الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
18679- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلاَحٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ. 18680- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. 18681- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 18682- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلاَ رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ. 18683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَشَارَ بِسِلاَحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ، يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ، فَدَمُهُ هَدَرٌ. 18684- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: مَنْ رَفَعَ السِّلاَحَ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَهُوَ هَدَرٌ. قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ أُنَاسٌ: لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَقَالَ: لإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: لاَ، قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ، وَإِلاَّ ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ، فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ. 18685- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ بَيَّتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ، وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ، غَرِمُوا دِيَتَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلاَحٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلاَحٌ، لَمْ يُودَ. 18686- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامَلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ: أَوَ هَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَرَى تَصْدُقُهُ الْحَدِيثَ، وَتُكْتَبُ إِلَيْهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَضَرَبَ فُلاَنٌ فُلاَنًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِذَلِكَ، فَمَكَثَ حِينًا، لاَ تَأْتِيهِ رَجْعَةُ كِتَابِهِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ أَنَّ حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ، وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَذَكَرْتُ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ، فَاقْطَعْ يَدَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَ يَدَهُ لِذَلِكَ، وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا. 18687- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتْ الأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ، تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نَقِدْكُمْ.
18688- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ، أَوْ يُشَاوِرُهُ، يُسَارُّهُ، فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، يَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلاَمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لاَ شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلَى وَلاَ صَلاَةَ لَهُ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ. 18689- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ بِعَمُودِ الْقُبَّةِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُنَا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، لاَ أَدْرِي مَا يُسَارُّهُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ: فَلَمَّا قَفَّا الرَّجُلَ دَعَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: أَجَلْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ يُرْسِلُونَهُ، فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.
18690- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي إِنْسَانٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ، يُدْعَى إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ يُدْعَى؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي وَلَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ. 18691- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلاً كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ شَهْرًا، فَأَبَى فَقَتَلَهُ. 18692- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ، فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلاَمِ ثَلاَثًا، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ. 18693- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيَّانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ، دُعِيَ إِلَى الإِسْلاَمِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. 18694- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: يُقْتَلُ. 18695- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ، أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ، عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَلَمْ يَجِدْهُ فِي الْمَدِينَةِ، كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَهُ، فَأَتَاهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي هُوَ فِيهِ كَبَّرَ، فَسَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَذَا وَهَذَا حَتَّى الْتَقَيَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ، وَهِي كَذَا وَهِي كَذَا، وَهِي مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ، وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، هِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ، هِيهْ هَلْ كَانَتْ مَغْرَبَةٌ تُخْبِرُنَاهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْعَرَبِ ارْتَدَّ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قَالَ عُمَرُ: وَيْحَكُمْ فَهَلاَّ طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا، وَفَتَحْتُمْ لَهُ كَوَّةً، فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهَا رَغِيفًا، وَسَقَيْتُمُوهُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَعْلَمْ. 18696- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَنِي عُمَرُ، وَكَانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ،، فَقَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: فَأَخَذْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لأُشْغِلَهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ، مَا سَبِيلُهُمْ إِلاَّ الْقَتْلَ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ، أَوْ بَيْضَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ؟ قَالَ: كُنْتُ عَارِضًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، قَبِلْتُ مِنْهُمْ، وَإِلاَّ اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ. 18697- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: يُسْتَتَابُ أَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. 18698- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا، فَادْرَؤُوا عَنْهُ، فَإِنَّهُ أَنْ يَخْطَأَ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ، فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَأَ فِي الْعُقُوبَةِ. 18699- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. 18700- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ.. 18701- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ، لاَ يُرِيدُونَ غَيْرَهُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلاَ تَنْشَرِحُ بِهِ صُدُورُهُمْ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلاَثٌ، كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ. 18702- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ، إِلاَّ بِثَلاَثٍ، إِلاَّ أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلَ. 18703- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، قَالَ: إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ، أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا يُحْصَنُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ مَا يُسْلِمَ. 18704- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَامْ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ أَحَدَ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِلإِسْلاَمِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. 18705- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فَإِذَا بِرَجُلٍ عِنْدَهُ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الإِسْلاَمِ مُنْذُ أَحْسَبُهُ، قَالَ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: وَاللهِ لاَ أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، ثُمَّ قَالَ مُعَاذٌ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، فَاقْتُلُوهُ، أَوْ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذٌ: وَاللهِ لاَ أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا كَرْدَهُ. 18706- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، أَوْ قَالَ: رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، فَاقْتُلُوهُ وَلاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ، يَعْنِي النَّارَ. 18707- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنْ قَبِلُوهَا، فَخَلِّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا، فَاقْتُلْهُمْ، فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ، فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ، فَقَتَلَهُ. 18708- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَؤُونَ شَيْئًا لَمْ يُنَزِّلْهُ اللَّهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، الْخَابِزَاتِ خَبْزًا، اللاَّقِمَاتِ لَقْمًا، قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ أمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ، وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ، فَقَالَ: لاَ أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ، سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً، أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا لاِبْنِ النَّوَّاحَةِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَهُ إِلَيْهِ مُسَيْلِمَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً لَقَتَلْتُهُ. 18709- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوكَهَا، فَأَرَدْتَ أَنْ تُزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الإِسْلاَمِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الإِسْلاَمِ قَالَ: لاَ، أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلاَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينِ. 