الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
5339- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَعَلَّهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ شَكَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا مَضَى وَاحِدًا قَطُّ ثُمَّ الإِقَامَةُ، فَكَانَ ذَلِكَ الأَذَانُ يُؤَذَّنُ بِهِ حِينَ يَطْلُعُ الإِمَامُ فَلاَ يَسْتَوِي الإِمَامُ قَائِمًا حَيْثُ يَخْطُبُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ، أَوْ مَعَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حِينَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ، وَذَلِكَ حِينَ يُؤَذِّنُ الأَوَّلُ، فَأَمَّا الأَذَانُ الَّذِي يُؤَذَّنُ بِهِ الآنَ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ وَجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ. 5340- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَوَّلُ مَنْ زَادَ الأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ، قَالَ عَطَاءٌ: كَلاَّ إِنَّمَا كَانَ يَدْعُو النَّاسَ دُعَاءً، وَلاَ يُؤَذِّنُ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ. 5341- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، أَوَّلُ مَنْ زَادَ الأَذَانَ الأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَهُ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ: وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ زَادَهُ بِبِلاَدِنَا فَالْحَجَّاجُ. 5342- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ الأَذَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَذَانًا وَاحِدًا حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ فَزَادَ الأَذَانَ الأَوَّلَ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ. 5343- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَانًا وَاحِدًا، حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلاَةُ بَعْدَ الْخُطْبَةَ. 5344- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لاَ يُؤَذَّنُ لَهُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلاَ يُؤَذَّنُ لَهُ إِلاَّ أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5345- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: يُقِيمُ الصَّلاَةَ لأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صَلاَةِ الإِمَامِ.
5346- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَهِيَ كَقَوْلِهِ: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى}. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ فِيهَا فَأَنْتَ فِيهَا يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ فِيهَا تَتَهَيَّأُ لَهَا، فَأَنْتَ تَسْعَى إِلَيْهَا. 5347- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، قَالَ: الذِّهَابُ الْمَشْيُ. 5348- عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَقَدْ تُوُفِّيَ عُمَرُ، وَمَا يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. 5349- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ قَرَأَتُهَا فَاسْعَوْا لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي، وَكَانَ يَقْرَأُهَا فَامْضُوا. 5350- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرُؤُهَا فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.
5351- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: خُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، كَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ. 5352- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَجِيءُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا قَضَى الْمُؤَذِّنُ أَذَانَهُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا. 5353- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ كَلاَمِ النَّاسِ حِينَ يَنْزِلُ الإِمَامُ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وَكَانَ إِنْسَانٌ عِنْدَهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ حِينَ يَنْزِلُ مِنَ الْخُطْبَةِ. 5354- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً يَتَكَلَّمُ حِينَ يَنْزِلُ الإِمَامُ، وَقَبْلَ الصَّلاَةِ. 5355- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: مَتَى يُكْرَهُ الْكَلاَمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا خَطَبَ الإِمَامُ، أَوْ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ شَكَّ قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّهُ. 5356- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْكَلاَمِ بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ، وَقَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ طَاوُوسًا بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ فَكَلَّمَهُ. 5357- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّ طَاوُوسًا كَلَّمَهُمْ بَعْدَ نُزُولِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ. 5358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، تَكَلَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا خَرَجَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَهُمَا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ، وَعُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ. 5359- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُسْتَحَبُّ السُّكُوتُ. 5360- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْتَ تُصُلِّي فَلاَ تَجْلِسْ حَتَّى يَجْلِسَ الإِمَامُ قَالَ: قُلْتُ: فَخَرَجَ الإِمَامُ وَأَنَا أُصَلِّي قَائِمًا، فَهَلْ يَضُرُّنِي أَنْ لاَ أَجْلِسَ مَا كَانَ يَمْشِي إِذَا لَمْ يَجْلِسْ وَأَنَا قَائِمٌ؟ قَالَ: لاَ. 5361- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ وَالإِمَامُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ، لاَ يَجِبُ الإِنْصَاتُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الإِمَامُ. 5362- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدْخُلاَنِ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: يَتَكَلَّمَانِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَجْلِسَا. 5363- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ. 5364- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا تَحَيَّنَ خُرُوجُ الإِمَامِ قَعَدَ قَبْلَ خُرُوجِهِ. 5365- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: النَّاسُ فِي الْجُمُعَةِ ثَلاَثٌ: رَجُلٌ شَهِدَهَا بِسُكُونٍ، وَوَقَارٍ، وَإِنْصَاتٍ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ قَالَ: حَسِبْتُ قَالَ: وَزِيَادَةٌ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: وَشَاهِدٌ شَهِدَهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ فلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ. 5366- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلاَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: اجْلِسُوا فَسَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَهُوَ بِالطَّرِيقِ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فِي بَنِي غَنْمٍ قَالَ: فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ دَخَلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ رُحْتَ؟ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرًا، زَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. 5367- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ يَقُولُ: اجْلِسُوا فَجَلَسَ فِي الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: اجْلِسُوا فَجَلَسْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ طَاعَةً. 5368- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ: اجْلِسُوا فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ.
5369- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَوْجَبَ الإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قَوْلُهُ: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، قَالَ: كَذَلِكَ زَعَمُوا فِي الصَّلاَةِ وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قُلْتُ: وَالإِنْصَاتُ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ كَالإِنْصَاتِ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 5370- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ فِي الْجُمُعَةِ، وَأَنَا أَعْقِلُ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، وَاجْعَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ قِيلَ لَهُ: أَيَذْكُرُ الإِنْسَانُ اللَّهَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الإِمَامِ؟ قَالَ: لاَ، كُلُّ ذَلِكَ عِيدٌ، فَلاَ تَكَلَّمُوا إِلاَّ أَنْ يَذْهَبَ الإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ. 5371- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَسْقَى الإِمَامُ فَادْعُ، هُوَ يَأَمُرُكَ حِينَئِذٍ. 5372- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: أَجْرُ الْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ. 5373- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ الإِمَامُ إِذَا قَامَ: اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ الْمُنْصِتَ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْخُطْبَةِ، مِثْلَ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ، وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفُ، فَيُخْبِرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ. 5374- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنِّي لأَقْرَأُ جُزْئِي إِذَا لَمْ أَسْتَمِعِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5375- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ قَالَ: قُلْتُ: ذَهَبَ الإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فِي الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: تَكَلَّمْ إِنْ شِئْتَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أَحْدَثُوا فَلاَ تُحْدِثْ. 5376- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا كُنْتُ لاَ أَسْمَعُ الإِمَامَ أُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ وَأُسَبِّحُ وَأَدْعُو اللَّهَ وَأَدْعُو لأَهْلِي أُسَمِّيهِمْ وَأُسَمِّي غَرِيمِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ لَمْ يَدْعُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 5377- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَحْرُمُ الْكَلاَمُ مَا كَانَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِنْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ذُكِرَ اللَّهُ. 5378- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلاَ يَدْعُو أَحَدٌ بِشَيْءٍ، وَلاَ يَذْكُرُ اللَّهَ إِلاَّ أَنْ يَذْكُرَ الإِمَامُ.
