الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
7406- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمُ، فَقَالَ: وَمَنْ ذَا لَهُ مِنَ الْحِفْظِ، وَالْعِصْمَةِ مَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 7407- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ مِنَ الرُّؤُوسِ، وَهُوَ صَائِمٌ يُرِيدُ الْقُبْلَةَ. 7408- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ. 7409- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. 7410- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: تَنَاوَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ قَالَ: وَأَنَا صَائِمٌ، ثُمَّ قَبَّلَنِي. 7411- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ تُلاَعِبُهَا، وَتُقَبِّلُهَا؟ قَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. 7412- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءْ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ ذَلِكَ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَتْقَاكُمْ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ. 7413- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا إِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَفَيَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا؟ قَالَ أَيْضًا: اعْفُوا الصَّائِمِ لاَ يَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا. 7414- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. 7415- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا، يَعْنِي الْقُبْلَةَ. 7416- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: هِيَ دَلِيلٌ إِلَى غَيْرِهَا، وَالاِعْتِزَالُ أَكْيَسُ. 7417- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ صِيَامًا، وَيَقُولُونَ: رُبَّمَا تُدَاعَوْنَ إِلَى أَكْبَرِ مِنْهَا. 7418- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْخٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فَجَاءَهُ شَابٌّ فَنَهَاهُ. 7419- عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَرْوِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 7420- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سِيفٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 7421- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: تُقَبِّلُ، وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَكْفَحُهَا، يَعْنِي يَفْتَحُ فَاهُ إِلَى فِيهَا قَالَ: قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: تُقَبِّلُ، وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَخَذَ بِمَتَاعِهَا. 7422- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ، أَأَفْطَرَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَغَيْرَهَا؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ أَبُو هُرَيْرَةَ. 7423- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. 7424- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 7425- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: أَفَلاَ يُقَبِّلُ جَمْرَةً؟ 7426- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَلاَ يُؤْخَذُ بِهَذَا. 7427- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَعُدْ. 7428- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: مَا أَرَبُهُ إِلَى خُلُوفِ فِيهَا. 7429- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ. 7430- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رُزَيْقٍ، وَخَصِيفٌ أَنَّهُمَا، سَأَلاَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: إِنْ قَبَّلْتَ لَمْ يُفْطِرْكَ، وَهُوَ يُنْقِصُ صَوْمَكَ. 7431- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ.
7432- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُنْهَى عَنْ لَمْسِ الصَّائِمِ وَتَجْرِيدِهِ. 7433- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ صَوْمِهِ الَّذِي يَلْمَسُ، أَوْ يُجَرِّدُ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِهَا، وَبِأَدْنَى جَسَدِهَا، وَتَتَرُكُ أَقْصَاهُ. 7434- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ: يَتُوبُ عَشْرَ مَرَّاتٍ. 7435- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هِيَ كَالْكِسْرَةِ شَمَّهَا قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهَا، وَبِأَدْنَى جَسَدِهَا، وَلاَ يَأْخُذَ بِأَقْصَاهُ. 7436- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُبَاشِرُهَا مُفْضِيًا بِالنَّهَارِ قَالَ: لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلاَ يُفْطِرُ، قُلْتُ: بَاشَرَهَا مُفْضِيًا حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْتَدْفِئًا، أَوْ غَيْرَ مُسْتَدْفِئٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلاَ. 7437- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَاشَرَهَا فِي النَّهَارِ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا قَالَ: لاَ يَفْعَلْ، قُلْتُ: يُبَاشِرُهَا بِالنَّهَارِ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ قَالَ: أَمَّا شَيْءٌ يَتَعَمَّدُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ. 7438- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ. 7439- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْجِمَاعَ. 7440- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ قَالَ: إِنِّي لَبَيْنَهُمَا قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: الصَّائِمُ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لاَ يُقَبِّلُ، وَلاَ يُبَاشِرُ. 7441- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَتَذَاكَرْنَا الصَّائِمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّخْعِ: قَدْ صَامَ سَنَتَيْنِ، وَقَامَهُمَا، وَهُوَ مُعَضِّدٌ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي هَذِهِ فَأَضْرِبَكَ بِهَا، فَقَدِمُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا لِعَلْقَمَةَ: يَا أَبَا شَبْلٍ فَقَالَ: مَا أَنَا بَالَّذِي أَرْفُثُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ، فَسَمِعَتْهُ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، كَانَ أَمْلَكَكُمْ لأَرَبِهِ. 7442- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ.
7443- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلاَ يَجْهَلْ، وَلاَ يَرْفُثْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. 7444- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ. 7445- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَبَضَ عَلَى قُبُلِهَا مُفْضِيًا قَالَ: لاَ يَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. 7446- أَخْبَرَنَا ابِنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجِسُّ، وَيَمَسَّنَّ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَمَا فَوْقَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ. 7447- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَشَفَ وَفَتَّشَ، وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، ثُمَّ نَزَعَ فَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ: لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلاَ يُفْطِرُهُ. 7448- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا، ثُمَّ نَزَعَ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ: لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلاَ يُفْطِرُهُ. 7449- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ الدَّافِقُ بِمُلاَعَبَتِهِ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ. 7450- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، أَوْ يُبَاشِرُ، أَوْ يُعَالِجُ فَيُمْذِي قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَشَيَانِ قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ خَرَجَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا. 7451- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا لاَعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يَأْتِي مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا حَرَّكَ ذَكَرَ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَخَرَجَ مَعَ تَحْرِيكِهِ مَذْيٌ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ شَيْءٌ يُقَارِبُ ذَلِكَ. 7452- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ صَائِمٌ بَطَلَ صَوْمُهُ. 7453- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَغَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: النَّظَرُ يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهِ فِتْنَةً. 7454- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تُدْمِنَ النَّظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا. 7455- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعِ الْكَذِبَ، وَالْخَنَا، فَلَيْسَ حَاجَةٌ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ، وَشَرَابَهُ، يَعْنِي الصَّائِمَ. 7456- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ الإِنْسَانُ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلاَ تَجْهَلْ، وَلاَ تُسَابَّ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.