18710- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ فَاسْتَتَابَهُ، فَلَمْ يَتُبْ، فَقَتَلَهُ، فَطَلَبَتِ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى عَلِيٌّ وَأَحْرَقَهُ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ، وَقَالَ: إِنِّي أَسْتَعِينُ باللهِ عَلَيْكَ قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، وَقَالَ: اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللهِ قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلاَةِ قَدَّمَ رَجُلاً وَذَهَبَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ، وَلَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الأَنْجَاسَ، فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا. 18711- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْرَصِ، أَنَّ عَلِيًّا: اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدًا الْعِجْلِيَّ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ. 18712- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ تَابَا، وَإِلاَّ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا. 18713- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ: سَلْهُ عَنْ شَرَائِعِ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا، فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ، فَإِنْ أَبَى، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا، فَغَلِّظِ الْجِزْيَةَ، وَدَعْهُ. 18714- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَوْمٌ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى ارْتَدُّوا، فَكَتَبَ فِيهِمْ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ رُدَّ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ، وَدَعْهُمْ. 18715- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلاً السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمْ ثَلاَثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا، وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَصِنْفٌ أَسْلَمُوا، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الإِسْلاَمِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلاَمَةً، إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَضَعُوا السِّلاَحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَأَرَاهُمُ الْعَلاَمَةَ فَوَضَعُوا السِّلاَحَ فِيهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَبَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَةَ بِمِئَةِ أَلْفٍ، فَنَقَدَهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَ خَمْسُونَ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ قَالَ: وَلَحِقَ مَسْقَلَةُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ عِتْقَهُمْ، وَأَتَى دَارَ مَسْقَلَةَ، فَشَعَثَ فِيهَا، فَأَتَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ لَحِقَ بِعَدُوِّكُمْ، فَأْتُونِي بِهِ آخُذْ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ. 18716- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ: تَبَيَّنُوا فَأَيُّمَا مَحِلَّةٍ، سَمِعْتُمْ فِيهَا الأَذَانَ، فَكُفُّوا، فَإِنَّ الأَذَانَ شِعَارُ الإِيمَانِ. 18717- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ، فَيَقُولُونَ: أَعْطِنَا سِلاَحًا نُقَاتِلْ بِهِ، فَيُعْطِيهِمْ سِلاَحًا، فَيُقَاتِلُونَهُ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَوَتَأْخُذُونَ سِلاَحَهُ وَتُقَاتِلُونَهُ *** وَفِي ذَاكُمْ مِنَ اللهِ آثَامُ يَقُولُ: نَكَالٌ. 18718- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ أَشْرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. 18719- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي، فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لأَضْرِبَهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ تَدَعُهُ قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ يَدِي؟ قَالَ: وَإِنْ فَعَلَ فَرَاجَعْتَهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ. 18720- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: أَغَارَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّةٍ انَهَزَمَتْ، فَغَشَى رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْلُوهُ بِالسَّيْفِ، قَالَ الرَّجُلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَلَمْ يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَّ ثَقَبْتَ عَنْ قَلْبِهِ، فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ قَلِيلاً، حَتَّى تُوُفِّيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْقَاتِلُ، فَدُفِنَ، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، فَجَاءَ أَهْلُهُ فَحَدَّثُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْفِنُوهُ فَدُفِنَ أَيْضًا فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، فَأَخْبَرَ أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الأَرْضَ أَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ فَاطْرَحُوهُ فِي غَارٍ مِنَ الْغِيرِانِ. 18721- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي، أَحْسَبُهُ قَالَ، جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا، يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَأَسْرًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا، أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ، قُلْتُ: وَاللهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَقَدِمْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ. 18722- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ، فَأَرْشَفْنَا إِلَيْهِمُ الرِّمَاحَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: نَحْنُ عِبَادُ اللهِ، فَقَالُوا: وَنَحْنُ عِبَادُ اللهِ فَأَسَرَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا خَالِدُ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ لَكَ، قَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْكَ فِي شَيْءٍ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَحْلِفُ لاَ يَغْزُو مَعَ خَالِدٍ أَبَدًا، قَالَ وَكَانَ الأَعْرَابُ هُمُ الَّذِينَ شَجَّعُوهُ عَلَى قَتْلِهِمْ، مِنْ أَجْلِ الْغَنَائِمِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ. 18723- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلاَّدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَمْرٍو أَنَا أَشُكُّ، فَقَالَ: رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ، فَأَخَذْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، قَالَ: إِذًا تَلْقَى اللَّهَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: إِذًا يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ قَدْ قَتَلَ نَفْسًا. 18724- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ وَكَانَ أَنْصَارِيًّا، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالاً شَدِيدًا، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَاطُوا بِالْيَمَانِ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ، يَقُولُ: أَبِي أَبِي فَلَمْ يَفْهَمُوهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ، وَقَدْ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِأَسْيَافِهِمْ، فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَبَلَغَتِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
18725- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلاَمِهَا، قَالَ: تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلاَّ قُتِلَتْ. 18726- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلاَّ قُتِلَتْ. 18727- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْبَى وَتُكْرَهُ. 18728- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تُسْبَى وَتُبَاعُ وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَاعَهُمْ. 18729- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا، وَلاَ تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا. 18730- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَهَا بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِينِ أَهْلِهَا. 18731- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تُحْبَسُ وَلاَ تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ. ذِكْرُ لاَ قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ. 18732- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ، أَخَذْنَا بِأَقْصَاهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 18733- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ، لَمْ تَحِضْ، سَرَقَتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا. 18734- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ فَلَمْ يُنْبِتْ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ أَنَبْتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ. 18735- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ لَمْ يُنْبِتْ فَلَمْ يَقْطَعْهُ. 18736- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ؟ فَقَالاَ: إِذَا أَنَبْتَ الشَّعْرَ. 18737- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلاَمٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلاَمٌ فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اشْبِرُوهُ، فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ، فَاقْطَعُوهُ فَشَبَرُوهُ، فَنَقَصَ أُنْمُلَةً، فَتَرَكُوهُ، فَسُمِّيَ نُمَيْلَةَ فَسَادَ بَعْدُ أَهْلَ الْعِرَاقِ. 18738- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. 18739- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لاَ حَدَّ وَلاَ قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ. 18740- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: مَا أُرَى أَبِي إِلاَّ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. 18741- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، سَرَقَ وَلاَ حَدَّ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ. وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ ذَلِكَ. 18742- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ، لأُقْتَلَ، فَانْتَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِزَارِي، فَرَأَوْنِي لَمْ أُنْبِتِ الشَّعْرَ، فَأُلْقِيتُ فِي السَّبْيِ. 18743- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ، مِثْلَهُ. 18744- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: وَلاَ قَوَدَ وَلاَ قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلاَ قَتْلَ، وَلاَ حَدَّ، وَلاَ نَكَالَ، عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الإِسْلاَمِ، وَمَا عَلَيْهِ.