5379- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ الْعَبَثَ وَالتَّحْرِيكَ وَالتَّثَاؤُبَ قَالَ: وَلاَ يَسْتَطِيعُ النَّاسُ إِلاَّ ذَلِكَ الْجُمُعَةَ لِطُولِ الْخُطْبَةِ. 5380- أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَنْهَى عَنْ تَقْلِيبِ الْحَصَى، وَعَنْ تَفْقِيعِ الأَصَابِعِ فِي الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. 5381- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْجُمُعَةَ فَأَنْصِتْ، وَلاَ تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْكَ قَرِيبًا يَتَكَلَّمُ فَاغْمِزْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَشِرْ إِلَيْهِ.
5382- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ الأَنْصَارِيُّ وَأَصْحَابُهُ سَلاَّمَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ الأَعْوَرَ مِنْ يَهُودَ دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ. 5383- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَمْلِكُوا الْعَجِينَ فَإِنَّهُ خَيْرُ الرَّبْعَيْنِ، أَوْ قَالَ: خَيْرُ الطَّحِينَيْنِ، قَالَ هِشَامٌ: رَأَى عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِمَا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ. 5384- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بِشَيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ جَالِسًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ، وَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ أَسْعَارِهِمْ؟ وَأَخْبَارِهِمْ؟ 5385- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانُوا يَتَوَقَّوْنَ أَنْ يْخَلِطُوا الْخُطْبَةَ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَكَانُوا يَتَشَهَّدُونَ فِي الْخُطَبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلَمَّا سُمِّينَا الْحَامِدِينَ؟ قَالَ: نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قُلْتُ: وَالاِسْتِسْقَاءُ، أَوِ الاِسْتِشْفَاءُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ. 5386- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، بَيْعٌ، أَوِ ابْتِيَاعٌ، أَوْ مِكْيَالٌ، أَوْ مَوْزُونٌ، فَهُوَ ذِكْرٌ. 5387- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيُؤَمِّنُ النَّاسُ قَالَ: وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ حَدَثٌ، وَهُوَ حَسَنٌ. 5388- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: هَلِ اشْتَرَيْتَ لَنَا؟ وَهَلْ أَتَيْتَ لَنَا بِهَذَا؟ وَأَشَارَ بِأُنْمُلَةٍ مِنْ أَصَابِعِهِ، يَعْنِي حَبًّا. 5389- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَلاَمُ النَّاسِ الأَمِيرَ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَخُصُّهُ بِحَدِيثٍ، أَوْ يَسْأُلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الذِّكْرِ؟ قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: فَكَلاَمُ النَّاسِ الإِمَامَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَأَكْرَهُهُ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ ذِكْرٌ.
5390- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ. 5391- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5392- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5393- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتِقْبَالُ النَّاسِ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَاصَّ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا يَدَعُونَ الْبَيْتَ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي حِينَئِذٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ جَاءَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةِ بَنِي مَخْزُومٍ، وَسِنَانُ بْنُ يَعْلَى، أَوْ سَعِيدُ بْنُ يَعْلَى مُسْتَقْبِلُ الْبَيْتِ فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ اسْتَقْبِلِ الذِّكْرَ، فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبَّادُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: هُوَ سِنَانُ بْنُ يَعْلَى. 5394- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ كَانَ حَذْوَ الْمِنْبَرِ، يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ وَيَدَعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ. 5395- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدِ ابْنِ عُمَرَ، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: خَلُّوا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ مُذَكِّرِنَا. 5396- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْعَصْرَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَحَلَّقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ نَحْوَ الْقَاصِّ قَالَ: ثُمَّ أَفَاضَ بِالْحَدِيثِ قَالَ: فَرَفَعَ الْقَاصُّ يَدَهُ يَدْعُو فَلَمْ يَرْفَعِ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ. 5397- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَصَصُ الْقَاصِّ هَذَا غَيْرُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَأَذْكُرُ اللَّهَ وَأَنَا أَسْمَعُهُ وَأَعْقِلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاجْلِسْ مَعَهُ مَا شِئْتَ وَقُمْ إِذَا شِئْتَ وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِبَعْضِ الذِّكْرِ، قُلْتُ: فَعَطَسَ إِنْسَانٌ فَحَمِدَ، شَمِّتْهُ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي قُلْتُ: أَفَنُحَدِّثُ أَنَا وَإِنْسَانٌ وَنَحْنُ نَسْمَعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنْ تُسَبِّحَ وَتَذْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ. 5398- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الإِنْصَاتُ عِنْدِ الزَّحْفِ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّهُ لَوَاجِبٌ، ثُمَّ تَلاَ {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ}، {وَاذْكُرُوا}، قَالَ: فَوَجَبَ الذِّكْرُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: وَلاَ حَدِيثَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الذِّكْرُ، قُلْتُ: أَتَجْهُرُونَ بِالذِّكْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
5399- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَافْصِلْ بِكَلاَمٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ قُلْتُ: سَلَّمَ الإِمَامُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ فَصْلاً؟ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ أَيْضًا كَلاَمَ السَّلاَمِ فِي الْقُرْآنِ.