7457- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: أَتَجِدُ رَقَبَةً قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لاَ أَجِدُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَقٍ، فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، قَالَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بَالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لِلرَّجُلِ خَاصَّةً، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ. 7458- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الأَخِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأَهْدِ بَدَنَةً قَالَ: وَلاَ أَجِدُ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ، أَوْ قَالَ: عِشْرُونَ صَاعًا. 7459- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ صَدْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الأَبْعَدُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأَهْدِ قَالَ: تُرِيدُ الْجُزُورَ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلاَّ هِيَ قَالَ: وَلاَ أَجِدُهُ قَالَ: فَاجْلِسْ قَالَ: فَجَلَسَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِمِكْتَلٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ. 7460- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 7461- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ. 7462- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: تَصَدَّقْ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ. 7463- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَقَبَةٌ ثُمَّ بَدَنَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. 7464- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ إِنْ شَاءَ. 7465- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ أَكَلَ، وَشَرِبَ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَكَفَّارَةِ الْغَشَيَانِ. 7466- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ: لاَ أَجِدُ قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ. 7467- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، فَقَدْ بَطَلَ الصَّوْمُ. 7468- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا قَالَ: مِثْلُ الْمُوَاقِعِ. 7469- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٌ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا قَالَ: عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَوْمَيْنِ قَالَ: صِيَامُ شَهْرٍ قَالَ: فَعَدَدْتُ أَيَّامًا، فَقَالَ: صِيَامُ شَهْرٍ. 7470- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ. 7471- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: مَا يَقُولُ فِيهِ الْمَغَالِيقُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. 7472- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: مَا نَعْلَمُ إِلاَّ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا. 7473- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا.
7474- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ ثَلاَثَةَ الآفِ يَوْمٍ. 7475- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوَّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ. 7476- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَقِيَ اللَّهَ بِهِ، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.
7477- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَرِهَ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الإِنْسَانُ شَيْئًا فِي رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ، فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُبْدِلْ يَوْمًا، وَلاَ يُفْطِرْ ذَلِكَ الْيَوْمَ. 7478- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ، وَلاَ يُضْرَبُ الْحَدَّ. 7479- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِي. 7480- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ أَهْلَهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً، قُلْتُ: فَبَاشَرَهَا؟ قَالَ: وَيُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلاَ يُفْطِرُ. 7481- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُرَخِّصُ لإِنْسَانٍ ظَمِئَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَرْتُ إِنْسَانًا، فَسَأَلَهُ أَيَنْزِلُ قَضَاءُ رَمَضَانَ بِمَنْزِلَةِ التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
7482- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةُ، قَالاَ: إِذَا دُعِيَ إِنْسَانٌ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمُ. 7483- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.
7484- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِي. 7485- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَدْأَبَ لِلسِّوَاكِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنْ بِعُودِ قَدْ ذُوِيَ، يَعْنِي يَابِسًا. 7486- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ أَدْمَيْتُ فَمِي الْيَوْمَ صَائِمًا بِالسِّوَاكِ مَرَّتَيْنِ. 7487- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَسَوَّكُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: أَيَزْدَرِدْ رِيقَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَفَعَلَ فَأَفْطَرَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِ ازْدَرَدَهُ، وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْ أَفْطَرَ إِذَا غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ ذَلِكَ. 7488- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا رَاحَ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ. 7489- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ إِنَّمَا هُوَ طَهُورٌ فَلْيَسْتَكْ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. 7490- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ السِّوَاكِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لاَ يَأْتِي مِنْهُ مَاءٌ، قُلْتُ: مَا الَّذِي يُقَالُ مَاءُ السِّوَاكِ؟ قَالَ: الرِّيقُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَالْفَمِ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لاَ عُصَارَةَ لَهُ قَالَ: نَعَمْ. 7491- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمُ. 7492- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بَأْسًا لِلصَّائِمِ، وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ. 7493- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: لاَ تَسَوَّكْ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَلْقِكَ مِنْ طَعْمِهِ. 7494- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يَكْرَهُ جَرِيدَ الرَّطْبَ يَتَسَوَّكُ بِهِ الصَّائِمُ مِنْ أَجْلِ طَعْمِهِ. 7495- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ. 7496- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ. 7497- عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الأَخْضَرِ لِلصَّائِمِ. قَالَ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنِيهُ.
7498- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمْضُغُ الصَّائِمُ عِلْكًا؟ قَالَ: لاَ قُلْتُ: إِنَّهُ يَنْفُثُ رِيقَ الْعِلْكِ، وَلاَ يَزْدَرِدُهُ، وَلاَ يَمُصُّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ فَإِنَّهُ مَرْوَاةٌ لَهُ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْطَرَ. 7499- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُسْأَلُ عَنِ الْعِلْكِ، فَقَالَ: إِنِّي لأَكْرَهُهُ لِلصَّائِمِ، وَغَيْرِ الصَّائِمِ. 7500- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، كَرِهَا الْعِلْكَ لِلصَّائِمِ.