18745- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلاً لِعُمَرَ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ وَكَانَ بَجَالَةُ كَاتَبَ جَزْءًا قَالَ بَجَالَةُ: فَأَرْسَلْنَا فَوَجَدْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ. 18746- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ، يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءٍ عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ، قَالَ: وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَأَعْرَضَ السَّيْفَ ثُمَّ دَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقَوْا قَدْرَ بَغْلٍ، أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقِ أَخِلَّةٍ، كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ. قَالَ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةَ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ. 18747- عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَوْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَأَمَرَتْ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عُثْمَانُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ امْرَأَةٍ سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ فَسَكَتَ عُثْمَانُ. 18748- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ غُلاَمٍ فِي الْمَسْجِدِ فِيهِ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ، فَقَالَ: احْكُكْهَا يَا غُلاَمُ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَحُكُّهَا وَهِي فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَانْطَلَقَ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي شَغَلَنِي الْقُرْآنُ، وَشَغَلَكَ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ إِذْ تَعْرِضُ رِدَاءَكَ عَلَى عُنُقِكَ بِبَابِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَةٍ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ يُزَمْزَمَنَّ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ، وَجَعَلْنَا نَسْأَلُ الرَّجُلَ: مَنْ عِنْدَكَ؟ فَيَقُولُ: أُمُّهُ، أُخْتُهُ، ابْنَتُهُ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: لاَ يُزَمْزِمَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً مِنْ فِضَّةٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، حِمْلَ بَغْلٍ مَا سَدَّهَهَا. قَالَ: وَأَمَّا شَأْنُ أَبِي بُسْتَانٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُنْدُبٍ: جُنْدُبٌ وَمَا جُنْدُبٌ يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَإِذَا أَبُو بُسْتَانٍ يَلْعَبُ فِي أَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ وَالنَّاسُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرَ، يَعْنِيَ وَسْطَ الْقَصْرِ، فَقَالَ جُنْدُبٌ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا يَلْعَبُ بِكُمْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَفِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ، إِنَّمَا هُوَ فِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، وَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَتَلَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَقْتُلْهُ، وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْرُ، فَقَالَ أَبُو بُسْتَانٍ: قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَتَنَقَّصَ ابْنَ أَخِيهِ أَثِيَّةَ وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَهُ وَأَخْرَجَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: أَفِي مَضْرَبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبٌ *** وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الأَوَائِلُ فَإِنْ يَكُ ظَنِّي بِابْنِ سَلْمَى وَرَهْطِهِ *** هُوَ الْحَقُّ يُطْلَقُ جُنْدُبٌ أَوْ يُقَاتَلُ فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِي قَصِيدَتِهِ هَذِهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا يُقَاتِلُ، حَتَّى مَاتَ لِعَشْرِ سَنَوَاتٍ مَضَيْنَ، مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ، نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلاَ أَسْتَطِيعُ أُؤَمِّنُهُ وَلاَ أَرُدُّهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَثِيَّةُ الَّذِي قَالَ الشِّعْرَ وَضَرَبَ أَبَا بُسْتَانٍ السَّاحِرَ. 18749- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، قَالَتْ: أَحْبَبْتُ الْعِتْقَ فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ ابْنَ أَخِيهَا أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَتِهَا، قَالَتْ: وَابْتَعْ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَأَعْتِقْهَا فَفَعَلَ. 18750- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضُهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: مَا أَرَدْتِ مِنِّي؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا، أَنْ يُجْعَلَ فِي غَيْرِهَا. 18751- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ، أَوْ قَيْسَ بْنِ سَعْدٍ: قَتَلَ سَاحِرًا. 18752- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ. 18753- عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلاً، أَوْ كَثِيرًا، كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ مَعَ اللَّهِ. 18754- عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَاحِرٍ فَقَالَ: احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ. 18755- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَخَذَ سَاحِرًا، فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، حَتَّى مَاتَ. 18756- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ: اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي أَوَّلِ الْبَابِ. 18757- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ: سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللهِ أَخَاهَا فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ.
18758- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ الأُولَى؟ قَالَ: يُقْطَعُ كَفُّهُ قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ؟ قَالَ: لَمْ أُدْرِكْ إِلاَّ قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُقْطَعَ إِلاَّ فِي السَّرِقَةِ الأُولَى الْيَدُ قَطُّ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا. 18759- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ مِنْ مَفْصِلِهَا وَأَنَّ عَلِيًّا، عَنْ غَيْرِ عِكْرِمَةَ، كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ، أَشَارَ لِي عَمْرٌو، إِلَى شَطْرِهَا. 18760- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الأَصَابِعِ، وَالرِّجْلَ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ. 18761- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِلِ. 18762- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَفِّ. 18763- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الأُخْرَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُهُ مِنْ عَطَاءٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. 18764- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لاَ يَقْطَعُ إِلاَّ الْيَدَ وَالرِّجْلَ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ، وَنُكِّلَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ، أَلاَّ أَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي. 18765- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ، لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا، وَيَسْتَنْجِي بِهَا. 18766- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ، يُقَالُ لَهُ: سَدُومٌ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لاَ تَفْعَلْ إِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجْلٌ وَلَكِنِ احْبِسْهُ. 18767- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى: أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا. 18768- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ، بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ؛ سَرَقَ الثَّالِثَةَ. 18769- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لأَسْمَاءَ، فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الثَّالِثَةَ، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ، يَدَهُ. 18770- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَغَيْرِهِ، قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلاَّ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، لاَ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ. 18771- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ. 18772- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ، قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ. 18773- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ. 18774- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا، أَوْ قَالَ: سَرِيَّةً، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَهُ، فَقَالَ: بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا، فَأَبَى، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ، وَاسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا، فَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى، أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، فَخُنْتَهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً، فَقَطَعَ يَدِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ يَدَ هَذَا يَخُونَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً، وَاللهِ لَئِنْ كُنْتُ صَادِقًا لأُقِيدَنَّكَ مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ أَدْنَاهُ وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأُ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ: تَالَلَّهِ لَرَجُلٌ قَطَعَ هَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَعِرْ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: طَرَقَ الْحَيَّ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ الأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمْ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ، قَالَ: فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى ظَهَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ باللهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. 18775- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ يَعْلَى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ، وَرِجْلَهُ، فَسَرَقَ الثَّالِثَةَ، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، يَقُولُ: لَجَرَاءَتُهُ عَلَى اللهِ أَغْيَظُ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ اسْمَهُ جَبْرٌ، أَوْ جُبَيْرٌ. 18776- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَلاَّءَ.