5400- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، اسْتَأَذَنَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَقَامًا فَأَذِنَ لَهُ، فَكَانَ يَقُومُ قَالَ: ثُمَّ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ فَزَادَهُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ، فَكَانَ يَقُصُّ فِي الْجُمُعَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَقُصُّ أَمَرَّ عَلَى حَلْقِهِ السَّيْفَ. 5401- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَيَقُولُ: أَخْرَجَنِي الْقَاصُّ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَسْمَعُهُمْ يَقْرَؤُونَ السَّجْدَةَ، فَلاَ يَسْجُدُ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ إِلَيْهِمْ. 5402- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَتْ: عُمَيْرُ بْنُ قَتَادَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا أُمَّتَاهُ قَالَتْ: أَمَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْلِسُ، وَيُجْلَسُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَإِيَّاكَ وَتَقْنِيطَ النَّاسِ وَإِهْلاَكَهُمْ. 5403- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: صَدَقَ الَّذِي يَقُولُ: لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ *** إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَرَأَيْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ يَقُصُّ بِالسُّنَنِ. 5404- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ مَعَ الْقُصَّاصِ، إِلاَّ قَاصُّ الْجَمَاعَةِ. 5405- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَغَيْرِهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدِ الْقَاصِّ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُهُ، يَعْنِي مَعْمَرًا، يَفْعَلُهُ. 5406- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ، أَرْسَلَتْ إِلَى مَرْوَانَ تَشْكُو السَّائِبَ وَكَانَ قَاصًّا، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُكَلِّمَ خَادِمِي فَنَهَاهُ مَرْوَانُ، فَعَادَ فَشَكَتْهُ أَيْضًا، فَلَقِيَهُ مَرْوَانُ أَيْضًا فَصَكَّهُ، أَوْ قَالَ: لَطَمَهُ. 5407- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ قَالَ: وَمَرَّ بِآخَرَ قَالَ: مَا كُنْيَتُكَ؟ قَالَ: أَبُو يَحْيَى قَالَ: بَلْ أَنْتَ أَبُو اعْرِفُونِي. 5408- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ قَاصٌّ يَجْلِسُ بِاللَّيْلِ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: قُولُوا: كَذَا، قُولُوا: كَذَا، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَخْبِرُونِي، فَأَخْبَرُوهُ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ مُتَقَّنِعًا، فَقَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ لأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَإِنَّكُمْ لَمُتَعَلِّقُونَ بِذَنَبِ ضَلاَلَةٍ. 5409- عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ قَوْمَا يَقْعُدُونَ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، يُسَبِّحُونَ يَقُولُونَ: قُولُوا كَذَا، قُولُوا كَذَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنْ قَعَدُوا فَآذِنُونِي بِهِمْ، فَلَمَّا جَلَسُوا آذَنُوهُ، فَانْطَلَقَ إِذْ آذَنُوهُ، فَدَخَلَ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ، وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ فَأَخَذُوا فِي تَسْبِيحِهِمْ فَحَسَرَ عَبْدُ اللهِ عَنْ رَأْسِهِ الْبُرْنُسَ، وَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ، أَوْ لَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: مَا جِئْنَا بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ وَمَا فَضَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ حَلْقَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: أَيَّتُكُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: نَحْنُ، قَالَ لِلأُخْرَى: تَحَوَّلُوا إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً. 5410- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ، بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مَعَهُمْ قَاصٌّ يَقُولُ: سَبِّحُوا، ثُمَّ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَلَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا، أَوْ لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ، وَإِنْ تَكُونُوا قَدْ أَخَذْتُمْ بِطَرِيقَتِهِمْ، فَقَدْ سَبَقُوا سَبْقًا بَعِيدًا، وَإِنْ تَكُونُوا خَالَفْتُمُوهُمْ فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا، عَلَى مَا تُعَدِّدُونَ أَمْرَ اللهِ؟ 5411- عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَزْمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى قَاصٍّ قَدْ طَوَّلَ، فَقَالَ: لَوْ قِيلَ لِهَذَا قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، اقْرَأَ فِيهِمَا كَذَا وَكَذَا، لَمَلَّ ذَلِكَ.
5412- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُخْطَبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا قَلَّ، أَوْ كَثُرَ. 5413- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
5414- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ. 5415- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 5416- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ. 5417- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ الأَوَّلِ. 5418- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يَنْطِقُونَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ. 5419- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَإِذَا لَغَا فَقَدْ قَطَعَ جُمُعَتَهُ. 5420- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ، وَمَنْ دَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الأَجْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ، وَلَمْ يُنْصِتْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلاَنِ مِنَ الْوِزْرِ وَمَنْ قَالَ: صَهْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، أَوْ قَالَ: فَلاَ شَيْءَ لَهُ. 5421- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ آيَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ أَهَكَذَا تَقْرَؤُهَا؟ فَصَمَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ، وَكَانُوا فِي الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لاِبْنِ مَسْعُودٍ: لَمْ تُجَمِّعِ الْيَوْمَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ أُبَيٌّ. 5422- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَقْطَعُ جُمُعَةَ الإِسْلاَمِ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْ كَلاَمٍ، أَوْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ. 5423- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُقَالُ: مَنْ تَكَلَّمَ فَكَلاَمُهُ حَظُّهُ مِنَ الْجُمُعَةِ يَقُولُ: مِنْ أَجْرِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَنْ يُوَفِّيَ أَرْبَعًا فَلاَ. 5424- عَنِ ابْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَرَأَ آيَةً فَسَمِعَهَا أَبُو ذَرًّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لأَبِي ذَرٍّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ جَمُعَتِكَ إِلاَّ مَا قَدْ مَضَى مِنْهَا، فَسَأَلَ أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ أُبَيٌّ. 5425- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَرَى لَغْوًا أَنْ يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِيَدِهِ، أَنِ اسْكُتْ إِذَا تَكَلَّمَ. 5426- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَصَبَ رَجُلَيْنِ كَانَا يَتَكَلَّمَانِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5427- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ. 5428- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى سَائِلاً يَسْأَلُ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُ. 5429- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُشِيرُ إِلَى رَجُلٍ فِي الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. 5430- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَأَى سَائِلاً، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنِ اسْكُتْ. 5431- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: رَأَيْتُهُ يُشِيرُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ. 5432- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، وَأَبَا بُرْدَةَ يَتَكَلَّمَانِ: وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ حِينَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْكَذَّابِينَ، وَلَعَنَ اللَّهُ، فَقُلْتُ: أَتَتَكَلَّمَانِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالاَ: إِنَّا لَمْ نُؤْمَرَ أَنْ نُنْصِتَ لِهَذَا. 5433- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يُكَلِّمُ رَجُلاً، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ. 5434- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِذَا عَطِشَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
5435- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ فِي الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ، وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَلاَ تُشَمِّتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعِ الْخُطْبَةَ أَيْضًا فَلاَ تُشَمِّتْهُ. 5436- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ، وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَشَمِّتْهُ فِي نَفْسِكَ، فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَشَمِّتْهُ، وَأَسْمِعْهُ. 5437- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَشَمِّتْهُ. 5438- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5439- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ الْجُمُعَةَ أُشَمِّتُهُ؟ فَقَالَ: لاَ.