7501- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَضْمَضَةِ، لِلصَّائِمِ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: مَا أَكْرَهُهُ إِلاَّ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنِ رِيحِ الْمِسْكِ. 7502- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ رِيقَهُ. 7503- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ تَمَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَفْرَغَ الْمَاءَ، أَيَضُرُّهُ أَنْ يَزْدَرِدَهُ؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟ 7504- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً يَتَسَحَّرُ الصَّائِمُ، ثُمْ يَجِدُ قَبْلَ الصَّلاَةِ فِي أَسْنَانِهِ شَيْئًا قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَمَا ذَاكَ قَدْ مَضْمَضْتَ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُمَضْمِضَ الصَّائِمُ عِنْدَ الْفِطْرِ فَيَمُجُّهَا فِي الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يُسِيغَ شَيْئًا قَالَ: مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلاَّ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. 7505- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ صَائِمٌ يَمُجُّ الْمَاءَ، وَيَصُبُّ عَلَى نَفْسِهِ الْمَاءَ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُمَضْمِضُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَمُجُّهُ، وَذَلِكَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. 7506- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَأَفْطَرَ، فَلاَ يُمَضْمِضْ ثُمَّ يَمُجُّهُ، وَلَكَنْ لِيَشْرَبَهُ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ خَيْرُهُ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا. 7507- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ قَتَادَةَ: مَضْمَضَ مَرَّةً وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ الْفِطْرِ، ثُمَّ مَجَّهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ نَسِيتُ. 7508- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَرْجِ كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ صَائِمٌ. 7509- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَائِمًا فَلَمَّا أَتَى الْعَرَجَ شَقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، فَكَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ.
7510- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ، تَذُوقُ الْمَرَقَةَ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ بَأْسًا قَالَ: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: مَا شَيْءٌ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَاءَ يُمَضْمِضُ بِهِ الصَّائِمُ. 7511- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ الصَّائِمَةُ لِصَبِيِّهَا. 7512- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَمْضُغُ لِلصَّبِيِّ طَعَامًا، وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ: يَمْضُغُهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْ فِيهِ يَضَعُهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ، قَالَ يُونُسُ: وَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَائِمٌ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَيَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ يَمُجُّهُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَذَلِكَ فِي رَجَبٍ.
7513- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ، وَلاَ يَرَى بِالإِثْمِدِ بَأْسًا. 7514- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ. 7515- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّبِرِ لِلصَّائِمِ قَالَ: اكْتَحِلْ بِهِ وَلاَ تَسْتَعْطِهِ. 7516- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ. 7517- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، وَمَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْنَ شُبْرُمَةَ قَالُوا: إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ. 7518- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.
7519- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ. 7520- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، كَانَ يَسْكُنُ بِالشَّامِ بِصَنْعَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ. 7521- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، مِثْلَهُ وَزَادَ هُوَ قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ. 7522- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ. 7523- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ. 7524- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ. 7525- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ. 7526- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمُسْتَحْجِمُ. 7527- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خِلاَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ، أَحْسَبُهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ، وَلَوِ احْتَجَمْتُ مَا بَالَيْتُ، أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ. 7528- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. 7529- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ غُشِيَ عَلَيْهِ. 7530- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَحْجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. 7531- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ، فَكَانَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ احْتَجَمَ. 7532- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ فَكَانَ يَصْنَعُ الْمَحَاجِمَ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْرُطَ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَكَرِهَهُ أَمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ. 7533- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي رَمَضَانَ يَعُدُّ الْحَجَّامَ، وَمَحَاجِمَهُ، وَحَاجَتَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ اسْتَحْجَمَ بِاللَّيْلِ. 7534- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَحْجَمَ إِنْسَانٌ فِي رَمَضَانَ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ أَفْطَرَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَنَّ إِنْسَانًا حَجَمَ سَاقَهُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ، سَوَاءٌ قَدْ أَفْطَرَ. 7535- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ قَالَ: أَنَا أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي، وَيَسْقِينِي. 7536- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. 7537- عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ هَلْ يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. 7538- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ، وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ قَالَ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 7539- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 7540- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَائِشَةَ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا، وَكَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ. 7541- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ. 7542- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فُرَاتٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَجِمُ وَهِيَ صَائِمَةٌ. 7543- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُرْمِيِّ، عَنْ دِينَارٍ قَالَ: حَجَمْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. 7544- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، وَجَابِرٌ، وَإِسْمَاعِيلُ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: احْتَجَمَ حُسِينُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ صَائِمٌ. 7545- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِ احْتَجَمَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلاً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. 7546- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ.
7547- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلاً قَالَ: لاَ يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُتِمُّهُ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِنْ سَهَا فَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 7548- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ، وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. 7549- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلاً. 7550- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ: مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ فَلَمْ يُفْطِرْ. 7551- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ. 7552- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ قِئْتَ، أَوِ اسْتَقَأْتَ سَهْوًا لَمْ تُفْطِرْ. 7553- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ. 7554- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، مِثْلَهُ.
