. 6034- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فَقَالَ: اقْرَؤُوا فَكُلُّ كِتَابٍ لِلَّهِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، وَيَتَعَّجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ. 6035- عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقْرَؤُوا الم السَّجْدَةَ، وَ{تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} فَإِنَّهُمَا تَعْدِلُ كُلُّ آيَةٍ مِنْهُمَا سَبْعِينَ آيَةً مِنْ غَيْرِهِمَا، وَمَنْ قَرَأَهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَتَا لَهُ مِثْلُهُمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. 6036- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ أَحَدًا لاَ يَتَعَلَّمُ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ، حَتَّى إِذَا كَانَ هَاهُنَا بِأَخَرَةٍ ظَنَنْتُ أَنَّ نَاسًا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهُمْ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ وَقِرَاءَتِكُمْ، فَإِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ وَيُنْبِئُنَا مِنْ أَخْبَارِكُمْ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا أَعْرِفُكُمْ بِأَقْوَالِكُمْ، مَنْ أَعْلَنَ لَنَا خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَعْلَنَ لَنَا شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ. 6037- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْحَمْدِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 6038- عَنْ يُونُسَ بْنِ سُلَيْمٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ: أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ.
6039- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُنَّ، وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُنَّ؛ الْمُعَوِّذَتَيْنِ. 6040- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيلَ لِي، فَقُلْتُ: قَالَ أُبَيٌّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَحْنُ نَقُولُ.
- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ اْلأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ. 6041- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُؤْمَرُ بِتَلْقِنَةِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ؟ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ ذَلِكَ. 6042- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةُ ابْنَةُ شَيْبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: لاَ تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ وَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 6043- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: احْضُرُوا مَوْتَاكُمْ فَأَلْزِمُوهُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَغْمِضُوا أَعْيُنَهُمْ، وَاقْرَؤُوا عِنْدَهُمُ الْقُرْآنَ. 6044- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ابْنٌ وَكَانَ فِيهِ بَعْضُ مَا لَمْ يَرْضَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ يُحَقِّرُهُ لِذَلِكَ، فَمَرِضَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: أُرْسِلُكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرِسَالَةٍ: أَبْلِغْهُ عَنِّي أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِّغِ ابْنَكَ أَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ارْجِعْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَسْتَثْبِتَ مِنْهُ، فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لِلأَمْوَاتِ فَكَيْفَ الأَحْيَاءُ؟ قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،: مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ حَتَّى عَدَّ بِضْعًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً قَالَ: وَأَشَارَ الْقَاسِمُ بِيَدِهِ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ. 6045- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَمَنْصُورٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَنْجَتْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ. 6046- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِّنُونِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِي، وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى حُفْرَتِي، وَلاَ تَنْعُونِي، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ كَنَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ الرِّجَالُ بِجِنَازَتِي فَأَغْلِقُوا الْبَابَ فَإِنَّهُ لاَ أَرَبَ لِي بِالنِّسَاءَ. 6047- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ: لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 6048- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ الْحَيُّ؟ قَالَ: هِيَ أَهْدَمُ وَأَهْدَمُ. 6049- عَنْ صَاحِبٍ لَهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَغَرَّ أَبَا مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَمْسُ يُصَدِّقُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ إِذَا قَالَ هُنَّ: إِذَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. قَالَ: فَلَقِيتُ شُعْبَةَ، فَحَدَّثَنِي بِهَذَا عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَادَ فِيهِنَّ: مَنْ قَالَ هُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ.
6050- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَسَمِعَ بُكَاءً مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ قَالَ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ فَتُؤَمِّنَ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُهُ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَشْخَصُ لِلرُّوحِ وَأَغْمَضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سَلَمَةَ. 6051- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: إِذَا أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللهِ عَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا حَمَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللهِ وَسَبِّحْ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6052- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الَهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا دُعِيَتْ إِلَى مَيِّتٍ يُنَازِعُ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ: إِذَا حَضَرْتِيهِ فَقُولِي: السَّلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا.
6053- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، حِينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ: لاَتُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. 6054- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ مَنْ يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ فَلاَ تُؤْذِنْ أَحَدًا مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ. 6055- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا، حَسْبِي مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي. 6056- عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، أَنْعِي فُلاَنًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. 6057- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ مُؤْتَةَ رَجُلاً رَجُلاً، بَدَأَ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمَّ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللَّهِ.