18777- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ، لِيُقْطَعَ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ، فَقُطِعَتْ، قَالَ: يُتْرَكُ وَلاَ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ. 18778- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: لاَ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
18779- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لاَ يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ، وَيَسْجُنَهُ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ قَالَ: فَأُتِيَ مَرَّةً بِسَارِقٍ، فَسَجَنَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، دَعَا بِهِ، وَبِالشَّاهِدَيْنِ، فَقِيلَ: تَغَيَّبَ الشَّهِيدَانِ فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ. 18780- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ أُخْرَى، قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.
18781- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِقُ فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ لاَ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ. 18782- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ، وَلَمْ يُحَدَّ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ الزَّانِي وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، مِثْلَهُ. 18783- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ: شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً. 18784- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَانْتَهَرَهُ، وَسَبَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا فِي عُنُقِهِ. 18785- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: حَسْبُهُ.
18786- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ الاِعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلاَ غَيْرِهِ. 18787- عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ، أَوْ سَرَقَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ، إِذَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ. 18788- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلاً، فَاتُّهِمَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَرْسَلَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنِّي وَاللهِ مَا قَتَلْتُهُ وَإِنْ جَلَدَنِي لأَعْتَرِفَنَّ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَاسْتُحْلِفَ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ. 18789- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَهَّبَ قَوْمٌ غُلاَمًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: هُوَ هَذَا إِنْ شَاءَ اعْتَرَفَ، وَلَمْ يُجِزِ اعْتِرَافَهُ بِالتَّهْدِيدِ. 18790- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ. 18791- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الْقَيْدُ كَرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ، وَالضَّرْبُ كَرْهٌ. 18792- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا أَجَعْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ. 18793- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَاعْتَرَفَ قَالَ: أَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلَكِنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ.
18794- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرًّا، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ. 18795- عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلاَ بَيْعَ لَهُ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ. 18796- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَبْدًا، كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ يَكُونُ عَبْدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ. 18797- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الأَبُ، وَالْجَارِيَةُ مِئَةً مِئَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الأَبُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ، لاَ يَغْرَمُهُ لَهُ الأَبُ، وَعَلَيْهِ مِئَةُ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لاَ تَعْقِلُ، فَالنَّكَالُ عَلَى الأَبِ. 18798- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الأَحْرَارُ، وَلاَ يُتَصَدَّقُ بِهِمْ. 18799- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الأَحْرَارُ. 18800- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: لاَ يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا. 18801- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ، أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَرُهِنَ قَالَ: هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ. 18802- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًا لاَ يَفْقَهُ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ. 18803- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ. 18804- عَنْ سُفْيَانَ، يَقُولُ: مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا، أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلاَ تَكُونُ فُرْقَةً، وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا. 18805- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا، لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ. 18806- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ، وَقَالَ: لاَ يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ. 18807- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلاَهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ، قَالَ: إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا، عَلَى أَبِيهَا، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلاَلٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً، قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَعَلَيْهِ، وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ. 18808- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلاً فِي غُلاَمٍ سَرَقَهُ.
18809- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّارِقُ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ، قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ قَطْعٍ. 18810- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ، حَتَّى يُحَوِّلَهُ، وَيَخْرُجَ بِهِ. 18811- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ فَوُجِدَ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَلَدَهُ، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَأَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أَمَرْتَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا شَأْنُ الْجَلْدِ؟ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: غَضِبْتُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ، أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَةٍ، لَمْ يُصِبْهَا أَكُنْتَ حَادَّهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لَعَلَّهُ سَوْفَ يَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا قَالَ: وَهَذَا كَذَلِكَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَدْ كَانَ نَازِعًا، وَتَائِبًا، وَتَارِكًا لِلْمَتَاعِ. 18812- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُنَكَّلُ. 18813- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَعْضِ الأُمَرَاءِ قَالَ: لاَ يُقْطَعُ هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ، فَلَمْ يَدْعُوهُ. 18814- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الدَّارِ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. 18815- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ. وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا دَامَ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ. 18816- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. 18817- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ. 18818- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ صَلْتًا، فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ، وَهُوَ يَحْبِسُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَوْلاَ أَنَّا نَهْنَهْنَاهُ لَضَرَبَهُ بِهِ. 18819- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَنِي بِهِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا سُئِلاَ: السَّارِقُ يَسْرِقُ، فَيَطْرَحُ السَّرِقَةَ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْهُ، لَمْ يَخْرُجْ؟ فَقَالاَ: عَلَيْهِ الْقَطْعُ.
18820- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ، فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَأَفْلَتَهُمُ الآخَرُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَسْرِقْ وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا، يَعْنِي الَّذِي أَفْلَتَهُمْ، وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لأَحْمِلَهُ لاَ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ، قَالَ خُصَيْفٌ: فَكَتَبْنَا فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَمَرَنَا أَنْ نُنَكِّلَهُ، وَنُخَلِّدَهُ السِّجْنَ، وَلاَ نَقْطَعَهُ. 18821- عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا. 18822- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ. 18823- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُهُ، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ، فَإِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قُطِعَ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ إِلاَّ قَوْلَهُ: بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ. 18824- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ؟ لاَ تَعْلَمُونَهُ بَاعَ، وَلاَ وَهَبَ، ثُمَّ يَأْخُذُ يَمِينَهُ باللهِ، مَا بِعْتُ، وَلاَ وَهَبْتُ، وَلاَ أَهْلَكْتُ، وَلاَ أَدَّيْتُ، لِيَهْلِكَ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهِ مَتَاعُهُ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ الآخَرُ، بِأَمْرٍ يُثْبِتُ يَسْتَحِقُّ بِهِ. 18825- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبْجَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَأُتِيَ بِرَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ ثَوْبٌ، فَوَجَدَهُ مَعَ السَّارِقِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ، وَاتَّبِعْ أَنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ. وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ. 18826- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فَسَافَرَ بِهِ، فَعَرَفَ مَعَهُ الْعَبْدَ مَسْرُوقًا، قَالَ: أَقْضِي عَلَيْهِ، وَأُحِيلُهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ. 18827- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا، ثُمَّ بَاعَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَخَاصَمْ فِيهِ أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ إِلَى قَاضٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ عَمِيرَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ، فَقَالَ لأَنَسٍ: اطْلُبْ صَاحِبَكَ الَّذِي أَعَرْتَهُ. 18828- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي، فَوَجَدْتُهُ، قَدْ بَاعَهُ، قَالَ: فَخُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ قُلْتُ: وَائْتَمَنْتُهُ عَلَيْهِ فَخَانَهُ فَبَاعَهُ، قَالَ: خُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هُوَ إِلاَّ ذَلِكَ قُلْتُ: فَاسْتَعَارَنِيهِ فَبَاعَهُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فَخُذْهُ قَالَ: قُلْتُ: فَسَرَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لِي فَمَهَرَهُ امْرَأَةً وَأَصَابَهَا، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ فَخُذْ عَبْدَكَ مِنْهَا. 18829- قَالَ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، حَيْثُ وَجَدَهَا، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا، مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، يُخَيِّرُ سَيِّدَهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ قَالَ: فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلاَ أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ بِقَاضِيَيْنِ عَلَيَّ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ: لاَ أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ، يَعْنِي بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ.