5440- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ، وَهُوَ فِي الْخُطْبَةِ، قَالاَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ وَيُسْمَعُهُ. 5441- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَرُدُّ الرَّجُلُ السَّلاَمَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5442- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: يَرُدُّ السَّلاَمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: تَرُدُّ السَّلاَمَ فِي نَفْسِكَ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 5443- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَارْدُدْ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ، وَإِنْ كُنْتَ لاَ تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ وَأَسْمِعْهُ.
5444- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا، إِنْ أَحْدَثُوا فَلاَ تُحْدِثْ. 5445- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ قِرَاءَةَ الصُّحُفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَإِنْ قُرِئَتْ فَلاَ تُكَلِّمْ قَالَ: وَقِرَاءَةُ الصُّحُفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ أَحْدَثُوهُ. 5446- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَتَكَلَّمُ إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5447- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ قُرِئَتِ الصُّحُفُ وَأَنَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، أَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا أُسَبِّحُ، وَأُهَلِّلُ، وَأَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِي، وَأَدْعُو لأَهْلِي أُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ اسْتَخَرِجْ لِي مِنْ غَرِيمِي أُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
5448- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَرِهَ أَنْ يَتَّكِئَ الرَّجُلُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ، أَوْ كِبَرٍ، أَوْ سَقَمٍ. 5449- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ الْخُطْبَةَ، اتَّكَأَ عَلَيَّ. 5450- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
5451- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْخُطْبَةَ فَسَمِعَهَا جُمُعَةٌ، فَجَلَسَ فِي الظِّلِ، وَاعْتَزَلَ الْمُذَكِّرَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ، وَمَا لَهُ لاَ يَكُونُ لَهُ جُمُعَةٌ، خَرَجَ إِلَى اللهِ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ اللَّهَ قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ دَنَا مِنْهُ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِنْ صَبَرَ عَلَى الشَّمْسِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. 5452- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُؤَذِّنُونَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَنَارِ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَلاَ يَجْلِسُونَ مَعَ النَّاسِ أَيُقَصِّرُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْهُ، فَقَالَ: يُقَصِّرُونَ.
5453- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنِ اضْطُرَ، فَإِنَّ الْحَسَنَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُمَا اضْطُرَ مِنْ ضِيقٍ، أَوْ زِحَامٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَنَقُولُ لِلْحَسَنِ: إِنَّهَا أَرْوَاثُ الدَّوَابِّ، فَيَقُولُ: يُصَلِّي. 5454- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: جِئْتُ أنا وَأَبِي مَرَّةً فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنُصَلِّي بِصَلاَةِ النَّاسِ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 5455- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ.
5456- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٍّ، فَأَمَّنِي، وَفَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بِعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا وَالأَعْمَشُ. 5457- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ قَوْمٌ الْجُمُعَةَ، أَنْ يُصَلُّوا الْجَمَاعَةَ وَقَوْلُ سُفْيَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. 5458- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا. 5459- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَقِي النَّاسَ مُنْصَرِفِينَ فَدَخَلَ دَارًا فَصَلَّى فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: هَلاَّ أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَ: إِنَّ مَنْ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ. 5460- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِيُصَلِّيَ فِيهِ. 5461- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ رَجُلاً لَقِيَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدِ انْصَرَفُوا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: تَنَكَّبْ سُنَنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ حَيَاءَ فِيهِ.
5462- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَحَمُوا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَعَ وَلاَ يَسْجُدَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ. 5463- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الإِمَامُ فَاسْجُدْ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 5464- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. 5465- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسَجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ. 5466- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ. 5467- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، فَقُمْ حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ، ثُمَّ سَجَدْتَ. 5468- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ قَائِمٌ فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَسْجُدَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ، وَتُجْزِيهِ قِرَاءَةُ الإِمَامِ. 5469- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.
5470- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ الْجَزْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى. 5471- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا. وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 5472- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا. 5473- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 5474- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 5475- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، مِثْلَهُ أَيْضًا. 5476- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. 5477- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. 5478- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ قَالَ: الزُّهْرِيُّ: فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلاَةِ. 5479- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الآخِرَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. 5480- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَاءَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَتَادَةُ: انفَاي يَقُولُ: أَدْرَكْتُمُ الأَجْرَ. 5481- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلاَتِهِ رَكْعَتَيْنِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالأَرْبَعُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا لأَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ. 5482- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ: وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ؟ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ عِمْرَانُ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا. 5483- عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الأَوَّلُ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ. 5484- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. 5485- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا. 5486- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ، وَإِلاَّ أَوْفَى الصَّلاَةَ؟ قَالَ: الْخُطْبَةُ قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى نَزَلَ الإِمَامُ؟ قَالَ: لَمْ يُدْرِكِ الإِمَامَ قَالَ: قُلْتُ: فَجَلَسْتُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ قَالَ: حَسْبُكَ، قَدْ أَدْرَكْتَ. 5487- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: لَمْ أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ إِلاَّ وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ؟ قَالَ: قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصُرْ. 5488- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالاَ: فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا. 5489- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ رَعَفَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الإِمَامُ وَفَرَغَ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ. 5490- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 5491- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ فَأَحْدَثَ الإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ: لاَ يَتَقَدَّمْ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ بَعْضَ صَلاَتِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَدَّمَ الإِمَامُ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلاَ صَلاَتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا. 5492- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا.
5493- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَاسْتُصْرِخْتَ عَلَى وَلَدٍ، أَكُنْتَ قَائِمًا إِلَيْهِ وَتَارِكًا الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَوَلَدٌ وَأَخٌ وَابْنُ عَمٍّ؟ قَالَ: لَمْ أَقُمْ إِلاَّ فِي خَيْرٍ، أَوْ صِلَةٍ، وَلَمْ تُلْهِنِي عَنِ الْجُمُعَةِ الدُّنْيَا. 5494- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ لَمْ يُجَمِّعْ يَوْمَئِذٍ. 5495- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الأَسَدِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دُعِيَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ قَائِمًا لِلْجُمُعَةِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ. 5496- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ. 5497- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحَى، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْعَقِيقِ.