7555- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي فِي شَهْرِهَا، وَالْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا تُفْطِرَانِ، وَتُطْعِمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ فَلْتُطْعِمَا. 7556- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا، وَتُفْطِرُ الْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا، وَتُطْعِمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا. 7557- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُفْطِرُ الْحَامِلُ، وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا فِي الصَّيْفِ قَالَ: وَفِي الشِّتَاءِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا. 7558- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ابْنُ عُثْمَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَتَى عَلَيْهَا رَمَضَانُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. 7559- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَهُ. 7560- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْنُ قَالَ: أَنَا صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ، وَشَطْرُ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ. 7561- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْحَامِلُ إِذَا خَشِيتَ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهَا. 7562- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ. 7563- عَنْ مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا، وَلاَ طَعَامَ عَلَيْهِمَا. 7564- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا، وَلاَ تُطْعِمَانِ. 7565- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَقْضِيَانِ صِيَامًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ وَيَقْضِي وَالْمُرْضِعُ كَذَلِكَ. 7566- عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي حُبْلَى، وَإِنِّي أُطِيقُ الصِّيَامَ، وَإِنَّ زَوْجِي يَمْنَعُنِي، فَقَالَ لَهَا عَلْقَمَةُ: أَطِيعِي رَبَّكَ، وَاعْصِي زَوْجَكِ. 7567- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَلِيدَةً لَهُ حُبْلَى أَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. وَقَالَ: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لاَ يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَأَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.
7568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: مِنْهُ كُلِّهِ، قُلْتُ يَصُومُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ. 7569- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، هَلْ لِلْمَرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ تُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ قَالَ: إِنَّهُ لاَ يَرَى الْمَالَ إِلاَّ رُبِعًا، أَوْ ثُلُثًا قَالَ: لاَ يُفْطِرُ.
7570- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كَبُرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لاَ يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ. 7571- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنَ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يُقِرَآنِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونُهُ} يُكَلَّفُونَهُ، وَلاَ يُطِيقُونَهُ، فَهُمُ الَّذِينَ لاَ يُطِيقُونَ، وَيُفْطِرُونَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا يَقُولاَنِ ذَلِكَ. 7572- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}: لَمْ يَنْسَخْهَا آيَةٌ أُخْرَى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. 7573- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فَكَانَ يَقْرَؤُهَا يُطَوَّقُونَهُ هِيَ فِي الشَّيْخِ الَّذِي كُلِّفَ الصِّيَامَ، وَلاَ يُطِيقُهُ، فَيُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ. 7574- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ، وَيَقُولُ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ. 7575- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: يُطَوَّقُونَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجُهْدٍ فَلْيَصُمْهُ، فَلاَ عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ مَرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ، وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ، لاَ يَتَصَدَّقُ أُخْرَى بِمَا تَرَكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ، أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الآخَرَ. 7576- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ: وَيُطَوَّقُونَهُ. 7577- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ وَهُوَ الشَّيْخُ الْهِمُّ، وَالْمَرْأَةُ الْهِمَّةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ الصِّيَامَ، وَيُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. 7578- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: نُسِخَ قَوْلُهُ، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. 7579- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}، قَالَ: هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ، فَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا. 7580- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَكُّوكًا مِنْ بُرٍّ مَكُّوكًا مِنْ تَمْرٍ. 7581- عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا، عَنْ أُمِّي وَكَانَ بِهَا عَطَاشٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصُومَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّ بُرٍّ قَالَ: قُلْتُ: بَأَيِّ مُدٍّ؟ قَالَ: مُدُّ أَرْضِكَ؟ 7582- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا}، قَالاَ: أَطْعَمَ مِسْكِينًا آخَرَ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. 7583- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {يُطِيقُونَهُ}، قَالَ: يُكَلَّفُونَهُ، وَقَالَهَا ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: فَيَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} مَنْ زَادَ عَلَى إِطْعَامِ مِسْكِينٍ. 7584- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}، قَالَ: كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لاَ يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِمَا فَرُخِّصَ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ فَقَالَ: {مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. 7585- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ افْتَدَى مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ.
7586- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ. 7587- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.
7588- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا. 7589- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخْبِرُ عَنْ حَالِهِمْ، فَقَالَ: هَلْ يُعَجِّلُ أَهْلُ الشَّامِ الْفِطْرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْتَظِرُوا النُّجُومَ انْتِظَارَ أَهْلِ الْعِرَاقِ. 7590- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ: أَنْ لاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُسَوِّفِينَ بِفِطْرِكُمْ، وَلاَ الْمُنْتَظِرِينَ بِصَلاَتِكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ. 7591- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا، وَأَبْطَأَهُ سُحُورًا. 7592- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ. 7593- عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لآتِي ابْنَ عُمَرَ بِالْقَدَحِ عِنْدَ فِطْرِهِ فَأَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، وَمَا بِهِ إِلاَّ الْحَيَاءُ يَقُولُ: مِنْ سُرْعَةِ مَا يُفْطِرُ. 7594- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرْ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي بِشَيْءٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لِي قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، وَقَالَ: وَلَوْ تَرَاآهَا أَحَدٌ عَلَى بَعِيرِهِ لَرَآهَا، يَعْنِي الشَّمْسَ، ثُمَّ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. 7595- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. 7596- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ، يُخْبِرُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يُفْطِرَ الإِنْسَانُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، وَلَوْ عَلَى حَسْوَةٍ. 7597- عَنِ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَشْهَدُ ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يُوضَعُ طَعَامُهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مُرَاقِبًا يُرَاقِبُ الشَّمْسَ، فَإِذَا قَالَ: وَجَبَتْ قَالَ: كُلُوا قَالَ: ثُمَّ كُنَّا نُفْطِرُ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
7598- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مَوْلَى أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً. 7599- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعٍ مِنْ مَاءٍ. 7600- عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلُمَّ لِرَجُلٍ إِلَى الْغَدَاءِ الْهَنِيءِ الْمُبَارَكِ، يَعْنِي السُّحُورَ. 7601- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً. 7602- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لُهُ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرْقُ مَا بَيْنَ صَوْمِنَا، وَصَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. 7603- عَنْ شَيْبَةَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَعِينُوَا بِرُقَادِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وَبِأَكْلَةِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ. 7604- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ رُقَادُ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ.