18830- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُسَامَةُ لاَ تَزَالُ تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعَ يَدَهَا. 18831- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ، قَالَ عَمْرٌو: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ، مِنْ بَنَاتِ الْكَعْبَةِ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا عَمَّتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قَالَ عَمْرٌو: فَلَمْ أُشِكِّكْ حِينَ قَالَ حَسَنٌ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا عَمَّتِي، إِنَّهَا بِنْتُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ، ابْنَةُ أَخِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ. قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَأَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً فَكَتَمَتْهُ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسِبْتُ مِنْ فَاطِمَةَ. 18832- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَظُنُّ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّ فُلاَنَةَ تَسْتَعِيرُكِ حُلِيًّا، وَهِي كَاذِبَةٌ، فَأَعَارَتْهَا إِيَّاهُ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا، لاَ تَرَى حُلِيَّهَا، فَجَاءَتِ الَّتِي كَذَبَتْ عَنْ فِيهَا، فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَقَالَتْ: مَا اسْتَعَرْتُكِ مِنْ شَيْءٍ فَرَجَعَتْ إِلَى الأُخْرَى فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ: اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا فَقُطِعَتْ، فَكَرِهَ النَّاسُ أَنْ يُؤْوُهَا، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْهَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْوِهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ تَيْمٍ أَنَّهَا أُمُّ عَمْرٍو ابْنَةُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ، قَالَ: لاَ أَجِدُ غَيْرَهَا يَقُولُ: لاَ أَعْرِفُ هَذَا النَّسَبَ إِلاَّ فِيهَا. 18833- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ، قَدْ أَتَتْ نَاسًا فَقَالَتْ: إِنَّ آلَ فُلاَنٍ يَسْتَعِيرُونَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَأَعَارُوهَا، ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا اسْتَعَارُوهُمْ، وَأَنْكَرَتْ هِيَ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْهُمْ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 18834- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: آوَتْهَا امْرَأَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ فَجَاءَ أُسَيْدٌ فَإِذَا هِيَ قَدْ ذَكَرَتْهَا فَلاَمَهَا، وَقَالَ: لاَ أَضَعُ ثَوْبِي حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: رَحِمَتْهَا رَحِمَهَا اللَّهُ. 18835- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَنَى لَهُ رَجُلٌ خَيْمَةً يَسْتَظِلُّ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آوَى هَذَا الْمُصَابَ؟ قَالُوا: آوَاهُ عَاتِكٌ، أَوِ ابْنُ عَاتِكٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى عَاتِكٍ، وَآلِ عَاتِكٍ، كَمَا آوَوْا عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ. 18836- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِي إِنْسَانٍ فَكَتَمَهُ، قَالَ: لاَ يُقْطَعُ زَعَمُوا. 18837- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فِي جَارِيَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، ثُمَّ أَبِقَتْ، فَقَالَ مَوَالِيهَا: مَا أَمَرْنَاهَا بِشَيْءٍ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُقْدَرُ عَلَى الَّذِي أَخَذَتِ الْجَارِيَةُ، فَالْحُلِيُّ فِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ. 18838- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي: يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضٍ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أُخِذَ بِهِ، وَإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَى فَمِ إِنْسَانٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعٌ. 18839- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلاَ عَلَى مَوَالِيهَا، لأَنَّ الَّذِينَ أَعْطُوهَا، ضَيَّعُوهَا.
18840- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ فَأَنْهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ، فَرَدُّوهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ. 18841- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدُورُهُمْ تَغْلِي، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نُهْبَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَكْفِئُوهَا فَإِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ، فَكَفَؤُوا مَا بَقِيَ فِيهَا. 18842- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَانْتَهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ، عَنِ النُّهْبَةِ. 18843- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الإِسْلاَمِ، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لاَ صَرْفَ عَنْهَا، وَلاَ عَدْلَ. 18844- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِثْلَنَا قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ. 18845- عَنْ يَاسِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 18846- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لاَ صَرْفَ عَنْهَا وَلاَ عَدْلَ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ لَهَا النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، أَوْ مَثَّلَ بِغَيْرِ حَدٍّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ. قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا؟ قَالَ: مَكَّةَ الْحَرَامَ وَزَادَ آخَرُونَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ. 18847- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ وُجِدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلاَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: مَنْ آوَى مُحْدِثًا الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 18848- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُحْدِثُ؟ قَالَ: مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ، أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ.
18849- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: لاَ يُقْطَعُ وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 18850- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لاَ قَطْعَ فِيهَا، وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةُ. 18851- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيْدُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ فَقَالَ: كُنْتَ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ. 18852- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُلْسَةِ، فَقَالَ: تِلْكَ الدَّعَرَةُ الْمُعْلَنَةُ لاَ قَطْعَ فِيهَا. 18853- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ قَطْعَ فِيهَا إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا...... 18854- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلاَثِ قَضِيَّاتٍ مِنْهَا الْمُخْتَلِسُ قَالَ: فَأَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ، فَإِذَا فِيهِ أَنْ: يُعَاقَبَ الْمُخْتَلِسُ، وَيُخَلَّدَ الْحَبْسَ السِّجْنَ. 18855- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بِالْيَمَنِ: الَّذِي يُؤْخَذُ عَلاَنِيَةً اخْتِلاَسًا، لاَ يُقْطَعُ فِيهِ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً، لَيْسَ فِيهِ مُخَالَسَةٌ، وَلاَ مُجَاهَرَةٌ. 18856- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَكِنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ. 18857- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ. 18858- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ. 18859- عَنْ يَاسِينَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ، وَلاَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَعَنْ مَنْ.