5498- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ وَصَلاَتَهُ قَالَ: يَا فُلاَنُ، أَجَمَّعْتَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: أَمَا رَأَيْتَنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُكَ وَآذَيْتَ وَآنَيْتَ. 5499- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 5500- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِنْ رَأَيْتَ فُرْجَةً أَمَامَكَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْتِيَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤْذِيَ أَحَدًا. 5501- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ رَأَيْتُ أَمَامِي فَجْوَةً دُونَهَا النَّاسُ أَتَخَطَّاهُمْ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَخَلَّلْتُهُمْ إِلَيْهَا تَخَلُّلاً؟ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قُلْتُ: كَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلاًنِ لاَ يَتَمَاسَّانِ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كُنْتَ لاَ تَتَخَطَّى أَحَدًا، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَكَانَ إِنْسَانَانِ يَتَمَاسَّانِ رُكْبَتَيْهِمَا فَأَتَخَطَّى رُكْبَتَيْهِمَا؟ قَالَ: لاَ. 5502- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ جُلُوسًا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَكَانُوا قِيَامًا يُصَلُّونَ وَلَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لاَ تَرْفَعُ أَحَدًا وَلاَ تُؤذِيهِ وَلاَ تَصْبِقْ عَلَى أَحَدٍ فَنِعْمَ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تُؤْذِي أَحَدًا. 5503- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: الصَّفُّ الأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ فِي سَبِيلِ اللهِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، مَنْ زَحَلَ رَجُلاً مِنْ مَكَانِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ. 5504- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لأَنْ أُجَمِّعَ بِالرَّوْحَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5505- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمُرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي تَرَكْتُ الْجُمُعَةَ، وَلأَنْ أُمْلِيهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ. 5506- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ.
5507- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ مَكْحُولاً، وَأَنَا أَسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ} حَتَّى قَوْلِهِ {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ} هَذِهِ الآيَةُ، فَقَالَ مَكْحُولٌ يُعْمَلُ بِهَا الآنَ، فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَذْهَبَ أَحَدٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلاَ فِي الزَّحْفِ حَتَّى يْسَتَأَذِنَ الإِمَامَ قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي أَمْرٍ جَامِعٍ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: قَدْ أَدْرَكْتُ لَعَمْرِي النَّاسَ فِيمَا مَضَى يَسْتَأْذِنُونَ الإِمَامَ إِذَا قَامُوا وَهُوَ يَخْطُبُ، قُلْتُ: كَيْفَ رَأَيْتَهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: يُشِيرُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَشَارَ لِي عَطَاءٌ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، قُلْتُ: يُشِيرُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: الإِمَامُ إِذَا أَذِنَ؟ قَالَ: يُشِيرُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ، قُلْتُ: وَلاَ يَضَعُ الإِنْسَانُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَلاَ عَلَى ثَوْبِهِ؟ قَالَ: لاَ. 5508- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ}، قَالَ: فِي الْجُمُعَةِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي الْغَزْوِ أَيْضًا. 5509- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُونَ: هَكَذَا، يُشِيرُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ كَثُرُوا عَلَيْهِ فَاغْتَمَّ، فَقَالَ: مَنْ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ. 5510- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي جُمُعَةٍ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، وَأَعْجَلَهُ شَيْءٌ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ. 5511- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ}، قَالَ: فِي الْغَزْوِ، وَفِي الْجُمُعَةِ، وَإِذْنُ الإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ.
5512- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الأَعْمَى، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَكَعْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. 5513- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْكَعْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَتْ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ لأَحَدٍ إِلاَّ لاِمْرِئٍ قَطَعَ لَهُ الإِمَامُ خُطْبَتَهُ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ. 5514- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ سُلَيْكٌ مِنْ غَطَفَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. 5515- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَأَيْتُهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5516- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الأَعْمَى. 5517- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ كَانَ حَسَنًا؟ 5518- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ الإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَى، وَاسْتَقْبَلَ الإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلاَ شِمَالاً. 5519- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا. 5520- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جِئْتَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ؟ قَالَ: أَمَّا وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَعَ.
5521- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. 5522- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَيَنْمَازُ قَلِيلاً عَنْ مُصَّلاَّهُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِنِ، ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. 5523- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَّلاَّهُ قَلِيلاً فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَكَعَ أَرْبَعًا. 5524- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 5525- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا. 5526- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. 5527- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 5528- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا الإِمَامُ فَلاَ، إِذَا صَلَّيْتَ فَانْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلاَّ أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ. 5529- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. 5530- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، صَلَّى مَعَ زِيَادٍ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّاسُ: لَمْ يَعْتَدَّ بِصَلاَةِ زِيَادٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: لأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الآخِرَةُ صَلَّى مَعَهُ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. 5531- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ. 5532- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْسَابُ الإِمَامِ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسَنٌ.
5533- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ، أَوْ كَلاَمٍ. 5534- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَبِهِ نَأْخُذُ. 5535- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: أَلاَ أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلإِمَامِ يَؤُمُّ.
5536- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابُ سَفَرٍ بَعْدَ مَا قَضَى الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ سَفَرًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تْمَنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا. 5537- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً عَلَيْهِ أُهْبَةُ السَّفَرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ. 5538- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلاَةَ. 5539- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5540- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحًى قَبْلَ الصَّلاَةِ. 5541- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ: هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَكَرِهَهُ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ، فَقَالَ لِي: قَلَّ مَا خَرَجَ رَجُلٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ رَأَى مَا كَرِهَ، وَلَوْ نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ، وَجَدْتَهُ كَذَلِكَ. 5542- أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ النَّهَارُ أَلاَّ يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ، وَلاَ يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: السَّفَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. 5543- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَبَلَغَكَ، أَنَّهُ كَانَ، يُقَالُ: إِذَا أَمْسَى فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَلاَ يَذْهَبْ حَتَّى يُجَمِّعَ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ، قُلْتُ: فَمِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: لاَ، ذَلِكَ النَّهَارُ فَلاَ يَضُرُّهُ. 5544- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَزْعُمُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ يْرَكَبُ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ وَلاَ يُجَمِّعُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ دُونَ الْبَرِيدِ، أَوْ نَحْوٌ مِنْهُ.
5545- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا نَعَسَ الإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ذَلِكَ فْلَيَجْلِسْ مَجْلِسًا غَيْرَهُ، أَوْ لِيَضْرِبْ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَشَارَ فَإِذَا هُوَ يَجْمَعُ كَفَّهُ، ثُمَّ يْضَرِبُ مِنَ الْكَفِّ بِأَطْرَافِ الأَصَابِعِ، وَكَفٌّ بَعْدُ مَقْبُوضُ الأَظَافِرِ مْجَمُوعٌ. 5546- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَبِي سَهْمٍ، أَنَّهُ نَعَسَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: فَإِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَإِمَّا أَوْمَأَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرَ مِنْهُ. 5547- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ فَلْيَقُمْ مِنْهُ. 5548- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ. 5549- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ الإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، خَرَجَ عَنْ مَجْلِسِهِ، فَأَمَّا التَّخَطِّي فَلاَ، وَلَكِنْ لِيَتَزَحْزَحْ، وَلْيُوقِظْهُ مَنْ حَوْلَهُ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 5550- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْصِبُ الَّذِينَ يَنَامُونَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ الإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ.