7605- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَحِّرْنَا يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا، فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ، وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلاَلٌ، فَقَالَ: يَا أَنَسُ انْظُرْ إِنْسَانًا يَأْكُلُ مَعِي فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي شَرِبْتُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. وَكَانَ مَعْمَرٌ يُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَيُسْفِرُ حَتَّى يَقُولَ الْجَاهِلُ: مَا لَهُ صَوْمٌ. 7606- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ، إِلَى حُذَيْفَةَ، وَهُوَ فِي دَارِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَأَتَى بِلَبَنٍ، فَقَالَ: اشْرَبَا، فَقُلْنَا إِنَّا نُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَ زِرًّا فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَهُمْ يَغْلِسُونَ. 7607- عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُنْتَشِرُ الْوَادِعِيُّ، أَنَّ عُمَيْرًا ذَابِيتَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَسَّحَرَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِالْكُوفَةِ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَ مَنْزِلِهِ، وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ قَبِرْ زِيَادِ بْنِ فَيْرُوزَ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ. 7608- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَثَبَتَ كَمَا هُوَ يَأْكُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: الصَّلاَةُ وَهُوَ حَالَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ وَاللهِ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللَّهُ بِلاَلاً، لَوْلاَ بِلاَلٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. 7609- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: ادْنُ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: أَقِمُ الصَّلاَةَ. 7610- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الْفِطْرِ، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلاَةِ. 7611- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ، فَلْيَأْكُلْ، وَلَيْشَرَبْ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِمُ: وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقِي هَذَا. 7612- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، مِثْلَهُ. 7613- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلاَ يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلاَلٍ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ. 7614- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فُكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. 7615- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ أَخْلاَقِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأَخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. 7616- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى آلِ عَلِيٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ بِالْمَقْبَرَةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسُحُورِهِمْ بَعْدَ أَذَانِ بِلاَلٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ، وَأَسْفَرَ جِدًّا فَأَكَلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ بِلاَلٌ، ثُمَّ صَامِوَا جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بِلاَلٌ بِفِطْرِهِمْ حِينَ ظَنُّوَا أَنَّهَا قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَهُمْ يَشُكُّونَ فَأَفْطَرُوا، وَأَفْطَرَ مَعَهُمْ. 7617- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فِي حَاجَةٍ لِي، فَجَاءَهُ بَعْدَ مَا أَسْفَرَ جِدًّا يَقُولُ: بَعْدَ الْفَجْرِ الأَوَّلِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحُورًا، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ قَدْ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ: تَسَحَّرُوا وَطَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيفُ الْبَابَ حَتَّى لاَ يَبِينَ لَهُ الإِسْفَارُ فَلَمَّا فَرَغَ، خَرَجَ فَوَجَدَهُ قَدْ أَسْفَرَ جِدًّا يَقُولُ: بَعْدَ الْفَجْرِ الأَوَّلِ. 7618- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يَقُولُ: أَجِيفُوَا الْبَابَ لاَ يُفْجُؤْنَا الصُّبْحُ. 7619- عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.
7620- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَ، ثُمَّ صَامَ الأَوَّلَ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُ كُلَّهُمْ إِلاَّ يَقُولُونَ هَذَا فِي هَذَا. 7621- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ إِنْسَانًا مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، فَلْيَصُمِ الَّذِي أَحْدَثَ ثُمَّ يَقْضِي الآخَرَ، وَيُطْعِمُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. 7622- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءُ يَقُولُ: يُطْعِمُ مَكَانَ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَحَّ، وَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ بَلَغَكَ يُطْعِمُ؟ قَالَ: مُدٌّ زَعَمُوا. 7623- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ تَتَابَعُهِ رَمَضَانُ آخَرُ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى الآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضَى الأَوَّلَ مِنْهُمَا بِإِطْعَامِ مُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَمْ يَصُمْ. 7624- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَلَمْ يَصُمْ هَذَا الآخَرَ، ثُمَّ يَصُومُ الأَوَّلُ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ الأَوَّلِ مُدَّا قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. 7625- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى هَذَا الآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضَى الأَوَّلَ مِنْهُمَا بِطَعَامٍ، وَلَمْ يَصُمْ. 7626- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا بِصِيَامٍ. 7627- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٍ، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُوسٍ. 7628- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانَ قَالَ: تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِحْدَى مِنْ سَبْعٍ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. 7629- عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي أَرْضِ الرُّومِ وَمَعَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: فَخَطَبَنَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَجَمَعَ فِي فِدْيَةٍ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلاَنِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. 7630- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلاَ يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ. 7631- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 7632- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَكُّوكٌ مِنْ بُرٍّ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ. 7633- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ. 7634- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنَ بُرٍّ. 7635- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ. 