18860- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ. 18861- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخِيَانَةُ؟ قَالَ: لاَ قَطْعَ فِيهَا وَلاَ حَدَّ يُعْلَمُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ. 18862- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، قَالَ فِي الْخِيَانَةِ: لاَ قَطْعَ فِيهَا. 18863- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالاً. 18864- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ. 18865- قَالَ: وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَاخْتَانَهُمْ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا. 18866- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ بِغُلاَمٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ غُلاَمِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا سَرَقَ؟ قَالَ: مِرْآةَ امْرَأَتِي، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، قَالَ: أَرْسِلْهُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ. 18867- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ، سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي؟ قَالَ: اقْطَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ، مَالُكَ أَخَذَ مَالَكَ قَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ، قَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ. 18868- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، قَالَ: غُلاَمٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلاَمٍ لِي شَيْئًا أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: لاَ، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ. 18869- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لاَ يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ. 18870- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا، لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا، لَمْ يُقْطَعْ.
18871- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيْدُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ: لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، هُوَ جَائِزٌ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، سَرَقَ مِغْفَرًا. 18872- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا. 18873- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: مَالُ اللهِ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. 18874- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحْرِزِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنَ الثِّقَةِ: أَنَّ رَجُلاً عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَهُ فَأَجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِقَطْعِهِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: لاَ تَقْطَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا.
18875- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَنْ سَرَقَ قُبُورَ الْمَوْتَى، قَالَ: أَخَذَهُمْ مَرْوَانُ بِالْمَدِينَةِ فَنَكَّلَهُمْ نَكَالاً مُوجِعًا، وَطَوَّفَهُمْ، وَنَهَاهُمْ، وَلَمْ يَقْطَعْهُمْ. 18876- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا وُجِدُوا بَعْدَ نَبْشِ الْقُبُورِ، وَأَخَذُوا ثِيَابَهَمْ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ. 18877- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا بَلَغَنِي فِي الْمُخْتَفِي شَيْءٌ. 18878- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلاَمٍ، وَرِجْلَهُ اخْتَفَى. 18879- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ، قَالَ: سَوَاءٌ مَنْ سَرَقَ أَحْيَاءَنَا، وَأَمْوَاتَنَا. 18880- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَرَقَ النَّبَّاشُ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ. 18881- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: نَقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ فِي أَحْيَائِنَا قَالَ سُفْيَانُ: وَالَّذِي أَحَبُّ إِلَيْنَا: لاَ قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ نَكَالٌ. 18882- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: فِيهِ الْقَطْعُ وَلاَ يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ. 18883- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَارِقٌ. 18884- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لاَ نَرَى عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعًا، وَإِنِ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ، لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ دَرَاهِمَ مَدْفُونةٍ فِي الأَرْضِ، لاَ نَرَى عَلَيْهِ فِي اسْتِخْراجِهَا قَطْعًا، وَإِنْ أَخَذَ النَّبَّاشُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا، عُزِّرَ وَغُرِّمَ. 18885- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ رَجُلاً يَخْتَفِي الْقُبُورَ فَقَتَلَهُ فَأَهْدَرَ عُمَرُ دَمَهُ. 18886- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ فَحَرَسَهُ، وَأَقْبَلَ الْمُخْتَفِي، فَسَكَتَ عَنْهُ، حَتَّى اسْتَخْرَجَ أَكْفَانَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، حَتَّى بَرَدَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَهْدَرَ دَمَهُ. 18887- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ وَجَدَ قَوْمًا يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ بِالْيَمَنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ. 18888- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لُعِنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةُ.
18889- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ الشَّعْبِيُّ: بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: وَالْقَفَّافُ الَّذِي يَزِنُ الدَّرَاهِمَ فَيَسْرِقُ مِنْهَا. 18890- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي الطَّرَّارِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ لأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ، وَالطَّرَّارُ الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ.
18891- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّكَ لَتَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَقُولُ؟ فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِكَلاَمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لاَ يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ: قَدْ قَالُوهَا؟ وَقَالَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ. 18892- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلاَنِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ حَتَّى نَزَلاَ مَنْزِلاً بِضَجْنَانَ مِنْ مِيَاهِ الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهَا نَاسٌ مِنْ غَطَفَانَ عِنْدَهُمْ ظَهْرٌ لَهُمْ فَأَصْبَحَ الْغَطَفَانِيُّونَ، قَدْ أَضَلُّوا قَرِينَتَيْنِ مِنْ إِبِلِهِمْ، فَاتَّهَمُوا الْغِفَارِيَّيْنِ، فَأَقْبَلُوا بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُمْ، فَحَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَّيْنِ، وَقَالَ لِلآخَرِ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ الْمَحْبُوسَ عِنْدَهُ، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ، وَقَتَلَكَ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ. 18893- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي، وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَّهَمُ، فَقَالَ أَصْحَابِي: يَا فُلاَنُ، أَدِّ عَيْبَتَهُ، فَقَالَ: مَا أَخَذْتُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: كَمْ أَنْتُمْ؟ فَعَدَدْتُهُمْ، فَقَالَ: أَظُنُّهُ صَاحِبَهَا الَّذِي اتُّهِمَ قُلْتُ: لَقَدْ أَرَدْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ آتِيَ بِهِ مَصْفُودًا، قَالَ: أَتَأْتِي بِهِ مَصْفُودًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لاَ أَكْتُبُ لَكَ فِيهَا وَلاَ أَسْأَلُ لَكَ عَنْهَا قَالَ: فَغَضِبَ، قَالَ: فَمَا كَتَبَ لِي فِيهَا وَلاَ سَأَلَ عَنْهَا. 18894- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يَنْقُدْ مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ قَالَ: أَخَذْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ: أَنْ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا، وَلاَ تُخَلِّيهِ بِكَلاَمِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَأَنْكَرَهُ. 18895- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يُؤْتَى بِهِمْ مَعَهُمُ السَّرِقَةُ فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ، فَيَقُولُ شُرَيْحٌ: أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ، فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ.
18896- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا قَالَ: نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلاَ نَقْطَعُهُ.