5551- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جَنْبِ الْمَقْصُورَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. 5552- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. 5553- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً يَحْتَبِي، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 5554- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ، وَلاَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا، وَلاَ شِمَالاً. 5555- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
5556- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ عِنْدِ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيهِ قَضَى اللَّهُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ خَافَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ وَالْحِجَارَةُ وَالشَّجَرُ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا لاَ أَعْلَمُهُ، إِلاَّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5557- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَأَثِرُ حَدِيثًا عَنْ كَعْبٍ، أَوْ بَعْضَهُ: مَا خَلَقَ اللَّهُ يَوْمًا أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِيهِ قُضِيَ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَفِيهِ تُقَومُ السَّاعَةُ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ فَزِعَ لِمَطْلعِهَا الْبَرُّ، وَالْبَحْرُ، وَالْحِجَارَةُ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، وَإِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. 5558- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ كَعْبٌ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ كَعْبٌ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزِعَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ، وَالشَّجَرُ وَالثَّرَى، وَالْمَاءُ وَالْخَلاَئِقُ، كُلُّهَا إِلاَّ ابْنَ آدَمَ وَالشَّيْطَانَ قَالَ: وَتَحُفُّ الْمَلاَئِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ بِحَقِّ اللهِ، وَلِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ، وَحَقٌّ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ حَالِمٍ يَغْتَسِلُ فِيهِ كَغُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ تَطْلَعِ الشَّمْسُ وَلَمْ تَغْرُبْ مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمَ مِنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنْ سَائِرِ الأَيَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَعْبٍ وَأَرَى أَنَا إِنْ كَانَ لأَهْلِهِ طِيبٌ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. 5559- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَيَّامُ فَرَأَيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَعْجَبَنِي بَهَاؤُهُ وَنُورُهُ، وَرَأَيْتُ فِيهِ كَهَيْئَةِ نُكْتَةٍ سَوْدَاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقِيلَ: فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. 5560- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَيَّامِ وَعُرِضَ عَلَيَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِي مِرْآةٍ، أَوْ قَالَ: مِثْلَ الْمِرْآةِ، فَرَأَيْتُ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقِيلَ: فِيهَ تَقُومُ السَّاعَةُ. 5561- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِسَلْمَانَ: أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ فِيهِ جُمِعَ أَبُوكَ آدَمُ، أَيْ جُمِعَتْ طِينَتُهُ- 5562- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، صَاحِبُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جلستِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَتِ الْمَلاَئِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، فَكَالْمُهْدِي شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي، حَسِبْتُهُ قَالَ، بَيْضَةً. 5563- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلاَ تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِرَا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ. 5564- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَكَتَبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ، فَإِذَا قَعَدَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَانْقَطَعَتِ الْفَضَائِلُ، فَمَنْ جَاءَ حِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَأْتِي لِحَقِّ الصَّلاَةِ، فَفَضْلُهُمْ كَفَضْلِ صَاحِبِ الْجَزُورِ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ وَعَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الإِمَامُ كَتَبُوا فُلاَنٌ مِنَ السَّابِقِينَ، وَفُلاَنٌ مِنَ السَّابِقِينَ، فَإِذَا قَعَدَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَقَعَدُوا مَعَ النَّاسِ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا يَقْعُدُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ كُتِبَ: فُلاَنٌ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ كُتِبَ: فُلاَنٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ، فَكَذَلِكَ هُمْ مَنَازِلُ مَا بَيْنَ الْجَزُورِ إِلَى الْبَعُوضَةِ، وَرُبَّمَا غَابَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيَقَوْلُ الْمَلاَئِكَةِ: مَاغَيَّبَ فُلاَنًا، فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَيَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَدْعُ لَهُ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَ فُلاَنًا ضَلاَلَةٌ فَاهْدِهِ، أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ، أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ. 5565- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَوَّلِ سَاعَةٍ فَلَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ الْجَزُورِ، وَأَوَّلُ السَّاعَةِ وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ مِثْلُ الثَّوْرِ وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ مِثْلُ الْكَبْشِ الأَقْرَنِ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ مِثْلُ الدَّجَاجَةِ وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَجَاءَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَسْمَعُ الذِّكْرَ، ثُمَّ غُفِرَ لَهُ إِذَا اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. 5566- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَغَسَلَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَرَ، ثُمَّ دَنَا فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا كَصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامِ سَنَةٍ. 5567- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنِ ابْنِ دَارَةَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّبْتِ، وَلاَ يَوْمَ الأَحَدِ، وَلاَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَلاَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَلاَ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ، وَلاَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، ثُمَّ سَكَتَ. 5568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَقُومُ الْقِيَامَةُ. 5569- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: ذَلِكَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ فَسَارَ فِيهِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى، فَاسْتَوَى جَالِسًا فَعَطَسَ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: رَحِمَكَ اللَّهُ. 5570- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ كَانَ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا، وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ.