7636- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمْوتَ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ. 7637- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ. 7638- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرْتُ لاِبْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُوسٍ فَمَا أَعْجَبَهُ. 7639- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ صِحِيحٌ؟ قَالَ: يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثَلاَثِينَ مِسْكِينًا ثَلاَثِينَ مُدًّا. 7640- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ: يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَطُّ، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى أَدْرَكَهُ الآخَرُ مَرِيضًا قَالَ: يَقْضِي الأَوَّلَ قَطُّ، وَلاَ يُطْعِمُ. 7641- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَمَرِضَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِمَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الثَّالِثُ قَالَ: كَمْ يُطْعِمُ؟ قَالَ: سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا. 7642- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلاَثُونَ مِسْكِينًا ثَلاَثِينَ مُدًّا قُلْتُ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَمَاتَ فِيهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا. 7643- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَمَاتَ فِيهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ الأَوَّلِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَانِ كَمَا صَنَعَ. 7644- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ آخَرَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. 7645- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتَ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ قَالَ: صُومِي مَكَانَهَا. 7646- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَضَى عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائُهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ. 7647- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ سَنَةٍ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَبَنِيهَا ثَلاَثَةً قَالَ: طَاوُوسُ: صُومُوَا عَنْهَا سَنَةً كُلُّكُمْ. 7648- عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامٍ فَلَمْ يَقْضِهِ قَالَ: يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ. 7649- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالاَ: يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ. 7650- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا. 7651- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، وَيَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ النَّذْرَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
7652- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الشَّهْرَيْنِ يُتَدَارَكَانِ عَلِي الْمُسَافِرِ قَالَ: كَالْمَرِيضِ سَوَاءٌ، قُلْتُ: رَجُلٌ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ مَاتَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلاَ يُطْعَمُ عَنْهُ. 7653- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَقْضِيَ الأَوَّلَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ، قُلْتُ: فَرَجُلٌ أَفْطَرَ رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَقَامَ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَلِفَاهُ رَمَضَانُ الْمُقْبِلُ مُسَافِرًا أَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ يُطْعِمُ ثَلاَثِينَ مِسْكِينًا ثَلاَثِينَ مُدًّا. 7654- عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهُوَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالنَّخَعِيَّ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ. 7655- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ.
7656- عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ. 7657- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ قَالَ: وَقَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} مُتَتَابِعَاتٍ، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ. 7658- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَقْضِيهِ تِبَاعًا. 7659- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: تِبَاعًا. 7660- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: تِبَاعًا. 7661- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: تِبَاعًا. 7662- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ، وَأَحْصَى الْعَدَدَ. 7663- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ: كَانَ يَسْتَحِبُّهُ تِبَاعًا. 7664- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، قَالاَ فِي رَمَضَانَ: فَرِّقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ. 7665- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صُمْ كَيْفَ شِئْتَ قَالَ اللَّهُ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. 7666- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ. 7667- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صُمْ كَيْفَ شِئْتَ إِذَا أَحْصَيْتَ صِيَامَهُ. 7668- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ ابِنْ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ. 7669- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، مِثْلَهُ. 7670- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَفَرِّقْ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. 7671- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ: أَمَعًا أَمْ شَتَّى؟ فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ؛ قَالَ اللَّهُ: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وَلَوْ شَاءَ قَالَ: فَمَنْ قَضَى رَمَضَانَ فَمَعًا، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ صَالِحُ النَّاسِ، فَهُمْ تَبَعٌ لِلْحَلاَلِ. 7672- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُمَّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُفَرِّقَهُ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. 7673- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، وَأَحْصِ الْعِدَّةَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 7674- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ الصِّيَامُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ أَيَجْعَلُهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَفْرِضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ قَالَ: فَلْيَصُمْهُ، وَلْيَجْعَلْهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. 7675- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عِنْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آكُلُ الْيَوْمَ شَيْئًا، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ عَلَيَّ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
7676- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الشَّيْءُ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْيَى يَقُولُهُ. 7677- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهَا إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. 7678- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ.