18897- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي السَّارِقِ، قَالَ: حَسْبُهُ الْقَطْعُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لاَ يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ، إِلاَّ أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ. 18898- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعُ. 18899- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْهُ، وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ، قُطِعَتْ يَدُهُ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 18900- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: هُوَ دَيْنٌ عَلَى السَّارِقِ، تُقْطَعُ يَدُهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ. 18901- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْنَا: أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، يُقْطَعُ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ، لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ غُرْمًا، إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ. 18902- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً وَأَخَذَ مَالَهُ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ وَيُغْرَمُ بِمِثْلِ مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ. 18903- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
18904- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ قَالَ عَطَاءٌ: زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَهُمْ حِلٌّ فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ، فَلاَ قَطْعَ. 18905- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ. 18906- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: يُقْطَعُ. 18907- عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلاً سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ لاَ يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيُسْتَحْسَنُ أَلاَّ يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ، خَالِهِ، أَوْ عَمِّهِ، أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ. 18908- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ قَالَ: وَفِي الْخِيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ. 18909- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا: لاَ قَطْعَ فِي رِيشٍ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ، يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ.
18910- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ، قَالَ: يَقُولُ: مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، قَطَعْنَاهَا، وَيَأْخُذَ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ، قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا، لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصَاصَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا إِلاَّ الْقَوَدَ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا. 18911- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.
18912- عَنْ مَعْمَرٍ؛ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ الأَوَّلُ، وَأَمَّا الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ. 18913- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ إِلاَّ أَنَّ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ.
18914- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَهُ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ عَدِيٍّ: إِنِّي أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ قَالَ: أَتْرُكُهُ؟ قَالَ: نَعَمِ اتْرُكْهُ يَعْنِي أَنَّ سَارِقَ الْحَمَّامِ لاَ يُقْطَعُ. 18915- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ نَهَارِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ الثَّرِيدُ وَاللَّحْمُ وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ.
18916- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثْرٍ. 18917- عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثْرٍ. وَالْكَثْرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ إِذَا نُزِعَتِ الْجُمَّارَةُ هَلَكَتِ النَّخْلَةُ. 18918- عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ، قُطِعَ، وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ.
18919- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى أَحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لاَ، أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لاَ عِلْمِي أَنَّهُ سَمَّى أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ. وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِسَارِقَيْنِ مَعَهُمَا سَرِقَتُهُما، فَخَرَجَ فَضَرَبَ النَّاسَ بِالدِّرَّةِ، حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْهُمَا، وَلَمْ يَدْعُ بِهِمَا وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُمَا. 18920- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لاَ، فَقَالَ: لاَ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ. 18921- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلاً، فَقَالَ: أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لاَ. 18922- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ يُقَالُ لَهَا: سَلاَمَةُ، فَقَالَ لَهَا: يَا سَلاَمَةُ، أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لاَ، قَالَتْ: لاَ، فَدَرَأَ عَنْهَا. 18923- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا سَارِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ إِخَالُهُ سَرَقَ أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ، فَفُعِلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُبْ إِلَى اللهِ، قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. 18924- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 18925- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ، فَحُسِمَ، ثُمَّ قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ، قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلاَهَا، يَعْنِي اسْتَرْجَعَهَا. 18926- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ صَفْوَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ بُرْدِهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ. 18927- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي فُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ ابْنُ عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ، قَالَ: فَأَخَذْنَاهُ وَلاَثَ بِهِ النَّاسُ فَجَاءَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: اعْفُوهُ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تَكَلَّمُ فِي سَارِقٍ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، قَالَ: نَعَمْ اعْفُوهُ، مَا لَمْ يَبْلُغْ حُكْمُهُ، فَإِذَا بَلَغَ حُكْمُهُ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ، وَلاَ لِشَافِعٍ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ. 18928- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ الْفُرَافِصَةَ، مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَمَعَهُ نَاسٌ، فَشَفَعَ لَهُ، فَقَالَ الْفُرَافِصَةُ: نُبَلِّغُهُ الأَمِيرَ فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا عَفَا عَنْهُ الأَمِيرُ فَلاَ عَافَاهُ اللَّهُ. 18929- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، أَخَذَ سَارِقًا، ثُمَّ قَالَ: أَسْتُرُهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَسْتُرُنِي. 18930- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخَذَ سَارِقًا فَزَوَّدَهُ، وَأَرْسَلَهُ وَأَنَّ عَمَّارًا أَخَذَ سَارِقَ عَيْبَتِهِ، فَدُلَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَهْجُهُ، وَتَرَكَهُ. 18931- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلسَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَشارِبِ الْخَمْرِ إِلاَّ ثَوْبِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَهُ عَلَيْهِ. 18932- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَّرِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: رَوِّغِ السَّارِقَ وَلاَ تُرَوِّعْهُ يَقُولُ: انْفُوهُ، صِحْ بِهِ وَلاَ تَرْصُدْهُ. 18933- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي الآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. 18934- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لاَ، قَالَ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ. 18935- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى مِصْرَ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثٍ سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُقْبَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ فِي فَاحِشَةٍ رَآهَا عَلَيْهِ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ: وَدُعِيَ عُثْمَانُ فِي وِلاَيَتِهِ إِلَى قَوْمٍ عَلَى أَمْرٍ قَبِيحٍ فَرَاحَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُصَادِفْهُمْ، وَرَأَى أَمْرًا قَبِيحًا، فَحَمِدَ اللَّهَ إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً. 18936- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا، فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَكِبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمِصْرَ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَبْقَ مَنْ حَضَرَهُ إِلاَّ أَنَا وَأَنْتَ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى عَوْرَةٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو سَعِيدٍ عَطَاءً. 18937- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالْمُثَنَّى، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ. 18938- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ بَعْدَ الْفَتْحِ: لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ هِجْرَةَ لَهُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَرْجِعَنَّ أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ، قَالَ: هَذَا سَارِقٌ سَرَقَ خَمِيصَةً لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْطَعُوا يَدَهُ، قَالَ: هِيَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، فَأَمَّا إِذَا جِئْتَنِي بِهِ فَلاَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَرَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ. 18939- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: هَلَكَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ هِجْرَةٌ، فَحَلَفَ أَلاَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَصَادَفَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قِيلَ لِي: هَلَكَ مَنْ لاَ هِجْرَةَ لَهُ، فَآلَيْتُ بِيَمِينٍ أَلاَّ أَغْسِلَ رَأْسِي حَتَّى آتِيكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَفْوَانَ سَمِعَ بِالإِسْلاَمِ فَرَضِيَ بِهِ دِينًا، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، ثُمَّ جَاءَ بِسَارِقِ خَمِيصَتِهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ. 18940- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُ الْحَدِّ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفًا؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ. 18941- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْرَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى دَارِهِ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا هِيَ قَدْ غُصَّتْ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَ يُخَاصِمُ فَلْيَقْعُدْ حَتَّى نَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيَقْبَلْ عَافِيَةَ اللهِ، وَلْيُسْرِرْ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِي يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنَّا لاَ نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، وَلَكِنَّا نُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّهَا، وَنُمْسِكُ عَلَيْهِ بِعَارِهَا.