6058- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُؤْمَرُ بِالْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلَ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ. 6059- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ حُرُوفَ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضُهُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، أَسُنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَحَدٍ يَعْقِلُ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ مَيِّتِهِ، وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْمَلُ فِرَاشُهُ حَتَّى يُحَرَّفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ. 6060- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اسْتَقْبِلْ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ. قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي عَلَى يَمِينِهِ كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ. 6061- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرُ عُمَرَ، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ. 6062- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ إِنْسَانًا حِينَ حَضَرَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ الْمَوْتُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ قَالَ: احْرِفُوهُ قَالَ: أَوَلَسْتُ عَلَيْهَا؟ يَعْنِي أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلَهَا لأَنَّهُ مُسْلِمٌ. 6063- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ شَاكٍ مُسْتَلْقٍ، فَقَالَ: وَجِّهُوهُ لِلْقِبْلَةِ، فَغَضِبَ سَعِيدٌ وَقَالَ: أَوَلَسْتُ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ 6064- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيَّ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لأَهْلِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: اسْتَقْبِلُوا بِيَ الْكَعْبَةَ. 6065- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، سَمِعْتُهُ، أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ وَجَّهُوا آدَمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ غَمَّضُوهُ.
6066- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ، أَوِ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. 6067- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَوَافَقَ دُخُولَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوجُ نَفْسِهِ، فَسَمِعَ بُكَاءً فَقَالَ: لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ، أَوْ قَالَ: أَهْلَ الْبَيْتِ، فَيُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَعْظِمْ نُورَهُ، وَأَضِئْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةَ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْبَصَرَ شَخَصٌ لِلرُّوحِ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى شُخُوصِ عَيْنَيْهِ؟ 6068- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: إِذَا عَايَنَ الْمَرِيضُ الْمَلَكَ ذَهَبَتِ الْمَعْرِفَةُ، يَعْنِي مَعْرِفَةَ النَّاسِ. 6069- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَرَوُا الإِنْسَانَ إِذَا شَخَصَ ببَصَرِهِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ يَتَّبِعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ.
6070- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ السَّيْفِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ قَالَ: إِنَّمَا يُفْعَلُ لِئَلاَّ يَنْتَفِخَ، وَلاَ يَضُرُّكَ أَفَعَلْتَ أَمْ لاَ، وَسُئِلَ عَنِ الْحِذَاءِ يُدْخَلُ بِهِ الْقَبْرَ قَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ الزَّلَقِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ بِالْحِذَاءِ الْقَبْرَ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
6071- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَزِّي الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَايِبِهِمْ. 6072- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَةَ، شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: يُقَالُ: مُعَزِّي الْمَصَائِبِ يُكْسَى رِدَاءً مِنْ إِيمَانٍ يَكُونُ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. 6073- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، أَنَّ أُمَيَّةَ بْنَ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ صِحِيفَةً مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ صَفْوَانَ، أَوْ بِسَيْفِهِ، وَإِذَا فِيهَا: هَذَا مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ: أَيْ رَبِّ، مَا جَزَاءُ مَنْ يَبُلُّ الدَّمْعُ وَجْهَهُ مِنْ خَشْيَتِكَ؟ قَالَ: صَلَوَاتِي، فَقَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يُصَبِّرُ الْحَزِينَ ابْتِغَاءً لِوَجْهِكَ؟ قَالَ: أَكْسُوهُ ثِيَابًا مِنَ الإِيمَانِ يَتَبَوَّأُ بِهَا الْجَنَّةَ وَيَتَّقِي بِهَا النَّارَ قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَسُدُّ الأَرْمَلَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؟ قَالَ: وَمَا يَسُدُّ؟ قَالَ: يَرْوِيهَا أُقِيمُهُ فِي ظِلِّي وَأُدْخِلُهُ جَنَّتِي قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؟ قَالَ: يُصَلِّي مَلاَئِكَتِي عَلَى جَسَدِهِ وَيُشَيِّعُ رُوحَهُ قَالَ: وَكَانَ فِيهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ فَنَسِيتُهَا قَالَ: فَأَتَى يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ فَأَخَذَهَا مِنِّي. 6074- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: مَنْ عَزَّى مُؤْمِنًا بِمُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِدَاءً يُحَبَّرُ بِهِ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُعَزَّى؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ مَرَّ بِأَهْلِ مَيِّتٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكُمْ وَغَفَرَ اللَّهُ لِصَاحِبِكُمْ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَقْعُدْ، قُلْنَا لَهُ: مَنْ يُعَزَّى؟ قَالَ: يُعَزَّى كُلُّ حَزِينٍ، فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَزِينًا لِصَاحِبِهِ وَأَخِيهِ أشَدَّ مِنْ حُزْنِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.
|