7679- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٌ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَأَجْمَعُوَا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ لِعُمَرَ: إِنِّي لأَعْلَمُ، أَوْ إِنِّي لأَظُنُّ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ قَالَ عُمَرُ: وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ فَقُلْتُ: سَابِعَةٌ تَمْضِي، أَوْ سَابِعَةٌ تَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، وَسَبْعَ أَرَضِينَ، وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنَّ الدَّهْرَ يَدُورُ فِي سَبْعٍ، وَخَلَقَ اللَّهُ الإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ، وَيَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ، وَيَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ، وَرَمِيُ الْجِمَارِ سَبْعٌ، لأَشْيَاءَ ذَكَرَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ فَطِنْتَ لأَمْرٍ مَا فَطِنَّا لَهُ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَزِيدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ قَالَ: هُوَ قَوْلُ اللهِ: {أَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وَعِنْبًا} الآيَةَ. 7680- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاَ قَالَ لِلَّنِبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهَا لَيْلَةُ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ عَلَى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ فِي وَتْرٍ. 7681- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ فِي التِّسْعِ الْغَوَابِرِ فِي وَتْرٍ. 7682- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابِنُ جُرَيْجٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنً شِهَابٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ. 7683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وَتْرٍ، يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ. 7684- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: اعْتَكَفَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ. 7685- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقُلْتُ: أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَخَرَجَ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وَتْرٍ، وَرَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنِ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ قَالَ: فَرَجَعْنَا، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةُ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ عَلَى أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ أَثَرَ الطَّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ، وَأَرْنَبَتِهِ، يَعْنِي لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. 7686- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْضَحُ عَلَى أَهْلِهِ الْمَاءَ لَيْلَةَ ثَلاَثِ وَعِشْرِينَ. 7687- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ سِيفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَسَكَتَ سَاعَةً، فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتُ لَكُمْ مَا قُلْتُ آنِفًا، وَأَنَا أَعْلَمُهَا، وَإِنِّي لأَعْلَمُهَا، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، أَرَأَيْتُمْ يَوْمًا كُنَّا مَكَانَ كَذَا، وَكَذَا، أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ فِي غَزَوَةٍ غَزَاهَا فَقَالُوا: سِرْنَا فَفَعَلْنَا حَتَّى اسْتَقَامَ مَلأُ الْقَوْمِ عَلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ. 7688- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهَا لَيْلَةٌ سَابِعَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تُوَاطَأَتْ فِي لَيْلَةِ سَابِعَةٍ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا مِنْكُمْ، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةٍ سَابِعَةٍ، قَالَ: مَعْمَرٌ: فَكَانَ أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثِ وَعِشْرِينَ، وَيَمَسُّ طِيبًا. 7689- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّ الْجُهَنِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي صَاحِبُ بَادِيَةٍ، وَمَاشِيَةٍ فَأَوْصِنِي بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، أَقُومُ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ لَيْلَتَيْنِ؟ قَالَ: بَلْ لَيْلَةٌ فَدَعَاهُ فَسَارَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَا أَمَرَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا اللَّيْلَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا الْجُهَنِيُّ فَكَانَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ نَزَلَ بِأَهْلِهِ، وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. 7690- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ الْجُهَنِيَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ذُو ثِقْلَةٍ وَضَيْعَةٍ، وَكَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ، فَأَمَرَنِي بِلَيْلَةٍ قَالَ: أَوْ لَيْلَتَيْنِ قَالَ: بَلْ لَيْلَةٌ فَدَعَاهُ فَسَارَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، فَأَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ، فَكَانَ يُمْسِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلاَ يَشْهَدُ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَهَا، وَلاَ بَعْدَهَا، وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ. 7691- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ. 7692- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ. 7693- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ فَحَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّهُ قَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ بِأَشْيَاءَ، وَبِالنُّجُومِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ مَكْحُولٌ إِلَى ذَلِكَ. 7694- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْمَدِينَةَ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ. 7695- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُوقِظُنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ، وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ. 7696- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَحَرَّى لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ. 7697- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودْ: تَحّرُّوَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ صَبَاحَةَ بَدْرٍ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ. 7698- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: نَظَرْتُ الشَّمْسَ عِشْرِينَ سَنَةً فَرَأَيْتُهَا تَطْلُعُ صَبِيحَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ. 7699- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وَتْرٍ. 7700- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، أَخْبَرَنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؛ فَإِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُ عَمَّى عَلَى النَّاسِ كِي لاَ يَتَّكِلُوا، وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ: قُلْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ بِمَا عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالآيَةِ الَّذِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَأَيْنَا وَحَفِظْنَا، فَوَاللهِ إِنَّهَا لَهِيَ مَا يَسْتَثْنِي قَالَ: قُلْتُ لِزِرٍّ، وَمَا الآيَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ كَأَنَّهَا طِسْتٌ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ. 7701- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شُرَيْكٍ قَالَ: رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ وَقَامَ الْحَجَّاجُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يَذْكُرُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَجَعَلَ زِرٌّ يُرِيدُ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ، وَيَحْبِسُهُ النَّاسُ، قَالَ زِرٌّ: هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَلْيَغْتَسِلِ، وَلْيُفْطِرْ عَلَى لَبَنٍ، وَلْيَكُنْ فِطْرُهُ بِالسَّحَرِ. 7702- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، يَقُولُ سُفْيَانُ: شَدَّ الْمِئْزَرَ: لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ. 7703- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يُرِيمٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. 7704- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ. 7705- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَاغْتَسَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ. 7706- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنَ الشَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى بَقِيَتْ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ، وَقَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شِطْرِ اللَّيْلِ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَتْ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا السَّادِسَةَ، وَقَامَ بِنَا السَّابِعَةَ، وَبَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلاَحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. 7707- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْنَسَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ: زَعَمُوا أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ رُفِعَتْ قَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ أَسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 7708- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ يَأْتِي قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّينَ، ثُمَّ رُفِعَتْ حِينَ قُبِضُوَا، أَوْ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، بَلْ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ. 7709- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، سَأَلَ أَبَا ذَرٍّ بِمِنًى، فَقَالَ: رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَمْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ.
7710- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُرِهَ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ. 7711- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ. 7712- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحَجَّةِ. 7713- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالاَ: يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ. 7714- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ. 7715- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لاَ، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَ مَا شِئْتَ. 7716- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً. 7717- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ عَجُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لاَ بَلْ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْحَقَّ. 7718- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ، فَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ، فَلْيَجْعَلْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ.