18942- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً يَحْرُسُ رُفْقَةً، نَزَلَتْ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، مَرَّ بِبَيْتٍ فِيهِ نَاسٌ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ، يَشْرَبُونَ، فَثَارَ بِهِمْ أَفِسْقًا أَفِسْقًا؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلَى، أَفِسْقًا أَفِسْقًا، قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْ هَذَا، فَرَجَعَ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ. 18943- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٍ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ، فَقَالَ عُمَرُ وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَدْرِي بَيْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَهُمُ الآنَ شُرَّبٌ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَانَا اللَّهُ عَنْهُ، نَهَانَا اللَّهُ فَقَالَ: {وَلاَ تَجَسَّسُوا} فَقَدْ تَجَسَّسْنَا فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ. 18944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ عُمَرَ، حُدِّثَ أَنَّ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ، هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ رَجُلٌ، فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ لَكَ، قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنِ التَّجَسُّسِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَرْقَمِ: صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ، قَالَ: فَخَرَجَ عُمَرُ وَتَرَكَهُ. 18945- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلَكَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، قَالَ: قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نُقِمْ عَلَيْهِ. 18946- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي الرِّضَا، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلُ فَقِيلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ سَرَقْتَ؟ فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعًا، فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.
18947- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 18948- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 18949- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ، قَالَ فِيهِ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. 18950- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 18951- عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قُطِعَتْ يَدُهُ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. 18952- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 18953- عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: قَوِّمْهُ فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ. 18954- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي تُرْسٍ، أَوْ حَجَفَةٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ: دِينَارٌ. 18955- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ، أَوْ قِيمَتِهِ. 18956- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ. 18957- قَالَ: وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 18958- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ. وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ. 18959- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ: أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. 18960- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ. 18961- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. 18962- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ. 18963- عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَتَبَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ. 18964- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ. 18965- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ. 18966- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ. 18967- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. 18968- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. 18969- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 18970- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ. 18971- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. 18972- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ: فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. قَالَ: وَالأُتْرُنْجَةُ: خَرَزَةٌ مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فِي عُنُقِ الصَّبِيِّ. 18973- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، مِثْلَهُ. 18974- عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّيَاطَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: أُقْسِمُ باللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا، أَوْ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ، إِلاَّ فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ. 18975- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ.
18976- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوْا، وَهُوَ عَامَلُ الطَّائِفِ، عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ، فَسَأَلَتْهُمَا، فَقَالاَ: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ، وَاضْطُرِرْنَا إِلَيْهِ، قُلْتُ: أَكَانَا آبِقَيْنِ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَتَبَ عَبَّادٌ: أَنِ اقْطَعْهُمَا، وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ، وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِمَا اعْتَلاَّ بِهِ مِنَ الْجُوعِ، فَكَتَبَ: أَنْ قَدْ أَصَبْتَ، لاَ تَقْطَعْهُمَا، وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْخِمَارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلْدٌ، فَاجْلِدْهُمَا، لِئَلاَّ يَعْتَلَّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ. 18977- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ، مِنْ سِتَّةِ آلاَفٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالِ الْحَاطِبِ، يُشَمِّرَانِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا، وَهُمْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَؤُلاَءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا وَقَدَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ أَرْسَلَ وَرَاءَهُ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ، وَتُجِيعُونَهُمْ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لأَكَلَهُ، لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ، وَلَكِنْ وَاللَّهُ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةُ تُوجِعُكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ: كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِئَةٍ قَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِ مِئَةٍ. 18978- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ غِلْمَةً، لأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيرًا، فَانْتَحَرُوهُ، فَوُجِدَ عِنْدَهُمْ جِلْدُهُ، وَرَأْسُهُ، فَرُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِمْ، فَمَكَثُوا سَاعَةً، وَمَا نُرَى إِلاَّ أَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ قَطْعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَاللَّهُ، إِنِّي لأَرَاكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ، ثُمَّ تُجِيعُهُمْ، وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ، حَتَّى لَوْ وَجَدُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لَحَلَّ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ: كَمْ كُنْتَ تُعْطَى لِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: قُمْ فَاغْرَمْ لَهُمْ ثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمْ. 18979- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: قَطَعَ يَدَ غُلاَمٍ لَهُ سَرَقَ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا. 18980- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، حَدَّثَهُ وَابْنُ سَابِطٍ الأَحْوَلُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا عَبْدٌ قَدْ سَرَقَ، وَوُجِدَ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلاَنٍ أَيْتَامٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي الأُولَى، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ: أَرْبَعٌ بِأَرْبَعَ، أَعْفَاهُ أَرْبَعًا، وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا. 18981- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ. 18982- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ.
18983- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي: أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الآبِقُ إِذَا سَرَقَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: فَإِنَّ عُثْمَانَ وَمَرْوَانَ لاَ يَقْطَعَانِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ رُفِعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ آبِقٌ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَمَرْوَانَ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ فِيهِ بِشَيْءٍ؟ فَقُلْتُ: لاَ، إِلاَّ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ، قَالَ: فَوَاللهِ لأَقْطَعَنَّهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَجَجْتُ عَامِي، فَلَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ غُلاَمًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَرَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، إِنَّكَ لاَ تَقْطَعُ آبِقًا قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَطَعَهُ، وَقَامَ عَلَيْهِ، حَتَّى قُطِعَ. 18984- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رُزَيْقٍ، صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الآبِقَ لاَ يُقْطَعُ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبُعَ دِينَارٍ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ. 18985- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ، مِثْلَهُ. 18986- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَبَقَ غُلاَمٌ لاِبْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ، فَأُتِيَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَلاَّ يُقْطَعَ آبِقًا، قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: إِنَّمَا غِلْمَتِي غِلْمَتُكَ، وَإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ يَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ، فَلاَ تَقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَرَ. 18987- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،، أَنَّهُ كَانَ: لاَ يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا. 18988- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ.
|