5571- عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. 5572- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا كَيْفَ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلْصَقَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَحَنَاهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَبَضَهَا وَلَمْ يَبْسُطْهَا. 5573- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا مُسْلِمٌ شَيْئًا وَهُوَ يُصَلِّي إِلاَّ أَعْطَاهُ. قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. قَالَ عَطَاءٌ: أَيْضًا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقِيلَ لَهُ: فَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّمَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ. 5574- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَمَاتَ أَبِي فِي سَاعَةٍ كَانَ يُحِبُّهَا، مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. 5575- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهَا بِشَيءٍ أُحَدِّثُهُ إِلاَّ، أَنَّ كَعْبًا كَانَ يَقُولُ: لَوْ قَسَّمَ إِنْسَانٌ جَمْعَهُ فِي جُمَعٍ أَتَى عَلَى تِلْكَ السَّاعَةِ. 5576- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ رَجُلٌ يَلْتَمِسُ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَنَعَسَ نَعْسَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأُتِيَ فِي النَّوْمِ، فَقِيلَ: انْتَبِهْ فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةُ الَّتِي كُنْتَ تَلْتَمِسُ، وَذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَكَانَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَحَرَّاهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. 5577- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِي تَقُومُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. 5578- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ إِذْ سَنَحَ كَلْبٌ يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَخَرَّ الْكَلْبُ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ، فَلَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَجَّهَ عَلَى الْقَوْمِ، وَقَالَ: أَيُّكُمْ دَعَا عَلَى هَذَا الْكَلْبِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا دَعَوْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَوْتَ عَلَيْهِ فِي سَاعَةٍ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ. 5579- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ يَقُولُ: النَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، وَالسَّاعَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا يُذْكَرُ، آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُوسَى أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: كَيْفَ زَعَمُوا أَنَّهَا هِيَ، وَالإِنْسَانُ لاَ يُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ الآخَرُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ الإِنْسَانُ فِي صَلاَةٍ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلاَّهُ، أَوْ يُحْدِثُ. 5580- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الأَرْضِ كُلِّهَا أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا وَطَيِّبِهَا وَخَبِيثِهَا، وَلِذَلِكَ كَانَ فِي وَلَدِهِ الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرُ وَالطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ، فَأَسْجَدَ لَهُ مَلاَئِكَتَهُ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، فَلِلَّهِ مَا أَمْسَى ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى عَصَاهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا. 5581- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَبَا عَبَّاسٍ، السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ مَرَّاتٍ، خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ فِي آخِرِ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الأَرْضِ كُلِّهَا أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا وَطَيِّبِهَا وَخَبِيثِهَا وَحَزْنِهَا وَسَهْلِهَا، فَلِذَلِكَ فِي وَلَدِهِ الطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ وَالأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَّهُ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ، وَعَهِدَ إِلَيْهِ عَهْدًا فَنَسِيَ فَسُمِّيَ الإِنْسَانَ، فَلِلَّهِ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْهَا. 5582- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّاعَةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا السَّاعَةُ وَالَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آدَمَ، وَالَّتِي لاَ يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا الْمُسْلِمُ بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ مِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ. 5583- قَالَ وَحَدَّثَنِي، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى الشَّامِ فَالْتَقَى هُوَ وَكَعْبٌ، فَيُحَدِّثُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَ كَعْبٌ، عَنِ التَّوْرَاةِ حَتَّى مَرَّ بِالسَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبٌ: وَلَكِنْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّنَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ، فَقَالَ كَعْبٌ: هَاهُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ فَذَكَرَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا قَالَ كَعْبٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كَذَبَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ. 5584- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ. 5585- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ سَلاَمٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةِ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَخِي مَا أَنَا بِالرَّجُلِ تَنْفَسُهَا عَلَيْهِ حَدِّثْنِي بِهَا قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قُلْتُ: أَوَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنْ لاَ يُصَادِفَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي صَلاَةٍ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلاَةٌ قَالَ: أَوَلَسْتَ قَدْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَتِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلاَةُ الأُخْرَى الَّتِي تَلِيهَا قَالَ: وَفِيهَا خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهَا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهَا قُبِضَ وَفِيهَا تَقُومُ السَّاعَةُ. 5586- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُحَنِّسَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ: زَعَمُوا أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ رُفِعَتْ قَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَ كَذَلِكَ؟ قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ أَسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: هَلْ زَعَموا أَنَّ السَّاعَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لاَ يَدْعُو فِيهَا مُسْلِمٌ إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ قَدْ رُفِعَتْ؟ قَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَ، قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَسْتَقْبِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. 5587- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ يُصَلِّي، أَوْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا بِشَيءٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ.
5588- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُكَفِّرُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: نَعَمْ، وَزِيَادَةٌ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. 5589- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَدِيعَةَ بْنِ خِدَامٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، أَوْ دُهْنِهِ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةٌ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. 5590- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ لَبِسَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.
5591- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا. 5592- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ قُلْتُ أَنَا لَهُ: أَوَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلاَ يَجْلِسُ فِيهِ. 5593- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ فِي مَكَانِهِ. فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لاِبْنِ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَلاَ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ. 5594- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. قَالَ: وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا.
5595- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، أَوْ قَالَ: وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَكُتِبَ شَهِيَدًا. 5596- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. 5597- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.
5598- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، عَنْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلاَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ. 5599- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا. 5600- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنُ، وَأَخُوهُ سَعِيدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ وَبَعْدَهُ. 5601- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ. 5602- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، وَأَخَاهُ سَعِيدًا، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ. 5603- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: صَلاَةُ الأَضْحَى مِثْلُ صَلاَةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ. 5604- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ فَصَلَّوْا، وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لاِبْنِ عُمَرَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّوْا، وَجِئْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَادٍّ عَلَى عَبْدٍ إَحْسَانًا، أَحْسِبُهُ. 5605- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ نَهَيْتَهُمْ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلاَّهَا، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا شَهِدْنَا، أَوْ قَالَ: بِمَا حَضَرْنَا. 5606- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ، أَوْ قَالَ: يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ. 5607- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلاَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلُّونَ قَبْلَهَا قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. 5608- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ وَشُرَيْحٌ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَلَمْ نُصَلِّهَا قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَنَهَاهُ عَامِرٌ وَلَمْ يَدَعْهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا. 5609- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ. 5610- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لاَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5611- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلاَ بَعْدَهُمَا شَيْئًا. 5612- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. وَزَادَ قَالَ: كَانَ لاَ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ. 5613- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 5614- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. وَزَادَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى. 5615- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهُ. 5616- عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. 5617- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا. 5618- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلاَةِ الْفِطْرِ وَلاَ بَعْدَهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ صَلاَةِ الأَضْحَى وَلاَ بَعْدَهَا شَيْئًا. 5619- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا. 5620- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا. 5621- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَهَا. 5622- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. 5623- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيءٍ مِنَ الصَّلاَةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: إِلاَّ بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 5624- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لاَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. 5625- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُونَ: لاَ صَلاَةَ قَبْلَ الأَضْحَى وَلاَ بَعْدَهَا، وَلاَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفِطْرِ وَلاَ بَعْدَهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ. 5626- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلاَةِ الإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: أَلاَ تَرَوْنَ هَؤُلاَءِ يُصَلُّونَ؟ فَقُلْنَا: أَلاَ تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا.
5627- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالاَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءَ وَلاَ شَيءَ قَالَ: وَلاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلاَ إِقَامَةَ. 5628- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا: هَلْ لاَ آذَنْتَنَا؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلاَةُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعْدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 5629- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. 5630- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى بَعِيرِهِ.