7719- عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. 7720- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 7721- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بِالنَّاسِ ثَلاَثَ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ. 7722- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَرْفَجَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ، فَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا قَالَ: فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ. 7723- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، وَكَانَ يَعْمَلُ لِعُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: فَخَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَالنَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ النَّفَرُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي لأَظُنُّ أَنْ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، فَأَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَّهُمْ فَخَرَجَ لَيْلَةً، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالْتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ. 7724- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أُبَيٌّ يَقُومُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، فَإِذَا تَمَّتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَامَ لِلنَّاسِ أَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ وَجَهَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ حَتَّى كَانُوا مِمَّا يَسْمَعُونَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ، فَيَقُولُونَ: آمِينَ، فَيَقُولُ: مَا أَسْرَعَ مَا تَقُولُونُ آمِينَ، دَعُونِي حَتَّى أَدْعُوَ. 7725- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي الثَّالِثَةِ، وِتْرًا مِثْلَ الْمَغْرِبِ. 7726- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ. 7727- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَكَانَ أُبَيٌّ يُوتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ. 7728- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِي رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ، وَالسَّجْدَةِ. 7729- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا. 7730- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ: جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةُ يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ. 7731- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُوا يَقْرَؤُونَ بِتِسْعٍ وَثَلاَثِينَ، أَوْ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ بِمَكَّةَ زَمَنَ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ يَصُومُونَ وَيَطُوفُونَ حَتَّى جَمَعَهُمُ الْقَسْرِيُّ. 7732- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بِثَلاَثَةِ قُرَّاءٍ يَقْرَؤُونَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثَلاَثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَرَ أَدْنَاهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ الْقُرَّاءُ يَجْتَمِعُونَ فِي ثَلاَثٍ فِي رَمَضَانَ. 7733- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلاَثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. 7734- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: فَكَانَ الْقُرَّاءُ يَقُومُونَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا الْقُرَّاءُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ عَنْهُمْ. 7735- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ الْقِيَامَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ يَقُومُ النَّفَرُ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَالنَّفَرُ وَرَاءَ الرَّجُلِ فَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ. 7736- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْمَعْ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ، تَرَكَ مَنْ شَاءَ طَافَ. 7737- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِمْ، مُعَاوِيَةَ، أَوْ غَيْرَهُ، أَرَادَ جَمْعَ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: مكره كرنبس: لاَ تَفْعَلْ دَعِ النَّاسَ مَنْ شَاءَ طَافَ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِصَلاَةِ الْقَارِئِ فَفَعَلَ. 7738- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَكَانَ مَنْ شَاءَ قَامَ مَعَهُ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ شَاءَ طَافَ. 7739- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيُصَلُّونَ الْعِشَاءَ حِينَ يَذْهَبُ رُبْعُ اللَّيْلِ، وَيَنْصَرِفُونَ، وَعَلَيْهِمْ رُبْعٌ آخَرُ. 7740- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: دَعَانِي عُمَرُ أَتَسَحَّرُ عِنْدَهُ، وَأتَغَذَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسَمِعَ عُمَرُ هَيْعَةَ النَّاسِ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: النَّاسُ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا ذَهَبَ. 7741- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلٍ. 7742- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُصَلِّي خَلْفَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَفَتُنْصِتُ كَأَنَّكَ حِمَارٌ؟ صَلِّ فِي بَيْتِكَ. 7743- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقُومُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ. 7744- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ مَعِي إِلاَّ سُورَتَانِ لَرَدَدْتُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ. 7745- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَحْدَهُ فِي مُؤَخِّرَةِ الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، وَالإِمَامُ يُصَلِّي. 7746- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَاجْتَمَعَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنَ الأُولَى، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ، أَوِ الرَّابِعَةُ امْتَلأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنَادُونَهُ الصَّلاَةُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ. 7747- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ تَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَبَاتَ رِجَالٌ فَصَلُّوَا مَعَهُ بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَزُ بِأَهْلِهِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا يَقُولُونَ: الصَّلاَةُ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلِيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ. 7748- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِلاَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُولُ: اجْلِسُوَا، ثُمَّ مَشَّا بِخُطْبَةٍ خَفِيفَةٍ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الشَّهْرَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ قِيَامُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ، فَإِنَّهَا نَوَافِلُ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِنْ صَامَ فُلاَنٌ، وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلاَنٌ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ، أَوْ قَامَ، فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلَّهِ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ صَلاَةً، أَقِلُّوا اللَّغْوَ فِي بُيُوتِ اللهِ، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَلاَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، أَلاَ، وَلاَ تَصُومُوَا حَتَّى تَرَوْهُ، أَوْ يَصُومُوا حَتَّى يَرَوْهُ، إِلاَّ أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُغَمُّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُدُّوا عَلَى ثَلاَثِينَ، ثُمَّ لاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا اللَّيْلَ يَغْسَقُ عَلَى الضِّرَابِ. 7749- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقَرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ صَلَّى سِتَّ تَرْوِيحَاتٍ. 7750- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ، فَكَبَّرَ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَتَهُ، بِصَلاَةِ الإِمَامِ، وَلاَ يَرْكَعُ.
7751- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ سَحَرًا إِلَى سَحَرٍ. 7752- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ. 7753- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي قَالَ: فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ. 7754- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالِ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالِ قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: فَإِنِّي فِي ذَاكُمْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبَّيْ، وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوَا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ. 7755- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو النَّدْبِيِّ، هُوَ نُبَيْحٌ الْعَنَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ، وَأُسْقَى. 7756- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي، وَيَسْقِينِي. قَالَ ابِنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ نَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ: وَكَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ: نُهِيَ عَنِ الْوِصَالِ. 7757- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ مُوَاصَلَةَ. 7758- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ.
|