5631- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ مُتَّكِئٍ عَلَى بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَزَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَتَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ حَتَّى يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ 5632- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، قَالَ: نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ باللهِ شَيْئًا} فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ، (لاَ يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ)، قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ، قَالَ: فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدًا لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ. قُلْنَا لَهُ: مَا الْفَتَحُ؟ قَالَ: خَوَاتِيمُ مِنْ عِظَامٍ كُنَّ يُلْبَسْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. 5633- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ فظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: تَصَدَّقْنَ قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاَ فَجَعَلَهُ فِي ثَوْبٍ حَتَّى أَمْضَاهُ. 5634- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تِينْكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ فَيَقُولُ: تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ وَالشَّيءِ، فَإِنْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثَا ذَكَرَهُ وَإِلاَّ انْصَرَفَ. 5635- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَكُونُ فِي خُطْبَتِهِ الأَمْرُ بِالْبَعْثِ وَبِالسَّرِيَّةِ. 5636- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمُكُمْ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصََلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَرْجِعْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَشْهَدِ الصَّلاَةَ قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلاَ تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ. 5637- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى بَعِيرِهِ. 5638- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ. 5639- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.
5640- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَذْكُرُ اللَّهَ الإِنْسَانُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الإِمَامِ؟ قَالَ: لاَ، كُلُّ عِيدٍ فَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهِ. 5641- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالاِسْتِسْقَاءِ. 5642- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَجَبَ الإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْفِطْرِ، وَالأَضْحَى، وَالاِسْتِسْقَاءِ.
5643- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ. 5644- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ. 5645- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. 5646- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مُعَاوِيَةُ. 5647- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فِي الْعِيدِ، أَوْ عُثْمَانُ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ، شَكَّ مَعْمَرٌ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ لاَ يُدْرِكُ غَايِبُهُمُ الصَّلاَةَ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ. 5648- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى، هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ الْكِنْدِيُّ قَدْ بَنَى لِمَرْوَانَ مِنْبَرًا مِنْ لَبِنٍ وَطِينٍ، فَعَدَلَ مَرْوَانُ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى حَاذَى بِهِ فَجَاذَبْتُهُ لِيَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، فَقَالَ: كَلاَّ وَرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لاَ تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا نَعْلَمُ ثُمَّ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ. 5649- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: يَا فُلاَنُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
5650- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى كَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ لِلصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: كَانُوا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى فَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ قَلِيلاً سُوَيْعَةً، يُقَلِّلُ خُطْبَتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ يَحْبِسُونَ النَّاسَ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيَخْرُجُ النَّاسُ؟ قَالَ: مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلاَّ قَائِمًا، فَكَيْفَ يُخْشَى أَنْ يَحْبِسُوا النَّاسَ؟ وَإِنَّمَا كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لاَ يَجْلِسُونَ إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لاَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ؟ وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ، إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً الأُولَى قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلاَّ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ حِينَ حَجَّ بِالْمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ قَالَ: فَلاَ يَزَالُونَ يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ بَعْدُ. 5651- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ: أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ، وَعَجِّلِ الأَضْحَى. 5652- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا. قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ فبلَغَكَ ذَلِكَ مِنْ ثِقَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شِئْتَ. 5653- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ. 5654- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ. 5655- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ قَالَ: يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يَدْعُو بِدَعَواتٍ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ. 5656- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى بَعِيرِهِ. 5657- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ صَلَّى فِيهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ. 5658- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَضْحَى أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيعَ، فَنُوِّلَ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِا. 5659- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَفِي يَدِهِ عَصًا. 5660- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرِجُ مِنْبَرًا وَلاَ لأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ، وَجَلَسْتَ فِي الْخُطْبَةِ وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ قَالَ: إِنَّ تِلْكَ السُّنَّةَ قَدْ تُرِكَتْ. 5661- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنْزَةٍ فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهِا. 5662- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا.
5663- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا. 5664- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُرَغِّبُهُمْ فِي الْعِيدَيْنِ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ. 5665- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ. 5666- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِحْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً، وَخُرُوجُ يَوْمِ الأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً. 5667- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا.
5668- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلاَحِ يَوْمَ الْعِيدِ. 5669- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: إِلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخْرُجُوا. 5670- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ. قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ.
5671- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا. 5672- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُكَبِّرُ الإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ وَسَبْعًا فِي. عَالَجْتُهُ عَلَى أَنْ يُفَسِّرَ لِي أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَظَنَنْتُ أَنَّ قَوْلَهُ: حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ فِي الْخُطْبَةِ الآخِرَةِ. 5673- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الآخِرَةَ بِسَبْعٍ. 5674- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ نَحْوَهُ. 5675- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلاَ يَقُولُ: بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ صَلاَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5676- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ: سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الْاسْتِفْتَاحِ لِلصَّلاَةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، وَفِي الأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لاَ يُكَبِّرُ إِلاَّ أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. 5677- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الأُخْرَى خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ. 5678- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الأُولَى، وَخَمْسًا فِي الأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. 5679- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَحْسِبُهُ قَدْ بَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ. 5680- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. 5681- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ. 5682- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ. 5683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا. 5684- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَالاِسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا، سَبْعًا فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الأُخْرَى. 5685- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي الأُولَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الاِسْتِفْتَاحِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى أَرْبَعَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ. 5686- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعَا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ. 5687- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا، لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ. 5688- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ذَكَرَ أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الإِمَامِ قَالَ: يُكَبِّرُ الإِمَامُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الآخِرَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَغَنِي مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. 5689- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً. 5690- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيءٍ يَصْنَعُونَهُ؟ قَالَ: صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ، وَلاَ تَجِبُ إِلاَّ فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ، وَقَالَ: حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهَا كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلاَةِ الْفِطْرِ. 5691- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الأَضْحَى، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ. 5692- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ. 5693- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنِّي لاَ أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ. 5694- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الآخِرَةِ ثَلاَثًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرُ الصَّلاَةِ. 5695- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: سُنَّةُ الأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلاَّ الذَّبْحَ قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلاَّ الذَّبْحَ.
5696- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يَقُومُ الإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لاِسْتِفْتَاحِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ وَلاَ مِنْ دُعَاءٍ وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةٌ يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكَبِّرَ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الاِسْتِفْتَاحِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يُكَبِّرَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّادِسَةَ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، كُلُّهُنَّ يُكَبِّرُ الإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ السُّجُودِ. 5697- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ. 5698- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ، أَوْ تَسْبِيحٍ، أَوْ حَمْدٍ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ بَعْدَهَا، أَوْ قَبْلَهَا، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي.
|